اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحفناوى
التاريخ
2/15/2009 10:15:53 AM
  تساؤلات .. في مجال تطبيق بعض أحكام ق رقم 119 لسنة 2008م قانون البناء الموحد      

تساؤلات

 

في مجال تطبيق بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008م

قانون البناء الموحد

 

صدر القانون رقم 119 لسنة 2008م في هدوء تام مع انه يحمل بداخله أحكام وقواعد غاية في الأهمية ، فقد قام بإلغاء وتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن المرتبطة بالعلاقة بين المالك والمستأجر ليقرب بين هذا أو ذاك .. منها ما يتعلق بالصيانة والترميم والهدم سواء كان الهدم كلى أم جزئي .. الخ.

 

 

وعند إلغاؤه للأحكام المشار إليها لم يتعرض بالتنظيم لوقائع منظورة أمام المحاكم بل تحدث عن وقائع وكأنها تحدث لأول مرة ، أو نشأت في تاريخ نفاذه وكأنها أمور جديدة وحديثة العهد بنا .. وما نراه في بعض مواد الإصدار قد يساعد في فهم ما يرمى إليه القانون الجديد ولكن ما بعدها يتعارض معها ويزيد الأمر تعقيدا ... ونرى فيه العديد من الاسئلة والطروحات التى تفرض نفسها على الساحة... ومنها ما نعرضه في التالي:

 

 

ما نصت عليه بعض مواد الإصدار منها:

 

أ ) ـ المادة (3) ـ من مواد الإصدارـ نصت على إلغاء بعض النصوص القانونية وما يهمنا في هذا المقام ما قامت بالنص عليه في إلغاء الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977م والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ... وكذا إلغاء كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق.

 

 

ب ) ـ والفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون ـ نصت على أن ـ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

 

 

ج ) ـ هذا وقد نصت المادة السادسة على ان : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرة  ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

هذا وقد صدر في تاريخ 6 / جماد الأول /1429هـ الموافق 11/مايو / 2008م ـ  وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 11/5/2008م.

 

 

* وعليه فقد قامت المادة الثالثة بالغاء بعض الاحكام ومنها الفصل الثاني من الباب الثاني والخاص بالمباني الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65) ـ والفصل الثاني من الباب الرابع ـ خاص ـ باتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات أو شقق والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (73) حتى (75) .. وعن المادة (9) من القانون رقم 136 لسنة 1981م وهى خاصة بأعباء الصيانة والترميم للمبنى وفقا لما جاء فيها.

 

والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره . . هذا وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 11/5/2008م .. والى الان ونحن في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

 

 

* وعن أعمال اللجنة : يقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوحدة المحلية المختصة على أن تتولى الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو هيئات هندسية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشات وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم او التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله او بالهدم الجزئي أو الكلي طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن. طبقا لنص المادة (90) ـ فقرة أولى ـ من القانون.

 

 

* إعلان قراراتها : تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار والى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم (4) لسنة 1996م ، وأصحاب الحقوق واتحاد الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ... الخ ، مادة (91).

 

 

* التظلم منها : ويجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات ، ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص ومكونة من ........... الخ ـ مادة (92).

 

وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراريها لذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.. الفقرة الأخيرة من المادة (92).

 

 

الطعن عليها : وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية  بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.. مادة (114).

 

 

أسئلة تحتاج ان نجيب عليها: على سبيل المثال في الفصل الثاني من الباب الثاني نجده خاص بالمباني الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والتي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65) ، وبموجب هذه المواد تقدم أصحاب الشأن بالعديد من الطعون على قرارات صادرة بالترميم أو الإزالة ومازالت منظورة أمام المحاكم الابتدائية وطبق بشأن هذه الطعون القانون رقم 49 لسنة 1977م من المادة (55) حتى (65).

