الأستاذة/ مجد عابدين الموقرة
الأستاذ/ mughanny69 الموقر
أشكر لسعادتكم متابعة النقاش والمداخلات القيمة التي تدل على أنه نابع من فكر قانوني يستحق الإشادة والشكر واسمحو لي أن أبدأ بالرد على سؤال الأخ/ mughanny69 يليه الرد على استفسار الأستاذة / مجد عابدين فيما يلي:
بالنسبة إلى استفسار الأخ/ mughanny69 وما أوضحه من قصور وضعف في المادة بأنها عددت الحالات التي تجيز لصاحب العمل في العامل دون إشعار وهذا ما يعد بمثابة الجزاء التأديبي للعامل لإخلاله بما هو منوط به وما تم تخصيصه بالفقرة (7) من المادة (80) بأنه ألزمت صاحب العمل بأن يشعر العامل قبل فصله أوضحه فيما يلي:
أن غياب العامل عن العمل قد يضر بصاحب العمل ولكن قد لا يصل الضرر إلى الجسامة كما في باقي الحالات التي عددها المادة (80) ، لذا فقد أعطت فرصة للعامل لأن يعود في الاستمرار في العمل فإذا تعند العامل بعد إشعاره واستمر في الانقطاع عن العمل كان لصاحب العمل الحق في فصله.
وهنا نجد أن الفقرة حددت مدة الانقطاع بعشرة أيام متصلة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، فقد لا يتذكر العامل بأنه غاب عدد من الأيام يستوجب عليه الجزاء بالفصل لاسيما أن أيام الغياب المتقطعة قد يصعب للعامل تذكرها ، لذا ألزم المشرع صاحب العمل في إشعار العامل حتى يتنبه بأنه قد غاب عدة أيام إذا تجاوزها سوف يكون جزاءه الفصل .
2- بالنسبة لما ورد بمداخلة سعادتكم ربما كان غيابه لعذر قهري أو ظرف طارئ ، مردود عليه بأن المشرع اشترط لنشوء حق صاحب العمل في فصل العامل دون إشعار لتغيبه عن العمل بأن يكون هذا التغيب لسبب غير مشروع ، فإن كان تغيب العامل لسبب مشروع كان قرار صاحب العمل بفصل العامل باطل بطلانا مطلقا ومعدوم الأثر ،
- اسمح لي بتوضيح الأتي، أفيدكم استكمالا لما ذكرته أعلاه فقد يكون من وجه نظر المشرع بأن العامل قد يحدث له ظرف قهري دون أن يتصل به علم صاحب العمل فيقرر صاحب العمل فصله بسبب انقطاعه عن العمل، وإنما عند إشعار العامل بموجب الإنذار الذي نصت عليه الفقرة 7 من المادة 80 قد ينتبه العامل بأن يقوم بإعلام صاحب العمل عن مبرر الانقطاع.، بدلاً من أن يصدر قرار ثم يكون القرار باطل بطلاناً مطلقاً كما تفضلت سعادتكم بذكر ذلك في مداخلتكم الكريمة.
وأما عن استفسار سعادتكم حول الجزئية الثانية وذكرتم فيها (فيبدو أنها كذلك قد تأثرت بسوء صياغتي للسؤال ، وعليه فإنني سأحاول إعادة صياغة سؤالي بصورة أكثر وضوحا لتتمكنوا من إفادتنا بالإجابة المناسبة ، اسمح لي بتوضيح التالي:-
أنا لم أتأثر بسوء صياغة سعادتكم حيث أن سؤال سعادتكم واضح وضوح الشمس وقد أجابت عليه وكذلك تفضلت الأستاذة/ مجد عابدين بالإجابة عليه وتوضيح كيفية تبليغ العامل بالإنذارات.
ثانياً : أما بالنسبة إلى استفسار الأستاذة مجد عابدين حول حالات إعطاء الحق لرب العمل بفصل العامل بالحالات المذكورة أعلاه ألا نرى أنه يجب أن يكون هناك سلطة تراقب صحة هذه الحالات وأن رب العمل محق باللجوء إليها وهل يمكن للعامل التظلم وإثبات خلاف ما نسب إليه ؟ نرجو من الأستاذ ياسر التوضيح حيث أنه أشار لحالات الفصل التعسفي :
اسمحي لي بالتوضيح فيما يلي:
أن المادة (77) من نظام العمل : نصت على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .، وكذلك نصت المادة (78) من نظام العمل على أنه : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
أما حالات الفصل المحددة في المادة (80) والتي تعد بالجزاء التأديبي للعامل، فإذا لم يراعى صحاب العمل تحقق أياً منها في حق العامل يعد الفصل فصلاً تعسفياً ويجوز للعامل التظلم من الفصل والمطالبة بالتعويض بموجب المادتين (77، 78) من نظام العمل.
وللحديث بقية.
ولكم تحياتي،،،
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي
|