اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
altobgy
التاريخ
3/5/2008 2:44:38 PM
  الأساتذة/ أسعد هيكل وحسني سالم وحمدي صبحي      

السادة الأساتذة الأفاضل/ أسعد هيكل وحمدي صبحي وحسني سالم وأحمد حلمي

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

لدي موضوع أريد استشارتكم فيه حتى يتسنى لي الاستفادة من خبرتكم وفكركم الواعي .

يخلص وجيز الواقعة في أن هناك ثلاثة شركاء يمتلكون عقاراً فيما بينهم مشاعاً، للأول نصف هذا العقار وللثاني الربع وللثالث الربع ، وقاموا الثلاثة بالتوقيع على كافة عقود الايجار الخاصة بمحلات ووحدات هذا العقار وذلك بصفتهم مؤجرين ، وقام الشريك الأول والثاني ببيع أنصبتهم الى شخص ما، أي اصبح العقار في ملكية كل من الشريك القديم الذي يمتلك الربع و الشريك الجديد الذي أصبح يمتلك ثلاثة أرباعه ، ولكن هذا الشريك الجديد قام بشراء الثلاثة أرباع - ( نصيب كل من الشريك الأول والثاني ) - كحصة مفرزة على الرغم من استمرار حالة الشيوع ، ولكن تم هذا دون علم الشريك الثالث الذي يمتلك الربع ، وقام الشريك الجديد بايجار بعض محلات ووحدات هذا العقار بصفته مالك لهذه الحصة المفرزة على حد زعمه وقام بالتوقيع على عقود الايجار وحده دون الشريك الثالث الذي يملك الربع ، وتلك العقود الايجارية تزيد عن الثلاث سنوات ، وعندما طالب الشريك الثالث هذا الشريك الجديد بتحرير عقود ايجار موقعه من كل منهما ، تعنت ورفض ذلك بادعاء انه اشترى حصة مفرزة على الرغم من انهم لم يقسموا اي شئ بينهم .

ملحوظة: الشريك الجديد لم يعلن الشريك الثالث القديم بأنه اشترى نصيب الأول والثاني

أرجو المشاركة والتعليق حتى يتسنى لي اتخاذ اللازم نحو حفظ حقوق الشريك الثالث .

هل أقوم برفع دعوى بطلان عقد البيع المحرر فيما بين الشريك الأول والثاني وبين الشريك الجديد ، حيث أنهم باعوا حصة شائعة على أنها مفرزة ؟

أم أقوم بالزام المستأجرين الجدد بتحرير عقد ايجار بصفتي مالك على المشاع مع مؤجرهم ؟

ارجو المشاركة من الأساتذة الأجلاء حتى يتسنى لي اختيار مدخل القضية .

ولكم جزيل الشكر والعرفان


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  5/3/2008



هذه مساله لا يطرحها الا محامي متمرس و متمكن تحيرت في داخله الافكار و تردد بين فقة و قضاء وقانون  فالمسأله تطرح اشكاليات  كثره و متشابكه و ان كان السائل قد حدد لنا بعض المداخل اليها .. لكن الامر يتطلب قبل الخوض في بحرها ان نتوقف قليلا لنفكر و نحدد تلك المداخل  ثم نبحث لنعمل الرآي فيها بالتعاون مع الاخوه الزملاء الافاضل و الله المستعان

نقاط مبدئيه للبحث  :

ـ احكام الملكيه الشائعه مثل التصرف و الاداره المواد من 825 مدني

ــ احكام الفرز و التجنيب المواد من 834 مدني

ــ احكام الشفعه المواد من 935 مدني

ــ احكام عقد الايجار المواد 558 مدني

و قد يفتح الله علينا بمداخل اخري .. و الي حين يشاء سبحانه نعود

اسعد هيكل



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  6/3/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

 

الزميل الأستاذ الفاضل / الطوبجى

 

          شكراً على ثقتك التى واليتنا ونتمنى من الله أن نكون عند حسن الظن

 

*** أولاً: يخلص وجيز الواقعة في أن هناك ثلاثة شركاء يمتلكون عقاراً فيما بينهم مشاعاً، للأول نصف هذا العقار وللثاني الربع وللثالث الربع ، وقاموا الثلاثة بالتوقيع على كافة عقود الايجار الخاصة بمحلات ووحدات هذا العقار وذلك بصفتهم مؤجرين ، وقام الشريك الأول والثاني ببيع أنصبتهم الى شخص ما، أي اصبح العقار في ملكية كل من الشريك القديم الذي يمتلك الربع و الشريك الجديد الذي أصبح يمتلك ثلاثة أرباعه ، ولكن هذا الشريك الجديد قام بشراء الثلاثة أرباع - ( نصيب كل من الشريك الأول والثاني ) - كحصة مفرزة على الرغم من استمرار حالة الشيوع ،

 

المادة826

 

1 - كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله ان يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .
 2 - واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف . انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه ، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى ابطال التصرف .

