اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/22/2009 9:19:51 AM
  هل يضار الطاعن من طعنه      

بسم الله الرحمن الرحيم

اساتذتي الكرام

بدايه  احب ان اشكر من يشارك في هذا المنتدي ومن قام بتاسيسه في زمن ضاقت بنا نحن شباب المحامين الدنيا من كثره البحث والجهد المضني عن كيفيه الحصول علي المعلومه ما بين نقابه ضعيفه ومحامون اقتصر عملهم علي قضايا يمكن لاي شخص ان يقوم بها

: لا اريد ان اطيل علي سيادتكم وارغب في البدا بموضوعي

الموضوع انه كان لدي جنحه غش تجاري وقضي فيها غيابيا بحبس المتهم سنه وغرامه 500جنيه وعارضنا فيها وبعد المرافعه حكمه المحكمه ببراءه المتهم من الاتهام المسند ايه واحاله الدعوي الي النيابه العامه لاتخاذ القيد والوصف الصيحيح

فاستانفت النيابه العامه الحكم وقضت محمكه الجنح المستانفه فيها باحاله الدعوي الي محمكه اول درجه

والبرغم من هذا كله لم تعدل النيابه العامه القيد واحاله الدعوي بحالتها الي المحمه الجزئيه وحكم فيها غيابيا بحبس المتهم سنه وكفاله 10000 جنيه

فعارضنا مره ثانيه في الحكم وقضت المحكمه في المعارضه بالاكتفاء بتغريم المتهم10000 جنيه

 العجب العجاب في هذه الجنحه ففيها ما فيها من بطلان من حيث حق المحكمه في اسباغ القيد والوصف الصحيح بالدعوي طبقا للماده308 وايضا احاله

 الجنح المستانفه حكم البراءه الي محكمه اول درجهوشروطه

ما ريد ان ابحثه هو حكم في محكمه اول درجه بحبس المتهم سنه وتغريمه 500 جنيه ولم تستانف النيابه هذا الحكم

وعارضت انا فيه وقضي لي بالبراءه فلم يلقي هذا الحكم قبولا للنيابه فاستانفت واستئناف النيابه هنا مشروط بعدم الحكم باكثر من الحكم الذي عارضت فيه وهو سنه و500جنيه 

لذلك فحكم المحكمه بسنه10000جنيه هوا حكم باطل لمخالفته قاعده لا يضار الطاعن من طعنه

السؤال هنا حينما اكتفي القاضي بتغريم المتهم 10000 هو حكم باطل ام لا

لان الحكم قبل معارضتي سنه و500جنه

فالقاضي بالغائه الحبس هل اصبح مشروطا بتغريمي 500 جنيه ام له الحق في ان يزيد هذه الغرامه

وبرجاء الرد بالدليل القانوني وجزاكم الله كل خير

محمد ناجي

المحامي بالمنصوره 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  23/3/2009



الاستاذ / محمد ناجى ....تحية طيبة

نصت المادة 401/1 اجراءات جنائية انه يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوة بالنسبة الى المعارض امام المحكمةالتى اصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز باى حال ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعه منه ....المعارضه فى الحكم الغيابى تعيد الدعوة الى حالها ولا يجوز لمحكمة المعارضة ان تشدد العقوبة ...والمعارضة هى تظلم مقدم من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر ضده .فلا يجوز للمحكمة التى اصدرت هذا الحكم الغيابى ان تسئ حالته عند نظر معارضته وهو حكم عام ينطلق فى جميع الاحوال مهما تضمن الحكم الغيابى من خطأ فى تقدير الوقائع او خطأ فى تطبيق القانون .

وواضح انه كان هناك سوء تقديرمن محكمة اول درجة حين قضت بالبراءة اول مره واحالة الدعوى للنيابه لتعديل وصف الاتهام .بدليل ان النيابة لم تستجب للمحكمة وطعنت على الحكم بالاستئناف0 وقد استجابت محكمة الاستئناف لطعن النيابة فى ان الوصف المحال بها الدعوى من النيابة صحيح وأعادت الدعوى لمحكمة اول درجة مرة اخرى لتحكم فى الدعوى من جديد وقد اصدرت المحكمة الحكم الذى ذكرته غيابياً بسنه حبس وكفالة عشرة الآف جنيه وقمت بعمل معارضة فى الحكم التى قضت به المحكمة غيابياً ........وأعادت المحكمة نظر الدعوى من جديد حضورياً .........وقضت بغرامة عشرة آلاف جنية والغاء الحبس وهنا المحكمة لم تشدد العقوبه ولو انها رفعت قيمة الغرامة لكنها الغت الحبس. ففى الإجراء الاخير لم يضار المتهم ولكن بالعكس فقد تم تخفيض العقوبه وان شاء الله فى ا لاستئناف سيتم نزول بقيمة الغرامه للحد الأدنى .وقد نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .

و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها "   يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .

..........................

محمد نبيه/ اكاديمى قانونى

 

 

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  25/3/2009



شكرا جزيلا للسيد الفاضل/محمد نبيه

واعتقد انني في الاساس غير مدان وهذا سبب تحصلي علي حكم بالبراءه فانا قد تمت سرقه العلامه التجاريه الخاصه بي من احد الاشخاص واثبت هذا لمحكمه اول درجه عن طريق شهاده من السجل التجاري للشركه فهوا مخالف تماما للسجل التجاري الموجود علي الغلاف وايضا الشركه التي قامت بتسويق هذا المنتج هي شركه وهميه بناء علي ذلك كان حكم البراءه

