اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسام حداد
التاريخ
9/7/2008 9:32:00 AM
  مذكرة عدم دستوريه       

مذكرة



  حسام حداد    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  7/9/2008



مذكرة بدفاع

السيد / جمال غريب احمد زيدان مدعى


ضـــــــــــــد


السيد / رئيس مجلس ادارة شركة خدمات البترول الجويه مدعى عليه


في القضيه رقم 2580 لسنه 2008 عمال والمنظورة امام


الدائره 31 عمال والمحدد لنظرها جلسة / /2008

الوقائـــــــــــــــــع


حرصا على ثمين وقت عداله المحكمه الموقرة نحيل بشأن الواقعات الى ما دون بالاوراق عن يقين أن الهيئه الموقرة ممحصه للاوراق , مدققه لها كاشفه للغث من الثمين فيها وصولا الى وجه الحق فى الدعوى وفقا لصحيح الدستور والقانون .



ونخصص هذه المذكرة لتأصيل الدفع بعدم دستورية نص المادة (39 ) فى فقرتها الثانيه من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وذلك لمخالفتها نصوص المواد 8 ، 40 ، 62 من الدستور .


الدفـــــــــــاع

حول جدية الدفع وتعلق دستوريه النص من عدمه بالفصل فى الدعوى :

حيث خاض المدعى انتخابات مجلس الشعب دورة 2010/2005 بالدائره الاولى بمحافظة السويس منافسا على مقعد العمال مع عدد من المرشحين الامر الذى دفعه الى التقدم بطلب اجازه مدفوعة الاجر الا ان الشركه امتنعت ورفضت طلب المدعى واستمر فى اجازته على انها اجازه مدفوعه الاجر واستندت الشركه المدعى عليها على ان نص الماده (39) من قانون مجلس الشعب والمطعون عليها بعدم الدستوريه حددت فقط اعضاء مجالس ادارة الهيئات العامه وشركات القطاع العام وكذلك العاملون فى الجهاز الادارى للدوله وفى القطاع العام هم من لهم حق اجازه مدفوعة الاجر مما يخرج الشركه عن الالتزام بهذا النص لكونها ليست من المخاطبين بنص المادة، ويتضح مدى اهمية الفصل فى مدى دستورية هذا النص من عدمه لضرورة الفصل فى تلك الدعوى

وحيث انه استقرت احكام محكمة النقض على ان :

الدستور هو القانون الوضعى الرسمى صاحب الصداره وعلى ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه فأذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام احكام الدستور واهدار ما سواها، والتشريع لا يلغى الا بتشريع لاحق ينص على الالغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا والغاء التشريع لا يكون الا بتشريع لاحق مماثل له أو اقوى منه أذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للاعمال بغير حاجه الى سبق تشريع أدنى لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحاله قد فسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه " .

( نقض 1980/3/13 ـ طعن رقم 1630 لسنة 48ق)

وحيث نصت م 2/39 من القانون رقم 38 لسنة 1972 والصادر فى شأن مجلس الشعب والمعدله بالقانون رقم 109 لسنة 1976

..... ويعتبر رؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام . وكذلك العاملون فى الجهاز الادارى للدوله وفى القطاع العام فى اجازة مدفوعةالاجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات وانتخابات الاعادة " .



وحيث ان هذا النص يهدر المبادئ الدستوريه المنصوص عليها فى المواد :

  1. تكفل الدوله تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "

(40) “ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده "

(62) “ للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ، ومساهمته فى الحياه العامه واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .....” .

وبموجب نص م 62 من الدستور والمذكورة سلفا يصبح الترشيح حق للمواطن طالما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها قانونا فى الترشيح .



