اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
altobgy
التاريخ
3/20/2008 12:32:08 AM
  دعاوى الحيازة " الجزء الثاني "      

المطلب الأول

 

الحماية القانونية للحيازة

 

 

أولاً: علة الحماية القانونية للحيازة :

 

تعرف الحيازة بأنها وضع مادي ينجم عن أن شخصاً يسيطر سيطرة فعليه على حق، سواء كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، ولكنه في الحالتين يعد حائزاً . وعندما يلجأ الحائز إلى رفع الدعوى فانه لا يدعي بالحق ذاته بل يدعي أنه صاحب مركز قانوني واقعي، وهو الحيازة. ويجمع الفقه على أن العلة في حماية الحيازة بدعاوى خاصة ترجع إلى اعتبارين أساسيين:

 

1- حماية المصلحة الخاصة للحائز :

 

لاشك في أن حماية الحيازة لذاتها من شأنه تحقيق مصلحة فردية خاصة للحائز. لأن الحيازة تخوله ميزات عديدة، والاعتداء عليها يحرمه من الانتفاع بهذه المزايا. وهذا ما دعى المشرع إلى تنظيم الحماية القانونية للحيازة. فمن ناحية تؤدي حماية الحيازة – في الواقع – إلى حماية الحق العيني ذاته بطريق غير مباشر. إذ الغالب أن يكون الحائز صاحب الحق ، مادام أن القانون يعتبر الحيازة قرينة على الحق حتى إثبات العكس ( م 964 مدني ) وهذا يعني أن الحائز يتمتع بمركز ممتاز في دعوى الحق، إذ لا يقع عليه عبء اثبات الحق ، وهو عبء شاق غالباً. ولذا يحرص صاحب الحق على حيازته حتى يقف موقفاً مريحاً في أي نزاع حول الحق. ومن ناحية أخرى فإن إلتجاء صاحب الحق إلى دعوى الحيازة تمنح له حيازة سريعة. فلا يطلب منه إلا إثبات حيازته، وبذلك يتفادى رفع دعوى الحق التي تتميز بإجراءات طويلة ومعقدة . وأخيراً فإن الحيازة تمثل أهمية كبرى بالنسبة للحائز الذي لا يستند إلى حق، لأنها تعتبر في ذاتها وسيلة لاكتساب الحق. فالمشرع – استجابة لحاجة الاستقرار – يجعل الحيازة متى استوفت شروطاً معينة سبباً لاكتساب الحق ( م 968 ، 969 مدني ) .

 

2- حماية المصلحة العامة للمجتمع :

 

أما الاعتبار الثاني فهو أنه في حماية الحائز حماية للأمن والنظام العام لأن الاعتداء على مراكز واقعية معرف بها قانوناً تعكير للأمن والنظام. والحيازة حالة واقعية يحميها القانون. فعلى من يدعي حقاً ضد الحائز، ولو كان فعلاً صاحب الحق، أن يلجأ الى القضاء ويطالب بحقه بدلاً من اقتضائه بنفسه . فلا يجوز اغتصاب الحقوق بالقوة ولو كان من يغتصبها هو في حقيقة الأمر صاحبها ، وإلا سادت الفوضى في المجتمع .

 

ولذا فإن المشرع يضفي حمايته على الحيازة ، فتختص السلطة الادارية ، وخاصة أجهزة الأمن بوقف اي عدوان حال على الحيازة. هذا فضلاً عن تنظيم حماية القضاء للحيازة حماية موضوعية عن طريق الالتجاء إلى أي من دعاوى الحيازة الثلاث . وحماية وقتية عن طريق النيابة العامة .

 

 

-      حماية الحيازة وقتياً بقرار من النيابة العامة -

 

تنص المادة 44 مكرر مرافعات على أنه " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

 

ومؤدي هذ النص، ونتيجة للتزايد المتتابع في منازعات الحيازة ، أنه في حالة ما إذا قام النزاع على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة، فإنه يتعين عليها أن تصدر فيه قراراً وقتياً مسبباً . وسلطة النيابة هنا لا تمس بأصل الحق وتهدف فقط إلى فض اشكال سريع في منازعة حيازة بإجراءات بسيطة ميسرة .

