اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
shamseldeen
التاريخ
2/21/2002 7:12:00 PM
  عقد ايجار      

تنص الماده563 من القانون المدنىعلى مايأتى-اداعقد الايجالر دون اتفاق على مده اوعقد لمده غير معينه او تعر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار للفتر المعينه لدفع الاجره وينتهى بأنقضاء هده المده بناء على طلب احد المتعاقدين ادا هو نبه على المتعاقد الاخلر بالاخلاء فى المواعيد الات ى بيانها فى المنازل وغيرهاوالمكاتب والشققيعنى وجب التنبيه قبل انتها المده بشهرين واداكانت الفتر اقل من دلك وجب التنبه قبل نصفها الاخير والمهم فى الموضوع ان مده العقد موضوع النتدى هى شهر واحد ولا تصح اى قرينه اخرى تدل على المده سوى العقد والدى يحق للمالك فى اى شهر من الشهور التنبه بفسخ العقد والاخلاء


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4170 / عدد الاعضاء 62