اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/21/2002 2:57:00 AM
  مدى شرعية فوائد البنوك....      

فوائد البنوك حلال... حلال... حلال بالثلاث؟!

غازي المغلوث*
نشر كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، فتوى مثيرة للجدل صادرة من مجمع البحوث الإسلامية أعلى جهة فقهية في مصر تابعة للأزهر، ويرأسها فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، حول استثمار الأموال في البنوك، التي تحدد الربح مقدما، أي ربط الإيداعات مقابل فائدة كما هو معتاد عند البنوك التجارية، تصل إلى 8% فأكثر، من ستة أشهر إلى سنة، أن هذه المعاملات حلال، شريطة أن يكون البنك وكيلا عن صاحب المال في استثماره في معاملات مشروعة، وهذا تحصيل حاصل لأن البنك بمجرد أن تربط عنده الوديعة يتحول إلى وكيل يتصرف في المال كيفما يشاء، وتعلل الفتوى ذلك لعدم ورود نص في كتاب الله أو في السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح مقدما. وهذا تعليل غير موفق لأن الوارد من النصوص الشرعية فيما أعلم لا يشير إلى تحديد الربح مقدما بقدر ما يمنع مبادلة مال بمال مع الزيادة حاّلة أو مؤجلة، فالتحريم الذي جاء من الشارع يطال كل مبادلة مالية بين طرفين فيها زيادة مالية مشروطة، ومن ثم الخوض في مسألة تحديد الربح من عدم تحديده هي مفهومة وليست منطوقة، وهناك أطنان من أقوال الفقهاء قديما وحديثا تحرم تحديد الربح مقدما، كنتيجة منطقية لتحريم الزيادة، فضلا عن دستات القرارات من المجامع الفقهية منذ نصف قرن تحرم معظم المعاملات البنكية المتعلقة بالفوائد طالما لا توجد مضاربة أو مرابحة أو متاجرة أو مشاركة، أو مخاطرة، فهي محرمة لا يجوز الاستفادة منها ولا التزكي بها، وهذا رأي مجمع البحوث الفقهية، والدراسات الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر المنعقد في سنة 1965م برئاسة الشيخ حسن مأمون، وعضوية كل من: الشيخ علي الخفيف، وفرج السنهوري، ومحمد أبو زهرة وغيرهم من العلماء الكبار. وكذا المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، والمجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يحضره فقهاء من كافة الدول الإسلامية. بالجملة الفتوى ليست مقنعة، وواضح من سياقها أنها جاءت متعجلة، ولم تبحث وتدرس كما ينبغي، والخبر يشير إلى عدم حضور كل الأعضاء، في الجلسة التي أعقبت عيد الفطر مباشرة. لذلك واجهت الانتقادات مباشرة، وتطور الأمر إلى أن رفع أحد نواب البرلمان المصري (مجلس الشعب) مذكرة اعتراض على الفتوى كونها تحوي مخالفات قانونية صاحبت صدور الفتوى، حيث صوّت عليها 23 عضوا فقط من أعضاء المجمع، وهو مخالف لقانون تنظيم شؤون الأزهر الذي اشترط لصحتها موافقة ثلثي أعضاء المجمع البالغ عددهم خمسين عضوا، كما لم يصادق على صحتها أعضاء المجمع من غير المصريين - كما نص قانون الأزهر -. أيا كان الأمر، الفتوى لا تتفق مع الرؤية الفقهية السائدة، ومجمع البحوث الإسلامية الذي صدرت عنه الفتوى لا يتبنى صراحة موقفا فكريا تجديديا من التراث الفقهي، حتى تكون الفتوى متسقة ومتناغمة مع تياره التجديدي، كما كان الشأن مع مؤسس المدرسة الإصلاحية التجديدية المعاصرة الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، حيث كانت له فتوى شهيرة حول إباحة فوائد صندوق البريد،لكنها متسقة مع نزعة الشيخ العقلانية، وميله الصريح إلى عقلنة الأحكام الشرعية، كان رحمه الله عقلاني الهوى، ومتأثرا بعصر العقلانية الأوروبي، من ثم كانت اجتهاداته وفتاواه متوافقة مع تياره المعقلن، (لا يكاد محمد عبده يكتب صفحة واحدة دون أن يستعمل كلمة عقل أو كلمة مشتقة منها: عقلي، تعقل، عقلاني، إلخ. أو مرادفة لها إما بكيفية واضحة: نظر، تفطن، تأمل، تدقيق.. وإما بكيفية خفية: حكمة، عدل، نظام..) (العروي / مفهوم العقل / ص48) وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مشروعه، لكنه ينطلق من مسبقات فكرية. أما الحال مع الفتوى الحالية فليس لها مسوغ فكري ولا فقهي، وتخربط الأحكام رأسا على عقب، وتشيع البلبلة، وتهدم ما بناه الفكر الإسلامي خلال حقبة طويلة من اجتهادات ونضالات.
لقد شهدنا قاطرة الاقتصاد الإسلامي تسير منذ أكثر من نصف قرن،في محاولة مستميتة لإنشاء بنوك ومصارف تجارية دون فوائد،وتنفض الغبار عن المعاملات الشرعية في تراثنا الفقهي، وتؤكد على وجود البديل الإسلامي في ميدان الاقتصاد، واستجابة للتحدي الكبير الذي واجهه الفكر الإسلامي في حينه، وكم من الدراسات والأبحاث قدمت في هذا المجال، وكم من الندوات والمؤتمرات الإسلامية عقدت، وفتحت أقسام متخصصة في الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وقدمت رسائل الماجستير والدكتوراه، وقامت هيئات ومؤسسات أكاديمية وخاصة معنية بهذا الشأن وخرجت إصدارات ودوريات متخصصة، وانطلقت التجربة، وفتحت المصارف والبنوك الإسلامية بدون فوائد منذ عقدين من الزمن، في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وحققت نجاحات لا بأس بها، وكل هذه الإنجازات كان الغرض منها إيجاد البديل عن المعاملات البنكية الفائدية، وبعد هذا الجهد الطويل، وبعدما تحقق الحلم، وأصبحت البنوك التقليدية تفتح أقساما متخصصة في المعاملات الإسلامية دون فوائد، كالمضاربات، والبيع بالأجل، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، تأتي فتوى عجيبة غريبة بكل برود تبيح أخذ الفوائد البنكية!، وتشطب بجرة قلم تاريخا كاملا من النضال الفكري والاجتهادي، وكأنك يابوزيد ماغزيت ولارحت ولاجيت!

