اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/9/2008 8:56:45 AM
  نقاش حول الحديث : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدِّ من حدود الله تعالى       

نقاش حول الحديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدِّ من حدود الله تعالى

 

عَنْ أَبي بُرْدَةَ الأَنْصاري – رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ::" لا يجلد فوق عشرة أسواطِ إلا في حدِّ من حدود الله تعالى :" متفق عليه .

 

أولاً : لا بد أن نعرف المقصود بالحد في الحديث الشريف .

 

هل معنى الحديث أن لا جلد فوق عشر جلدات إلا في جرائم الحدود السبعة :(حد الزنا ، حد الشرب ، حد البغي ، حد الحرابة ، حد القذف ،حد السرقة ، حد الردة ).

 

وهل يعني لو جلدنا شخص (1500) جلده مفرقة على أنحاء جسده على فترات لا تتجاوز (50) جلده في جرائم التعازير كالمخدرات والفساد في الأرض والشذوذ الجنسي ونحوها من جرائم التعازير نكون خالفنا نص الحديث المشار إليه أعلاه .

 

بالطبع لا .

 

وللتوضيح :

 

إن الحد في اللغة معناه المنع  وكلمة حد في الحديث نكره مفردة حدود التي هي مضافة إلى لفظ الجلالة (الله) مما يعني حدود الله كافة التي حدها وقدرها الله سبحانه وتعالى من الأحكام وهي الحقوق أوامر الله ونواهيه .

 

ولو تتبعت القرآن الكريم وحصرت كلمة حد أو حدود الله لوجدت أن معنى حدود الله يقصد بها كل أوامر الله ونواهيه .

 

يعني من يخالف أوامر الله ونواهيه يجلد فوق عشر جلدات على المفهوم العام .

 

وتعال معي لنحلق في جمال القرآن الكريم لنتعرف على بعض أوامر ونواهي الله تعالى والتي أطلق عليها حد أو حدود الله .

 

قال تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ  الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 187}.

 

هنا حدود الله وهي خلاف جرائم الحدود السبعة :(حد الزنا ، حد الشرب ، حد البغي ، حد الحرابة ، حد القذف ،حد السرقة ، حد الردة )

 

 قال تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {12} تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }

 

هنا حدود الله وهي خلاف جرائم الحدود السبعة :(حد الزنا ، حد الشرب ، حد البغي ، حد الحرابة ، حد القذف ،حد السرقة ، حد الردة )

 

قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {3} فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }

 

هنا حدود الله وهي خلاف جرائم الحدود السبعة :(حد الزنا ، حد الشرب ، حد البغي ، حد الحرابة ، حد القذف ،حد السرقة ، حد الردة )

 

قال تعالى : {  الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

 

هنا حدود الله وهي خلاف جرائم الحدود السبعة :(حد الزنا ، حد الشرب ، حد البغي ، حد الحرابة ، حد القذف ،حد السرقة ، حد الردة ).

 

وقس على ذلك في كامل القرآن الكريم .

 

يعني أي شخص يرتكب جريمة من جرائم التعازير يكون أعتدي وخالف أمر من أوامر الله ويكون بذلك اعتدى على حد من حدود الله في الجملة ويكون علاجه عدداً من السياط تزيد وتنقص على حسب الجرم المرتكب .

 

( فمن يعتدي على نساء المسلمين في الطريق العام ويصبح كالكلب المسعور يريد أن يهتك أعراض الفتيات ، فهل يكفيه عشر سياط ، إنها لن تكن رادعه  وما يردعه إلا آلاف الأسواط التي تزيل عنه وساوس الشيطان )

 

ثم نعود للحديث الشريف :"لا يجلد فوق عشرة أسواطِ إلا في حدِّ من حدود الله تعالى "

 

ونسأل سؤال مهم ، مالشئ الذي خرج عن أمر الله وحكمه ويكون العقاب عليه عشر جلدات بسوط أو أقل تنقص لا تزيد ؟

 

إنه القرار الصادر من الأب والأم والمعلم والمؤدب بحق الأبناء الأشقياء الذين يحتاجون للتأديب لكي ينهج النهج السليم في الدنيا والآخرة .

 

هذا والله تعالى وأعلم وليعلم الجميع أن حكم الله نافع شاء من شاء وأبى من أبى ولنتق الله في أقوالنا وأعملنا فإن الموت قادم إن الموت قادم ولا يغرنك الشيطان ووساوسه .