 

***ومن نص المادة نفهم أنه يحق للشريك علي الشيوع أن يبيع جزءً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة هذا مبدئياً لا عيب فيه وقد أستقرت أحكام محكمتنا العليا على ذلك.

 

من حق الشريك علي الشيوع أن يبيع جزءًا مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة .
( الطعن رقم 286 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/29 س 23 ص 781)

 

***ولكن هذا الحق ليس مطلقاً فرغم أن البيع مفرز صحيح لكن المشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع . لا يجوز له طلب التسليم مفرزا وذلك يكون جليا عندما يكون البائع له لا يحوز هذا الجزء المفرز فلا يكون له أكثر مما للبائع له من الحقوق .

 

لايجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا لأن البائع له ـ الشريك على الشيوع ـ لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعا ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .
        ( الطعن رقم 341 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/3 س 25 ص 1324)

 

*** وعلى العكس من ذلك وموافقة لصحة البيع المفرز من الشريك المشتاع قبل اجراء القسمة فإن وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازى حصته لا يحق لأحد شركائه إنتزاع هذا القدر منه وينصرف حقهم فقط الى  طلب القسمة أو مقابل الإنتفاع .

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع .
   
( الطعن رقم 341 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/3 س 25 ص 1324)
    ( الطعن رقم 549 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/18 ص 554 )

 

 

*** ثانيا :ولكن تم هذا دون علم الشريك الثالث الذي يمتلك الربع ، وقام الشريك الجديد بايجار بعض محلات ووحدات هذا العقار بصفته مالك لهذه الحصة المفرزة على حد زعمه وقام بالتوقيع على عقود الايجار وحده دون الشريك الثالث الذي يملك الربع ،

 

المادة  827

 

تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .

 

المادة  828

 

1 - ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع ،
وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
 2 - وللاغلبية ان تختار مديرا . كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا .
 3 - واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .

 

طبقاً لصراحة النص فإن تأجير المال الشائع حق للاغلبية المطلقة للشركاء حتى انه إذا تولى أحدهم تأجيرة دون اعتراض الاغلبية اعتباره وكيلا عن الاغلبية نائبا عن الاقلية المعترضة نفاذ الايجار فى حقهم جمعيا لمدة ثلاث سنوات ورود الايجار على مكان خال خاضع لقوانين ايجار الاماكن خضوعه لقواعد الامتداد القانونى اثرة عدم أحقية باقى الشركاء فى المطالبة بعدم نفاذة فى حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات علة ذلك وهذا معناه أن الادارة حق لمن يملك النصف زائد واحد وبما أن المتصرف إليه الآن يملك الثلاثة أرباع فإيجاره صحيح ولن أتطرق للإيجار الأكثر من ثلاثة سنوات مكتفيا بهذا للرد على هذه النقطة لأن من له الثلاث أرباع يملك التصرف وهو ما سنعرض له فيما هو آت.

 

لئن كان عقد الايجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة أمره نصت عليها قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ولئن كان مفاد المواد 559 ، 2/826 ، 827 /1 ،3من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فانه يجوز أيضا من أحد الشركاء فاذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض ليه الا الأقلية فانه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية ، وفى هاتين الحالتين فان الايجار يكون نافذا فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكانا خاليا خاضعا لقوانين ايجار الأماكن التى جعلت عقود الايجار ممتدة تلقائيا ويحكم القانون الى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية ومن ثم يمتد العقد لأجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الايجار فى حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار اليها فى القانون المدنى لأن امتداد العقد فى الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قوانين ايجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
        ( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق جلسة 1987/6/10 ص 801 لسنة38 )

 

وقضى أيضاً :   النص فى المواد 827 و 828 و 559 و 701 من القانون المدنى يدل علي أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين ، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا عقد الأغلبية اجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد ، اذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها ازاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكنا بانهاء عقد الايجار المنصب علي نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفى على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلي المستأجر بأنه هو صاحب الحق فى التأجير ، إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئا فلا يحق له الافادة من خطئه في مواجهة المستأجر .
      
