اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
4/2/2008 12:55:45 AM
  حالات إنتهاء العقود والفصل التعسفي      

 

( الثلاثاء 24/03/1429هـ ) 01/ أبريل/2008 العدد : 2480
حالات انتهاء العقود والفصل التعسفي

يشير المستشار الغندور الى ان من الحالات التي يعتبر فيها فصل العامل فصلا تعسفيا (أي بدون مبرر) فصل العامل أثناء مرضه وفصل العاملة أثناء حملها، واستطرد إلى مقصد حديثنا إلى ذكر الأسباب العامة لانقضاء جميع أنواع عقود العمل في ما يلي:
1- التقابل: ينقضي عقد العمل أيا كان نوعه بالإقالة أو التقابل، ويقصد بذلك اتفاق طرفي العقد على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، وفقا لما نصت عليه المادة (74) من نظام العمل.
2- فسخ العقد من جانب صاحب العمل لإخلال العامل بالتزاماته وهو ما يطلق عليه بالجزاء التأديبي للعامل وفقا لما نصت عليه المادة (80) من نظام العمل حيث أعطت لصاحب العمل سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى سبق إشعار ودون مكافأة أو تعويض في عدة حالات عددتها المادة (80) من نظام العمل في ما يلي: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات -المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، إذا كان العامل معينا تحت الاختبار، إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
3- فسخ العقد من جانب العامل لإخلال صاحب العمل بالتزاماته وفقا لما نصت عليه المادة (81) من نظام العمل بأنه يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في الحالات الآتية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام، إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
3- ينتهي عقد العمل بسبب استحالة التنفيذ ونعدد الأسباب في ما يلي:
أ- الوفاة: ينقضي عقد العمل في حالة وفاة العامل ولكن عقد العمل في الأصل لا ينقضي بوفاة صاحب العمل إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار الطرفين عند التعاقد وفقا لنص المادة (79) من نظام العمل.
ب. عجز العامل: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز أما إذا كان جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضٍ.
ج- إغلاق المنشأة: قد يكون نهائيا وقد يكون مؤقتا وفي الحالة الأولى يستحيل على صاحب العمل تنفيذ التزاماته بموجب العقد بينما يوقف العقد فقط إذا كان الإغلاق مؤقتا، ويشترط أن يكون إغلاق المنشأة في هذه الحالة راجعا لقوة قاهرة أو حادث مفاجئ مع توافر شروطهما حتى يمكن الدفع باستحالة التنفيذ، أما إذا لم تتوافر شروط القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو الظروف الطارئة فإن الإغلاق يكون صادرا بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل وبالتالي لا يمكنه الدفع باستحالة التنفيذ ويلزمه التعويض للعامل وفقا لطبيعة عقده إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، كما لا ينتهي عقد العمل بانتقال المنشأة إلى صاحب عمل آخر حيث لا يترتب على ذلك انتهاء عقود العمل ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك وتنتهي عقود العمل في حالة تصفية المنشأة أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيا، وفي كل الأحوال يجب أن تكون التصفية جبرية وبحكم قضائي وأن يشهر الإفلاس بحكم قضائي أيضا حتى يمكن الدفع باستحالة التنفيذ، وفي حالة انتقال ملكية المنشأة لآخر فإنهما يكونان مسؤولين بالتضامن عن جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمل قبل نقل الملكية، وبعد ذلك يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية بمفرده.
4- ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن الـ60 سنة والعاملة سن الـ55 سنة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته وسيتم العمل بموجب ذلك في تاريخ 25 ربيع الأول 1429هـ وفقا لما نصت عليه المادة (74) من نظام العمل.
وإذا لم يراع صاحب العمل ما استوجبه النظام في شروط الإنهاء أطلق عليه فصلا تعسفيا وسوف نعدد حالاته لاحقا كما يترتب على انقضاء عقد العمل عدد من الآثار سوف نتحدث عنها مستقبلا.


