اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الجرد
التاريخ
6/21/2008 5:29:22 PM
  السلطة التقديرية للمحقق في نظام الاجراءات الجزائية دراسة تأصيلية مقارنة (الجزء الاول)      

 

المطلب الأول ـ مفهوم السلطة التقديرية

 

لكي يكتمل بحث هذا الموضوع فلابد من بيانه من خلال الفقه الإسلامي، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي، والأنظمة الوضعية، كل منها في فرع، على النحو التالي:

 

 

الفرع الأول ـ مفهوم السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي

 

يعتبر مصطلح السلطة التقديرية من المصطلحات الحديثة، فهو من ابتداع الأنظمة القانونية المعاصرة، فأصل فكرة السلطة التقديرية مأخوذ من فقه القانون الإداري([1])، لذلك لا نجد له ذكرٌ بهذا اللفظ في كتب الفقه الإسلامي، مع أن معناه ومحتواه مُتحَقَقٌ في بعض العبارات الفقهية، مثل الإجتهاد، والمصالح المرسلة، وقاعدة تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة، والتعازير، كما أن التقدير سلطة مقررة للقاضي في الشريعة الإسلامية، فبدونها لا يتمكن القاضي من تحقيق غاية الشريعة الإسلامية في تقرير حق التقاضي الذي يؤدي إلي استقرار العدل بين الأفراد، إضافة إلي أن بعض الكُتَّاب المتأخرين تَطرقوا لهذا اللفظ ووضعوا له تعريفات منها:

 

أن السلطة التقديرية هي تلك السلطة التي لم يرد بشأنها أحكام تفصيلية في نصوص الكتاب والسنة، فيما يتعلق بتنظيم مرافق الدولة وتدبير شؤونها ورعاية الصالح العام، مما يقتضي درء المفاسد وجلب المصالح باعتبار روح الشريعة ومقاصدها العامة([2]).

 

كما أنها "حيز لم يرد بشأنه دليل شرعي يحكمه، متروك لصاحب الشأن، مما يقتضيه تنظيم مرافق الدولة وتدبير شؤونها ورعاية الصالح العام على مقتضى من روح الشريعة ومقاصدها"([3]).

 

 

الفرع الثاني ـ مفهوم السلطة التقديرية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

 

إن المنظم السعودي عند إصداره نظام الإجراءات الجزائية([4])، لم يورد النص على مصطلح السلطة التقديرية بهذا اللفظ، ولم يضع لها تعريفا محددا، بل ترك الأمر لأهل الاختصاص بالفقه والنظام لبحث وإيجاد المدلول المتوافق مع إرادته، التي ضمنتها كثيرا من نصوص مواد نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة المكملة له، التي جاءت مؤكدة تمتع المحقق بسلطة تقديرية، بإعمال نشاطه الذهني الذي يرتكز على جانبين هامين، الأول منهما هو الواقع الذي يحاول المحقق من خلاله التأكد من مطابقته للمرتكز الثاني، وهو مجموع الوقائع النموذجية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية([5]).

 

ونظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة السعودية محكومة بقواعد ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويدل على ذلك نصوص مواد النظام الأساسي للحكم([6])، فقد نصت م(1) منه على أن (المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله e ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض)، ونصت م (7) منه على (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، وم (26) التي تنص على (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، وم (48) (تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة)، ونص هذه المادة هو نفسه نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظامي الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية([7]).

 

وهذه دلالة أكيدة على حرص الدولة صبغ جميع أنظمتها وتلوينها بأحكام وتعاليم الشرع الإسلامي، من هذا المنطلق فإن مفهوم السلطة التقديرية التي عناها المنظم السعودي نابعة من الشريعة الإسلامية وأحكامها العامة وقواعدها ومبادئها وروحها التشريعية، لذا فإن تعريف السلطة التقديرية التي منحها المنظم للمحقق من خلال نصوص نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى المكلمة له، هي ما وافقت مصطلحات الفقه الإسلامي، وعناها الفقهاء المسلمين المتقدمين والمتأخرين في كتبهم، وما وافقت تعريفات فقهاء الأنظمة والقوانين المعاصرة التي لا تعارض أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها الأنظمة السعودية.

 

وتطبيقا لذلك فأن هيئة التحقيق والادعاء العام، لا تملك أي سلطة تقديرية فيما يخص الحدود وهي الأفعال والأقوال التي نصت الشريعة الإسلامية على تجرميها وبيان العقوبة عليها.

