اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
فيصل المجيدي
التاريخ
4/8/2008 6:20:56 PM
   هل من دور لاتحاد المحامين العرب للتصدي لما يحدث للمهنة في اليمن       

                                           هل من دور لاتحاد المحامين العرب للتصدي لما يحدث للمهنة في اليمن

 

في ظل الاستعدادات المكثفة في اليمن لإجراء الانتخابات لنقابة المحامين اليمنيين المزمع إقامتها في 28/5/2008م ..تدور في الأفق احتمال حدوث مواجهات كلامية بين المحامين  والحكومة بعد تقديم الأخيرة للبرلمان  مشروع

 

قانون (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والذي يحوي بين دفتيه نصوصا خطيرة تمس باستقلال مهنة المحاماة ودورها في الدفاع عن العدالة .. وفي حالة إصرار الحكومة على التمسك بالقانون وتمريره في مجلس النواب اليمني يتوقع ان يصعد المحامون من احتجاجاتهم واعتصاما تهم..وقد بدا ذلك واضحا من خلال إصدار نقابة المحاميين اليمنيين – فرع صنعاء برئاسة المحامي النشط  عبد الله راجح – ابرز المرشحين للفوز بمعقد النقيب - لبيان أدان من خلاله مشروع القانون  ثم أعقبه  بإرسال مذكرة اعتراض رسمي إلى رئيس مجلس النواب أوضح فيه المخالفات الجوهرية التي جاءت في المشروع وكانت مصادمة للدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي تنص على استقلال مهنة المحامين .. وطالبت النقابة في نهاية الاعتراض إلغاء كافة النصوص المتعلقة بمهنة المحاماة  والتي فهم من خلالها المحامون أن المشروع يبسط رقابة الدولة على المهنة عندما اشترط ضرورة حصول المحامي على ترخيص من وزارة العدل لممارسة المهنة .. إضافة إلى الكثير من الخروقات للدستور والقانون التي وردت في الاعتراض الذي سأنقل نصه للزملاء أعضاء المنتدى أسفل المشاركة لإتحافنا بتعليقاتهم وارائهم علنا نستفيد منه .. ولكن قبل ذلك أتساءل هل من موقف مشرف لاتحاد المحاميين العرب في نصرة المهنة التي تتعرض للإخطار العظيمة من خلال هذا المشروع خاصة وان النقابة قد أرسلت للاتحاد نسخة من مذكرة الاعتراض .. أم أن  الأمر لن يأخذ اهتمام أشقائنا كما حدث في مواجهات ومنعطفات خطيرة كادت تعصف بالمهنة ومنتسبيها .. طبعا الأمر متروك لقيادة الاتحاد

 

 وألان أترككم مع نص الاعتراض الموجه لمجلس النواب اليمني  ..

 

 

 

هام وعاجل

 

 

الموضوع / اعتراض وطلب استبعاد لبعض نصوص المشروع البديل لقانون

 

(مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

 

تمس مهنة المحاماة واستقلالها

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الأخ الأستاذ/ يحيى علي  الراعي  رئيس مجلس النواب                              المحترم

 

الأخوة الأساتذة/ أعضاء المجلس                                                                       المحترمون  

 

تحية الحق والعدل وبعد:

 

إذ تهديكم نقابة المحامين اليمنيين ــ صنعاء ــ وافر الاحترام والتقدير ترجو وفي الموضوع أعلاه التالي:

 

ساقت إلينا الصدفة وحدها مشروع القانون أعلاه الذي مُرر وأعد بليل (بوصفة بديلاً للقانون النافذ)، وإلى حيث انتهى به المطاف بإحالته من الحكومة إلى قبة برلمانكم الموقر، وهذا المشروع من حيث الملاحظة الكلية عليه فأنه يمثل اضطراباً وتناقضاً تشريعياً واسعاً مع الدستور والقوانين المنظمة للحريات والمسئولية الجزائية و العقوبات بما سيخلق إقراره خللاً تشريعياً مع البيئة الدستورية والقانونية المحيطة به فيما يتصل بأهم قواعد العدالة، ستجدونها في نصوص هذا المشروع.

 

وما يهم النقابة في هذه الورقة أن هذا المشروع أقحم مهنة (المحاماة) وجوهر المبادئ التي تقوم عليها، وكذا استقلالها ، أقحم كل ذلك عنوة بتعرضه لعلاقة المحامي بعملائه والتي تقوم على (الأمانة) وعدم (إفشاء) أية معلومات وقف عليها المحامي بمناسبة مهنته، يذهب المشروع إلى قلب هذه المبادئ بما يلزم به المحامي من إفشاء أسرار عملائه والإبلاغ عنهم في حالات ضمن أحكام متعددة أتى عليها المشروع وجعل المحامي عرضة للتجريم والعقاب بالحبس والغرامة إذ أخل بهذا المشروع (الكارثة)، وفي سبيل ذلك أفقد المهنة أهم المبادئ التي تقوم عليها في (الاستقلال) بما جاء به من إخضاع (المحامين) في تنفيذ الدور (غير المشرف) الذي يريدهُ لهم لأشراف (وزارة العدل) وربط التصريح بمزاولة المهنة بها وهو ما ستطرحه ورقتنا إليكم بعرض مقتضب للنصوص التي حفل بها (المشروع) تمس أخلاقيات المهنة وحريتها واستقلاليتها كنصوص نطلب استبعادها، مؤسسين طلبنا على المبادئ الدستورية والقانونية التي تعارض وتناقض قطعياً الطموح غير المشروع لهذا (المشروع) وكما هو آت:

