اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اسعد هيكل
التاريخ
7/3/2008 2:08:08 PM
  بحث حول : احقية اخر مجلس منتخب عام 2001 في تولي ادارة النقابة العامه المحامين      

بسم الله الرحمن الرحيم

اهداء:  " اهدي هذا البحث الي زملائي و اصدقائي اعضاء منتدي المحامين العرب و الي كل مهتم و باحث في مدي مشروعيه و تطبيق القانون بوجه عام "

*******************

لمن سلطة ادارة نقابة المحامين الان ؟ هل هو اخر مجلس منتخب عام 2001 ام هي اللجنه القضائيه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره  ؟ .. الفرض المبدئي ان الاجابه علي هذا السؤال ستنتهي بنا انشاء الله الي نتيجه ايجابيه تتمثل في الوقوف علي الوضع القانوني الصحيح لمن سلطات ادارة نقابه المحامين منذ صدور حكم محكمة القضاء الاداري في 10 / 2 /  2008 ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين و ما سأنتهي به في هذا البحث من نتيجه ستمثل مجرد رآي اجتهادي لا يدفعني اليه سوي الصالح العام و الحرص علي المشروعيه و صحيح القانون و هو وجهة نظر قانونيه قد تكون صائبه و قد تكون خاطئه و يبقي باب الاجتهاد و الخلاف في الرآ ي مفتوح للجميع لاثراء النقاش فيه .
و ان كنت قد نقحت هذا البحث ببعض النقاط الهامه التي استجدت الا انني ازعم اني  قد انتهيت منه منذ مده طويله تبدأ تحديدا منذ 19/4/2008 تاريخ المشاركه التي تفضل بها الاستاذ الفاضل هشام المهندس و التي تسائل فيها عن من له سلطات ادارة نقابة المحامين بعد الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلسها في 10/2/2008 و من هنا يأخذ هذا البحث اهميه خاصه بعيدا عن ثمة توجهات او اهداف خاصه حيث انطلقت نقاطه من خلال هذه المشاركه المنوه عنها في وقت لم يكن هناك حديث خلاله بشأن الماده الانتقاليه التي اقترحت في مشروع تعديل قانون المحاماه و التي تضمنت اقتراح بتشكيل مجلس مؤقت يجمع بين اخر مجلس منتخب عام 2001 و النقاباء الفرعين لادارة نقابة المحامين لحين اجراء انتخابات جديده و مروره بما دار من مناقشات حول سلطة ادارة نقابة المحامين خلال تلك الفتره و التي تمخض عنها عقب اقرار هذا القانون قرارا بتولي اللجنه القضائيه المؤقته سلطات الاداره في نقابة المحامين و هو قرار خاطيء اعتبره من وجهة نظري المتواضعه اجتهاد خاطيء نشأ بطريق الصدفه البحته و لم يكن نتيجة دراسه متأنيه لحكم البطلان الصادر عن محكمة القضاء الاداري و الا حق لنا ان نتسائل و لماذا لم تتولي تلك اللجنه القضائيه مقاليد الامور منذ 10/2/2008 تاريخ الحكم بالبطلان ؟؟ و لماذا تولت تلك السلطه عقب الانتهاء من مناقشة واقرار قانون المحاماه الجديد  .
الاهميه الاخري التي ينطلق منها ايضا هذا البحث هي الدعوي التي رفعها احد الزملاء و هو الاستاذ طارق ابراهيم المحامي طالبا الغاء القارا الصادر من السيد نقيب المحامين بعدم دعوة مجلس 2001 للانعقاد و طلب اخر هو الغاء قرار تولي اللجنه القضائيه ادارة نقابة المحامين حيث من المقرر نظر الجلسه الثانيه في هذا الطعن السبت الموافق 5/7/2008 .
 
