اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mohamed Osama
التاريخ
5/11/2008 7:12:06 PM
  الواجبات والمحظورات لأعضاء النيابة الإدارية      

الواجبات والمحظورات لأعضاء النيابة الإدارية

 

القانون رقم 117 لسنة 1958

 

ـ يجب على أعضاء النيابة الإدارية الإلتزام بالواجبات التى ذكرها :-

 

ـ بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونة من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها 0

 

ـ أداء جميع مايسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ومراعاة الجدية الكاملة فيما يتخذ من إجراءات وقرارات فى القضايا والعرائض 0

 

ـ المحافظة على مقتضيات الوظيفة القضائية وصيانة كرامتها وعدم إتخاذها وسيلة للإعنات بالأفراد او النيل منهم او لقضاء مصالح شخصية لهم او لمعارفهم والبعد عن مواطن الشبهة ، والإتخاذ المسلك القويم فى تصرفاتهم 0

 

ـ إحترام مواعيد العمل الرسمية وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة 0

 

ـ الإنتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الإستزادة من المعلومات الإنسانية وتحديث معلوماتهم القانونية والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون اليها 0

 

 

يحظر على أعضاء النيابة الإدارية إرتكاب اى من الأفعال الأتى ذكرها :-

 

ـ يحظر على عضو النيابة التغيب عن العمل دون الحصول على إجازة عارضة أو إعتيادية او مرضية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشان 0

 

ـ يحظر على عضو النيابة إذاعة أسرار التحقيقات او الشكاوى او الأوراق المتداولة لدية او لدى زملائة ، ولايجوز ان يطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن او من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاغهم عليها وعلية ان يكون كتوماً لمجريات التحقيق لضمان سيرة فى مجراة الطبيعى وتجنباً لترتيب شهادة او تحضير دفاع وفقاً لما اذاعة من معلومات مما يؤدى لضياع الحقيقة 0

 

ـ لايجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس الهيئة التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لة إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة والإطلاع على تلك المحاضرات 0

 

ـ يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تجارى 0

 

ـ يحظر على اعضاء النيابة الإشتراك كرؤساء او اعضاء فى مجالس إدارة الإتحادات او النوادى او الهيئات او الجمعيات او غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة 0

 

ـ يحظر على عضو النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ، ولايجوز لة الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب والشورى او المجالس المحلية او الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا بعد تقديم الإستقالة

 

ـ يحظر على عضو النيابة الجهر بآرائة فى المسائل السياسية او الإشتراك فى هيئات سياسية او حضور إجتماعاتها 0

 

ـ يحظر على اعضاء النيابة التدخل لجمع التبرعات لى مشروع بصفتهم رؤساء او اعضاء فى لجان تقوم بجمع المال لعمل خيرى او عام 0

 

( المستشار الدكتور / محمد أحمد مصطفى عبد الرحمن ـ الموسوعة العلمية فى احكام وضوابط الجريمة التأديبية  ص

 

الجزاءات التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية

 

الإنذار ـ اللوم ـ العزل

 

يكون توقيع عقوبة الإنذار بقرار من مدير النيابة الإدارية بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعة ، اما عقوبتى اللوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجلس التأديب

 

تشكيل مجلس تأديب اعضاء النيابة الإدارية من :-

 

 وكيل مجلس الدولة او احد الوكلاء المساعدين .... رئيساً

 

مستشار من محكمة استئناف القاهرة            .... عضو

 

احد الوكلاء العامين بالنيابة الإدارية            .... عضو

 

تشكيل مجلس تأديب مدير النيابة الإدارية والوكلاء العامين :-

 

رئيس مجلس الدولة      ...... رئيساً

 

وكيل مجلس الدولة      ...... عضو

 

وكيل محكمة النقض     ...... عضو

 

الأستاذ / أسامة احمد شتات  المحامى  قانون النيابة الإدارية ص20 ـ دار الكتب القانونية 2004

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2572 / عدد الاعضاء 62