 

أولاً: النصوص الماسة بالمهنة واستقلالها في (المشروع): -

 

مشروع قانون (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) في (م2) (التعريفات) وفي تعريفه (للمؤسسات المالية) باعتبارها محور وبيئة (غسل الأموال) التي يتأتى دور لها في (الغسيل) على الواقع وفيها سمى الجهات التي تشتغل بالأموال وتحويلها وإيداعها.... الخ وبترصد يتتبع كلما يرتبط بدوران المال في كافة أشكاله وصوره وهذا لا بأس فيه لتلازم دوران المال وإمكان (غسيله) عبرها، وغير الطبيعي أن في الفقرة (ج) من المادة (2) "المؤسسات غير المالية" ابتكرت جهات أخرى وأقحمت لها صلة (بالمؤسسات المالية) ومن ثم (غسيل الأموال) بما أسماه النص:

 

((المؤسسات غير المالية والمهن المعينة)) التي عددها النص ومنها:

 

(ج- الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة) وهذا مس مباشر بالمهنة بالاسم وصرف لها من وظيفتها إلى (مؤسسة غير مالية) جعل لها حكم هذه المؤسسات كمصدر معلوماتي لغسيل الأموال.

 

(د- خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها) والنص يمس مهنة (المحاماة) بالعمل أو الوظيفة إذ (المحاماة) تُقدم (خدمات) في (تأسيس الشركات) إبتداءاً من عقود التأسيس والأنظمة الأساسية وتسجيل الشركات إذ (تأسيس الشركات) وكلما ما يتصل به ينبني على أسس قانونية ولذلك يكتسب التأسيس صفة (الخدمة القانونية) التي يقدمها (محام) وهو الأمر ذاته مع (الأنشطة الملحقة بها) أي (بالشركات) فأنه يمس (النشاط الفعلي) للشركات بعد التأسيس.

 

إن إقحام (م2) للمحامين كمؤسسات (غير مالية) ترتب عليه عدة نتائج كارثيه على المهنة بربط المحامين بقدر كبير من التزامات (المؤسسات المالية) المعول عليها وحدها في موضوع (غسل الأموال)، وما ترتب عليه من تدمير كلي للقيم والمبادئ التي ترتكز عليها المهنة في حفظ (أسرار العميل) والمعلومات المتصلة به وفرض واجبات نكرة على (المحامي) تعف منها أدنى أخلاقيات المهنة، ومروراً بفقد المهنة استقلالها، وانتهاءً بتجريم (المحامي) ومعاقبته عن الإخلال بالتزامات مبتورة الصلة عن طبيعة مهنته فضلاً عن التقاطع الجذري لها مع أدنى أخلاقيات مهنته، نعرضه وعلى عجالة فيما يلي:

 

‌أ-           نصوص تمثل خرقاً لقيم المهنة:

 

تفرض (م7) على (المحامين) بصفتهم (مؤسسات غير مالية) الآتي:

 

- ((م7 : تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية ببذل العناية الواجبة في التعرف على هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتحقق منها وعلى الأخص في الأحوال الآتية))

 

يمس(المحامين) منها ما جاء في الفقرتين:

 

((أ- عند بدء علاقة مستمرة مع العميل))

 

((د- عند وجود شبهة جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب))

 

وتنتهي المادة بالإحالة على (اللائحة) التي تبين آلية التحقق والتحقيق والغرض الخفي  لحقيقة العلاقة وطبيعتها ودرجة المخاطر، و.... و .    

 

- ((م 8: تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتحديث البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالحالات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة))

 

- ((م 9: تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة للعمليات التي يقوم بها العملاء بما في ذلك مصادر أموالهم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنها تتوافق والمعلومات المتوافرة عن هويتهم وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها)) 

 

- و((م10:تلتزم المؤسسات المالية وغير المالية بتصنيف عملائها وخدماتها بحسب درجة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب وعليها أن تبذل عناية خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك :

 

أ)  المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها مبرر اقتصادي.

 

ب) المعاملات والأشخاص المرتبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبادئ والمعايير الدولية.

 

ج) المعاملات مع أشخاص معرضين للمخاطر بحكم مناصبهم.

 

د) فحص المعاملات والغرض منها وتسجيلها وإتاحتها للسلطات المختصة عند الاقتضاء.

