اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
11/6/2008 3:38:44 PM
  نظرة في عقوبة الجلد في الفقه الإسلامي       

نظرة في عقوبة الجلد في الفقه الإسلامي :

 

الشريعة الإسلامية هي تشمل العقيدة الإسلامية وفروع الفقه الإسلامي وجميع الأحكام الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق آيات قرآنية كان منطوقها ولفظها ومعناها من الله سبحانه وتعالى أو كان لفظها منه صلى الله عليه وآله وسلم ومعناها من الله تعالى  أو عن طريق اجتهاده الذي يعتمد فيه على الهام الله له قال تعالى :" وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى ".

 

ولما كانت الشريعة الإسلامية واحدة من أربع شرائع رئيسية في عالمنا المعاصر وهي:

 

أولاً: الشريعة الإسلامية.

 

ثانياً : شريعة الديمقراطيات الشعبية .

 

ثالثاً :الشريعة الانجلوسكسونية .

 

رابعاً : الشريعة اللاتينية .

 

ولما كانت شريعة الديمقراطيات الشعبية تغرق في مذهب عبادة الدولة وتضحي بالفرد في سبيل إسعاد الدولة ، ولما كانت الشريعة اللاتينية والانجلوسكسونية تغرق في حماية الفرد لأنها ترى أن في إسعاد الفرد إسعاد للدولة مما اضطرها أن تكون نصوص قانون العقوبات في أضيق نطاق لأنها تمثل قيودا على الحرية الفردية

 

ولما كانت تلكم التشريعات لا تقم وزنا للأخلاق وليس لها دور تربوي أو أخلاقي وإنما هي حامية للمصالح التي يرون الحفاظ عليها ، فإن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال لها دور أخلاقي وتربوي في حياة الناس شاء من شاء أو أبى من أبى .

 

ولمّا كانت الشريعة الإسلامية لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة ، فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع وأنها تتميز بمراعاة حقوق المجني عليه مع صيانة حق المجتمع .

 

ولما كانت الشريعة الإسلامية تقيم وزناً للحياة والحرية في حدود الشريعة والشرف، ولمّا كانت الشريعة الإسلامية تسعى للمحافظة على الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والنسل والمال فقد قسمت الجرائم إلى :

 

1- موجبات الحدود :" الزنا ، شرب الخمر ، السرقة ، البغي ، الحرابة ، الردة ، القذف " منها ثلاثة جرائم من عقوباتها الجلد .

 

2-    موجبات القصاص

 

3- موجبات التعازير : وهي أي جريمة لم ترد في موجبات الحدود أو القصاص وجعل لولي الأمر سلطة واسعة في تقديرها .

 

 

ولما كانت عقوبة شارب الخمر هي الجلد لأن المتهم أفقد عقله بيده وجعل نفسه سخرية للغيره قد يرتكب جرائم وفواحش في حق الغير كان علاجه جلد بالسياط في ظهره لتعيد رشده ويكون عبرة لغيره حتى لا يكون غيره مسبة في مجتمعه فيحجم هذا الغير و أقراد المجتمع وتكون هذه العقوبة رادع مناسب في مجتمع محافظ .

 

وقد أدرك العصر من يرتكب الفواحش في والدته وابنته بسبب الخمور والمخدرات والعياذ بالله .

 

ولما كانت عقوبة القذف هي الجلد لأن القاذف رمى العفيف الطاهر بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو باللوطي أو بممارسة الدعارة أو القوادة ونحوها فكانت العقوبة المناسبة هي الجلد بسياط في ظهره جزاء إطلاق عنان لسانه على الغير فكما أن للقاذف كرامه فإن للمقذوف كرامه وليس حق القاذف أولى من حق المقذوف فكانت عقوبة الجلد إهانة له وشفاء لما في صدر المقذوف وعبرة ورادع لغيره .

 

 

ولمّا كانت عقوبة زنا غير المحصن هي الجلد لأن الزاني هتك عرض غيره واستمتع شهوة بالآخر وتلذذ كل طرف بالآخر دون إقامة وزناً لمجتمعة أو لأسرته أو أسرة الفتاة فكانت العقوبة هي الجلد لأن الزنا لذة جميع الجسد فكان الجلد عقوبة لجميع الجسد وعبرة لغيره ورادع لأفراد المجتمع .

 

ولمّا كانت هناك جرائم تعزيرية أشد وطأة من جرائم الحدود أو القصاص وكانت تلكم الجرائم إفساداً في الأرض وإفساداً لمجتمع قائم كانت العقوبات تتناسب معها  في الشدة وأن تكون العقوبات موزعة على الجـاني جسدية وسالبة للحرية ونفسية ومالية كلها بحسب جنايته  .

 

و السياسة الشرعية عند فقهاء الإسلام فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها ولو لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي قال ابن عقيل :" السياسة ما كان فعلا يكون اقرب معه الناس إلى الصلاح وابعد عن الفساد وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي "

 

قال ابن عابدين في حاشيته:" إذا سرق السارق ثالثاً أو رابعاً للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض فساداً ".

 

وأخيراً لمن لا يرى احترام لعقوبات الجلد في الفقه الإسلامي نتمنى منك أن تتعلم احترام القواعد القانونية في الفقه الإسلامي ، والالتزام بتطبيقها سواء اتفقت أو اختلفت مع مضمونها في كل دولة تطبق الشريعة الإسلامية عامة والفقه الإسلامي في قضائها ، قياسا لاحترامنا للقواعد القانونية وتطبيقها بالحرف عند ما نسافر إلى دول الغرب التي نطبق شرائعها عندما نكون على أرضها ، مع مخالفتها للعاداتنا والتقاليد والمبادئ التي تربيّنا عليها .