  mughanny69    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  2/4/2008



وفقا لما نصت عليه المادة (80) من نظام العمل حيث أعطت لصاحب العمل سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة دون حاجة إلى سبق إشعار ودون مكافأة أو تعويض في عدة حالات عددتها المادة (80) من نظام العمل في ما يلي:

إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية

أرجو من  الأستاذ / ياسر توضيح كيف منح المشرع صاحب العمل الحق في إنهاء العقد بالارادة المنفردة ودون حاجة إلى سبق اشعار  في حالات محددة يخل فيها العامل بالتزاماته التعاقدية ، ثم هو يشترط عليه في احدى هذه الحالات توجيه إنذار كتابي قبل فصله 

ثانيا وفي الواقع العملي :

كيف يتم توجيه الانذار الكتابي إلى العامل الهارب الذي انقطع عن العمل في الشركة ولم يعد لديها ولا يعرف له عنوان سوى سكن عمال الشركة الذي كان يقطنه قبل الفرار من صاحب العمل ؟

وشكرا


(وقولوا للناس حسنا )
محمد المغني


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  5/4/2008



الأخ/ mughanny69
 
أشكر لك مداخلتك الكريمة واسمح لي بتوضيح التالي:-
 
1-  أن منطوق المادة (80) من نظام العمل السعودي ورد كالتالي:-
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ : وقد عددت الحالات أعلاه.
 
أما بالنسبة لاستفسار سعادتكم بأن يوجه إنذار كتابي كما ورد في الحالة (7) من الحالات التي عددتها المادة (80) ونص الفقرة فيما يلي: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
 
أولاً : من نص الفقرة أعلاه نجد أن المشرع عندما ألزم صاحب العمل إشعاره بالغياب قبل إنتهاء المدة المقررة ليكون سبباً لفصل العمل  أراد أن  يعطى فرصة للعامل المنقطع عن العمل ليعود إلى عمله فإذا تعند كان الفصل هو الجزاء التأديبي له، ومن باب أخر، فقد يكون انقطاع العامل يرجع إلى ظرف قهري أو طارئ مما يجعل للعامل الحق في إبداء الأسباب لذلك قبل أن يتخذ صاحب العمل  قراراً بفصله من العمل.
 
ثانياً: أذكر بالقاعدة القانونية الشرعية ( بأن العام يبقى على عمومه ما لم يرد نص بالتخصيص والاستثناء) .
 
ويبين ذلك إذا كان النص ذات عموم كما ورد في بداية المادة ، فإنه يجوز التخصيص أو الاستثناء كما ورد بالفقرة (7) من المادة (80).
 
ثالثاً : رداً على استفسار سعادتكم بأنه كيف يتم تبليغ العامل إذا كان منقطعاً عن العمل، أود فادتكم بأنه تبليغ العامل ليس مقتصراً فقط على مقر عمله كما تصورتم ذلك، وإنما يعد تبليغه صحيحا إذا ما أرسلت المراسلات على عنوانه المدون في صدر العقد بالبريد المسجل. ومن البديهي أن العقد قد تضمن بند ينظم طريقة المراسلات الصحيحة بين الطرفين.
 
شاكر لسعادتكم مداخلتكم القيمة ، وأرحب بأي استفسار يتوارد لديكم حول نظام العمل السعودي.
 
ولكم تحياتي،،
 
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي.
 


  mughanny69    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  5/4/2008



السيد الأستاذ /ياسر الغندور    الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يبدو أنني لم أحسن صياغة سؤالي على النحو الذي يبرز غرضي من ورائه.