 

والمستفاد من النصوص السابقة هو إسناد أعمال بالمحامين هي أقرب إلى (التجسس) على عملائهم(بتصنيفهم) تصنيفاً لغير الأغراض المهنية وإنما(حسب درجة المخاطر) التي يتعين على (المحامي) إدراكها في (عملائه) والذي ينتهي بأعداد  (المحامي) (سجل خاص) بكل صغيره وكبيرة تمس (عميله) لعرضه على السلطات المختصة بحسب الفقرة (د)من (م10)..  ومؤدى كل ذلك هو الإهدار الكلي لقيم المهنة التي يعد أهم أعمدتها (المقدسة) الحفاظ على سرية المعلومات المتصلة بالعملاء والتي أطلع عليها المحامي بمناسبة عمله. 

 

-         ((م12: تلزم المؤسسات المالية وغير المالية بالاحتفاظ بالآتي:

 

أ)  السجلات والبيانات والمستندات المتعلقة بهوية العميل والمستفيد الحقيقي وبنشاطهما لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة المؤسسات بهما.

 

ب) السجلات والبيانات والمعلومات والتقارير المكتوبة التي تم الحصول عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عن العمليات المالية وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية أو الشروع في تنفيذها.

 

ج)  أية سجلات أو بيانات أخرى يتعين الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتبين اللائحة السجلات والبيانات التي يجب الاحتفاظ بها وقواعد وإجراءات الحفظ على نحو يسهل معه استرجاعها فور طلبها وفي صورة تكون مقبولة لدى جهات الرقابة والإشراف والمحاكم طبقاً للتشريعات السارية )).

 

وهذا النص مُكْمِل لحلقات الإفراغ القسري لأخلاقيات وآداب المهنة، ونقل تبعية (المحامي) لأمانته (حافظاً وأميناً)، إلى تابع (للجهات المختصة) يقوم بأداء دور (سري) لصالحها ضد عملائه وبشأن ما يطلع عليه بمناسبة مهنته التي تمنع عليه وعلى سبيل القطع إفشاء أي معلومة وقف عليها بهذه المناسبة بصرف النظر عن أهمية المعلومة وذلك  لتعلق المنع بمبدأ أخلاقي ومهني بحت.      

 

-        وطلبنا باستبعاد الفقرة الأولى من (م14) من المشروع المتعلق بالمحامين فأنه يعود إلى أن (م13) تلزم (المؤسسات المالية) و(غير المالية) بإخطار(الوحدة) عن (العمليات فوراً) وجاءت (م14) باستثناء المحامين من شرط (الأخطار) وذلك في أحوال هي:

 

إذا حصلوا على (المعلومات) ( بمناسبة قيامهم بتقييم المركز القانوني للعميل) أو (تمثيله أمام القضاء) أو (تقديم الرأي القانوني بمناسبة مسألة متعلقة بإجراءات قضائية أو تفادي بدءها)..

 

وحيث أن استثناء المحامين من (الأخطار) جاء متناسقاً مع تأكيد الأصل في (م2) بإدراج المحامين كمؤسسات غير مالية معنية بأحكام هذا المشروع، ولذلك جاء الاستثناء من الأصل العام بإعفاء المحامين من (الأخطار) بموجب (م14) في الحالات التي أوردها النص على سبيل الحصر، وبالتالي وفيما عدا ذلك يظل المحامون ملزمون بالأخطار (وهي عبارة ملطفة للوشاية والإبلاغ)، في حين أن المهنة تعيب وتمنع على المحامي مجرد (الحديث البريء) عن معلومات تتعلق بعميله ، ناهيك عن (الأخطار) وهي إبلاغ بالعميل بما يستوجب مساءلة العميل بناءً على هذا (الأخطار) وينقلب المحامي نتيجة لذلك إلى أساس لمساءلة عميله ودليلاً عليه ، وهذا أخطر من كشف السر.

 

-  (م15) وهي تحظر على (المحامي) كمؤسسة غير مالية الإفصاح إلى عميله عن أي من الإجراءات والرصد والتحقيق الذي يجريها حوله.

 

ومعنى هذا النص واضح أن على المحامي إتقان دوره في التمثيل على عميله بما يوفر أسباب الاطمئنان إليه واستمرار تدفق المعلومات إليه لصالح (الجهات المختصة) وليس لصالح العميل وقضيته كما هي الأصول. 

 

- (م 18) وهي تعنى بالوضع التنظيمي (للمحامين) كمؤسسة غير مالية لأداء دورها (السري) في عملية (مكافحة غسل الأموال) لصالح (الجهات المختصة) وما يتعلق بأداء هذا الدور من (أنظمة وسياسات داخلية) و(إجراءات ونظم المراقبة) و(الالتزام والتدريب) وتعيين (مسئولي الامتثال) وفقاً لضوابط تضعها (الجهات الرقابية المختصة).