 

 

الفرع الثالث ـ مفهوم السلطة التقديرية في الأنظمة القانونية الوضعية

 

في القانون الفرنسي السلطة التقديرية هي وسيلة نظامية تستفيد منها الجهة في اتخاذ قراراتها المعبرة عن سلطانها في تنفيذ أعمالها، ويعني مفهومها في اللغة الفرنسية:

 

"une competence est discretionnaire lorsgue lautorite gui en est investie est libre de decider s il y a lieu de  lexercerou pas"  ([8])

 

أي أن "الاختصاص التقديري ينحصر في حرية التقدير التي يتركها القانون للإدارة لتحديد ما يصح عمله، وما يصح تركه"([9])،

 

Le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir de prendre une décision sans être lié par le droit  ([10])

 

وهذا يعني ان السلطة التقديرية هي سلطة اتخاذ قرار دون أن يكون مقيدا من قبل القانون([11]).

 

والتعريفان في الفقه الفرنسي متقاربان، إلا أن التعريف الأول استعمل مصطلح الاختصاص التقديري (competence est discretionnaire)، بينما الآخر استعمل لفظ السلطة التقديرية(Le pouvoir discrétionnaire).

 

وقد اعتبر القانون الياباني أن السلطة التقديرية وسيلة تحول دون فرض عقوبات لا طائل من ورائها على أشخاص يثبت التحقيق أن أوضاعهم الشخصية واطباعهم ومكانتهم الاجتماعية والعائلية والمهنية تشير الى أن الجرم الذي ارتكبوه ذو طبيعة ظرفية فلا يدل على انحراف خلقي يهدد المصلحة العامة والنظام العام([12]).

 

أما مجلس الدولة المصري فقد أقام تصوره عن السلطة التقديرية على مجموعة من الأسس أهمها فكرة المصلحة العامة وعناصرها الداخلية وهي أهمية الوقائع، ووقت التدخل ووسيلة المواجهة، وربطها بعيب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة، لذلك جاء مفهوم السلطة التقديرية شاملا لهذه الأسس، فالسلطة التقديرية هي"نوع من الحرية تتمتع بها الإدارة لتقدير خطورة بعض الحالات الواقعية التي تحدث، واختيار وقت تدخلها، وتقدير أصلح الوسائل لمواجهة هذه الحالة"([13]).

 

وفي القانون اللبناني عرفها مجلس شورى الدولة اللبنانية في القرار رقم 417 وتاريخ 18/4/1961م بالدعوى رقم 500/60 وعبر عنها بلفظ السلطة الاستنسابية بأنها "هي التي تتيح للإدارة اتخاذ التدبير بحرية مطلقة من كل قيد قانوني، وتنشأ اما عن نص صريح في القانون والأنظمة، وإما عن انتفاء القواعد والأحكام القانونية التي تحد من سلطتها التقديرية في ممارسة أعمالها"([14])، وأعاد تعريفها مجلس شورى الدولة اللبناني بالقرار رقم 819 وتاريخ 6/26/1995م  بنفس التعريف وأضاف أن "السلطة المقيدة تلزم الإدارة إزاء وقائع معينة وفي حالة توافر شروط معينة، بالتصرف على نحو معين دون سواه وإلا كان تصرفها في هذا الشأن مشوباً بالبطلان"([15]).

 

ان تحريك الدعوى ومباشرتها من قبل جهة التحقيق في نطاق الأنظمة الإجرائية الوضعية، هي الأعمال الإجرائية التي تمثل المرتكز الذي يُمكن من خلاله استظهار السلطة التقديرية للمحقق بوضوح، نظرا للطبيعة المركبة لهذه الأعمال إضافةً الي أنها تمثل الوظيفة الأساسية للجهات التي يتبعها المحقق، مهما اختلفت تسمياتها سواءً كانت النيابة العامة أو هيئة التحقيق والادعاء العام، فهي الجهة الوحيدة التي تقدر ذلك بوصفها ممثلة للمجتمع ووكيلة عنه في رعاية الدعوى العامة([16]).

