اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/13/2008 4:27:59 PM
  القضاء الإداري:لا حق للناخبين في الاعتراض علي نتائج الاقتراع      

كتبت - هبة سعيد:
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بعدم أحقية الناخبين إقامة دعاوي قضائية ضد نتائج الانتخابات لعدم وجود مراكز أو حالة قانونية لهم من إصدار قرارات لفتح باب الترشيح للانتخابات وإعلان نتائجها كما أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه لا تقبل دعوي قضائية من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية.
كان أحد الناخبين ويدعي حامد مكي قد أقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء جميع القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الأخيرة في المحافظات والمدن والقري لإجراء هذه الانتخابات بعد تأجيلها لمدة عامين وكان يجب إجراؤها طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد إلا أن جميع الإجراءات التي تمت في هذه الانتخابات من حيث قبول أو رفض المرشحين وغلق باب الترشيح وتعني مقار ولجان الانتخاب والمشرفين علي العملية الانتخابية مخالفة للإجراءات التي نص عليها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail06.asp


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 791 / عدد الاعضاء 62