 

* كاتب وأكاديمي سعودي
المصدر جريدة الوطن السعودية  20 ديسمبر 2002م


  سالم    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/12/2002



 

الأخ / نايف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من خلال تأمل هذه الفتوى يتبين أنها أخذت جانب الإيداع في البنك وتجاهلت جانب الإقراض . ففي الوقت الذي أكدت فيه على أن البنك مجرد وكيل عن المودع يستثمر أمواله مقابل نسبة من الربح ، الذي قررت الفتوى أنه يجوز تحديد نسبته سلفاً ، تجاهلت الفتوى أن البنك لا يقوم بنفسه باستثمار هذه الأموال في الزراعة والصناعة والتجارة ، وإنما يقرضها قروضاً ربوية ، أي يقرض المال بقرض يربو بزيادة تتناسب فقط مع مرور الزمن . وتلك القروض بعضها أو أغلبها قروض شخصية ، أي ليست استثمارية ، وهذه القروض يتفق العلماء ، بمن فيهم إمام الأزهر ، على أنها من الربا المحرم . والنوع الثاني من القروض هو القروض  الاستثمارية ، وهذا النوع يرى بعض العلماء أنه غير مشمول بمعنى الربا المحرم ، ولكن يلاحظ أنه حتى هذا النوع من القروض هو في الغالب غير مربوط بالمشروع الذي اقترض من أجله ، بمعنى أن الشخص المقترض يأتي للبنك ويقول مثلاً: أريد الآن عشرة ملايين ريال وسأعيدها بعد سنة أحد عشر مليون . وعند حلول هذا الأجل فإنه إما أن يقضي أو يربي ، أي يعيد تسجيلها بفائدة إضافية ، وذلك كله بمعزل عن المشروع الذي اقترض المال من أجله . وهذه العمليات الربوية إنما يجريها البنك بأموال المودع ونيابة عنه وبعلمه الأمر الذي يجعل المودع آكلاً للربا .والله أعلم

 


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  30/12/2002



 

ان من اكثر نكباتنا واكثر ما بليت به الامة ان يوكل الامر الى غير اهله

فوائد البنوك حلال... حلال... حلال بالثلاث؟!