 

 

 

 


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  9/11/2008



أخى العزيز أسمح لى أن أضيف على مشاركتك مايلى

يرى المالكية أن العقوبة بالجلد تعزيراً ليس فيها حد مقرر وهذا بإجماع أهل المذهب فيجوز التعزير بالجلد أن يبلغ فوق الحد فللأمام أن يزيد فى التعزير دون وقوف عند عقوبة الحد مع مراعاة المصلحة الغير المشوبة بالهوى وأحتج المالكية على رأيهم بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد قام معن بن زياد بتزوير كتابا عن عمر بن الخطاب وذهب به إلى صاحب بيت المال فأخذ منه مالاً فجلدة عمر مائة جلدة فتشفع فية قوم فضربة مائة أخرى ثم جلدة بعد ذلك مائة ثالثة ولم يخالفة أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً وكان هناك حالة أخرى عندما ضرب عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل أكثر من الحد

ولقد قال إبن فرحون فى تبصرة الحكام ( واما تحديد العقوبة فلا سبيل إلية عند أحد من اهل المذهب ومذهب مالك رحمة الله أنه يجيز العقوبات فوق الحد وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبى وقد جردة وضمة إلى صدرة فضربة أربعمائة فأنتفخ ومات ولم يتعظم مالك ذلك

والله اعلم

مستشار قانونى


moud


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  9/11/2008



إضافة

هناك عدة إعتبارات يجب مراعاتها عند عقوبة الجلد وهى

يشترط ألا تؤدى عقوبة الجلد إلى هلاك المجلود

أن يراعى الإمام حال المجلود 

فلا يقيم الجلد فى الحر الشديد ولا يقيمه فى البرد الشديد

لا يقام على مريض حتى يبرأ من مرضة

وإن كانت المجلودة حامل يؤجل حتى تنقضي فترة النفاس الخاصة بها

يقام الجلد بسوط يؤمن معه التلف وإن خشي التلف يقام بأطراف الثياب وما أشبهه مما يتحملة المحدود فى الجلد سواء كان الجلد حدا أو تعزيرا

وهنا نقول لمن يتشدقون بان عقوبة الجلد هى عقوبة تتنافى مع حقوق الإنسان فإن الشريعة الإسلامية تسعى دائما لإصلاح الفرد والمجتمع وليس الهدف من كثرة الجلد تعزيراً إهلاك الجانى بل الهدف إصلاحة بالجلد ليرتدع عن الجرم الذى أرتكبة مع ملاحظة ان الشريعة الإسلامية لاتتهاون فى حق من أرتكب جرما يوجب التعزير

والله الموفق

مستشار قانونى


moud


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  9/11/2008



وأما قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله) فقد أجابوا عن هذا الحديث، واختلفت أجوبتهم: فمنهم من يقول: إن هذا الحديث منسوخ، وأشكل على هذا أن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث المراد به التأديب في غير الحدود، ومرادهم بذلك تأديب الرجل لزوجته، وتأديب الرجل لولده، فلا يضرب فوق عشرة أسواط، وقالوا: قوله: ( إلا في حدٍ من حدود الله ) المراد به: المعاصي التي تكون عند السلطان وعند القضاة، فخرجوا الحديث على هذا، وهو من أقوى الأوجه عندهم، فأخرجوا الحديث عن كونه متعلقاً بالقضاة وبالإمام إذا عزر، وأن المراد به التأديب الذي هو دون التعزير، ويكون قوله: ( إلا في حدٍ من حدود الله ) كل معصية فهي حدٌ من حدود الله، ولذلك نهى الله عز وجل عن معصيته وقال: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا } [البقرة:229] وبيّن أن الطلاق في الطهر حد من حدود الله عز وجل، وأن الطلاق في الحيض اعتداء على حد من حدود الله عز وجل، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن المعاصي التي تكون عند السلطان من حدود الله عز وجل، سواء كانت متعلقة بالمصلحة العامة، أو كانت متعلقة بمصالح خاصة، كمن يسب الناس، أو يشتم الناس، أو يؤذيهم في مصالحهم ومرافقهم العامة، فيعطلها؛ فإنه قد وقع في حد من حدود الله، وحينئذ فيشرع للسلطان أن يعزره بما يراه رادعاً له ولغيره أن يفعل كفعله.

 

وهذا من أقوى الوجوه والأجوبة؛ أن المراد بالحد مطلق المعصية، وأن المراد به التأديب فيما دون العقوبات التي عند القضاة؛ لأنها -أي: المعاصي- عند القضاة من حدود الله عز وجل.

راجع في ذلك: شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

وللحديث بقية،،،


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1998 / عدد الاعضاء 62