اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/18/2008 3:51:00 PM
  الحق فى الحضانة      

تنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه "......... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يلي الأم علي من يلي الأب ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين علي الترتيب الآتي:

 

الأم فأم الأم وان علت فأم الأب وان علت فالأخوات الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فحالات الأم بالترتيب المذكور فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور فعمات الأب بالترتيب المذكور" فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة وعلي ذلك إذا لم توجد للصغير حاضنة من النساء أو وجدت حاضنة لا تتوافر فيها شروط الحضانة فإن الحضانة تنتقل إلي العصبة من الرجال

 

الشحات مرزوق المحامى

 

المحمودية - بحيرة

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2091 / عدد الاعضاء 62