غازي المغلوث*
 
حول استثمار الأموال في البنوك، التي تحدد الربح مقدما، أي ربط الإيداعات مقابل فائدة كما هو معتاد عند البنوك التجارية، تصل إلى 8% فأكثر، من ستة أشهر إلى سنة،

لا يوجد بنك يعطي اكثر من ما ياخذ والبنوك تاخذ اقل من 5% نظرا لانخفاظ الفائدة العالمية لغرض انعاش الاقتصاد العالمي الذي يعاني من ركود قاتل.

 أن هذه المعاملات حلال،

الاصل هو الحل وليس التحريم, وعلى من يقول التحريم ان يسوق الدليل لانه يعارض الاصل. ومن هنا يبداء نقاش المختص المؤهل ومن ثم يجب ان يقول ليست ربا او ربا .  أي لا يجدر القول ان فلان يقول بتحليل التفاح او لحم ماذكر اسم الله عليه. لان هذا هو الاصل ولكن يستساغ القول ان الدم المسفوح من ما ذكر اسم الله عليه حرام.

وتختلف الصورة كليا عند القول (ان هذه المعاملات الثابت تحريمها حلال) ذلك اننا في هذه الصورة سنغير محور النقاش لنقول لا ياسيدي الصورة التي لم يقل المجمع بحرمتها ليست الصورة المتفق على تحريمها.

والفرق واضح ذلك اننا في هذه الاخيرة سنركز النقاش على جواب السؤال هل الفتوى الجديدة تعارض او تنقض ماسبقها.هل الفتوى الجديدة تتعرض لنوع محدد من التعامل. هل هي تعدل من التعامل السابق باضافة شرط او تعديلة او الغائه. هل الصورة هي نفس الصورة؟؟

اذا انني قلت ان القصر لايحل لك لأنك لست بوارث. هل يتعارض معه قولي ان القصر لك ان ملكته بسبب مشروع. ولو كنت اعرف تماما انك لن تستطيع ان تملكه لا بسبب مشروع ولا غير مشروع, ولكني اقول ان وان فقط.

الا نفرق بين المطلق والمقيد.

هل ينكر احد جواز تحديد اجرة الوكيل. (نيابة, وكالة بالعمولة, سمسرة, بروكر, كمسيون, شراكة في الربح والخسارة, تغطية احد الاطراف من الخسارة تغطية الطرفين, طرف هو المغطي وطرف هو المغطى له, تنازل السمسار عن حقة متى مانقص العائد للعميل عن حد معين.. الخ) هل يمكن ان تكون بنسبة ثابته. اذا لم يكن ذلك هل يمكن مناقشة لماذا. اذا لم يمكن هل هذه هي نفس صورة الفائدة على راس المال, اذا لم يكن هل هي (تحديد اجرة الوكيل) هل هي نفس صورة الربا؟ هل هو ربا فضل ام نسيئة. اين الفضل واين النسيئة.

 شريطة أن يكون البنك وكيلا عن صاحب المال في استثماره في معاملات مشروعة، وهذا تحصيل حاصل لأن البنك بمجرد أن تربط عنده الوديعة يتحول إلى وكيل يتصرف في المال كيفما يشاء،

لا حول ولا قوة الا بالله!!

هذا الفقيه العظيم يفتي ويناقض نفسه بنفسه لانه لا يعرف ابسط المفاهيم عن الفرق بين يد الملك والضمانه ويد الامانه. حيث يقول في رده على شرط ان يكون البنك وكيلا عن صاحب المال ..ان ذلك تحصيل حاصل؟؟. والحقيقة ان الاخ المغلوث وكثير من الناس يخلطون ويتخبطون ويعمهون ويظللون بغير علم ولا هدى وهذا هو مصدر الخطر. لان هذا الشرط لا يتوفر في حالة الودائع الثابته التي يعطي عليها البنك فائدة. بل كل الاموال التي ياخذها البنك ياخذها على سبيل التمليك بحيث يتصرف بها كيف ما شاء وبحيث لا يجبر ان لا يردها عينها وبحيث تقع تبعة الهلاك على المالك الذي هو البنك. فالبنك يضمن التلف والهلاك والقوة القاهرة والغصب والاحتيال والتزوير. ومن المعروف ان يد الامانه لا تحمل بهذه الاحمال لان الضمان يقع على المالك. المودع اليه لا يضمن الا في التقصير او التعدي, عكس يد الضمانه.