فمن هذا المدخل الج الي  هذا البحث القانوني مقسما اياه الي جزء اول ثم جزء ثاني  علي ان يسبقهما مقدمه ضروريه حول القواعد القانونيه و المباديء القضائيه ذات الصله بالمسأله محل البحث ثم نتيجه ختاميه فأقول و الله المستعان :

مقدمه ضروريه حول القواعد القانونيه و المباديء القضائيه الحاكمه :

* * * ان الحديث عن من له سلطة ادارة نقابة المحامين الان يتطلب بداهة ان نضع نصب اعيننا عدة قواعد قانونيه و احكام قضائيه لها مبلغ الاثر في تكوين هذا الرآي تنطلق من النقاط الاتيه  :
- الحكم الصادر في الطعن رقم 19524لسنة 59 ق بجلسه  10/ 2/ 2008 و القاضي ببطلان الانتخابات بحسبان انه الحكم الذي فتح مجال هذا الحوار .
- نصوص القانون 100 لسنة 1993 باعتباره القانون الحاكم لطريقه انتخاب نقيب و اعضاء مجلس النقابه العامه للمحامين
- الحكم الصادر في 8/4/2008 بوقف قرار الدعوه الاولي لانعقاد الجمعيه العموميه باعتبار انه ذات اثر بالغ بارساءه مبدأ قضائي هام و ثيق الصله بموضوع البحث .
- نصوص قانون المحاماه باعتباره المنظم لطريقة عقد الجمعيه العموميه و الطعن علي قراراتها .
- المبدأ الذي ارسته المحكمه الدستوريه العليا بشأن عدم تعين لجان غير منتخبه لادارة نقابة المحامين بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستوريه

اولا : باستقراء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري في الطعن رقم 19524لسنة 59 ق بجلسة 10/2/2008 و القاضي منطوقه : بقبول الدعوي شكلا و في الموضــوع ببطلان انتخابات مجلس النقابه العامه للمحامين التي اجريت بتاريخ19/3/2005 نجد ان حيثيات هذا الحكم قد تضمنت ان الاوراق الخاصه بالعمليه الانتخابيه لعدد 6 صناديق بمحكمة استئناف طنطا لم يتصل علم المحكمه بها و ان هذه الصناديق تحوي اصوات قدرها 2041 صوت فقط الفان و واحد و اربعون صوت و انه طالما خلت اوراق الدعوي من نتيجه فرز تلك الاصوات فان نتيجة الانتخابات تكون غير معبره عن ارادة المحامين الانتخابيه في بعض جوانبها ثم انتهت من هذا الاستنباط الي انه من غير الممكن تحديد الذين يستحقون الفوز بعضوية مجلس نقابة المحامين تحديدا دقيقا  و ان هذه المخالفه هي مخالفه مطلقه أي غير متاح الالغاء النسبي بصددها و بالتالي يكون الالغاء التام او المجرد لهذا الاعلان الصادر بتلك النتيجه هو الوسيله التي تمحو عدم مشروعيته و هو ما يتعين معه القضاء ببطلان هذه الانتخابات برمتها (  من اسباب الحكم الصفحه الاخيره )  وجاء منطوق الحكم بالبناء علي ما تقدم  : بقبول الدعوي شكلا و في الموضوع ببطلان انتخابات مجلس النقابه العامه للمحامين التي اجريت بتاريخ 19/3/2005 .
• اذن نحن اصبحنا امام حكم قضي ببطلان مطلق للعمليه الانتخابيه تاسيسا علي عدم اتصال علم المحكمه بنتيجه فرز اصوات الناخبين و انتهت الي الحكم بالغاء المجرد لقرار اعلان تلك النتيجه .
• اما اسباب و حيثيات هذا الحكم فقد اقتصرت علي عدم قدرة المحكمه علي تحديد اللذين يستحقون عضوية المجلس .
• و الجدير بالذكر ان محكمة القضاء الاداري قد استبعدت من مجال التطبيق في حيثيات هذا الحكم نص الماده 135 من القانون رقم 17 لسنة 1983 و التي كانت تعطي الاختصاص بالطعن علي قررات الجمعيه العموميه لمحكمه النقض علي اعتبار ان هذا الطعن كان متعلق ببطلان قرار اعلان نتيجه انتخابات و ليس قرار اعضاء الجمعيه العموميه لنقابة المحامين بشأن العمليه الانتخابيه ذاتها .

ثانيا : نصوص القانون 100 لسنة 1993 الحاكمه لهذا النزاع  ( و نخص منها المواد ذات الصله بهذا البحث ) و هي :
المادة الثانية " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابه العامه او الفرعيه تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون كل النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية يدعي اعضاء الجمعيه العموميه الي اجتماع ثاني خلال اسبوعين و يكون الانتخاب هذه المره صحيحا بتصويت ثلث عدد الاعضاء علي الاقل ممن لهم حق التصويت فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب النقيب والمجلس بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا بتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة  " .
الماده الثالثه تنص علي  : " إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .... و تتولي اللجنه المؤقته خلال ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح و انتخاب النقيب و مجلس النقابه وفق احكام هذا القانون .... "
المادة العاشرة تنص علي  " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .
 