سيدي الفاضل

أنا أتحدث عن ضعف في صياغة المادة المذكورة وهي مكررة في العديد من التشريعات العمالية العربية

فكيف تتحدث عن حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل في حالات محددة دون اشعار ، ثم تطالبه في إحدى هذه الحالات بضرورة توجيه انذار كتابي للعامل

كما أن تفسير ما ورد في المادة المذكورة من إلزام صاحب العمل بتوجيه إنذار كتابي للعامل قبل فصله في الحالة السابعة   بحرص المشرع على مصلحة العامل الذي ربما كان غيابه لعذر قهري أو ظرف طارئ ، مردود عليه بأن المشرع إشترط لنشوء حق صاحب العمل في فصل العامل دون اشعار لتغيبه عن العمل بأن يكون هذا التغيب لسبب غير مشروع ، فإن كان تغيب العامل لسبب مشروع كان قرار صاحب العمل بفصل العامل باطل بطلانا مطلقا ومعدوم الأثر ،

فاشتراط الانذار الكتابي لم يضف شيئا جوهريا لنص المادة المذكورة.

وأما عن  رد سعادتكم عن الجزئية الثانية فيبدو أنها كذلك قد تأثرت بسوء صياغتي للسؤال ، وعليه فإنني سأحاول إعادة صياغة سؤالي بصورة أكثر وضوحا لتتمكنوا من إفادتنا بالاجابة المناسبة ، والسؤال هو :

كيف يتم  توجيه إنذار كتابي بالفصل لعامل ، بسبب  تغيبه عن العمل للمدة المقررة في القانون ، إن لم يكن لدى الشركة أي عنوان للعامل  - لا في العقد ولا في غيره - سوى سكن عمال الشركة الذي فر منه هاربا ؟

أرجو أن يكون السؤال واضح هذه المرة وأنتظر تفضلكم بالإجابة لأنها فعلا مشكلة تواجهنا كثيرا في الواقع العملي

وشكرا لك


(وقولوا للناس حسنا )
محمد المغني


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  5/4/2008



شكراً للأستاذ ياسر لهذه المشاركة القيمة

وبخصوص حالات إعطاء الحق لرب العمل بفصل العامل بالحالات المذكورة أعلاه ألا نرى أنه يجب أن يكون هناك سلطة تراقب صحة هذه الحالات وأن رب العمل محق باللجوء إليها وهل يمكن للعامل التظلم وإثبات خلاف ما نسب إليه ؟ نرجو من الأستاذ ياسر التوضيح حيث أنه أشار لحالات الفصل التعسفي  

أما بخصوص تساؤل الزميل عن التبليغ فلا شك أن أي تعاقد يحوي عناوين الأطراف فحتى لو غير الشخص عنوانه أو تركه يبقى هذا العنوان صالحاً للتبليغ كموطن مختار للعقد طالما لم يختر سواه ولم يعلم الطرف الآخرولكن الخشية هي استغلال رب العمل للحالات وتطبيقها دون رقابة ونحن نعلم أن العامل هو الطرف الأضعف في عقود العمل

وللحديث بقية حول حالات العامل  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  7/4/2008