وتعلل الفتوى ذلك لعدم ورود نص في كتاب الله أو في السنة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح مقدما. وهذا تعليل غير موفق

يعني الاصل ليس الحل؟؟؟ عجبي!!

لأن الوارد من النصوص الشرعية فيما أعلم لا يشير إلى تحديد الربح مقدما

اذا لماذا غير موفق اذا لم تعلم؟؟

بقدر ما يمنع مبادلة مال بمال مع الزيادة حاّلة أو مؤجلة، فالتحريم الذي جاء من الشارع يطال كل مبادلة مالية بين طرفين فيها زيادة مالية مشروطة، ومن ثم الخوض في مسألة تحديد الربح من عدم تحديده هي مفهومة وليست منطوقة،

هنا مربط الفرس ! لماذا اشترطت الفتوى الوكالة. لانه في الوكالة ليس هناك مبادلة مال بمال وانما استثمار الوكيل مال الموكل.

 وهناك أطنان من أقوال الفقهاء قديما وحديثا تحرم تحديد الربح مقدما.... . الخ الفقرة

هذه الاطنان تتكلم عن مال بمال وهنا الفتوى لم تعارض تحريم الفقهاء بل ايدته. لان الاستثناء يؤكد الاصل. ولا ينفيه ؟

بالجملة الفتوى ليست مقنعة، وواضح من سياقها أنها جاءت متعجلة، ولم تبحث وتدرس كما ينبغي، والخبر يشير إلى عدم حضور كل الأعضاء، في الجلسة التي أعقبت عيد الفطر مباشرة. لذلك واجهت الانتقادات مباشرة،.. الخ

بالضرورو اذا كنت تخلط بينها وبين تلك الفتاوى ان ترى انها غير صائبة ومتعجلة الخ

أيا كان الأمر، الفتوى لا تتفق مع الرؤية الفقهية السائدة،

هنا يجب التركيز على كبيرتين

الاولى كيف يقول انها لا تتفق مع الرؤية السائدة؟ اين الرؤيا السائدة بخصوص تعامل الوكيل باموال الموكل.

الثانية ان السائد ليس حجة في التحريم والتحليل

 ومجمع البحوث الإسلامية الذي صدرت عنه الفتوى لا يتبنى صراحة موقفا فكريا تجديديا من التراث الفقهي، حتى تكون الفتوى متسقة ومتناغمة مع تياره التجديدي، كما كان الشأن مع مؤسس المدرسة الإصلاحية التجديدية المعاصرة الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، حيث كانت له فتوى شهيرة حول إباحة فوائد صندوق البريد،لكنها متسقة مع نزعة الشيخ العقلانية، وميله الصريح إلى عقلنة الأحكام الشرعية، كان رحمه الله عقلاني الهوى، ومتأثرا بعصر العقلانية الأوروبي، من ثم كانت اجتهاداته وفتاواه متوافقة مع تياره المعقلن،

هنا لا تعليق لانني لم افهم انه لوكان معروف عن المجمع النزعة التجديدية كمحمد عبدة لكان الامر مقبول ومتصور؟؟؟ باختصار لم افهم. هل وجود نزعة ما تجديديو او خلافها يعتبر مسوغا؟؟

 (لا يكاد محمد عبده يكتب صفحة واحدة دون أن يستعمل كلمة عقل أو كلمة مشتقة منها: عقلي، تعقل، عقلاني، إلخ. أو مرادفة لها إما بكيفية واضحة: نظر، تفطن، تأمل، تدقيق.. وإما بكيفية خفية: حكمة، عدل، نظام..)

يعني المفروض الواحد يكون مدمغ ودهدوه ومش عارف حاجة؟؟ يعني ابو حنيف ومالك وابو يوسف وعلى وعمر لم يعملو عقولهم الجبارة لاستنباط الاحكام.

وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مشروعه، لكنه ينطلق من مسبقات فكرية. أما الحال مع الفتوى الحالية فليس لها مسوغ فكري ولا فقهي،

كيف ليس لها مسوغ؟؟ وماهو المسوغ الذي تريده

وتخربط الأحكام رأسا على عقب، وتشيع البلبلة، وتهدم ما بناه الفكر الإسلامي خلال حقبة طويلة من اجتهادات ونضالات.