 

وهذا النص يبلور العمل الجديد لمنتسبي هذه المهنة الذي لن يكون (المحاماة) بالتأكيد وإنما يؤسس لمتطلبات هذا العمل من التنسيق والانضباط و (الالتزام) و (التدريب) و (مسئول الامتثال) الذي ينسق معه المحامي والمسئول عنه في هذا العمل ونسي النص أن يضيف (بطاقة العمل الجديدة) منتسبي المهنة.                                                                                                                                                                                                                       

 

‌ب-       التجريم والعقاب:

 

التصنيف السابق للمحاميين كمؤسسات غير مالية توجتها المادة (44) بأن جعلت أي مخالفة يقع فيها المحامي للمواد (7، 8، 10، 12، 13، 15، 18) تفضي إلى معاقبته بالحبس مدة لا تزيد عن (سنة) وغرامة لا تقل عن (مائة ألف ريال) ولا تزيد عن (مليون ريال) أو بأحدى هاتين العقوبتين.

 

والنص المقترح وفيما يتعلق بالمحامين ارتقى بالمخالفة التي اقترحها هو إلى (جريمة) و(عاقب عليها) دون أن تكون (المخالفة) جريمة وفقاً لمذهبه ودون أن يكون إخلال المحامي بهذه الالتزامات (غير المقدسة) من صنف الجرائم التي عني بها مشروع القانون في (م3)، وجعل المخالفة (جريمة) عن إخلال (بالتزامات) لا تفرضها المهنة، وعن (التزامات) تعد وفق مهنته عيباً وانحطاطاً وهتكاً لقدسيتها وأفعالاً مذمومة مهنياً (ترشح لإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة أو سحب الترخيص) ومدنياً (توجب للعميل حق التعويض) وجنائياً (تحت طائلة المسئولية الجزائية).

 

‌ج-        من حيث استقلال المهنة :

 

أن تقدير مشروع القانون باحتمال عدم كفاية العقوبات التي أنزلها على المحامين إذا خالفوا ما ألزمهم به ، فأنه أمعن في ربط المحامين بتلك الالتزامات بربط حقهم في ممارسة مهنتهم (وهو قانوناً لنقابة المحامين) وأناطه بجهة الأشراف عليهم حيث :

 

- (م 25) أخضعت المحامين فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتهم حسب المشروع لأشراف (وزارة العدل) وفي (م 26) حظرت مزاولة أي من الأنشطة المالية وغير المالية الواردة في (م2) دون الحصول على الترخيص المسبق من جهة الأشراف والرقابة ؟؟.

 

والمعنى جلي ، (فالمحامين) مؤسسات غير مالية بحسب (م 2 ج، د) ، وحيث أن (م25) تخضعهم لأشراف (وزارة العدل) فأن ممارستهم (للنشاط محظور) إلا بموجب ترخيص جهات الأشراف بموجب (م 26) وهي بالنسبة للمحامين (وزارة العدل) التي أصبحت كجهة أشراف هي جهة منح الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بدلاً عن النقابة، وبالتالي أفقد هذا المشروع استقلال المحامين برهن تبعيتهم (لوزارة العدل) التي تمارس (الإشراف) و (الترخيص) وأفقد (نقابة المحامين) حقها من القانون كجهة وحيدة لإصدار تراخيص مزاولة المحاماة وأفقدها بذلك استقلالها وسيادتها الذي لها من القانون.

 

أن كل ذلك الكم من الاختراق والانتهاك والتشويه وكلما يُراد بمهنة (المحاماة) والمبادئ التي تقوم عليها وينتزع استقلالها يأتي بالانتهاك والمخالفة للدستور وقانون تنظيم هذه المهنة، ولأنه جاء نتاج إقحام هذه (المهنة) على نحو مبتور عن سياق (غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) موضوعاً وأهدافاً وغاية وجهة ، بزج المحاماة كمؤسسة غير مالية بحسب (م2) الفقرة (ج) بالاسم وكذا الفقرة (د) ضمناً بحكم طبيعة الخدمات التي يقدمها المحامون، وبالتالي سحب نفسه بالتزامات على (المحامين) يتعلق في الأصل بالمؤسسات المالية المرتبطة بموضوع الأموال وغسلها، وعكس نفسه على الاستثناء الوارد في (م14)، وانتهى بإخضاع (المحامين) لأشراف (وزارة العدل) (م25) وربط (ترخيص مزاولة النشاط) بها فأن :

 

الفقرتان (ج، د) من (م 2) والمادتان (14) و (25) لصلتهما بإيجاد موقع (للمحامين ) في هذا المشروع وللعيوب التي أتينا عليها أنفاً ، فإنها المواد التي نطلب استبعادها من المشروع وفقاً لما سبق وبناءً على الأسس الدستورية والقانونية التي ستأتي عليها هذه الورقة في (ثانياً):-

 

ثانيا: الأسس الدستورية والقانونية لطلب الاستبعاد:

 