 

ويتعين علينا الآن أن نتعرض لنطاق هذه الصورة للحماية الوقتية وشروطها، فالتظلم من القرار الصادر وأخيراً لطبيعة هذه الحماية .

 

-      نطاق الحماية الوقتية للحيازة وشروطها -

 

التنظيم الجديد للحماية الوقتية للحيازة جعل اختصاص النيابة العامة في منازعات الحيازة شاملاً. وذلك يظهر من نص المادة 44 مكرر بأنه يجب على النيابة العامة متى عرضتعليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً .

 

ومن ناحية أخرى ، فإن الفقة يرى أن عمومية النص تجعله يمتد لحماية حيازة المنقول ولا يقتصر على حماية حيازة العقار ، كما هو الحال في الدعاوى القضائية للحيازة أمام محكمة الموضوع. وهكذا تلتزم النيابة بإصدار قرار في أي نزاع على الحيازة، سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنياً صرفاً، وسواء كانت الحيازة على عقار أم كانت على منقول. وعلى ذلك يتعين على النيابة أن تصدر قرارها في النزاع ، ولها الحق في إتخاذ القرار الذي تراه ملائما . فقد تأمر بحفظ الأوراق إذا لم يكن هناك ما يستأهل إتخاذ إجراء ما، أو بابقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية، أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.

 

ويشترط لصحة قرار النيابة ومنح الحماية الوقتية توافر أربعة شروط :-

 

أولاً : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة .

 

ثانياً : سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة .

 

ثالثاً : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .

 

رابعاً : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً .

 

الشرط الأول : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة :

 

والحيازة الجديرة بالحماية هنا هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشئ قبل وقوع النزاع، متى كانت تلك السيطرة ظاهرة ، هادئه، مستمرة، لكن لا يلزم الاستمرار مدة سنة . وهذه الحيازة تكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالأمن .

 

الشرط الثاني : ضرورة سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة :

 

ويجوز للنيابة ان تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أياً كانت درجته كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد لرجال الضبطية القضائية او التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة . كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستدلالات . ولا يعني شرط سماع الأطراف امتناع النيابة عن إصدار قرارها إذا امتنع أحدهم عن الادلاء بأقواله أو تغيب ، وإنما يعني حرصها على اعمال مبدأ المواجهة واخطار الأطراف بالمنازعة واتاحة الفرصة لهم للادلاء بأقوالهم .   

 

الشرط الثالث : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل :

 

فإن كانت النيابة الجزئية المختصة ليس بها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أرسلت الأوراق إلى النيابة الكلية لتصدر فيها القرار الذي تراه من رئيس النيابة . ولكن ليس ثمت ما يمنع أن تصدر القرار من عضو بدرجة أعلى . وإذا صدر القرار من عضو النيابة تقل درجته عن رئيس نيابة وقع القرار باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، ولا يصححه اعتماد من يجوز له اصدار القرار .

 

الشرط الرابع : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً :

 

بمعنى أنه يتعين على النيابة العامة أن تبين الاسانيد التي ركنت اليها في إصدار القرار . والجوهري أن يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهه وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادلة المقدمة فيها .

 

-      التظلم من قرار النيابة -

 

لا يخضع قرار النيابة العامة للتبعية التدرجية التي تحكم قرارات أعضاء النيابة . وبالتالي لا يجوز التظلم من القرار الى جهة رئاسية بالنسبة الى من أصدره كالمحام العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام ا, النائب العام حسب الأحوال . ولكن هذا لا يعني عدم جواز التظلم من قرار النيابة العامة في الحيازة ، بل هو جائز لكن أمام قاضي الأمور المستعجلة على سبل الانفراد.

 

وهكذا فإن القاضي المختص بنظر التظلم من قرار النيابة في الحيازة، هو القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقاً للقواعد العامة . وهو قاضي الأمور المستعجلة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي خارج هذه المدينة وهو اختصاص انفرادي قاصر عليه لا يشاركه فيه غيره فلا ينظره قاضي التنفيذ أو المحكمة الادارية .