ولكن مبغاي في سؤالي هو هل يجوز للقاضي ثاني درجه اذا راي حكم به حبس وغرامه وراي الاكتفاء بالغرامه ان يزيد من هذه الغرامه ام يكون متقيدا بالغرامه المحكوم بها في اول درجه طالما انه راي لا مجال للحبس فانا تحصلت علي حكم بالحبس سنه و500جنيه غرامه كانت المحصله في النهايه 10000جنيه غرامه فهل يجوز هذا الحكم ام يكون متقيدا بالغرامه 500 جنيه

واكرر شكري للزميل الفاضل وبارك الله فيك

محمد ناجي

المحامي



  محمد احمد محمد سامى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  25/3/2009



الاخ الفاضل

إشارة إلى ما ورد فى سؤالك بخصوص ما صدر من المحكمة من حكم بعد الأستئناف ، فأعتقد أن سند المحكمة فى ذلك هو الرجوع للمادة 417 إجراءات جنائية ، والتى أعطت لمحكمة الأستئناف فى حالة أن يكون الأستئناف مرفوعاً من النيابة العامة أن يكون للمحكمة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاءه سواء لصالح المتهم أو ضده ، علماً بان تشديد العقوبة على المتهم يجب أن يكون صادراً بإجماع أراء القضاة بالمحكمة.



  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  25/3/2009



مادة [22] (2)

 

العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.

 

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

استاذى الفاضل طبقا للمبدا الاصولى الذى ينص على انه لا يضار الطاعن من الطعنه و طبقا لنص الماده 417 اجراءات و الماده 22 عقوبات و التى تنص علىالنص السابق فان القاضى ق اخطا بالحكم بالغرامه عشرة الاف جنيه فاستانف الحكم و وضح فى الاسئتناف النقاط السابقه فستخفض الغرامه باذن الله

اخوك توفيق فوزى

المحامى من القاهره

0102672121 



  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  25/3/2009



مادة [22] (2)

 

 

العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.

 

 

ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

استاذى الفاضل طبقا للمبدا الاصولى الذى ينص على انه لا يضار الطاعن من الطعنه و طبقا لنص الماده 417 اجراءات و الماده 22 عقوبات و التى تنص علىالنص السابق فان القاضى ق اخطا بالحكم بالغرامه عشرة الاف جنيه فاستانف الحكم و وضح فى الاسئتناف النقاط السابقه فستخفض الغرامه باذن الله

اخوك توفيق فوزى

المحامى من القاهره

0102672121 



  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  25/3/2009



مادة [22] (2)

 العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.

 لا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.



استاذى الفاضل طبقا للمبدا الاصولى الذى ينص على انه لا يضار الطاعن من الطعنه و طبقا لنص الماده 417 اجراءات و الماده 22 عقوبات و التى تنص علىالنص السابق فان القاضى ق اخطا بالحكم بالغرامه عشرة الاف جنيه فاستانف الحكم و وضح فى الاسئتناف النقاط السابقه فستخفض الغرامه باذن الله

اخوك توفيق فوزى

المحامى من القاهره

0102672121 



  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  25/3/2009



 

                     الاستاذ المحترم / محمد ناجى......تحية طيبه

جاء سؤالك على النحو التالى

ولكن مبغاي في سؤالي هو هل يجوز للقاضي ثاني درجه اذا راي حكم به حبس وغرامه وراي الاكتفاء بالغرامه ان يزيد من هذه الغرامه ام يكون متقيدا بالغرامه المحكوم بها في اول درجه طالما انه راي لا مجال للحبس فانا تحصلت علي حكم بالحبس سنه و500جنيه غرامه كانت المحصله في النهايه 10000جنيه غرامه فهل يجوز هذا الحكم ام يكون متقيدا بالغرامه 500 جنيه

.............................

نصت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة فليس للمحكمة إلا إن تؤيد الحكم أو تعديله لصالح رافع الاستئناف ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقا لذلك النص انه وان كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلظ فى ترتيب العقوبات إلا انه إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة ، الحبس والغرامة ، فليس للمحكمة الاستئنافية إن تزيد مقدار الغرامة وان خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها مادام انه المستأنف وحده وإلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه إذا لم تحقق له ما ابتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما إنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إن الحكم الابتدائى قد قضى حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه........ وإذ طعن عليه بالاستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بان نزل بعقوبة الحبس إلى ستة اشهر فقط مع وقف تنفيذها وارتفع بعقوبة الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد .

( المادة 417 إجراءات )

( الطعن رقم 1760 لسنة 55 ق - جلسة 1985/10/22 س 36 ص 915 )

( الطعن رقم 8429 لسنة58 ق - جلسة 1989/3/16 س 40 ص 416 )

...................

الواضح من الحكم المتقدم ان المحكمه اضرت بموقف المتهم لانها ابقت على كلتا العقوبتين حتى وان خفضت الحبس واوقفت تنفيذه لكنها لم تلغيه.

واليك الحكم التالى .......

من المقرر قانونا انه يجوز للمحكمه الاستئنافيه اذا الغت عقوبة الحبس ....فى حالة استئناف المتهم وحده ....ان تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامه مهما بلغ قدرها . وليس فى ذلك تشديد للعقوبه لان العبره بنوع العقوبه فى ترتيب العقوبات .

احكام النقض جلسة 8/2/1966 س17 ق 19 ص 106

                                                  ..............................

                                              محمد نبيه / اكاديمى قانونى

 


__________

محمد نبيه

0123713024


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  26/3/2009



شكرا للاساتذه الكرام علي الاهتمام والرد وشكر خاص للاستاذ/محمد نبيه علي مجهوده الرائع



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  27/3/2009



نحن نتوجه بالشكر للاستاذ ناجى لعرضه مثل هذا الموضوع للمناقشه

محمود شلتوت المحامى



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  28/3/2009



عفوا يا استاذي الشكر كل الشكر للزملاء اللي بحثو الموضوع انا معملتش حاجه



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2154 / عدد الاعضاء 62