 

فيرتبط مفهوم السلطة التقديرية بمفهوم الحرية، وتحديدا تعني في مجال الإجراءات الجنائية الحرية التي تتمتع بها الجهة المخولة بالتحقيق برفع الدعوى ومباشرتها وممارسة الأعمال الإجرائية في كل مرحلة من مراحلها، أو الامتناع عن القيام بهذه الأعمال، وان ما يدفعها هو تحقيق المصلحة العامة، دون أن تتقيد حريتها بالمحاكمات الإدارية والتأديبية، أو تنازل المجني عليه عن حقوقه وصفحه عن الجاني([17]).

 

فلا يوجد خلاف في مفهوم السلطة التقديرية العام بين القوانين الوضعية، بل أن المفهوم الذي عنته هذه القوانين لا يختلف عن مفهوم السلطة التقديرية في الفقه الإسلامي، فالمعنى العام للسلطة التقديرية هي ما يتركه المنظم من حرية للجهة المسؤولة لتحقيق الملاءمة بين الوقائع والأحداث والنصوص الشرعية والنظامية في الأعمال المكلفة بممارستها.

 

 



([1]) الجنزوري، سمير(1968م). السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة بين القانون الايطالي والقانون المصري، مصر: المجلة الجنائية القومية، العدد1، مارس، م21، ص171.

 

([2]) الدريني، فتحي(1977م). الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، ص105.

 

([3]) اوهاب، نذير محمد(1419هـ). السلطة التقديرية، مفهومها وتأصيلها، المجلة العربية للدراسات الإسلامية، السنة13، ع25، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص9.

 

([4])  صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 28/7/1422هـ، وبدأ العمل به في 18/2/1423هـ

 

([5]) سعد، احمد محمود(1988م). مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني "ماهيتها، ضوابطها، تطبيقاتها"، القاهرة: دار النهضة العربية، ط1، ص245.

 

([6])  صدر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ: 27/8/1412هـ.

 

([7])  صدر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1421هـ، وبدأ العمل به في 18/6/1422

 

([8])  اوهاب، نذير محمد(1412هـ). السلطة التقديرية للادارة، رسالة ماجستير، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص12.

 

([9]) الطماوي، سليمان محمد(1978م). نظرية التعسف في استعمال السلطة، القاهرة: دار الفكر العربي، ط3، ص43 ـ حمد، حمد عمر(2003م). السلطة التقديرية للإدارة ورقابة القضاء عليها، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ط1، ص95.

 

([10])  Angèle Bassolé,(2006). Le Droit (Le pouvoir discrétionnaire), Electronic Version retrieved from:

 

http://www.evenement-bf.net/pages/le_droit_89.htm

 

([11]) حسين، محمد عبدالجواد(1953م). "سلطة الإدارة التقديرية واختصاصها المقيد"، مجلة مجلس الدولة، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية، السنة الرابعة، يناير، ص214.

 

([12]) العوجي، مصطفى(2002م). دروس في أصول المحاكمات الجزائية، بيروت: منشورات الحلبي، ط1، ص105.

 

([13]) الطماوي، محمد سليمان، نظرية التعسف في استعمال السلطة، المرجع السابق، ص274.

 

([14])  خليل، محسن(1982م).القضاء الإداري  اللبناني دراسة مقارنة، بيروت: دار النهضة العربية، دط، ص136.

 

([15])   Magazine Issue Ninth Administrative Judicial (1994 – 1995),p(636)(Electronic Version  retrieved from:                 (http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=422)

 

([16]) حجازي، عبدالفتاح بيومي(1993م). سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دم: دن، ط1، ص68 ـ عبدالمنعم، سليمان(1999م). إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الي قضاء الحكم، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، دط، ص84.

 

([17])  عبيد، رءُوف(1989م). مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، مصر: دار الجيل، ط17، ص69.

 


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  22/6/2008



الاخ والصديق العزيز الدكتور / ابو فواز ( الجرد )

احييك على هذا البحث القيم الذى هو احد اجزاء رسالة الدكتوراة وفى واقع الامر فان تناول مفهوم السلطة التقديرية فى القانون الجنائى هو امر صعب ودقيق ويختلف بطبيعة الحال عن مفهومها فى القضاء الادارى لان للقضاء الادارى سلطات واسعة فى مفهوم السلطة التقديرية وايضا للادراة ذاتها مفهوم واسع جدا لان السلطة التقديرية هى احد الامتيازات القانونية للادارة وهوحق يمنح الإدارة ممارسة نشاطها العادي ، في الظروف الطبيعية ، واتخاذ القرارات الملائمة في حالة وجودها أمام ظروف معينة ، ولم يلزمها القانون من اتخاذ قرار معين بصدد هذه الحالات الخاصة الخارجة عن ظروف عملها الطبيعية 0