هنا مجموعة من الخزعبلات

تخربط؟؟ مالذي تخربط ومع ماذا؟ وكيف

تشيع البلبلة ؟؟ من يشيع البلبلة انصاف المتعلمين الذين يخوضون بمالا يعلمون ام الفقيه بل الفقهاء الذين يقولون ويسوقوا الدليل على مايقولون. وان اختلفنا معهم فيجب ان نتعلم كيف نخاطبهم؟ كيف نناقشهم؟ كيف نحترمهم كيف نتادب معهم كيف نتعلم رقي النقاش للوصول الى الروحانية المبتغاة ومكارم الاخلاق.
لقد شهدنا قاطرة الاقتصاد الإسلامي تسير ... تأتي فتوى عجيبة غريبة بكل برود تبيح أخذ الفوائد البنكية!، وتشطب بجرة قلم تاريخا كاملا من النضال الفكري والاجتهادي

 

وما المانع ان تاتي فتوى جديدة تعضد وتساعد في بلورة رؤية اسلامية شاملة ومتكاملة نحو تحديد دقيق لنواحي التحريم في المعاملة؟ ثم ان هذه الفتوى لم تبح الفوائد البنكية, وهناك فرق بين فائدة المقرض واجر الوكيل وحق الموكل. وكل مافي الامر ان الفتوى تقول متى ماكان دورالبنك يقتصر على الوكالة وليس التمويل فان العملية مشروعة. هذا ماتقوم به البنوك الاسلامية.

هذه ليست دفاع عن طنطاوي وليست تاييد للفتوى بل رد على الماخذ والقصور في هذا المقال.

بل انني لا اخفيكم القول ان لي بعض التحفظات على الفتوى ولكني احترمها واجزم انه بذل فيها مجهود جبار لمحاولة الوصول الى اصح الصحيح. وبالرغم من عدم وجاهة الوقوف بوجه الفتوى بالنقد والتصحيح فانني او جز ملاحظاتي بالاتي:

الجزئية التي اشير فيها عن الشيخ عبد الوهاب خلاف لم تكن موفقة ولا تمثل مفهوم قول الشيخ على ما افهم لانه يتكلم عن التحديد وليس عن مال بمال. عن الالية لا عن الماهية.

ورد في المحضر الاتي (وفق ما انفردت به روز اليوسف) فهي تعد وكالة مطلقة- الكلام للشيخ طنطاوي-

والحقيقة انه لا يمكن الجزم بوكالة البنك على اموال العملاء. ولم تم ذلك لا ادى الى عواقب وخيمة. اهمها عدم مسؤلية البنك عن اموال المودعين بغير تقصير او تعدي منه. وهذا يخالف قصد جميع العملاء . ذلك ان هدفهم الاساسي هو الحفظ قبل الاستثمار.

ولكن يستقيم القول اذا قلنا في حالة... الخ

ومن ثم يضل القول الفصل في هل هي وكالة ومتى وهل هي تمكين وكيف وهل هي تمليك وتصرف مطلق.

وهذا اعظم ما قدمت الفتوى.

جاء في المحضر على لسان د عبد الرحمن العدوي (ان تحديد الرباء مقدما لا يجعلها ربوية)

والمعروف ان العلة ليست تحديد الفائدة ليتم مناقشتها بل رد القرض بفائدة؟؟ وهو مايجدر التطرق اليه وتوضيحه؟

وقال ... وليس فيها ما يفسدها من الجهالة ..

وقال ودعوى ان التحديد للربح مقدما فيه غبن وظلم للمستثمر ..

اضيف انه ايضا لم يضطره احد وانه هو الذي يحدد الفائدة وانه هو من يضع شروط الاذعان. ومن ثم لا اعتقد انه يجدر بنا حمايته. ولكن في نفس الوقت لا يمكننا الجزم ان علة التحريم هي حماية الغني ضد الفقير.

اخي الخليل

كلامك صحيح من حيث ان الفتوى لم تتطرق لجميع اعمال البنك ولكن ليس هناك تجاهل. من خلال العرض السابق اعتقد انه اصبح من الواضح ان الفتوى لم تتجاهل استثمار البنك لامواله عن طريق اقراضها للعملاء. لانها لم تقل بحل جميع اعمال البنوك.بل قالت مايكون البنك فيه وكيلا لا ممولا.

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 468 / عدد الاعضاء 62