بسم الله الرحمن الرحيم
عناية الأستاذة الفاضلة / مجد عابدين
تحية طيبة وبعد
حول سؤالكم عن شبهة عدم الدستورية نفيد سيادتكم بان نص المادة وفقا للطرح الأخير يتعارض مع نص المادة 151 من الدستور المصرى والتى نصت على " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة
وبالتالى فإن الإختصاص بإبرام المعاهدات هو إختصاص أصيل لرئيس الجمهورية بموجب الدستور ومن ثم فلا يجوز سحب هذا الإختصاص وإعطاءه لمجلس نقابة المحامين حتى ولو كان بالتنسيق بينه وبين وزارة العدل
وكذلك مخالفتها لنص المادة السابعة من اتفاقية فينا للمعاهدات والتى نصت على " 1 - يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه أو من أجل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
أ إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة.
ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وإلى الاستغناء عن وثيقة التفويض الكامل.
يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل
( أ ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من أجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين لديها.
(جـ) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيئاتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة
وحيث أن مجلس نقابة المحامين لا يعد - من ضمن الأشخاص الذين شملتهم نص المادة بالتالى تنتفى صفة المجلس فى ابرام المعاهدة وبالتالى تعد صياغة المادة غير دستورية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
أحمد سويد
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|