( م 1 ق 49 لسنة 77 ،م 559 ، 701 ، 828 ، 827 مدنى)
     ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

***ثالثاً:   وتلك العقود الايجارية تزيد عن الثلاث سنوات ،

 

المادة  829

 

1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
 2 - وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص ان تعطى من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

 

وهذا رداً على أن العقود لأكثر من ثلاث سنوات فالإدارة المعتادة للمال الشائع . لأغلبية الشركاء القيام بها . ليس لباقى الشركاء الاعتراض عليها . أما الادارة غير المعتادة . حق لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع . ولكن المشرع حماية للأقلية أجاز لهم الطعن لدى المحكمة فى خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بهذه الاعمال وهذا ما أجازه القانون لك ولموكلينك

 

 النص فى المادة 828 / 1 من القانون المدنى على ان " (1 ) مايستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء … " وفى المادة 829 / 1 منه على " (1 ) للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، ان يقرروا تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة … " يدل على ان الإدارة التى يكون لأغلبية الشركاء فى المال الشائع بها دون ان يكون لباقى الشركاء الاعتراض عليها هى أعمال الإدارة التى لاتخرج عن حدود الإدارة المعتادة . أما ما يخرج عنها فأنها تكون لمن يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل وفقا للإجراءات التى اورتها المادة 829 المشار اليها . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال التى قامت بها الطاعنة الأولى المالكة لحصة شائعة مقدارها 16 قيراطا من 24 قيراطا فى العقار محل النزاع من استكمال بناء الدور الثالث وبناء الدور الرابع وغرفتين ودورة مياه بالدور الخامس فى ذات العقار تعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الإدارة المعتادة .
    ( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )

 

*** رابعاً: وعندما طالب الشريك الثالث هذا الشريك الجديد بتحرير عقود ايجار موقعه من كل منهما ، تعنت ورفض ذلك بادعاء انه اشترى حصة مفرزة على الرغم من انهم لم يقسموا اي شئ بينهم .

 

كما قلنا أن الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع . حقهم فى اجراء تغيير فيه - يخرج عن حدود الإدارة المعتادة . شرطه . إعلان قراراتهم إلى باقى الشركاء . مخالفة ذلك . للأخرين الاعتراض الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . مؤدى ذلك . أن ماتم من توقيع العقود هو حق له لأنه يملك الثلاث أرباع وليس لأنه اشترى حصة مفرزة فالنعى عليه فى النهاية ليس فى حله إلا بالاعتراض عليه أمام المحكمة إن أضر بمصالح الأقلية وهذا حقهم.

 

تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن - للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان - ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء .
   ( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/31 س 41 ع 1 ص 366)

 

تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التةييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من أعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض .
        ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق جلسة 1978/12/13 ص 1912)

 

المالك لحصة مقدارها ثلاثة أرباح الأرض الشائعة ، له الحق في ادخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعدت له هذه الأرض في سبيل تحسين الانتفاع بها وفقا لأحكام المادة 829 من القانون المدني ، ويكون البناء الذي يقيمه علي نفقته لتحقيق هذا الغرض داخلا في حدود حقه في ادارة المال الشائع ، وهو يباشر هذا الحق بوصفه أصيلا عن نفسه ونائبا عن مالك الربع الباقي ، وتكون اجارته نافذة في حق هذا المالك كما يكون له الحق في قبض الأجرة واقتضاء التعويض الناشيء عن تلف البناء لحساب جميع الشركاء .
   ( الطعن رقم 210 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/18 س 22 ص 322 )

 

***خامساً:ملحوظة: الشريك الجديد لم يعلن الشريك الثالث القديم بأنه اشترى نصيب الأول والثاني

 

المادة  936

 

يثبت الحق فى الشفعة:
 (ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه .
  (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى .
 (ج) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها .
 (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
 (هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية :
 1 - اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن ام فى القرى .
 2 - اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الاتفاق من القيمة لارض الجار على الارض المبيعة .
 3 - اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل .

 

فبيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبى كما أتفقنا بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو اجازة باقى الشركاء اعتباره فى حكم التصرف فى قدر شائع بالنسبة لهم أثره ثبوت حقهم فى أخذ الحصة المبيعة بالشفعة المادتان وبالتالى يحق لك أن ترفع دعوى شفعة إن أردت ذلك

 

يدل نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا ، وان كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو اجازة الشركاء فى الشيوع ، ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبى وكان الافراز الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء ، مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع ، وبالتالى يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع .
   ( الطعن رقم1139 لسنة 51 ق جلسة 1985/01/24 س 36 ع1 ص 136 قاعدة )

 

***وتستطيع أن تستفيد من هذا الحكم حيث أن لديك صفقتان
فالحق فى الشفعة . ثبوته لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . شراء الطاعنة الحصتين المشفوع فيهما بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين . اثره . ثبوت الحق فى الشفعة لكل عقد منهما على استقلال . الدعوى بطلب اخذ موضوع العقدين المشار اليهما بالشفعة . دعوى تشتمل على طلبين مستقلين ومختلفين خصوما وسببا وموضوعا جمعتهما صحيفة واحدة . وجوب تقدير قيمتها باعتبار قيمة كل طلب منهما على حدة .م38 مرافعات . لا يغير من ذلك تماثل السبب فى كل من الطلبين فى النوع .