 

ويرفع التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المنصوص عيها في المادة 63 مرافعات . ويخضع في نظره للاجراءات التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة .

 

وقد حدد المشرع الميعاد الذي يتعين رفع التظلم في خلاله بخمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان القرار الى المتظلم حيث أنه على النيابلة خلال ثلاثة أيام من اصدار قرارها باعلانه الى  ذوي الشأن ، وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته اي بطلان . ويتم الاعلان وفقاً للقواعد العامة فيس قانون المرافعات . فإذا لم يتم الاعلان او تم على نحو غير صحيح فيظل له حق التظلم . الا أن ذلك لا يمنع التظلم من القرار بمجرد صدوره وقبل اعلانه .

 

ومجرد تقديم التظلم الى قاضي الأمور المستعجلة لا يرتب اي اثر بالنسبة لتنفيذه. ولكن يجوز للمتظلم أ، يطلب من القاضي المستعجل وقف تنفيذ قرار النيابة العامة لحين الفصل في التظلم من قرارها . ويكون ذلك بصفة أصلية بتضمين طلبه صحيفة التظلم أو في صورة طلب عارض يبديه اثناء نظر الطلب .

 

ويفصل القاضي المستعجل في التظلم او بقبوله والغاء القرار محل التظلم أو تعديله وفقاً لما يراه محققاً لحماية الحائز ، كما يجوز له رفض التظلم وتأييد قرار النيابة العامة .

يتبع .. انتظروا الجزء الثالث


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  20/3/2008



مشكور يا استاذ طوبجي علي هذا البحث الرائع وجعله الله في ميزان حسناتك , فهو فعلا موضوع هام شائع استخدامه

وأحب ان أنوه أنني لا أفضل أن يكون تعريف الحيازة بأنها سيطرة مادية لشخص علي حق , إنما افضل علي شئ , لأنه شتان بين الحق والشئ

ومن ناحية أخري فان الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار وقتي لحماية الحيازة هي النيابة العامة , لاسيما بعد اضافة المادة 44 مكرا لقانون المرافعات , ومن ثم فلم يعد للجهات الادارية أية سطلة بما فيها أجهزة  الامن في رد العدوان الذي يقع علي الحيازة , إلا إذا كنت تقصد التطور التاريخي لحماية الحيازة , أما اذا كنا نتحدث عن الوضع الراهن فلا محل للحديث عن اي سلطة سوي النيابة العامة

وبالاضافة لما سبق فان المشرع لم يكن موفقا حين نص علي تعبير المنازعة مدنية كانت أم جنائية , لأنه لا توجد منازعة جنائية , فضلا عن انه استخدم لفظ التظلم من قرار النيابة , في حين ان التكييف القانوني السليم هو الطعن علي القرار , باعتباره قرارا قضائيا , لكن التظلم يكون من القرارات الادارية , ويبدو أنه كان متأثرا بما درج عليه العمل لأمد طويل , وهذا ما يدعو البعض الي التظلم للمحامي العام مثلا , ويجعل الفقه يركز علي ان قرار النيابة العامة في هذا الصدد لا يخضع للتبعية التدريجية , ومع ذلك احيانا يتم التظلم للمحامي العام ويلغي قرار النيابة ويصدر قرارا وينفذ , في حين ان قراره يعد معدوما , لان مصدر التظلم أو الطعن هو نص القانون وليس محض التبعية التدريجية للنائب العام , وبخاصة إذا لم يكن هناك شبهة الجريمة وكان النزاع علي الحيازة مدنيا صرفا , لأن المشرع احاط قرار النيابة بضمانات قوية باعتباره قرارا قضائيا , فجعلة يخضع للتسبيب مثل الأحكام كما أن الاجراءات المتبعة في تنفيذه مثل تنفيذ الاحكام , بل أن المشرع اعطاه ميزه ليست متوافرة في الاحكام إذا لم تكن نهائية , ألا وهي عدم الاشكال في التنفيذ وأنه لا يجوز بتاتا الاستشكال , ولكن إذا عرض للمحضر عن القيام بالتنفيذ عقبة تحول دون ذلك أن يعرض الامر علي قاضي التنفيذ