(مهنة المحاماة) الصقها الدستور اليمني في (م151) بالقضاة واستقلالهم إذ خصها في ذيل النص السالف بـ:

 

((كما ينظم القانون مهنة المحاماة))

 

والنص في غير حاجة إلى قرآءة دلالته وحجيته ، أن (المحاماة) لصيقة (بالقضاء) ويمثلان بهذا الترابط وجه (العدالة)، وأن (المحاماة) في كلما يتصل بها من حقوقها والتزاماتها وسيادتها والمبادئ التي تقوم عليها ينظمها (القانون) وفقاً لنص الدستور وهو هنا (قانون المحاماة) الذي يمثل امتداداً للنص الدستوري الذي ربط بين (المحاماة) و (تنظيمها) (بقانونها) بما يفضي إلى تحصن كل شأن يتعلق بهذه المهنة من استقلالها وواجبات المحامين وأخلاق وشرف المهنة وسرية المعلومات وكلما تضمنه نص في قانون المحاماة يرتبط بحجية الدستور،  بما يمثل أي خرق أو مس بالأسس التي تقوم عليه (المهنة) وفقاً لقانونها مس بالدستور ذاته ، بحيث مواد المشروع محل طلبنا استبعادها لا تأتي بالمصادمه والمخالفة لقانون المحاماة فحسب، وهو كاف للقول بعدم مشروعيتها، ولكن مخالفتها ولا مشروعيتها الذي تناولت به مهنة المحاماة تنتهك به الدستور ذاته، الذي يحظر معه على أي قانون أخر أن يتناول مهنة المحاماة بالمخالفة للقانون المنظم لها، وهذا المشروع يقع في دائرة هذا الحظر ، إذ كلما تعرض له بشأن المهنة وربطها بجهات وإلزام المحامين بما يتنافى مع أمانة المهنة وإخضاع المحامين لأشراف جهة رسمية غير نقابتهم وأناطة الترخيص بمزاولتهم للمهنة بها وإفقاد النقابة ولايتها وحدها في منح التراخيص يتعارض بشكل قطعي وحدي مع ما تضمنته أحكام قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م في المواد التالية :

 

-               من حيث استقلال المحامين كمهنة ونقابة :

 

-         ((المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون)) المادة (3) من قانون المحاماة.

 

وهذا يقطع بعدم تبعية (المحاماة و المحامون) لأي (جهة) في القيام لصالحها بعمل شريف أو غير شريف وأن ممارستهم لنشاطهم محدد بموجب هذا القانون فقط.

 

-         ومن حيث حفاظ المحامي على سرية معلومات عملائه :

 

-  أوجبت (م 38) من قانون المحاماة شرطاً في المحامي لمزاولة المهنة بأداء يمين حددتها الفقرة (ب) تضمنت صيغتها أن يؤدي المحامي واجبه بـ ((شرف وأمانة)) ومن مقتضيات هذا الشرف والأمانة ((أن أحافظ على أسرار المهنة)) وأن يلتزم (( بآدابها وتقاليدها))، كما اشترطت نفس المادة لمزاولة مهنة المحاماة أن يكون المحامي حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة طبقاً لأحكام قانون المحاماة.

 

ونصوص المشروع تدعو المحامي النكوث عن اليمين ، وهو معصية ومنقصة في الدين يفتقد معها المحامي شرط مزاولة المهنة ديانة وقانوناً. 

 

-  (م 26): تتناول شروط قبول المحامي ومنها ما جاء في الفقرة (ج) أن يكون (محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالأمانة أو بالمهنة).

 

وكشف المحامي أسرار عميله وعدم التزامه سرية المعلومات مخل بالأمانة والمهنة،وبالتالي هما شرطان قبول المحامي، وليس شرطاً في المحامي كما يريد المشروع.

 

كما قضت المادة (71) (( الأمانة وحفظ السر والتقيد بأحكام قانون المحاماة وأنظمة ولوائح النقابة....)) واجباً على المحامي. 

 

-          و(م75) : تحدثت عن واحد من واجبات المحامي :

 

((لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومة أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته مالم يكن ذكره لها لغرض منع ارتكاب جريمة، ولا يجوز للمحامي الإدلاء بأية معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابة)).

 

- أما في استقلال وسيادة نقابة المحامين كجهة وحيدة أناط بها قانون المحاماة إصدار التراخيص بمزاولة النشاط وحدها دون غيرها فتنص مواد هذا القانون على :  

 

-  (م 6): أن نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة وأهم مظاهر الاستقلال إصدار النقابة تراخيص مزاولة النشاط لمنتسبيها على الضد مما يذهب إليه المشروع بإيكاله إصدار الترخيص إلى (وزارة العدل).

 

- (م 7): أن النقابة تمارس نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لهذا القانون ــ وليس لأي قانون غيره ــ ومن المهام المحكورة قانوناً للنقابة إصدار التراخيص لمنتسبيها والإشراف عليهم....الخ.