واما بحثك القيم عن السلطة التقديرية للمحقق فنحن فى انتظار المزيد من التفاصيل  حتى يمكن ان ندلو بدلونا فيه

مع خالص تحياتى

محمد الشهيدى المحامى

 



  سلومي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  22/6/2008



الف مبروك ويستاهل

 



  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  22/6/2008



اشكرك يا استاذ الشهيدي ويا استاذ سلومي على هذه الكلمات الدافئة الرافعة للمعنوية واعيد الشكر لكما على هذا الاطراء والدعوات واتمنى من الجميع الاطلاع وابداء الملحوظات التي تثري البحث لاني لازلت في مرحلة اعداده لكي استفيد من هذه العقول الفذه والنيرة

 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  23/6/2008



السيد الاستاذ / الجرد

نشكركم على هذا الموضوع الجيد ونحن فى انتظار بقية الموضوع وفى عجالة سريعة اقول ان القانون الجنائى فيه القليل من السلطة التقديرية فمثلا يستطيع وكيل النيابة اخلاء سبيل متهم بكفالة مالية كما انه يستطيع ان يخلى سبيلة بلا كفالة بضمان محل اقامته مثلا او بضمان وظيفته 0

وايضا له سلطة تقديرية فى حبس المتهم احتياطيا فى العقوبات التى يعاقب عليها بالحبس او السجن

وهذه هى السلطة التقديرية

مع تحياتى

صالح اسماعيل محمود المحامى



  ناجى حسن عيطه المحامى     عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  23/6/2008



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم على مجهوداتكم العظيمة

مع تحياتى



  m.althaidi    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/6/2008



الله يعطيك العافية على المشاركة المميزة

والمقارنة كذلك كانت وافية

ونحن بانتظار مشاركاتك المميزة



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  24/6/2008



الاستاذ الصديق / الجرد

لا شك ان القاضى الجنائى يتمتع بقدر كبير جدا من السلطة التقديرية فى جميع احكامة 0

فهل يشتمل البحث على المحقق فقط ام على القاضى الجنائى ايضا ؟ 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  24/6/2008



الاستاذ الفاضل / ابو فواز

الموضوع متميز و دقيق و لك مني بالغ الامنيات بالتوفيق و السداد و اسمح لي ببعض الملاحظات البسيطه و لي عوه انشاء الله للتعليق

حسبما فهمت ان الرساله او البحث و من خلال العنوان متعلق بالسلطه التقديريه للمحقق في القانون الجزائي فهل المقصود بالقانون الجزائي انه القانون الجنائي بشقيه الاجراءات و العقوبات ام انه يتسع ليشمل الجزاءات بمفهوم اكبر من ذلك فبجانب الجزاءات الجنائيه هناك الجزاءات التأديبيه ( العقوبات التأديبيه )

و من ناحيه اخري اسمح لي ان اقول من خلال عنوان البحث او الرساله يفهم انها تنصرف الي سلطة المحقق التقديريه و ما نفهمه نحن في مصر عن المحقق انه القائم باعمال تحضير و استكمال عناصر الدعوي جنائيه كانت او تأديبيه بينما لاحظت انكم شملتم الدراسه المعروضه سلطة المحكمه التقديريه غير مقتصرين في ذلك علي سلطة المحقق فقط

الملاحظه الاخيره و هي انكم تفضلتم بالاستناد الي قضاء مجلس الدوله المصري في تعريفه لمفهوم السلطه التقديره و هو قضاء ينصرف الي تحديد مفهوم تلك السلطه لدي جهة الاداره القائمه بالعمل محل المراقبه القضائيه بينما خلا هذا الاستناد من مفهوم السلطه التقديره لدي المحقق حسبما يدور حوله البحث كما ان السلطه التقديره التي قصدها مجلس الدوله المصري هنا هي السلطه التقديريه في الاعمال الاداريه دون الاعمال الجزائيه او العقابيه  .

بالغ تمنياتي بالتوفيق

اسعد هيكل



  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  25/6/2008



الى الأستاذين الكبيرين الشهيدي وهيكل

 

اولا استميحكما عذرا على هذا التأخير في الرد لأني كنت منشغلا ولم الحظ مداخلتكما إلا متأخرا.

