اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد ناجي
التاريخ
3/12/2009 6:47:49 AM
  حكم الحاق الصلح بمحضر الجلسه وحجيته      

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اساتذتي الكرام انا عضو جديد واتمني اتقبلوني بينكم لاتعلم من سيادتكم وارغب في بدايه مواضيعي ان اتحدث عن حكم الصلح فلدي دعوي صحه ونفاذ علي عقد بيع لقطعه ارض وقمت بشهر الصحيفه واختصمت بائع البائع الا انه في هذه الاثناء قام احد ورثه احد البائعين باستغلال اسم والده والتشابه بينهم وحرر عقد الا احد الاشخاص وتحصلو علي حكم بالحاق الصلح بمحضر الجلسه وجعله في قوه السند التنفيذي

كل هذا اثناء قيامي برفع دعواي ولم اعلم بهذه الدعوي حتي اتدخل بهاوقد حضر المدعي في هذه الدعوي وتدخل هجوميا في الدعوي المرفوعه مني وقرر انه مالك العقار وقبلت المحكمه تدخله وسيادتكم اعلم مني بان حكم الصلح لايفصل في الخصومه بل تكون مهمه المحكمه فيه بمقتضي سلطتها الولائيه في اثبات ما اتفق عليه الطرفان وان اعطي هذا الاتفاق شكل الاحكام بيد انه لا يحوز حجيه الامر المقضي به ويكون الطعن عليه بطرق الطعن المقرره للاحكام غير جائزه وانما ترفع دعوي مبتداه بالبطلان طبقا للقواعد العامه (الطعن339لسنه55ق28/2/1991)

بناء علي ذلك اه يجوز لي ان ارفع دعوي بالبطلان كما انه يجوز لي ان ارفع دعوي عدم اعتداد بهذا الحكم لكون بيع ملك الغير غير نافذ في في حق المالك الحقيقي الذي لم يجزه

فالسؤال هو هل يجوز ان ارفع دعوي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضدي وبطلانهذا الحكم ام اكتفي بالبطلان فقط وهل يكون هذا في طلب عارض في الدعوي المقامه مني ام في دعوي مبتداه وشكرا لسيادتكم 



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  16/3/2009



الأستاذ الفاضل / محمد ناجي

ما أري إلا أنك تعرف موضوعك جيدا , وتستيطع أن تتحكم بأدواتك القانونية , وما سؤالك إلا استطلاعا للرأي .

ومع ذلك فكلا من الطريقين صحيح , وإن كانت اري ابداؤه في صورة دفع في الدعوي المنظورة أيسر بالنسبة لك , ولكنك سترتكن الي عدم نافذ الحكم في مواجهة موكلك لكونه ليس طرفا فيه , طبقا للقاعدة القائلة بنسبية أثر الأحكام واقتصار حجيتها علي اطراف الدعوي , ولا ينال مما سبق كون موكلك خلفا خاصا للبائع الاصلي وتمتد اليه حجية الحكم الذي نوهت عنه , وذلك للاسباب التي ذكرتها سيادتك في موضوع المشاركة وحكم النقض الذي سقته خير دليل علي ذلك . ومن حقك أن تتمسك بكل ما كان يجوز للمالك الاصلي التمسك به من دفوع وأهما عدم نفاذ عقد البيع في مواجهته طبقا لنص المادة 466 مدني علي ما اذكر , لكن لا يصح التمسك بالبطلان , لان العقد صحيح بين طرفيه , ولا يصح التمسك ببطلان العقد إلا ممن كان طرفا فيه , ويجوز للغير التمسك بالبطلان إذا كان سبب البطلان متعلقا بالنظام العام .

حسني سالم المحامي



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  16/3/2009



استاذي الفاضل/حسني سالم

شكرا لسيادتكم علي التكرم والرد علي موضوعي اشاده سيادتكم وسام علي صدري اعتز به وما توفيقي الابالله
النقطه المهمه في هذا الموضوع التي ارغب في بحثها لا تتعلق بالدفع بعدم الاعتداد بالحكم باعتباري خلف خاص بالبائع الاصلي بل هي حكم الحاق الصلح بمحضر الجلسه فكما سبق ونوهت ان هذا الحكم هو حكم لا يعتبر حكم قضائي وان كان ياخذ شكل الاحكام القضائيه لان القاضي حين يصدر هذا الحكم تكون مهمته اشبه توثيق العقود عنها الا الاحكام بمقتضي سلطته الولائيه في اثبات ما اتفق عليه الطرفان كما سبق وزكرت وحين ذكرت انني ارغب في الدفع بالبطلان لم اقصد ان ادفع بالبطلان علي العقد  بل علي الحكم فبخلاف القاعده العامه للاحكام انه لا يجوز الطعن عليها بالبطلان الا لاسباب معينه ومواعي خاصه الا ان حكم الصلح يمكن الطعن عليه بالبطلان لانه لا يحوز حجيه الامر المقضي به
(للغير الذي اضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش ان يرفع دعوي اصليه ببطلان او يبدي الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوي التي حصل الصلح فيها) وانا اعتبر من الغير الذي اضر الصلح بحقوقي لذلك اعتقد ان مطلبي هذا سيلقي قبولا انشاء الله اذا كانت اسبابي صحيحه فانا ارتكذت علي بعض الدفوع التي ارغب في ابدائها لسيادتكم حتي تهدوني الي الطريق الصواب اذا اخطات: 1-الصوريه المطلقه لعقد البيع
2-الغش في الاجراءات (منع الغير من العلم بالدعوي عن طريق عدم اختصام بائع البائع وشهر العريضه-استغلال المدعي عليه التشابه بينه وبين اسم والده)
3-الحكم الصادر لم يبحث ملكيه العقار
 واكرر شكري لسيادتكم علي اهتمامكم بالرد
محمد ناجي حسب الله                  المنصوره