 

- المواد من (26) إلى (30) تتعلق بشروط القيد وإجراءاته، وجميعها تؤكد حق النقابة وحدها دون غيرها تلقي طلبات القيد في جدول المحامين وإصدار القرارات بشأنها....الخ.

 

-  (م 36): أن الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة يمنح من قبل النقابة أي أن ولاية إصدار التراخيص محصورة في النقابة بحيث يحظر على أي جهة غيرها إصداره.

 

- (م 37): أن طلبات الترخيص تقدم للنقابة ويصدر الترخيص موقعاً عليه من نقيب المحامين أو من يقوم مقامه.

 

- حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، هذا ما قضت به المادة (49) من الدستور اليمني، والمحامي يقوم بالدفاع بالوكالة طبقاً لأحكام القانون كما ورد في النص الدستوري، والمحاماة تحقق أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق الإنابة بالوكالة وتقديم الاستشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها، وكما هو موضح صراحة في نص المادة (5) من قانون المحاماة وهذا تعزيزاً لما سبق.

 

- جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الذي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في هافانا في كانون الأول ديسمبر 1990م. حيث تجدون فيه أهمية وجسامة دور المحامين في تحقيق العدالة بالإضافة إلى السرية والحماية الكافية للمحامين، واستقلالية مهنة المحاماة.....الخ ذلك من النصوص والأحكام التي تُلزم الحكومات أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، كما تكفل أن يكون المحامين قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل... ودولتنا عضو في الأمم المتحدة إن كان ذلك غائب على الحكومة صاحبة المشروع المصاب بكل العلل والأمراض الخبيثة.

 

الأخوة/ رئيس وأعضاء المجلس:

 

لكل ما سبق ولما تمثله النصوص التي تطلب نقابتنا استبعادها من مشروع (قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) من خطورة على قيم ومبادئ مهنة المحاماة واستقلال المحامين ونقابتهم، وتأتي على النقيض من مبادئ وقيم هذه المهنة بموجب قانون إنشائها وسنده من الدستور، وبالمخالفة لهما بما يعد أساساً لقبول اعتراضنا على تلك المواد واستبعادها من المشروع، المشروع الذي نؤكد جازمين أنه في حال إقراره ــ لا سمح الله ــ سيقضي على هذه المهنة في الجمهورية اليمنية ويحيلها إلى شيء أخر لا يرتبط بالمحاماة بصلة و يفقدها أدنى المعايير العربية والدولية ذات الصلة بالمعايير المستقرة في المواثيق الدولية ويعد كفيلاً بسحب عضوية (نقابة المحامين اليمنيين ) من اتحاد المحامين العرب وأي منظمة قانونية دولية إذا تحققت كارثة إقرار هذا المشروع.. لكل ذلك نطلب :

 

- استبعاد الفقرتين (ج، د) من (م2) من المشروع.

 

- استبعاد (م14) الفقرة الأولى منها المتعلقة بالمحامين من المشروع.

 

- استبعاد (م25) من المشروع.

 

مع وافر الاحترام ،،،

 

 

 

رئيس النقابة

 

عبدالله محمد راجح

 

 

 

 صورة مع خالص التقدير لاتحاد المحامين العرب.

 


 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  8/4/2008



ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين

نذكركم أخي الأســتاذ الفاضل فيصل بمعلومة ربما أقول ربما في خضم العمل غابت عنكم

الســـيد رئيس اتحاد المحامين العرب من مصر ونقيب المحامين فيها 

السيد الأمين العام المساعد من مصر وعضو مجلس النقابة العامة

والنقابة المصرية غارقة بالصراعات وهمومها موضوع قضايا ومحاكمات

فأين يتسنى للمحامين في الدول العربية دور للاستغاثة بالاتحاد ؟؟؟!!!

قل الحمد لله إن لم يستغث الاتحاد بالنقابات العربية ويطلب العون

أتمنى أن تجد جواباً عن تساؤلك المخلص ولكن

لك خالص التحية

  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


   فيصل المجيدي    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  11/4/2008



الاستاذة الرائعة مجد عابدين    
يبدو انه غابت عني أمور او لم ادركها جيدا ... ولكن حقيقة لم اكن اتصور ان مثل هكذا مخاطر على المهنة وصلت الى حد التقنين لا تستحق مجرد تفاعل من الاتحاد  ولو من باب  نحن هنا او حتى من رواد المنتدى باعتبار ان السكوت على ما يحدث في اليمن قد يشجع الاخرين سواء في مصر او سوريا او.... على سلوك نفس الطريق فنجد انفسنا بين عشية وضحاها لا نملك من امرنا شئي .. ولذلك اعتقدت ان مثل هكذا امور ان لم تجد مساندة حقيقة من الاشقاء في قيادة الاتحاد ستجد على الاقل تفاعل معنوي من الزملاء ولو بشكل فردي ولكن يبدو ان مشاغل الحياة اكبر من تناول مثل هكذا قضايا ..
عموما شكرا لك سيدتي .. على الاقل ابديت لنا تحليلا للواقع ربما يكون مرا ولكنها الحقيقة ...