 

ثانيا : فيما يخص سؤال الأستاذ الشهيدي فهذه الدراسة متعلقة بالسلطة التقديرية للمحقق فقط.

 

ثانيا: فيما يخص ملاحظات الأستاذ هيكل:

 

القانون الموضوعي الذي يعتمد عليه القضاء السعودي هو نصوص القران الكريم والسنة النبوية ولا يوجد حتى ألان قانون عقوبات على شكل نصوص مواد قانونية او نظامية.

 

انا عنيت في هذا الجزء من البحث بيان مفهوم السلطة التقديرية بشكل عام وإسقاطها على السلطة التقديرية للمحقق بكشل مخصوص وفي الحقيقة لم اجد بيان مفهومها فيما يخص الأعمال الإجرائية التي يمارسها المحقق وبالتالي اضطررت الى بيان المفهوم من خلال السلطة التقديرية للإدارة على اعتبار ان مفهوم السلطة التقديرية بهذا اللفظ وارد من هذا الفرع، إنما لو احد منكم لديه معلومة عن امكانية الاستفادة من بعض المراجع والتفسيرات التي بينت المفهوم في الإطار الجنائي بشكل عام او من خلال قانون الإجراءات الجزائية فإنني أكون ممتنا وشاكرا فما وضعت هذه المشاركة إلا من اجل الاستفادة وإثراء الموضوع، فأنتم تلحظون ان اعتمادي كان على كتب القانون العام والقانون الاداري اكثر من قانون الاجراءات،

واكرر شكر الكبير لكما على هذا التفاعل المثمر والبناء وانا لازلت بانتظار اراءكم النيرة انتم وبقية الاخوة الاعضاء.

 


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  عاطف شبل عبدالمجيد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  28/6/2008



السيد الاستاذ / رئيس او مدير المنتدى

بعد التحية

انا / عاطف شبل عبدالمجيد

محامى من مصر وحاصل على ماجستير فى القانون ومسجل بمرحلة الدكتوراه فى القانون المدنى جامعة القاهرة

وانا فى الوقت الحالى مشغول جدا ولكن ساضيف رائيا من خلال الذاكرة

وارجو ان يرقى الى مستوى علمى ضعيف حيث انه لا يوجد الوقت الكافى لوضع النصوص القانونية واحكام محكمة النقض

فبخصوص السلطة التقديريه لمامورى الضبط القضائى

فهى تختلف من مكان الى مكان ومن قانون الى قانون ولكن هى عموما كلمة تعنى الملائمة او الموازنه او التوسط

ففى القانون الجنائى  الدستورى تعنى كلمة السلطة التقديرية الضرورة والتناسب طبقا لاقوال د/ احمد فتحى سرور

اى ان الجزاء الجنائى لابد وان يكون متناسبا مع الضرر الذى الحقه الجانى بالمجنى علية

ولابد من تناسب العقوبة التى يحكم بها على المتهم مع ما ارتكبة من جرم

ام بالنسبة للقاضى الادارى مجلس الدولة المصرى فهى تعنى عدم الانحراف بالسلطة فاذا ما صدر قرار من اى موظف ذو سلطة فيجب ان يكون معتمدا على ظروف متناسبة مع ما اصدرة من قرار وخير مثال على ذلك تقارير الكفاية التى تكتب على الموظفين كل عام مستمدة من كفائة العامل وحضورة وانصرافة وكيفية ادائة لوظيفتة وهى سلطة تقديرية لرئيسة المباشر الذى يضع التقرير ولكن هناك ضوابط

كذلك تعنى السلطة التقديرية بالنسبة للقاضى الجنائى ان يقرر حجم الجريمة المرتكبة ويعطى العقوبة على اساسها  فمثلا الجنحة عقوبتها من اربع وعشرون ساعة الى ثلاث سنوات الامر الذى يجعل للقاضى سلطة تقديريه فى تكييف الفعل الاجراى واعطاء العقوبة المناسبة

اما بخصوص مامورى الضبط القضائى

فالسلطة التقديريه له فى بعض المواقف ومنها التفتيش او الاشتباه فى شخص ما او تفتيش هذا الشخص او التوصل الى تحريات معينة

واخيرا فهذا الموضوع يمكن ان تكتب فيه كتب ولا يكفية مجرد راى

ونرجوا قبول هذا التعقيب الخفيف

عاطف شبل عبدالمجيد



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1955 / عدد الاعضاء 62