 

مؤدى نص المادة 935 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الحق فى الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من اسبابها بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . ولما كان الثابت فى الاوراق ان الحصتين المشفوع فيهما بيعتا الى الطاعنة بموجب عقدين مؤرخين ......... صادر اولهما من المطعون ضده الثانى بمساحة 5ط وثانيهما من المطعون ضده الثالث بمساحة 2ط ، فان الحق فى الشفعة باعتبارها سببا من اسباب كسب الملكية يكون قد ثبت للمطعون ضده الاول ـ الشريك على الشيوع فى كامل العقار ـ بالنسبة لكل عقد منهما على استقلال بمجرد تمام انعقاده . واذ كانت الدعوى تتضمن طلب اخذ الحصتين موضوع العقدين سالفى الذكر بالشفعة وكان هذا الطلب ـ فى حقيقته ـ طلبين جمعتهما صحيفة واحدة ، فان الدعوى تكون قد انتظمت دعويين مستقلتين ومختلفتين خصوما وسببا وموضوعا وتقدر باعتبار قيمة كل طلب منهما على حده ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذى يستند اليه كل من هذين الطلبين من نوع السبب الذى يستند اليه الطلب الاخر وهو الحق فى الاخذ بالشفعة ، ذلك انه ما دام ان كل طلب شفعة يستند الى عقد بيع مستقل بذاته فان السببين يعتبران مختلفين فى معنى المادة 38 من قانون النرافعات ولو تماثلا فى النوع .
   ( الطعن رقم 1301 لسنة 61ق جلسة 1996/5/23 س47ج1ص845 )

 

هذا مع ملاحظة إن كان البيع صفقة واحدة

 

فالصفقة الواحدة . أخذ جزء منها بالشفعة دون باقيها . غير جائز وحدة الصفقة أو تبعيضها . مناطه . الرجوع الى شروط العقد وارادة . العاقدين . عدم قبول دعوى الشفعة بالنسبة لبعض المشترين . أثره . عدم قبولها بالنسبة للباقين . مثال.

 

المقرر أنه اذا كانت الصفقة واحدة فلا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ بعضها ويدع باقيها والمناط فى وحدة الصفقة أو تبعيضها يرجع الى شروط العقد وارادة العاقدين ، واذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد اشتروا بطريق التضامن فيما بينهم مساحة 4 ط من 24ط على الشيوع نظير الثمن المبين بالعقد وسدد الثمن جيمعا بما يفيد وحدة الصفقة رغم تعدد روابطها بما يوجب رفع دعوى الشفعة على المشترين جميعا فان كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لأحدهم فأنها تكون غير مقبول بالنسبة للباقين .
     ( الطعن رقم 284 لسنة 59 ق جلسة 1990/6/30 س 41 ع 2 )

 

                  أيضاً لابد من التأكد من أن ملكية موكلك مسجلة لأنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة .

 

من المقرر فى قضاء المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة .
( الطعن رقم 1458 لسنة 57 ق جلسة 1992/5/7 س 43 ع 1 ص 668 ق 140 )

 

 

 

***رابعاً:أرجو المشاركة والتعليق حتى يتسنى لي اتخاذ اللازم نحو حفظ حقوق الشريك الثالث .أرجوا أن نكون ساهمنا فى مساعدتك ويمكنك الإستفادة من هذه النصوص أيضاً إن لم تحبذ الأخذ بالشفعة لتجنب نصيبك مفرزاً

 

المادة  834

 

انقضاء الشيوع بالقسمة
لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ، ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .

 

المقر أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزا لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزه قبل حصول القسمة وليس للمشترى من الحقوق أكثر مما كان لسلفه فى القضاء بالتسليم فى هذه الحاله من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .

 

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع أثره حق باقى الشركاء قبله ينحصر فى طلب القسمة أو مقابل الانتفاع علة ذلك .

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد .
   ( الطعن رقم 1997 لسنة 57 ق جلسة 1989/10/26 س 40 ع 2 ص844 )
   ( الطعن رقم 2210 لسنة 56 ق جلسة 1989/2/23 س 40 ع 1 ص623)

 

ولك أيضا أن تطالب بالريع من متحصلات الايجار وغيره إن وجد طبعاً فى حدود نصيبك فالشريك على الشيوع . حقه فى المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم ، كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة .