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  16/3/2009



الاستاذ الفاضل محمد ناجي

لقد افترضت ان كل ما سقته سيادتكم معلوم لك , ولم أشأ أن ادخل في نقاش حوله , لان تناولك للموضوع قد القت بظلالها علي فهمك له , وانا معك فيما قلت ولا اريد تريددا للكلام , , فأنا اعي تماما قصدك وما تناولته المادة 103 مرافعات والتعليق عليها . وما استقرت عليه احكام النقض من أن الحكم الصادر في هذه الحالة ليس حكما بالمعني الفني وإن اتخذ صورة الحكم .

ومن ناحية أخري فحينما تحدثت سيادتكم عن البطلان في مشاركتك لم تحدد بطلان العقد أم الحكم , لذلك فقد نوهت لك عن بطلان العقد دون الحكم , فلا تعتب علي في ذلك , لأنني افترض سلفا أننا متفقون علي الخطوط العريضة , فاني اري فيك محاميا واعدا .

وتصديقا لما سبق فقد قضي بأنه " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للاحكام وإنما يكون الطعن عليه برفع دعوي مبتدأة ببطلانه "

28/2/1991 طعن رقم 337 سنة 55 ق

" ويكون رفع دعوي مبتدأه ببطلانه الي المحكمة الختصة طبقا للقواعد العامة أيا كانت المحكمة التي صدقت علي الصلح "

31/1/1977 طعن رقم 466 ستع 43 ق

وإذا صدقت المحكمة علي محضر الصلح في غيبة أحد الخصوم أو دون موافقته فلا يكتسب صفة الرسمة ولا يكون له إلا قيمة الورقة العرفية إذا كان موقعا من ذوي الشأن ولكن يجوز للمحكمة في حالة تقديم أحد الخصوم عقد صلح في غيبة خصمه الذي رفع الدعوي عليه أن تبني علي هذا العقد حكمها كأحد مستندات الدعوي ويكون الحكم الصادر منها في هذه الحالة حكما يخضع لكافة قواعد الأحكام .

وقد قضت محكمة النقض بأن " للغير الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوي التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوي منظورة مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه , ودفع الخصم في مواجهته بأنتهاء الدعوي صلحا كان في مكنته الرد علي هذا الدفع ببطالن الصلح . ولا يجوز رفض التدخل الا تأسيسا علي أن الصلح أنهي الدعوي ولا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا ومن ثم فلا سبيل الي رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح "

14/5/1970 - م نقض م - 21 - 830 .

وفي النهاية أنا لم افهم قصدك بعدم اختصام البائع , فلابد من اختصامه وألا كيف انعقدت الخصومة , ام انك تقصد اعلانه اداريا علي موطن آخر لا يمت له بصله , وأيضا بالنسبة لشهر العريضة , هل تقصد وعدم شهر العريضة أم ماذا تقصد . لانه لو لم تشهر العريضة لقضي بعدم قبول الدعوي أو لامتنعت المحكمة عن اعمال سلطتها في القضاء باثبات ما اتفق عليه الخصوم , وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 103 مرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .

حسني سالم المحامي



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  16/3/2009



استاذي العزيز الفاضل /
انا اسف انني لم اوضح لسيادتكم بانه لم يختصم بائع البائع وزكرت بانه لم يختصم البائع فقط
فالخصم المتدخل اختصم فقط البائع له وهو بيع صوري ولم يختصم البائعين الاصلين (للمشتري ان يختصم في دعوي صحه ونفاذ عقد البيع بائع بائعه ليطلب الحكم بصحه ونفاذ علي عقد الصادر منه الي البائع توطئه للحكم بصحه ونفاذ العقد والا كانت غير مقبوله) الطعن رقم 170 لسنه 58ق جلسه 30/41995
والعجيب في هذا الحكم انه اشبه بدعوي صحه توقيع فهم لمم يستخرجو كشف تحديد لانني اسبق لهم بالطلب وطلبي مازال ساري ولم يشهرو صحيفه الدعوي مخالفهلنص الماده 15,17من قانون رقم 114 لسنه 46 الخاص بتنظيم الشهر العقاري


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2465 / عدد الاعضاء 62