وفي انتظار الجزء الثالث وبالتوفيق .................حسني سالم



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  22/3/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الاستاذ الفاضل/ الطوبجى

 

مجهود رائع سلمت يمينك ووفقك الله لهذا الموضوع الشيق الهام

 

القانون يعتبر الحيازة قرينة على الحق حتى إثبات العكس ( م 964 مدني ) وهذا يعني أن الحائز يتمتع بمركز ممتاز في دعوى الحق، إذ لا يقع عليه عبء اثبات الحق ، وهو عبء شاق غالباً.

 

ليست الحيازة عموماً ولكن الحيازة المادية فقط المتوفر لها الهدوء والاستقرار والاستمرار هى التى تكون قرينة على الحق وقرينة يجوز إثبات عكسها أما موضوعنا وهو حماية الحيازة نفسها (اى الحيازة المتنازع عليها ) فليس لها اى حجية أو ميزة قبل دعوى الحق ولا تدل عليه من قريب أو بعيد بل أن المقصود حماية الحيازة الفعلية حتى من الحيازة المستندة إلى حق وبالتالى فهى ليست قرينة على الحق على علاتها

 

المادة 44

 

لا يجوز ان يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة
ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه .

 

والحكم برد الحيازة تاسيسا على الغصب ليس له حجية فى الدعوى التالية بطلب بطلان على الملك لاختلاف البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة .

 

**لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 سنة 1984 مدنى مركز شبين الكوم فى دعوى حيازة اقامها الطاعن الثانى فى الطعن الماثل ضد المطعون علايه الاول واخر بطلب رد حيازته لمساحة 12 س 3 ط و تسليمها له تاسيسا عل غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضى له فيها بطلباته ، فى حين ان الدعوى المطروحة اقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم واخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11 / 10 / 1982 والمسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم بطلانا نسبيا لوقوع خطا به فى نسبة وحدات تمليك اطيان النزاع . وكان لاحجية للحكم الصادر فى دعاوى وضع اليد فى دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى رقم 67 لسنة 1984 مدنى مركز شبين الكوم الجزئية ثمة حجية فى الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولايحوز قوة الامر المقضى بالنسبة له .
       ( الطعن رقم 1197 لسنة ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 439 )

 

حتى أن الحكم الصادر في دعوي الحيازة يكون تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ

 

**من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
        ( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )

 

المادة 963

 

اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية ، الا اذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة .

 

المادة 964

 

من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

 

وهنا المقصود الحيازة المادية عندما تتوافر شروطها وتوضح أحكام النقض ذلك

 

**يدل نص المادتين 951 / 2 و 964 من القانون المدني علي أن الحيازة المادية اذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة علي الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلي من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النيبة .
      ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ص393 )

 

رأى يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب

 

حمدى صبحى

 

المحامى   hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية   http://hamdysobhy.jeeran.com

 

 

 

 



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/3/2008



بحث هام يستحق كل متابعة

جزيل الشكر للزميل الفاضل على طرحه للحديث بقية إنشاء الله


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  altobgy    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  26/3/2008



فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض



  علي أحمد مهران المحامي    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  27/3/2008



أشكر لكم مجهودكم

وأعد بأن أحزو حزوكم

وأدعو الزملاء للإقتضاء بكم

لمثل هذا كان المنتدى, لتعم الفائدة

 


عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به


  محمود رضوان    عدد المشاركات   >>  361              التاريخ   >>  1/4/2008



مشاركة متميزه


 


  ناجى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  3/1/2020



هل قرار رئيس النيابة فى شكوى حيازة تمكين الزوجة من مسكن زوجية بتاريخ /// يعتبر تاريخ صدور قرار رئيس النيابة له حجيته ؟


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 298 / عدد الاعضاء 62