ولما كان النص المطعون عليه بعدم الدستوريه وهو نص الفقرة الثانيه من المادة 39 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 ، هو نص ييسر على المرشحين من العاملين سبل التفرغ للمساهمه الحقيقيه فى استعمال هذا الحق المنصوص عليه بالمادة 62 من الدستور وهو حق الترشيح ، بأن اعطى الحق للعاملين فى الهيئات العامه والقطاع الحكومى والعاملين بالجهاز الادارى للدوله حق التمتع بأجازة مدفوعة الاجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامه وانتخابات الاعادة ،دون سواهم ممن يتماثل مركزهم القانونى فى عموم النص من العاملين بالقطاع الخاص، مما يكون النص معه قد مييز على غير اساس بين العاملين بالجهات التى وردت بالنص وبين العاملين بالقطاع الخاص رغم تماثل المركز القانونى لهم واستعمالهم لحق مقرر دستوريا .

وأنه وقد حرص الدستور على ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه مباشرته على فئه دون أخرى ، أو اجازته فى حاله بذاتها دون سواها ، كما ان هذا الحق باعتباره من الحقوق العامه التى كفلها الدستور بنص المادة 40 منه بالمساواه بين المواطنين فيها ، لا يجوز حرمان طائفه منهم من هذا الحق مع تحققه مناطه ـ وهو قيام منازعه فى حق من الحقوق ـ والا كان ذلك اهدارا لمبدأ المساواه بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته .


فأن النص المنعى عليه بعدم الدستوريه قد ميز على غير اساس من الدستور او الواقع بين العاملين فى الهيئات العامه والقطاع الحكومى والعاملين بالجهاز الادارى للدوله وبين القطاع الخاص وقطاع الاعمال وغيرهم حيث اختص النص فئات معينه لييسر استعمالهم حق الترشيح دون سواهم من العاملين بالقطاعات الاخرى بالدوله.


ومن خصائص مبدأ المساواه انه حق من حقوق الانسان وانه حق يتمتع بالقيمه الدستوريه ويعد من المبادئ العامه للقانون وقد تجلى هذا المبدأ واضحا بالنص عليه من خلال م 40 من الدستور .


ويعد مبدأ المساواه من المبادئ العامه للقانون ، ويرتكز ذلك على اساس من الفلسفه السياسيه والديمقراطيه ، باعتبار ان الحريه لا توجد ما لم تكن متاحه للجميع ، فلا ديمقراطيه بغير حريه، ولهذا يستخدم مبدأ المساواه لتطبيق جميع الحقوق والحريات ، فهو مبدأ مشترك لكى يتمتع الجميع بكافه الحقوق والحريات ، لهذا قيل بحق ان هذا المبدأ هو حجر الزاويه فى القضاء الدستورى ، بوصفه احدى الدعائم الرئيسيه لدولة القانون ، ونظرا الى ان سيادة القانون لا تعلو ما لم تطبق على قدم المساواه، وبناء على ذلك فأنه على الرغم من الاقرار الصريح لهذا المبدأ فى الدستور الا انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التى تقوم عليها دوله القانون ، وعلى رأسها مبدأ سيادة القانون ومبدأ الديمقراطيه .


ويقصد بمبدأ المساواه أمام القانون خضوع كافة المراكز القانونية المتماثله لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقه منطقيه وفقا للهدف الذى توخاه القانون .ويتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانونيه مختلفة للمراكز القانونيه المختلفة او بسبب المصلحه العامه، اذا كان ذلك كله متفقا مع الهدف الذى توخاه القانون .

واشتراط التناسب فى المعامله القانونيه يعنى ان المساواه امام القانون ليست مساواه حسابيه ، ولا تعنى التطابق فى التعامل مع المراكز القانونيه المتماثله ، فالمساواه القانونيه لا يجوز فهمها بمعنى ضيق لانها لا تعنى سوى عدم التميز فى المعامله .

وقد استقر قضاء المحكمه الدستوريه العليا فى مصر على أن المساواه كضمان دستورى ليست مساواه حسابيه ، بل يملك المشرع بسلطته التقديريه ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعيه تتحدد بها المراكز القانونيه التى يتساوى بها الافراد امام القانون.