                                   ارجو ان تتفضلي والزملاء في المنتدى بقبول خالص تحياتي

                                                            المحامي فيصل المجيدي


 

والله الموفق
المحامي فيصل المجيدي

 

 
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  12/4/2008



باعتبار ان السكوت على ما يحدث في اليمن قد يشجع الاخرين سواء في مصر او سوريا او.... على سلوك نفس الطريق فنجد انفسنا بين عشية وضحاها لا نملك من امرنا شئي

-*************

ليس قد بل من المؤكد زميلي الفاضل

فإذا كان السيد الفاضل رئيس الاتحاد ولبالغ الأسف وكما عودنا يضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط فلمن نشتكي نقاباتنا إذا خرجت عن القانون

ولهذا الخوف الذي يضطرب في داخلي منذ موضوع الجمعية العامة لنقابة مصر وتعقيباً على موضوعكم هذا الذي لم يستطع الزملاء الالتفات له ولهم في ذلك عذرهم وسط المأساة التي يعيشون بها الآن فإنني سأفرد مشاركة مستقلة حول خطورة العمل الذي أقدمت عليه النقابة المصرية بتجاوز الحكم القضائي مهما كان سواء تمهيدي أو نهائي لأن الأمر لن يقتصر ساعتئذ على مصر فقط وسيكون ديدناً تسير عليه باقي النقابات

ولكن على العموم لا تيأس أخي فيصل وتابع تفعيل المشاركة لعل أحد يسمع ولو بشكل فردي كما قلتم وللحديث بقية  

لكم خالص التحية   


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  12/4/2008



الاخ فيصل اشكر لك غيرتك على المهنة وحرصك على اطلاع الزملاء في المنتدى بما يدبر لزملاءهم المحامين في اليمن من خلال  مشروع القانون المذكور  لكن   يااخ فيصل انت تعلم ان القوانين لدينا لايلتفت اليها  ولاتوجد اليات لدى الحكومة لتنفيذها  وان هناك قوانين لها علاقة بحياة الناس ومعاملاتهم اليومية اكثر من قانون محاربة غسيل الاموال لايعول عليها بل والقلة القليلة فقط هي من تعلم  بوجودها  ولان  قانون غسيل الاموال  كما هو واضح في المشروع قد القاء على وزارة العدل عباء تنفيذه   ونظراً لعجز الوزارة عن القيام بمهام اكثر اهمية من ما اوكل اليها  في هذا القانون وتتعلق بصميم عملها فان ابسط  مايمكن قوله في هذا المقام هو فليمدد ابى حنيفة ولا يبالي  


   فيصل المجيدي    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  15/4/2008



العزيزة الفاضلة  شيماء المنتدى

 

اشكر لك تفاعلك المخلص مع القضايا المهمة كما هي عادتك ... وخوفك سيدتي من تصرف السيد رئيس الاتحاد في محله وهو تصرف جد خطير..  أرجو أن لا يكون مبررا للآخرين في تجاوز الأحكام القضائية  ...فهل يهدم القانون في بيت القانون ..

 

الأستاذ المشدلي

 

يبدو  لي من خلال ردك انك لم تطلع على نص مشروع القانون المشئوم ... وأيضا لم يسعفك الوقت لقراءة اعتراض نقابة المحامين الذي تم تسطيره في هذه المشاركة وكأنما مررت عليه مرور الكرام والدليل على ذلك انك قلت أن المسئول عن تنفيذه وزارة العدل مع أن وزارة العدل هي واحدة من عدة جهات .. كما أن هناك عدة مهن إضافة إلى المحاماة مستهدفة بنصوص هذا القانون وشرائح من المواطنين وهناك إجراءات تمس حريات الناس وحقوقهم بالمخالفة لنصوص الدستور لا ينبغي السكوت عليها مطلقا ... وإذا أردت سيدي أن أرسل نص المشروع فانا على استعداد لذلك .. أما استهانتك بنصوص القانون اعتمادا على أن هناك الكثير من نصوص القوانين لا تطبق فانه يفهم قولك هذا انك لا تعير هذا القانون ادني أهمية مهما تعرضت نصوصه للمحاماة ومنتسبيها وحتى لو أدى ذلك الى جعل المحامي مجرد مخبر عند الأجهزة الأمنية يوافيها بأخبار وأسرار موكله  بل أن القانون منع المحامي من ممارسة المهنة إلا بترخيص من وزارة العدل في سلب لاستقلالية المهنة والنقابة ... فهل عدم تطبيق القوانين يجعلنا نتساهل بتمرير مثل هكذا قوانين حتى نجد أنفسنا وقد فقدنا كل شئ .. ثم ألا تعلم سيدي انه قد يأتي يوم ويحاكم فيه المحامي بل ويودع السجن بتهمة مخالفة هكذا قوانين فإذا مرر القانون لاشك أن الحكم حينها سيكون صحيحا فما رأيك والزملاء بهذا الأمر .. ؟؟!!

