اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
altobgy
التاريخ
7/13/2008 2:27:55 PM
  أحكام نقض      

السادة / أعضـاء المنتـدى الموقـر

 

لكم مني كل التحية والتقدير ،،،

 

 

بداية أود أن أخص بالشكر القائمين على رعاية هذا المنتدى القيم وأجدد شكري وتقديري لكل الزملاء أعمدة هذا المنتدى .

 

أما بعد ،

 

 ارجو ان تمدوني بأحكام نقض خاصة بالمواضيع الأتيه :-

 

1- اعلان صحيفة الدعوى والتكليف بالحضور .

 

2- توقيع الصحيفة من محام .

 

3- هل يجوز توقي الفسخ الاتفاقي بالتنفيذ المتأخر أمام الاستئناف.

 

4- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه خلال الثلاثة اشهر .

 

5- الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة من عدمه.

ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

 


  كريم الطوبجي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  19/7/2008



الاستاذ / كريم الطوبجي

تحية طيبة .. وبعد

أليك بعض أحكام النقض في المسائل التي تبحث عنها وأرجو أن تروي ظمأك

أولاً : بالنسبة للتكليف بالحضور واعلان صحيفة الدعوى :-

" النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن  " بطلان صحف الدعاوى واعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه ، يدل على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على اعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها بحضوره دون الحضور الذي يتم في جلسة ثانية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى ، فانه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان – إذ العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها ويعد تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها وبالتالي فإن ما خلص إليه الحكم ينطوي على خطأ في تطبيق القانون باطلاقه القول بأن الحضور يسقط الحق في التمسك ببطلان الاعلان دون قصره على الحضور الذي يتم بناء على ذات الاعلان الباطل "

 

( الطعن رقم 10 سنة 45 ق جلسة 9/2/77 س 28 ص 430 )

 

" إذا لم يبد الطاعن دفعه ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوى لبطلان إعلانها إلا في آخر جلسات المرافعة وبعد أن تكلم في موضوع الدعوى وأبدى دفاعه فيها فإن حقه في هذا الدفع يسقط – عملا بنص المادة 141 من قانون المرافعات "

 

( الطعن رقم 290 لسنة 34 ق – جلسة 30/11/1967 س 18 ص 1796 )

ثانياً : بالنسبة لتوقيع الصحيفة من محام :-

" نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 صريح في النهي عن تقديم صحف الدعاوى ما لم يوقعها محام ومقتضى هذا النهي أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الابتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها ولا يقدح في ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظة جزاء على هذه المخالفة إذ أنه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – قد يكون النص على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافيه تقتضيه , ومتى كان النهي الوارد في المادة 25 من قانون المحاماه يعتبر في حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصا على بطلان الصحيفة التي لا يوقعها محام فإن هذا البطلان يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء ودون حاجه لإثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنما يكون واجبا إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان، أما في حالة النص على البطلان فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على إغفاله في الغالب "

 

( الطعن رقم 401 سنة 30 ق – جلسة 8/4/1965 س 16 ص 476 )

 

ثالثاً : بالنسبة لتوقي الفسخ :-

" الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخول المدين الحق في أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن ، فلا عبرة بمقدار ما لم يوف به من التزام المدين عند نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، بل العبرة بما يكون عليه الحال عند الحكم النهائي "

 

( الطعن 2022 لسنة 54 ق – جلسة 28/5/1986 )

هذا ما في جعبتي وانتظر المزيد من الأساتذة حتى تعم الفائدة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 496 / عدد الاعضاء 62