ثالثا : الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ 8/4/2008 في الشق المستعجل في الطعن علي قرار السيد نقيب المحامين بالدعوي لعقد جمعيه عموميه طارئه  ارسي مبدأ هام ضمن حيثياته حيثياته فذهب الي  " ان المستفاد من نصوص القانون 100 لسنة 1993 و بالاخص ما تضمنه نص المادة الثالثة منه ينطبق فى حالة اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة ( وفقا لاحكام المادة الثانية ) من ذات القانون وكذلك حالة ما اذا تم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ثم صدر حكم قضائى نهائى ونافذ بالغاء قرار اعلان نتيجة الانتخاب وبطلان الانتخابات
و انتهت المحكمه في اسبابها الي : -
" .. إنه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى الدعوى سالفة الذكر المقامة ضد نقيب المحامين ورئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، وقد خلت الأوراق من أى دليل يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بوقف تنفيذه ، وبالتالى فإنه بناء على ما  لهذا الحكم من حجية ونفاذ فإن انتخابات مجلس نقابة المحامين بتاريخ 19/3/2005 تعد كأن لم تكن ويكون مجلس نقابة المحامين قد فقد سند بقاؤه ووجوده وليس له ايه سلطة خاصة سلطة مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية للانعقاد  . وبذلك يكون قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الخميس 10/4/2008 قد قام وبحسب الظاهر من الأوراق على غير سند سليم من الواقع والقانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند التصدى للموضوع وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه " ( من اسباب و حيثيات الحكم ) .
رابعا : ناتي اخيرا الي نصوص قانون المحاماه و ما يهمنا منها هنا هو :
- نص الماده المادة 126 " علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:
1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة " .
- مادة 127 " لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها " .
- مادة 128 " للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة " .
-  ماده 130 : " تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيه " .
مادة 135 مكرر : " يجوز لخمسين محاميا علي الاقل ممن حضروا الجمعيه العموميه او شاركوا في انتخاب مجلس النقابه الطعن في القرارات الصادره منها و في تشكيل مجلس النقابه و ذلك بتقرير موقع منهم يقدم الي قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق علي امضاءاتهم و يجب ان يكون الطعن مسببا و تفصل المحكمه في الطعن علي وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم (1) .
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن فى قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين (2) .
-  .. " .
خامسأ : مبدأ المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستوريه تعين لجان غير منتخبه لادارة نقابة المحامين :
حيث قضت المحكمة الدستوريه العليا في القضيه رقم 47 لسنة 3 ق بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين و كان هذا القانون قد قرر حل مجلس نقابة المحامين القائم حينذاك و  تعين مجلس مؤقت من المحامين بدلا منه .
و قد جاء ضمن حيثيات الحكم هذا المبدأ :
" ...    وحيث إنه على مقتضى ما تقدم، فإن المشرع الدستورى إذ نص فى المادة 56 من الدستور على أن "انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون" إنما عنى بهذا الاساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى- من بين ما يقضى به- أن يكون لأعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، الأمر الذى يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره او تعطيله. وقد أفصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- عن هذا المفهوم لحكم المادة 56 وذلك فى التقرير المقدم منها عن مشروع القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. ومن حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية او مهنية. ومن ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيداً يتعين على المشرع العادى ان يلتزم به مؤداه ألا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية فى شأن النقابات مع مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى سلف بيانه.
 