 

 

أ ) ـ فما هو مصير هذه الطعون ان كانت منظورة امام المحاكم ـ وصدر القانون الجديد ـ قبل احالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ، هل تحكم فيها المحكمة الابتدائية بحكم تمهيدى باحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل ليقوم الخبير بمهمته وتستكمل وتعود للمحكمة الابتدائية للحكم فيها على اعتبار ان اللائحة التنفيذية لم تصدر الى الان ، والقانون الجديد نص على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره الى ان تصدر اللاحة التنفيذية للقانون تمشيا مع ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد الاصدار؟

 

 

ب) ـ ومن هذه الطعون ما هو محال من المحكمة إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد حالة العقار من عدمه واصبحت محل مناقشة امام الخبير لينتهى فيها بتقرير نهائي ـ اى لم يفصل فيها إلى الآن ـ ولكن صدر القانون الجديد ولم يراعي هذه الحالة بالنص على حسمها بل تركت للاجتهاد هى الاخري دون حسم... هل تستمر امام الخبير ام تعاد للمحكمة كى تحيلها للقضاء الاداري والذي يقوم بدوره الى احالتها للخبير مرة اخرى ليستكمل مهمته وتعود اليه ليفصل فيها على وجه السرعة؟؟

 

 

ج ) ـ في ظل القانون الجديد الان توجد وقائع جديد هنا تكون محل بحث هى الاخرى .. يتقدم صاحب الشان بطلب الى اللجنة المختصة بالوحدة المحلية .. والتي تتولى معاينة وفحص المباني والمنشات وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم او التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من اجله او بالهدم الجزئي أو الكلي طبقا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن .. وفقا لما نصت عليه المادة (90) ، الى ان تصدر قرارها ويتم التظلم منه امام اللجنة المشكلة في المادة (92) من القانون الجديد .. وبدورها تصدر قرارها ويكون محل طعن امام القضاء الاداري .. ان كانت قرارات هذه اللجنة محل طعن .. فاى اجراءات تتخذ؟

 

فاى اجراءات تتخذ هنا هل الإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد ـ والى الان لم تصدر اللائحة التنفيذية له ـ مع ان هناك دوائر تحيل الطعون الى القضاء الاداري باعتباره الجهة المختصة دون غيرها طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008م ، ام تتخذ بشانها الاجراءات المشار اليها في القانون 49 لسنة 1977م.

 

 

ما هو مصير هذه الطعون فالقانون الجديد لم يتعرض لمثل هذه الحالات ولم يقدم طريقا يسكله اصحاب الشأن لحل ما يتعرضون له من ضغوط ، في اهدار الوقت ـ هل تحال الى القضاء الاداري ام تستمر امام المحاكم الابتدائية لنظرها على اعتبار ان الوقائع محل الطعون حدثت في ظل القانون القديم الملغي احكامه ولكنها سارية الى ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008م ، وهنا سيكون هناك تعارض بين الاحكام الملغاة وبين ما نص عليه القانون الجديد من احكام؟.

 

 

ونعيد باننا نرى بعض الدوائر ـ كما سبقت الاشارة اليه ـ تقوم بالفعل بالاحالة الى القضاء الاداري ـ مجلس الدول ـ على الرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الان... ومواد الاصدار تشير .. الى ان تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره ـ الفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون .

 

 

نهائية القرارات من عدمه: هذا وقد جاءت الفقرة الاخيرة من نص المادة (92) بان : على اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار ، وكيفية إعلان قراريها لذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.

 

وفي المقابل نرى ان المادة (114) تنص على ان : تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون ، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية  بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك؟

 

 

حالة مماثلة : بصدور القانون رقم 76 لسنة 2007م ... الصادر بتاريخ 6/6/2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات .. أضيفت للمادة (43) فقرتين جديدتين ( خامسة وسادسة ) .. وما يهمنا فيها الفقرة الخامسة منها .. لتختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى ........... في دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها ..

 

وبتطبيق هذا النص الحق بالمتقاضين بالغ الضرر وعانت المحاكم الابتدائية والجزئية من جراء هذا التعديل .. واصبح القاضي الجزئي يختص بنظر دعاوى صحة التوقيع ، ولم يحسم المشرع حالات منظورة أمام القضاء وقت صدور القانون الجديد ونفاذه ، والتزما بالقانون قامت المحاكم الابتدائية باحالة ما لديها من قضايا صحة توقيع إلى القاضي الجزئي ، وعلى اثر ذلك .. شلت جميع الدوائر وانشغل الجميع بإحالة واستقبال دعاوى صحة التوقيع من الابتدائية إلى الجزئيات مما ادى الى اهدار الوقت وتاخر الفصل في الكثير من الدعاوى المحالة وتعرضت بعض الملفات للتلف وهى في طريقها الى الجزئيات ..الخ.

