اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحفناوى
التاريخ
3/4/2009 6:55:16 AM
  حكم هام .. صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض .. هن ما يترتب على عقد البيع من اثار ولو لم يكن مشهرا       

حكم هام

 

صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ محكمة النقض ـ بمدينة القاهرة.

 

في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م.

 

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة)

 

عن ما يترتب على عقد البيع من أثار ولو لم يكن مشهرا

 

باسم الشعب

 

  الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

 

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة رئيس المحكمة

 

وعضوية السادة المستشارين:

 

ريمون فهيم اسكندر                                   د. رفعت محمد عبد المجيد

 

كمال محمد محمد نافع                       أحمد محمود أحمد مكي

 

يحيى إبراهيم كمال الدين عارف           محمود رضا عبدالعزيز الخضيري

 

حماد الشافعي السنتريس                    محمود بكر غالي

 

إبراهيم محمد عبده الطويلة                           عبد الصمد عبدالعزيز دعبس

 

نواب رئيس المحكمة

 

 

وبحضور السيد المحامي العام / طلبه مهنى

 

وأمين السر / سيد عليوه.

 

 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.

 

في يوم الأحد 16 من شعبان سنة 1424 هـ الموافق 12 أكتوبر سنة 2003 م.

 

أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 680 لسنة 64 ق (هيئة عامة)

 

المرفوع من

 

حمدي عبدالعزيز قنديل

 

المقيم 3 شارع الشهداء بشبين الكوم – محافظة المنوفية

 

لم يحضر عنه أحد

 

ضــــــــــــــــــــــد

 

1- سالم سالم سيد أحمد                       2- عبد المؤمن محمد سيد أحمد

 

3- السيد محمد سيد أحمد                            4- أمينة محمد سيد أحمد

 

5- أم السيد محمد سيد أحمد                         6- علي إبراهيم أبو سنه

 

المقيمون بناحية أم صالح مركز بركة السبع.

 

لم يحضر عنهم أحد

 

الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع

 

في يوم 22/1/1994 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبين الكوم الصادر بتاريخ 24/11/1993 في الاستئناف رقم 125 لسنة 15 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

 

 

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة  قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي. وفي 8/2/1994 أعلن المطعون عليهم بصحيفة الطعن. أودعت النيابة مذكرة أولى بأقوالها طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

 

 

وبجلسة 24/11/2002 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2002 وبها سمعت الدعوى أمام الدائرة.

 

 

وبجلسة 12/1/2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه. وأودعت النيابة مذكرة ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.

 

 

وبجلسة 24/6/2003 سمعت الدعوى أمام الهيئة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصرت الحكم بجلسة اليوم.

 

 

الهــــــــــــــيئة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ إبراهيم الكويلة نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

 

 

حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 لسنة 1975 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 ج وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ، وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منها عن الفترة من سنة 1996 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها من التسليم ، ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 512 سنة 15 ق طنطا مأمورية شبين الكوم فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

 

وحيث أن الدائرة المدنية قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه ، إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد ، بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك

 

 

وإذا حددت جلسة لنظر الطعن ، قدمت المحكمة مذكرة عدلت فيها عن رأيها

 

 

وحيث أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه ,,.......عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي,,  وحددت التزامات البائع فيما أورده من 427 إلى 455 وألزمه في أولها ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد 432 ، 431، 435 – تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات البيع  وما أهد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد 439 – 455 أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ,, وللمشتري  ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد  اتفاق أو عرف يقضي بغيره,, وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات,, وهو ما يدل ميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ  إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك/ كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما  كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى انه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1872 العدول عن هذا الرأي واتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

 

 

وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها ، في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

 

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري – مادام المبيع شيئا معينا بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى المطعون ضدهم,, يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف – الطاعن – لها وأنه يتسلم الأرض ,, ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.