لما كان ذلك، فإن المشرع إذ نص فى المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1981- ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين- على أن قد تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة الحاليين"- من تاريخ نفاذ هذا القانون- وهم الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل أعضاء النقابة، يكون قد أقصاهم عن مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية وذلك عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة فى الجمعية العمومية للنقابة، فعطل حق اختيارها لهم، وحال دون هذه الجمعية وانتخاب أعضاء جدد لشغل تلك المناصب بما نص عليه فى المادة الرابعة من القانون من وقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة السارية حينئذ والمتعلقة بإجراءات الترشيح والانتخاب لمناصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة- وذلك إلى حين صدور قانون المحاماة الجديد وإجراء انتخابات طبقاً لأحكامه. ومن ثم تكون المادة الاولى المشار إليها قد انطوت على مخالفة لنص المادة 56 من الدستور لاخلالها بمبدأ الحرية النقابية وتعارضها مع الأساس الديمقراطى الذى أرساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى .. "
***  اعتقد ان مراجع تلك النصوص و هذه الاحكام هي مناط  تكوين الرآي في هذا البحث من حيث بيان ما هي السلطه القانونيه المختصه بادارة نقتابة المحامين خلال الفتره الحاليه بالملائمه من الناحيه القانونيه و الدستوريه استهداء منها و اخذا مما تناولته من قواعد و احكام يمكن ان ننتهي الي وجه الرآي حول مدي مشروعيه تلك الاعمال و هذه القرارات من عدمه ... ــ  و لنا عوده مره آخري بإذن الله .
الجــــــــــــــــــــــــزء الاول :
 بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري في 10/2/2008  و الذي تأيد بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا في 5/5/2008 و القاضي ببطلان انتخابات مجلس النقابه العامه للمحامين التي اجريت بتاريخ 19/3/2005 اصبح الوضع القانوني محددا  من وجهة نظري علي النحو التالي :
وفقا لنص الماده العاشره من القانون 100 لسنة 1993 و التي تنص علي  " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " و بالنظر الي خلو و عدم وجود نص قانوني خاص او لاحق لهذا القانون و لعدم وجود أي نص في أي قانون آخر ينظم الحاله القانونيه الراهنه فاننا لا بد ان نسلم بالاحتكام الي نصوص هذا القانون للوصول الي رآي قانوني نهائي في هذا الشأن .
قلنا ان محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر في الشق المستعجل بوقف قرار الدعوه الصادر من نقيب المحامين بعقد الجمعيه الطارئه الاولي هذا الحكم ارسي مبدأ و معملا من خلاله القياس بتقريره  ان المستفاد من نصوص القانون 100 لسنة 1993 و بالاخص ما تضمنه نص المادة الثالثة منه ينطبق فى حالة اذا لم يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام المادة الثانية من ذات القانون وكذلك حالة ما اذا تم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ثم صدر حكم قضائى نهائى ونافذ بالغاء قرار اعلان نتيجة الانتخاب وبطلان الانتخابات .
 و هذا القضاء من وجهة نظرنا صحيح في قياسه مخطيء في اسقاطه لماذا ؟؟ :
فالقياس الذي اعمله هذا الحكم و المتمثل في تطبيق القانون 100 لسنة 1993 في حاله ما اذا لم يتم انتخاب النقيب و اعضاء المجلس و فقا لاحكام الماده الثانيه و كذلك حاله ما اذا تم انتخاب النقيب و اعضاء المجلس ثم صدر حكم قضائي نهائي و نافذ بالغاء قرار اعلان نتيجة الانتخابات و بطلانها .
اما الاسقاط القانوني الخاطيء فهو الذي وقعت فيه محكمة القضاء الاداري في حكمها في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار النقيب بالدعوه للجمعيه الطارئه الاولي و لتأصيل وجه الخطأ هنا لابد ان نستحضر نصي المادتين 2 و 3 من القانون رقم 100 لسنة 1993 :
 
-  المادة الثانية " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابه العامه او الفرعيه تصويت نصف عدد اعضاء الجمعية العمومية المقيد اسمائهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب على الاقل طبقا لاحكام قانون كل النقابة ، فاذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية الانتخابية يدعي اعضاء الجمعيه العموميه الي اجتماع ثاني خلال اسبوعين و يكون الانتخاب هذه المره صحيحا بتصويت ثلث عدد الاعضاء علي الاقل ممن لهم حق التصويت فاذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب النقيب والمجلس بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا بتوافر النصاب المنصوص عليه بالفقرة السابقة  " .