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  6/11/2008



الاخ الفاضل ابو معاذ بارك الله فيك على هذا الجهد والله اسال ان يجعله فى ميزان اعمالك وان يجازيك على غيرتك على دينك

اما الاخر فلا اجد الا ان اذكره بقول الله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )

ما راى معاليكم فى ان توضح لنا معنى قوله تعالى ويسلموا تسليما حتى تعم الفائدة  ولعله يرعوى من استهزاء بشرع الله

نفعنا الله بعلمك



  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  7/11/2008



الاخ الفاضل ابو معاذ   ....كرمك الله وطيبك وجعلك من اهل مودته

   قرا ت واستمعت و تعلمت 00....زادك الله علما   00....الا ان هناك اضافة يسيرة الاوهى التغريب  للزانى غير المحصن فضلا عن الجلد كما ذكرتم


ahmedelstl@hotmail.com


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  9/11/2008



اأخي العزيز أبا معاذ، أعاذنا الله وإياك من كل سوء

بعد التحية،،،

أولاً: بورك في عزمك، وعلا في العالمين شأنك ..

ثانياً: قلتُ: ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وعند العرب: القتل أنفى للقتل ..

ولكن البعض يبتغي الفوضى، يرفعون شعارات براقة، ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب، ولكن حسبك مما خطه يراعك أن تبادر بسؤال من تشمئز نفسه من عقوبة الجلد، ماذا حسبه فاعلاً بمن ضبطه يضاجع ابنته (الغير محصنة)؟؟ لا مراء بأنه سيشرع من فوره في القتل وسفك الدماء، ولكن من رحمة الإسلام أن العقوبة هو الجلد والتغريب عام ..

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

وتبقى دائماً العقوبة الرادعة صمام أمان للمجتمع ضد عبث العابثين، وتجاوز المجرمين ..

ولكن تبقى العقوبة الرادعة، يلزمها فرز، وتدقيق، وتمحيص للأدلة والبراهين، وإما اليقين وإلا الدرء بالشبهات، وهو ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي، ولله الحمد والمنة..

وتقبل خالص تحياتي

أخوكم

محمد عبد المنعم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  9/11/2008



فصل [ من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة ]

وكان من تمام حكمته ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال ، وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان ، فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر وقيئها وحبل من لا زوج لها ولا سيد ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب ، وهذا متفق عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض الفقهاء ، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم وهي البينة ، واشترط فيها العدالة وعدم التهمة ؛ فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك ، ولو طلب منا الاقتراح لم نقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة .

إعلام الموقعين لابن القيم.


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  12/11/2008



مقال منشور بجريدة الأهرام يوم 9/11/2008 للأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم القانون المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان:

(المائة) أقصى عقوبة للحدية ، و(العشرة) للتعزيرية

 



هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  12/11/2008



هذا ردى على الدكتور

يرى المالكية أن العقوبة بالجلد تعزيراً ليس فيها حد مقرر وهذا بإجماع أهل المذهب فيجوز التعزير بالجلد أن يبلغ فوق الحد فللأمام أن يزيد فى التعزير دون وقوف عند عقوبة الحد مع مراعاة المصلحة الغير المشوبة بالهوى وأحتج المالكية على رأيهم بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلقد قام معن بن زياد بتزوير كتابا عن عمر بن الخطاب وذهب به إلى صاحب بيت المال فأخذ منه مالاً فجلدة عمر مائة جلدة فتشفع فية قوم فضربة مائة أخرى ثم جلدة بعد ذلك مائة ثالثة ولم يخالفة أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً وكان هناك حالة أخرى عندما ضرب عمر بن الخطاب صبيغ بن عسل أكثر من الحد

ولقد قال إبن فرحون فى تبصرة الحكام ( واما تحديد العقوبة فلا سبيل إلية عند أحد من اهل المذهب ومذهب مالك رحمة الله أنه يجيز العقوبات فوق الحد وقد أمر مالك بضرب رجل وجد مع صبى وقد جردة وضمة إلى صدرة فضربة أربعمائة فأنتفخ ومات ولم يتعظم مالك ذلك

والله اعلم

مستشار قانونى


moud


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  12/11/2008



  إقتباس : مشاركة hmohandes


مقال منشور بجريدة الأهرام يوم 9/11/2008 للأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم القانون المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بعنوان:

 

(المائة) أقصى عقوبة للحدية ، و(العشرة) للتعزيرية

 

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=Display&ID=81461&Type=3

الرد في الرابط أعلاه

 



  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  12/11/2008



  إقتباس : مشاركة محمد عبدالمنعم :

 

ولكن تبقى العقوبة الرادعة، يلزمها فرز، وتدقيق، وتمحيص للأدلة والبراهين، وإما اليقين وإلا الدرء بالشبهات، وهو ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي، ولله الحمد والمنة..

ألا تتفق معي أن من يزن الأدلة هي المحكمة المختصة ،لا السادة المحامين ولا الإعلام ولا المجتمع

.



  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  12/11/2008



  إقتباس : مشاركة ابومعاذ


س: ألا تتفق معي أن من يزن الأدلة هي المحكمة المختصة ،لا السادة المحامين ولا الإعلام ولا المجتمع

. ج: وهو ما جرى عليه العمل في القضاء الشرعي، ولله الحمد والمنة..


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  13/11/2008



بارك الله فيك ياأبومعاذ ونفع بك ولاحرمك من الأجر

توضيح في الصميم

وفقك الله


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1703 / عدد الاعضاء 62