اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاءعطية
التاريخ
8/22/2008 11:31:07 AM
  تاريخ انشاء المبنى وزيادة الأجرة      

السادة الزملاء الأفاضل أرجو أن تشاركوني في هذا الموضوع ،اذاكان تاريخ انشاء المبنى قبل أول يناير 1944وتم تأجير محلا تجاريا به بتاريخ 1/12/1970فهل يخضع في اعمال الزيادات المنصوص عليهافي المادة الثالثة من القانون رقم 6لسنة1997لزيادة ثمانيةأمثال الأجرة على أساس تاريخ انشا المبنى، أملزيادة أربعة أمثال على أساس تاريخ التعاقد؟فأنا أرى أنه طبقا لنص القانون بشأن الزيادات تكون العبرة فيه بتاريخ انشاء المبنى،أي أن الزيادة تكون ثمانية أمثال الأجرة،فما رأي حضراتكم؟                                      أخيكم/علاءعطية


  إدارة    عدد المشاركات   >>  113              التاريخ   >>  22/8/2008



مساهمة من موسوعة الاحكام القضائية العربية

 

تحديد الزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 3 ق 6 لسنة 1997 وم 1 من لائحته التنفيذية. العبرة فيها بالأجرة القانونية محسوبة وفقاً للقانون الذي يحكمها وقت إنشاء العين .راجع الحكم

تحديد مقدار الزيادة في أجرة الأماكن غير السكنية. ق 6 لسنة 1997. العبرة فيه بتاريخ إنشاء العين. شرطه. خضوع الأجرة ابتداءً لقانون إيجار الأماكن. الزيادة في أجرة الأماكن التي تدخل المشرع وأخضعها للقانون المذكور. العبرة في تحديد مقدارها بتاريخ هذا التدخل. علة ذلك.

راجع الحكم

الزيادة الدورية المقررة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. م 7 ق 136 لسنة 1981. عدم التزام المستأجر بها إلا بدءاً من يناير 1982.

راجع الحكم

حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981.

راجع الحكم

الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977.

راجع الحكم

للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه.

راجع الحكم

إتمام أعمال الترميم والصيانة وجوب إخطار المالك للجهة الإدارية المختصة بطلب اعتماد المبالغ التي أنفقها وعليها البت في هذا الطلب وإخطار المالك والمستأجر بقرارها خلال ثلاثة أسابيع حق المالك في تقاضي الأجرة زائدة 20% اعتباراً من أول الشهر التالي لإتمام أعمال الترميم.

راجع الحكم


الحمد لله


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  22/8/2008



الاستاذ علاء عطية

طبعا العبرة بتاريخ انشاء المبنى 00 ولكن الاشكالية فى ما هية الاجرة القانونية

لا بد حتما ان يتم تحديد الاجرة القانونية لانها ليست الاجرة التى فى العقد

تحياتى

محمد الشهيدى المحامى



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  22/8/2008



السيد الاستاذ / علاء عطية

تحية واحتراما

العبرة بتحديد زيادة الأجرة في القانون 6/1997 هي تاريخ انشاء المبنى وعليه فالشريحة التي تخضع لها العين المؤجرة محل موضوع المشاركة هي ثمانية أمثال الأجرة القانونية.

واليك بعض التعريفات التي قد تفيد في حالتكم والتي وردت في سادسا وسابعا من الفصل الاول من الباب الاول من قرار رئيس الجمهورية رقم  237 / 1997 بالائحة التنفيذية للقانون رقم  6/1997 ، بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجارالاماكن غير السكنية.

سادسا : الاجرة القانونية الحالية

اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 – محسوبة وفقا لما يلى :

1-  التحديد الوارد فى قوانين ايجار الاماكن – كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه – وذلك بالنسبة للاماكن التى انشئت . وتم تاجيرها او شغلها حتى 5/11/1961 ولم يخضع لتقدير اللجان التى اختصت بتحديد الاجرة منذ العمل بالقانون رقم (46 لسنة 1962) المشار اليه.

2-  تقدير لجان تحديد الاجرة الذى صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التى خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليه الذى سرى على الاماكن المرخص فى اقامتها اعتبارا من 31/7/1981.

3-  فى جميع الاحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن , بما فى ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة فى المادة (7) من القانون رقم (136 /1981) المشار اليه.

4-  تحديد مالك المبنى للاجرة طبقا لاسس القانون رقم (136 لسنة 1981) المذكور – الذى ارتضاه المستاجر , او على تظلمه وصار التعديل نهائيا مع مراعاة حق المالك فى زيادة الاجرة القانونية بنسبة (50 %) نظير التغيير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئى – لاستعمال العين الى غير اغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مبانى العقار – المرخص فى اقامته لاغراض السكنى – وهو القدر الذى ترك للمالك حرية تاجيره خاليا لغير اغراض السكنى ,  وذلك عملا (بالفقرة الاولى من المادة (1), والفقرتين الاولى بند (4) والثانية من المادة (19) ) من ذلك القانون .

ولا عبرة – فى كل ما تقدم – بالاجرة الكتوبة فى عقد الايجار ايا كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريية على العقارات المبينة اذا اختلفت كلتاهما مقدرا عن الاجرة القانونية وانما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة هند زيادة الاجر المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم (136 لسنة 1981) المشار اليها .

        ويرجع لاجرة المثل – اذا كانت الاجرة القانونية غير معلومة.

سابعا : الاماكن المنشاة

        العين المؤجرة التى انشئت , اذ العبرة فى معرفة القانون الذى يحكم المكان المؤجر انما هى بتاريخ انشاء المكان ذاته اذا استجد بعد تاريخ انشاء المبنى و كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك باعادة تحديد الاجرة ، او اضيف وحدة حديثة ، وتم تعلية طابق حديث في مبني قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا او جزئيا الي غير اغراض السكني الذي يترتب عليه زيادة الاجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 136 لسنة 1981 ) ومن قبلها المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 49 لسنة 1977 ) المشار اليهما .

 

 


"خيبتنا في نخبتنا"


  علاءعطية    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  22/8/2008



الشكر الوفيرللادارة المتمثلة في الأستاذ أحمد قناوي ،وعظيم وبالغ امتناني للأستاذين الكبيرين محمد الشهيدي ومحمدأبواليزيد.أزال الله ما بينهمامن خلاف واجتمعا على محبته....اّمين                                              وليتقبل الجميع خالص تحياتي ........علاءعطية


رجل القانون


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1451 / عدد الاعضاء 62