 

 

                                            لذلك

 

نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

أمين الســــــــــــر                                                       رئيس المحكمة

 

      إمضاء                                                                   إمضاء

 



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  4/3/2009



حكم هام بالفعل

شكراً للأستاذ أحمد الحفناوي


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  4/3/2009



الجواب بعد الإطلاع

أطلب مهلة


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  4/3/2009



نعم حكم هام ومفيد وقد أحسن الأستاذ/ احمد على وضعه كاملاً

وله كل التحية والتقدير على هذا الجهد


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  4/3/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل : احمد الحفناوي

الحكم رائع فعلاً ويتفق مع أبسط مبادئ العدالة والمنطق ويتفق تمامًا مع صحيح القانون  , والطريف  أن أحد المحامين قام بعمل كتيب نشر فيه هذا الحكم وكتب على الغلاف ما معناه أن الملكية تنتقل بالعقد دون تسجيل  لإيهام الناس على خلاف الحقيقة طبعًا لغرض تجاري  .. .. ليت القاضي ( أياه ) يطلع عليه لعل عسي أن يراجع نفسه , حتى لا تكون احكامه مدعاة لأكل اموال الناس بالباطل

 

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  4/3/2009



الأخ والصديق الاستاذ / احمد الحفناوي

هو هذا الحكم الذي حدثتك عنه , ولكني كنت اقصد أن هناك أحكاما أخري اقدم تاريخا من هذا بكثير , ولكن مضمونها واحد , وكانت جميعها تتحدث عن حق المشتري بعقد بيع عرفي لم يسجل أن يرفع جميع الدعاوي المتعلقة بالمبيع , ولكن تلك الاحكام كانت تتحدث عن طلب التسليم وطرد الغاصب , ودعاوي الحيازة , وسد المطلات , وقد سبق تلك الاحكام أيضا حكم للهيئة العامة في بداية الثمانينيات , إلا أن هذا الحكم قد تميز في أمر جديد , وهو أنه بالرغم من أقرار محكمة النقض لحق المشتري بعقد بيع عرفي لم يسجل في رفع الدعاوي المتعلقة بالمبيع , إلا أن هناك جدل وتعارض في الاحكام , حول ضرورة تسلم المشتري العين أولا حتي يحق له المطالبة بالريع , أي أن يكون الغصب تاليا لاستلام المشتري الارض أو العقار , وألغي الحكم الذي أوردته سيادتكم هذه التفرقة , إلا أنه لم يأت بجديد فيما حدثتك عنه بشأن الدعاوي المتعلقة بالمبيع فأمرها كان مستقرا منذ أمد بعيد .

ونفس هذه المشكلة قد أثيرت عام 1949 ولكن بصورة مختلفة , حينما كانت الاحكام تشترط أن يسلم البائع المشتري عين النزاع أولا , ثم يستولي عليها حتي يمكن للبائع أن يكتسب ملكيتها بالتقادم الطويل المكسب للملكية , وغلبت محكمة النقض القرينة القانونية القاطعة والتي مؤداها أن من يحوز عقارا بنية التملك مدة خمسة عشر عاما بشرط توافر شروطها فهو مالك , علي النص القانوني الذي يقضي بالتزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشتري في المبيع . وجاء حكم الهيئة العامة , وساوي ما بين الحالة التي يسلم فيها البائع المبيع للمشتري وتلك الحالة التي لا يسلمه فيها المبيع , واتاح له أمكانية تملكه للعين المبيعة بالتقادم الطويل المكسب للملكية .

فالمتتبع لأحكام الهيئة العامة , يجد أن التاريخ يعيد نفسه , وأحييك علي هذا الحكم الرائع والذي سيستفيد منه الجميع .

حسني سالم المحامي



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  5/3/2009



 

أستاذي وصديقي العزيز / أحمد الحفناوي

 

تحية طيبة واحتراما

 

رغم أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعليه لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ورغم أن هذا الحكم كان حريا به أن يغير الكثير من المفاهيم والقواعد القانونية التي رسختها هذه القاعدة القانونية في القانون سالف الذكر إلا أن شيئا من هذا لم يحدث على أرض الواقع ، وقد حاولت الاعتداد بهذا الحكم في السابق رغم وجود حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا أن هذا لم يجدي نفعا أمام المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 144 الخاص بهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والتي تلزم صاحب طلب الهدم بتقديم عقد الملكية المسجل وها نحن بصدد فتوى من مجلس الدولة ربما استندت إلى هذا الحكم في سبيل رد حقوقنا التي سلبتها مقولة "الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل"

 

لهذا

 

فإن هذا الحكم جدير بأن يدور حوله نقاش جاد حيث تشرفت بنسخه حصريا على منتدى المحامين العرب الذاخر دائما وبإذن الله بكل ما يثري المكتبة القانونية ، وهذا رابط الموضوع نأمل من الجميع مطالعة الردود كي نبني عليها ونبدأ نقاشنا من حيث انتهى النقاش السابق