نتوقف هنا امام حرفيه و معني النص .. فالنص صريح بوضعه مراحل معينه لطريقة اجراء العمليه الاتخابيه و هي : اجراء انتخابات النقيب و المجلس في مرحله اولي بنصاب النصف او اذا لم يكتمل النصاب تعاد خلال اسبوعين بنصاب الثلث و في حالة عدم اكتمال نصاب الثلث يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانتخاب النقيب والمجلس بذات الطريقة السابقه .
اذن نستخلص من هذا انه اعمالا لهذا المبدأ القضائي الهام فان اخر مجلس منتخب و هو مجلس عام 2001 اصبح هو المختص بادارة نقابة المحامين بعد صد\ور حكم البطلان منذ 10/2/2008
نأتي لنص الماده الثالثه :
-  الماده الثالثه تنص علي  : " إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم اربعة رؤساء بهذه المحكمة يضاف اليهم اقدم اربعة اعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب الاقدمية بشرط الا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة ... ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسها اختصاصات النقيب .... و تتولي اللجنه المؤقته خلال ستة اشهر اتخاذ اجراءات الترشيح و انتخاب النقيب و مجلس النقابه وفق احكام هذا القانون ....  " .
واضح هنا تمام الوضوح ان الماده الثالثه تقول انه في حال عدم انتخاب النقيب و المجلس وفق الاجراءات التي نصت عليها الماده الثانيه أي بعد استنفاذ المرحله الاولي و بعد استمرار المجلس لثلاث اشهر و بعد عدم اكتمال النصاب   ايضا في المرحله الثانيه في هذه الحاله تتولي اللجنه المؤقته  ادارة النقابه لمدة ستة اشهر .
قلنا اننا نسلم مع المحكمه بالقياس أي قياس حالة الحكم بالبطلان علي حالة عدم الانتخاب بحسبان عدم وجود نص اوقانون حاكم للمسأله غير القانون 100 لسنة 1993و الي هنا و المحكمه علي صواب الا ان مناط الخطأ يكمن في تزيدها و تخطيها لنص الماده الثانيه و قفزها مباشرة علي نص الماده الثالثه رغم ان النصين يتحدثان علي حالة واحده هي عدم انتخاب النقيب و المجلس لعدم اكتمال النصاب ؟؟ !!!! .
و لنوضح الامر مره اخري بالاسقاط الصحيح لنصي المادتين الثانيه و الثالثه مع تسليمنا بقياس المحكمه الصحيح بتطبيقهما في حال الحكم بالبطلان من خلال النقاط الاتيه  :
- المعلوم ان انتخابات نقيب و اعضاء المجلس الحالي اجريت علي مرحله واحده علي مرتين حيث لم يكتمل نصاب النصف فأعيدت الانتخابات خلال اسبوعين و اكتمل نصاب الثلث و اعلنت النتيجه بفوز النقيب و المجلس الحالي .
- صدر حكم البطلان من محكمة القضاء الاداري في 10/2/2008 و تاييد من المحكمه الاداريه العليا في 5/5/2008 اذن بقياس الحكم بالبطلان علي حالة عدم الانتخاب كما ذهبت الي ذلك محكمه القضاء الادراي فان منطق القانون و صراحة نص الماده الثانيه يقتضي بدأ فترة الثلاث اشهر اعتبارا من 10/2/2008  يتم الدعوه خلال تلك الفتره لاجراء انتخابات جديده  .
- تبدأ المرحله الثانيه وفقاً لصريح نص الماده الثانيه بالدعوه للانتخابات بنصاب النصف في الجوله الاول و الثلث في الجوله الثانيه و هذه المرحله هي واجبة التفعيل الان  .
- اذا لم يكتمل النصاب في الجوله الثانيه ولم يتم الانتخاب يطبق نص الماده الثالثه تتولي لجنة مؤقته لمدة ستة اشهر تقوم خلالها بالدعوه لانتخابات جديده بذات الاجراءات السابقه .
هذا هو التفسير الصحيح و الاستخلاص المنطقي للمباديء القانونيه الحاكمه للوضع القانوني الحالي للسلطه المختصه بادارة نقابة المحامين .