الأستاذة/ مجد عابدين                       الموقرة
الأستاذ/ mughanny69              الموقر
أشكر لسعادتكم متابعة النقاش والمداخلات القيمة التي تدل على أنه نابع من فكر قانوني يستحق الإشادة والشكر واسمحو لي أن أبدأ بالرد على سؤال الأخ/ mughanny69   يليه الرد على استفسار الأستاذة / مجد عابدين فيما يلي:
بالنسبة إلى استفسار الأخ/ mughanny69 وما أوضحه من قصور وضعف في المادة بأنها عددت الحالات التي تجيز لصاحب العمل في العامل دون إشعار وهذا ما يعد بمثابة الجزاء التأديبي للعامل لإخلاله بما هو منوط به وما تم تخصيصه بالفقرة (7) من المادة (80) بأنه ألزمت صاحب العمل بأن يشعر العامل قبل فصله أوضحه فيما يلي:
أن غياب العامل عن العمل قد يضر بصاحب العمل ولكن قد لا يصل الضرر إلى الجسامة كما في باقي الحالات التي عددها المادة (80) ، لذا فقد أعطت فرصة للعامل لأن يعود في الاستمرار في العمل فإذا تعند العامل بعد إشعاره واستمر في الانقطاع عن العمل كان لصاحب العمل الحق في فصله.
وهنا نجد أن الفقرة حددت مدة الانقطاع بعشرة أيام متصلة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، فقد لا يتذكر العامل بأنه غاب عدد من الأيام يستوجب عليه الجزاء بالفصل لاسيما أن أيام الغياب المتقطعة قد يصعب للعامل تذكرها ، لذا ألزم المشرع صاحب العمل في إشعار العامل حتى يتنبه بأنه قد غاب عدة أيام إذا تجاوزها سوف يكون جزاءه الفصل .
2- بالنسبة لما ورد بمداخلة سعادتكم ربما كان غيابه لعذر قهري أو ظرف طارئ ، مردود عليه بأن المشرع اشترط لنشوء حق صاحب العمل في فصل العامل دون إشعار لتغيبه عن العمل بأن يكون هذا التغيب لسبب غير مشروع ، فإن كان تغيب العامل لسبب مشروع كان قرار صاحب العمل بفصل العامل باطل بطلانا مطلقا ومعدوم الأثر ،
 - اسمح لي بتوضيح الأتي، أفيدكم استكمالا لما ذكرته أعلاه فقد يكون من وجه نظر المشرع بأن العامل قد يحدث له ظرف قهري دون أن يتصل به علم صاحب العمل فيقرر صاحب العمل فصله بسبب انقطاعه عن العمل، وإنما عند إشعار العامل بموجب الإنذار الذي نصت عليه الفقرة 7 من المادة 80 قد ينتبه العامل بأن يقوم بإعلام صاحب العمل عن مبرر الانقطاع.، بدلاً من أن يصدر قرار ثم يكون القرار باطل بطلاناً مطلقاً كما تفضلت سعادتكم بذكر ذلك في مداخلتكم الكريمة.
وأما عن استفسار سعادتكم حول الجزئية الثانية وذكرتم فيها (فيبدو أنها كذلك قد تأثرت بسوء صياغتي للسؤال ، وعليه فإنني سأحاول إعادة صياغة سؤالي بصورة أكثر وضوحا لتتمكنوا من إفادتنا بالإجابة المناسبة ،  اسمح لي بتوضيح التالي:-
   أنا لم أتأثر بسوء صياغة سعادتكم حيث أن سؤال سعادتكم واضح وضوح الشمس وقد أجابت عليه وكذلك تفضلت الأستاذة/ مجد عابدين بالإجابة عليه وتوضيح كيفية تبليغ العامل بالإنذارات.
 
ثانياً : أما بالنسبة إلى استفسار الأستاذة مجد عابدين حول حالات إعطاء الحق لرب العمل بفصل العامل بالحالات المذكورة أعلاه ألا نرى أنه يجب أن يكون هناك سلطة تراقب صحة هذه الحالات وأن رب العمل محق باللجوء إليها وهل يمكن للعامل التظلم وإثبات خلاف ما نسب إليه ؟ نرجو من الأستاذ ياسر التوضيح حيث أنه أشار لحالات الفصل التعسفي :
اسمحي لي بالتوضيح فيما يلي:
أن المادة (77) من نظام العمل : نصت على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .، وكذلك نصت المادة (78) من نظام العمل على أنه : يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
 
أما حالات الفصل المحددة في المادة (80) والتي تعد بالجزاء التأديبي للعامل،  فإذا لم يراعى صحاب العمل تحقق أياً منها في حق العامل يعد الفصل فصلاً تعسفياً ويجوز للعامل التظلم من الفصل والمطالبة بالتعويض بموجب المادتين (77، 78)  من نظام العمل.
 
وللحديث بقية.
ولكم تحياتي،،،
 
ياسر الغندور
مستشار قانوني ومحكم دولي
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2509 / عدد الاعضاء 62