 

 http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=33745&Type=3

 

وتقبل والزملاء الكرام عظيم تحياتي

 

محمد أبواليزيد - الإسكندرية

 

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  5/3/2009



  إقتباس : مشاركة محمد ابواليزيد


 

 

أستاذي وصديقي العزيز / أحمد الحفناوي

 

 

تحية طيبة واحتراما

 

 

رغم أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعليه لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ورغم أن هذا الحكم كان حريا به أن يغير الكثير من المفاهيم والقواعد القانونية التي رسختها هذه القاعدة القانونية في القانون سالف الذكر إلا أن شيئا من هذا لم يحدث على أرض الواقع ، وقد حاولت الاعتداد بهذا الحكم في السابق رغم وجود حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا أن هذا لم يجدي نفعا أمام المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 144 الخاص بهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والتي تلزم صاحب طلب الهدم بتقديم عقد الملكية المسجل وها نحن بصدد فتوى من مجلس الدولة ربما استندت إلى هذا الحكم في سبيل رد حقوقنا التي سلبتها مقولة "الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل"

 

 

لهذا

 

 

فإن هذا الحكم جدير بأن يدور حوله نقاش جاد حيث تشرفت بنسخه حصريا على منتدى المحامين العرب الذاخر دائما وبإذن الله بكل ما يثري المكتبة القانونية ، وهذا رابط الموضوع نأمل من الجميع مطالعة الردود كي نبني عليها ونبدأ نقاشنا من حيث انتهى النقاش السابق

 

 

 http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=33745&Type=3

 

وتقبل والزملاء الكرام عظيم تحياتي

 

 

محمد أبواليزيد - الإسكندرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاخ العزيز والزميل الفاضل

الحبيب

الاستاذ محمد ابو اليزيد

يعلم الله بانى لم ارى مداخلتكم السابقة عن الحكم والا لتمت الاشارة اليه

ولكن كما اشار الاستاذ احمد سويد بان الحكم مطبوع ومطروح للبيع

منذ فترة بغرض تجاري

وبصفتى احد المهتمين كغيري بما تصدره العامة العامة من احكام لحسم التضارب الصارخ في الاحكام القضائية قمت بالشراء

وكعادتى مع الاستاذ مجدى الخياري المناقشة في امور قانونية

وكان منها ما جاء في هذا الحكم ولديه هو الاخر العديد من الاحكام

وقد قمت بتصويره لتقديمه كسمتند في احد الدعاوى

وعند الحديث مع اخى وزميلى الاستاذ حسنى سالم عن مبدا قانوني جاء في هذا الحكم اردت عرضه في مشاركة خاصة لفتح باب النقاش

وهو ما اوعد به سعادتكم ولتكن مشاركتكم الاصلية بداية لفتح باب النقاش

لانه حكم جدير بالاهتمام

ولكم وللزملاء تحياتي

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  5/3/2009



العامة العامة

=

الهيئة العامة


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  5/3/2009



  إقتباس : مشاركة احمد سويد


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأستاذ الفاضل : احمد الحفناوي

الحكم رائع فعلاً ويتفق مع أبسط مبادئ العدالة والمنطق ويتفق تمامًا مع صحيح القانون  , والطريف  أن أحد المحامين قام بعمل كتيب نشر فيه هذا الحكم وكتب على الغلاف ما معناه أن الملكية تنتقل بالعقد دون تسجيل  لإيهام الناس على خلاف الحقيقة طبعًا لغرض تجاري  .. .. ليت القاضي ( أياه ) يطلع عليه لعل عسي أن يراجع نفسه , حتى لا تكون احكامه مدعاة لأكل اموال الناس بالباطل

 

أحمد سويد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
الاستاذ الفاضل الاخ احمد سويد
مازال الحكم معروض للبيع مع انه صادر من فترة .. وقمت بتصويرة لتقديمه كمستند حتى يتم الاطلاع عليه امام محكمة الاستئناف ولو كنت عارف ان الاسباب بهذا الشكل لقدمته امام محكمة اول درجة ولكن لم اعلم ان الحكم يستند لمثل هذه الاسباب .. عموما خيرها في غيرها .. لا .. ربنا يستر .. لا غيرها ولا غيرها كفاية كدة

سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  5/3/2009



الاخ العزيز والزميل الفاضل الاستاذ هشام المهندس

اشكركم على المرور والاهتمام


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 659 / عدد الاعضاء 62