(من مقال الدكتور احمد فتحى سرور ـ رئيس مجلس الشعب ـ

منشور بمجلة الدستوريه العدد الثانى السنه الاولى ابريل 2003)



وتواترت احكام المحكمه الدستوريه العليا فى مصر على أن

" مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصريه جميعها ، بحسبانه ركيزه اساسيه للحقوق والحريات على اختلافها ، واساسا للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها ، أو تقيد ممارستها . وبأعتباره وسيله لتقرير الحمايه المتكافئه للحقوق جميعها ، الا ان مجال أعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات ، بل يمتد ـ فوق ذلك ـ الى تلك التى يقررها التشريع . واذا كانت صور التمييز المجافيه للدستور يتعذر حصرها ، الا ان قوامها كل تفرقه أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكميه من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، سواء بأنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواه الكامله بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها "

( من حكم المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 193 لسنة 19 قضائيه دستوريه الصادر بتاريخ 2000/5/6 )


ولما كان النص محل الحديث والذى ننعيه بعدم الدستوريه قد فرق وميز تمييزا غير مبرر بين العاملين بالهيئات العامه والقطاع العام والعاملين بالجهاز الادارى للدوله وبين العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام فى تقرير الاجازه المدفوعة الاجر لفئه محدده دون اخرى ، بالرغم من اتحادهم وتماثل مراكزهم القانونيه وفى السبب الذى يقرر بالنسبه لتلك الاجازه مما يترتب على هذه التفرقه وهذا التميز من أهدار لحقوق منصوص عليها بالدستور بنصوص صريحه لا تحتاج الى استنباط ولا تأويل .

وهذا ما يؤول بالحديث عن مبدأ تكافؤ الفرص والمنصوص عليه بنص م 8 من الدستور المصرى

ان مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفلة الدوله للمواطنين كافة وفقا لنص المادة (8) من الدستور يتصل فى مضمونه بالفرص التى تتعهد الدوله بتقديمها فلا يثور أعماله الا عند التزاحم عليها ، كما ان الحمايه الدستوريه لتلك الفرص غايتها تقرير اولويه ـ فى مجال الانتفاع بها ـ لبعض المتزاحمين على بعض ، وهى أولويه تتحدد وفقا لاسس موضوعيه يقتضيها الصالح العام ، أذ كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه يتعلق بفرص النجاح أو الفوز فى الانتخابات والمشاركه الحقيقيه فى الحياه السياسيه فهنا هو مجال اعمال مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة الثامنه من الدستور .


ولما كان النص المطعون عليه يوفر تيسيرا لفئه معينه ويستثنى أخرى فى مجال يتزاحم فيه المرشحون جميعا لعضوية مجلس الشعب من جميع الفئات التى يتوافر لديهم الشروط التى نص عليها القانون للترشيح وهم اصحاب مركز قانونى واحد ، فأن فرصة الفئه الاولى فى الفوز بالانتخابات فى هذه الحاله هى اقوى بسبب هذا التيسير والتمييز الغير مبرر ، مما يؤدى الى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين .

كما ان الفئه التى اختصهم النص بأعتبار أجازتهم مدفوعة الاجر دون الاخرى فقد ساهم النص فى اعطائهم فرصه أقوى ومسانده بقوة القانون وأزاح عنهم عبء فى عملهم ودخلهم دون الفئه الاخرى مما يربك الفئه المستثناه فى عملهم وعدم تفرغهم للمشاركه بالحياه السياسيه العامه

بناء عليه

يتمسك الدفاع الحاضر عن المدعى بوقف سير الدعوى واحالتة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة ( 39 / 2) من قانون مجلس الشعب لمخالفتها لنصوص الدستور المذكورة بصدر المذكرة، او التصريح بأقامه الدعوى الدستوريه للمدعى .

وكيل المدعى

حسام حداد

المحامى


 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3504 / عدد الاعضاء 62