اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/15/2002 6:29:00 AM
   نداء قانوني الى كل محامي عربي       

 السادة الزملاء الأفاضل .

 تحية الحق والعروبة

   من المتوجب أن أشكر اصحاب هذا الموقع , والزميل المشرف , لإنهم اعتمدوا طريقة التصويت لإنتقاء المواضيع , التي سيتم الحوار فيها , وهي طريقة مجدية جداً , وهي تحتاج بعض الوقت ليتم التأقلم معها.

 وإذ  كنت مشغولاً في هذا الوقت بالذات في إعداد  رسالة قانونية , حول  / موضوع الدجل والتنجيم والشعوذة ومناجاة الأرواح , والسحر / ,  كون هذا الموضوع  :

 1- احد اشكال التخلف في الوطن العربي .

2- احد مظاهر الخروج عن الدين وتشويهه .

3- احد الأمور التي يسكت عنها المشرع العربي , ولا يضع لها عقاباً صارماً

4- وجود الغموض , من قبل فقهاء الإسلام حول هذا الموضوع , بين السلفي والأصولي .

 ومع هذا فلن يمنعني من الدخول في معترك الحوار المفيد مع الجميع .

    ولكنني اتمنى من كل محام  عربي أن يوافيني  , بالنصوص القانونية والإجتهادات القضائية والفقهية , في قانون بلاده , ومحاكمه .

 ويمكن أن يكون على صفحة الموقع هذا أو على العنوان التالي مع وافر الشكر :

 hamorabi@albawaba.com

 وبكل احترام %


  نور99    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  15/11/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

الزميل العزيز تحية وتقدير

استجابة لطلبك الكريم اشيرك الى ان القانون العراقي عالج هذا الموضوع في احكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم 111 لسنة1969 المعدل حيث اعتبر عمل الدجل والتنجيم والشعوذة من الطرق الاحتيالية التي يستخدمها الجاني للايقاع بالضحية ومن ثم الحصول على المنفعة التي يرمي الى تحقيقها وتصل العقوبة الحبس لمدة خمس سنوات  اضافة الى بعض التدابير التي تتخذها الدوائر التنفيذية بحجز ممارس هذه الافعال بموجب قرار حجز اداري

مع خالص تقديري

المحامي

سالم الموسوي


  gehaad    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  17/11/2002



الزميل الفاضل

أعمال الدجل والسحر و الشعوذة تدخل في قانون العقوبات النصري ضمن جريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 و التي تنص - يعاقب بالحبس كل من توصل الي الأستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول و كان ذلك بالأحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما بأستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث أمل بحصول ربح وهمي أ و تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الأحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور و اما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما بأتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة .أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.

مع خالص أمنياتي بالتوفيق


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  18/11/2002



في المملكه  لا يوجد لهذه الجريمه وصف وعقوبه بموجب نص قانوني فهي داخله ضمن  الجرائم التي ينظمها فقه الشريعه وعقوبتها تعزيريه وتصل إلى الإعدام في حالات خاصه وتقدير نوع الجريمه وعقوبتها متروك للقاضي  والحكم من درجتين محكمه شرعيه من قاضي واحد ثم تمييز الحكم إذا لم يقتنع المحكوم عليه

والتمييز لا يتصدى للدعوى بل يراجع الحكم من خلا لمذكرة الإعتراض المقدمه من المتهم وعموما هذا الإجراء لا يخص جرائم الدجل والسحر فقط بل هو عام في كل قضايا المحكمه الشرعيه في المملكه العربيه السعوديه

أرجو لك التوفيق في بحثك


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2347 / عدد الاعضاء 62