الجــــــــــــــزء الثالث :

قضاء الدستوريه العليه في القضيه رقم 47 لسنة 3 ق دستوريه و موقف مجلس الشعب من الماده الاولي مشروع القانون المقترح و التي تضمنت اقتراح بتعين مجلس مؤقت لادارة نقابة المحامين :

في 18/ 6/2008 حين تم عرض مشروع قانون بتعديل مواد قانون المحاماه علي مجلس الشعب و كانت احدي مواد القانون و هي الماده الاولي من مواد الاصدار تتضمن نصا يقضي بتولي اخر مجلس منتخب لنقابة المحامين و هو مجلس 2001 و النقباء الفرعيين سلطات ادارة نقابة المحامين مؤقتا لمد ة عام  الا ان المجلس رفض الموافقه علي هذه الماده لشبهة عدم دستوريتها .
انتهي مجلس الشعب الي اقرار القانون المقترح و استبعد مناقشة الماده الاولي التي تقترح تعين مجلس مؤقت و تسيير الامور للقواعد القانونيه الحاكمه في هذا الصدد الا انه اثناء مناقشات المجلس في الماده الاولي المقترحه ذهب البعض من اعضاءه الي ان القائم علي اعمال نقابة المحامين وفقا لنص الماده 135/3 من قانون المحاماه هي لجنة قضائيه برئاسه رئيس  محكمة استئناف القاهره  .
و علي الرغم من مخالفة وجهة النظر هذه لمبدا المحكمه الدستوريه العليا القاضي بعدم جواز تعين لجان اداريه غير منتخبه لاداره نقابه المحامين وفقا للحكم الصادر في القضيه رقم 47 لسنة 3 ق دستوريه كما سبق و اوضحنا لم ينتبه الجميع الي ذلك الامر و هو ما ترتب عليه انه بمجرد انتهاء مناقشات هذا القانون الا و صدر قرار من رئيس محكمه استئناف القاهره بتسلم نقابة المحامين الي اللجنه القضائيه و تفعيل دوره كرئيس لهذه اللجنه نفاذا لنص الماده 135/3 مخالفا بهذا القرار الاجتهادي القواعد القانونيه الحاكمه لهذه المسأله و مباديء المحكمه الدستوريه العليا علي التفصيل السالف ذكره .
النتيجه الختاميه التي ننتهي اليها :

 قلنا ان هذا النهج في اسناد سلطات ادارة نقابة المحامين الي اللجنه القضائيه المشكله وفقا للماده 135 /3 من قانون المحاماه رقم 17/1983 من وجهة نظرنا الشخصيه كما يبدوا هو نهجا ارتجاليا و اجتهاديا من جانب السلطه التشريعيه حدث او ولد اثناء مناقشات قانون المحاماه الجديد و هو بهذه المثابه يبقي نهجا فقهيا جدليا في نصوص و احكام قضائيه لم تجد اجماعا او تفسيرا واضحا لها من مؤسسه ما في الدوله ليجد مجال للتطبيق علي ارض الواقع ليحدث الامر بطريق اشبه بالمصادفه تمثلت في مناقشة تشريع جديد للمحاماه فاثير امر ادارة النقابه فاجتهد البعض بالرآي و هو اجتهاد و تفسير غير صحيح من وجهة نظرنا الا انه بكل اسف صادفه التطبيق و الاسقاط علي ارض الواقع و تولت اللجنه القضائيه ادارة نقابة المحامين و قد رايت بنفسي يوم السبت التالي لمناقشة قانون المحاماه بمجلس الشعب و كان يوم خميس رأيت السيده الدكتوره امال عثمان رئيس اللجنة التشريعيه بمجلس الشعب و هي بديوان دار القضاء العالي الذي به مقر رئيس محكمه الاستئناف الذي يرأس اللجنه القضائيه هذه و كان ان جاء يوم الاحد التالي ليصدر قرار بتولي اللجنه القضائيه برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره سلطات ادارة نقابة المحامين !!!   .

و نحن من جانبنا نري :

 ان القائم علي اعمال نقابة المحامين حاليا وفقا لتصورنا سالف الذكر في هذا البحث هو مجلس نقابة المحامين المنتخب عام 2001 عملا بنص الماده الثانيه من القانون رقم 100 لسنة 1993 و ليس اللجنه القضائيه المؤقته برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهره عملا بالماده 135 / 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983 .
                                                                                         انتهي  
                                                                               في 3/7/2008
اسعد عبد اللطيف هيكل
المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدوله
عضو لجنة الحريات بالنقابه العامه للمحامين
عضو اتحاد المحامين العرب

http://heakal.maktoobblog.com/
Asaad_heakal@yahoo.com
0124236303


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 599 / عدد الاعضاء 62