 

مع انه كان بالامكان علاج هذه المشكلة ـ بفقرة صغيرة تنص ـ على ان يسرى القانون الجديد على القضايا الجديدة ، التي تقام في ظله .. وبها تلتزم المحاكم الابتدئية بالفصل في القضايا المنظورة امامها دون احالة ، ويطبق القانون الجديد ـ التعديل ـ على القضايا الجديدة بعيدا عن الدربكة او اهدار الوقت مع الحفاظ على مصالح المتقاضين.

 

 

تساؤلات مطروحة لنتناقش

 

ليكون للحديث بقية..........

 


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  16/2/2009



الدعاوى المرفوعة قبل صدور هذا القانون تظل كما لا يطبق عليها احكام هذا القانون....اما الطعن على قرارات الا ز الة الصادرة وفقا لهذا ا لقانون

فالطعن عليها بتظلم من صاحب الشان اما باليد او بعلم الوصول..مع ارفاق صورة التوكيل  وصورة البطاقة.وتقدم اوترسل الى الوحدة المحلية المحددة

بقرار المحافظ لا ستلا م هذه التظلمات..ويوقع على التظلم رئيس الحى ويرسله الى الشئون القانونية التى تؤشر عليه بوقف التنفيذ لحين الفصل فى التظلم

امام اللجنة المختصة بالمحا فظة والمشكلة طبقا للقانون ..وهذه اللجنة معيبة فىتشكيلها ويطعن عليهابعدم الدستورية لغلبة العنصرغير القضائى عليها

وترسل الشئون القانونية مذكرة مرفق بها التظلم الى الا دارة الهندسية بالوحدة المحلية التى  تؤشر امام القرار الهندسى بما يفيد الطعن عليه بالتظلم ووقف تنفيذه

لحين الفصل فى التظلم ..ثم تجمع كل التظلمات وترسل الى اللجنة القضائية بالمحا فظة لتنظر فيه..والميعاد تنظيمى وليس ملزم بالنسبة للجنة للبت فى التظلم

..


ahmedelstl@hotmail.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  17/2/2009



الاخ العزيز الاستاذ احمد حسن

 

الدعاوى المرفوعة قبل صدور هذا القانون تظل كما هى ولا يطبق عليها احكام هذا القانون.

 

هذا قد يتماشى مع نص القانون 119 لسنة 2008

 

ولكن لا يوجد نص صريح بذلك وان افترضنا الاستناد الى ما نصت الفقرة الأخيرة من المادة (4) ـ من مواد الإصدار لهذا القانون ـ على أن ـ ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، والى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.

 

اى ان القانون القديم اصبح في حكم الملغي ولا تسرى الا الاجراءات فقط وان صدرت اللائحة اللائحة التنفيذية ماذا يحدث.

 

 

خاصة وان نصوص القانون في هذا الخصوص تشير الى اللائحة التنفيذية في العديد من المواضع الهامة منها اعلان الوحدة المحلية لذوى الشان وكذا اعلان اللجنة

 

ولهذا يقوم بعض الزملاء بالاعتراض على ما يطلبه الحاضر باحالة الطعن الى مجلس الدولة لعدم صدور اللائحة التنفيذية الى الان والطعن واجراءاته عى وقائع في ظل القانون رقم 49 لسنة 2008م

 

وقد يكون الاعتراض لا سند له .

 


...اما الطعن على قرارات الا زالة الصادرة وفقا لهذا القانون

 

فالطعن عليها بتظلم من صاحب الشان اما باليد او بعلم الوصول..

 

 

أستاذي العزيز تحدثنا في هذا الموضوع اللجنة لم تشكل حتى الان

 

وهناك دربكه في المحليات

 

والان يوجد من يتظلم وفقا للقانون الجديد امام هذه اللجنة وهناك من يقدم ايضا طعنه امام المحكمة الابتدائية وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977م

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 611 / عدد الاعضاء 62