 

والله الموفق
المحامي فيصل المجيدي

 

 
 


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  16/4/2008



الزميل العزيز لقد اطلعت فعلا على مشروع القانون واتفق معك في حقيقة الخطر الذي يمثله هذا القانون في حال اقراره لكن ما اردت ان اوصله لك وللزملاء من خلال ردي هو ان مشكلتنا في اليمن لاتقف عند هذا القانون فقط بل تتعداه الى ماهو اكبر من ذلك وهو عدم احترام القوانين او العمل بها كما ينبغي ولا اظن ان هناك مشكله  قد تواجه المحامي بل والمجتمع بشكل عام  اكبر من ان يكون هناك قانون لايحترم ولا يتم الالتزام به هذا با التحديد هو ما اردت ان  اقوله في ردي السابق وارجو ان اكون قد وفقت هذه المره في ايصال الفكرة ولك مني بالغ الشكر والتقدير 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  16/4/2008



لك الله ياوطن

الرئيس مش فاضى

على الله الشهيدى ميعلقش



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  17/4/2008



الاستاذ الفاضل / فيصل المجيدى

كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم وللمحامين اليمنيين على وجه العموم

وبعد 0000 اخى الكريم وددت ان اتداخل فى هذه المشاركة منذ اليوم الاول ولكننى فضلت ان اتحدث مع معالى النقيب اولا حتى استطيع الرد لان خطابكم موجه للاتحاد ونظرا لسفر رئيس اتحاد المحامين العرب الى الكويت وسيعود مساء اليوم ان شاء الله تعالى فاننى لم اّثرت عدم الرد حتى لحين التحدث مع سيادته وما مدى دور الاتحاد فى هذا الخصوص 

اما ما جعلنى اتداخل هنا هى الكلمات الاستفزازية التى صدرت من الاستاذة مجد عابديين بخصوص معالى النقيب ومقولتها انه عود سيادتها على انه يضرب بالاحكام القضائية عرض الحائط !!! ولا ادرى كيف عودها سيادته على ذلك

وانا اقول للاستاذة لا تنزعجى فان الجمعية العمومية قد انعقدت دون المساس بالاحكام ، فالحكم الصادر بوقف قرار الجمعية كان بناء على قرار المجلس واما الجمعية التى انعقدت فكانت بناء على طلب 1200 محام من النقيب بعقد الجمعية ، وعلى كل حال فعدد الحضور فى الجمعية العمومية ازهل الجميع وتحدثت عنه الفضائيات المصرية لانه تجاوز كل التوقعات واقسم بالله العظيم انها كانت جمعية ديموقراطية مائة فى المائة 0

وعلى الجميع ان يعلم ان معالى النقيب ليست له مصلحة شخصية فى انعقاد الجمعية ولكنها مصلحة المحامين فى زيادة المعاش والمعاش التامينى ( معاش الدفعة الواحدة ) 0

واما الاستاذ قاعود فنقول له : اكتب ما تشاء واصنع ما يحلو لك فالنقيب سامح عاشور هو النقيب لا يضره مثل هذه الكتابات ولا تقلل من قدره لان الجميع يعلم قدره ويعلم من هو ( سامح عاشور ) 0

وشكرا



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  17/4/2008



وبعد 0000 اخى الكريم وددت ان اتداخل فى هذه المشاركة منذ اليوم الاول ولكننى فضلت ان اتحدث مع معالى النقيب اولا حتى استطيع الرد لان خطابكم موجه للاتحاد ونظرا لسفر رئيس اتحاد المحامين العرب الى الكويت وسيعود مساء اليوم ان شاء الله تعالى فاننى اّثرت عدم الرد لحين التحدث مع سيادته ومعرفة  مدى دور الاتحاد فى هذا الخصوص  

( كان هذا تصحيحا لبعض العبارات )

 



  magdykaoud    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  17/4/2008



وانا اقول للاستاذة لا تنزعجى فان الجمعية العمومية قد انعقدت دون المساس بالاحكام

وعلى الجميع ان يعلم ان معالى النقيب ليست له مصلحة شخصية

واما الاستاذ قاعود فنقول له : اكتب ما تشاء واصنع ما يحلو لك فالنقيب سامح عاشور هو النقيب 

استاذة مجد عابدين / اسئلى الاستاذ /احمد حلمى عن المساس بالاحكام

اما عن المصلحة الشخصية فالله اعلم بذلك واكيد الاستاذ / الشهيدى يعلم بذلك

اما انا فساكتب مايحلو لى وهى الحقيقة المرة التى اندم عليها بعد طول المدة وهى ان صوتى الذى اعطيته لسيادته قد وضعته فى غير محله

 

 لك الله ياوطن



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2705 / عدد الاعضاء 62