 

الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام حالة الشيوع فى حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بثمار حصته على الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه فى هذه الزيادة .
   ( الطعن رقم 2110 لسنة 56 ق جلسة 1989/2/23 س 40 ع 2 ص 623 )

 

وأيضاً لاحظ أن رغم أن شراءه لحصة مفرزة صحيح فالمشتري لحصة مفرزة من العقار من أحد الملاك علي الشيوع عدم أحقيته في طلب الحكم بصحة عقده ، طالما أن الحصة المبيعة لم تقع في نصيب البائع له بعد القسمة.

 

المشتري لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له ، أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلي ذلك الجزء ، طالما أن القسمة وان لم تسجل تعتبر حجة عليه .
   ( الطعن رقم 591 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/12 س 31 ص476)

 

المادة  836

 

1 - اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية .
 2 - وتندب المحكمة ان رات وجها لذلك ، خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينيا دون ان يلحقه نقص كبير فى قسمته .
الفقه

 

المادة  837

 

1 - يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فان تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته .
2 - واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
الفقه

 

المادة  838

 

1 - تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الاخرى التى تدخل فى اختصاصها .
 2 - فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة ، كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وان تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
الفقه

 

المادة  841

 

اذا لم تمكن القسمة عينا ، او كان من شانها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطرق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع .

 

المادة  843

 

يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى الت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص .

 

وهناك بحث كامل عن الشفعة على موقعى المبين أسفله إذا أردت الاستعانة به

 

حمدى صبحى

 

المحامى     hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية      http://hamdysobhy.jeeran.com

 

 

 

 



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  7/3/2008



الاستاذ الزميل

الشكر كل الشكر للاستاذ اسعد هيكل والاستاذ حمدي صبحي , وخاصة علي الاسهاب الذي تناول به الاستاذ حمدي رده عليك , حتي انه لم يترك لنا ما نقوله , فقد قلب لك الامر علي جميع الوجوه , وتناول موضوعك نقطه نقطه لذلك لن اطيل عليك

فانا انضم للاستاذ حمدي في كل ما قاله , وأود أن أنوه أن النقاط التي اثرتها في موضوعك تحكمها القواعد العامة وقد تكفل الاستاذ حمدي بالرد عليها , إلا أنني أود ان اركز علي نقطة هامة وهي أن من يشتري من الشريك علي الشيوع لا يعتبر هو الأخر شريكا علي الشيوع بطريقة تلقائية إلا اذا كان احد الورثة الذين تملكوا علي الشيوع , أو في حالتنا الذين اشتروا العقار في بادئ الامر , وحتي يكتسب هذا المشتري صفة الشريك لابد أن تسجل العين علي الشيوع أو يشهر حق الارث في الحالات التي تؤول فيها ملكية العين علي الشيوع الي الورثة , وهناك احكام تؤيد ذلك لكنني أرتجل الرد الان وليست تلك الاحكام تحت يدي , ومؤدي ذلك أن هذا الشخص المشتري لا يجوز له أن يتصرف علي العين بمكنات الشريك علي الشيوع , ويؤيد ذلك نص المادة 826 مدني أن المتصرف اليه لاتؤول اليه الحصة مفرزة الا بعد وقوع القسمة بين الشركاء المشتاعين في الاصل

أما بالنسبة لدعوي البطلان التي تحدثت عنها , فلا يمكنك رفعها , لان البطلان هنا ليس متعلقا بالنظام العام كما انك لست طرفا في العقد , ولا ينال من ذلك أنك لم تعلم بعقدي البيع اللذان تحدثت عنهما , فتصرف الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع رخصة وحق لهم , دون أن يتوقف ذلك علي موافقة موكله كما نوه الاستاذ حمدي , واذا رفعت الدعوي فان المحكمة ستنزل عليها التكييف الصحيح وهي أنها دعوي عدم نفاذ عقد البيع طبقا للمادة 466 مدني والخاصة ببيع ملك الغير, في هذه الحالة ستخسرها أيضا , لان الشريكين علي الشيوع مع موكلك قد باعوا ما يملكون في حدود حصتهم , ولا ينال من ذلك كونهما قد باعا حصتهما مفرزة , لان السبيل للرد علي ذلك هو دعوي الفرز والتجنيب

اما بالنسبة لعقد الايجار فهو نافذ في موجهتك اذا ما سايرنا الاستاذ حمدي في اعتبار هذا المشتري شريكا علي الشيوع مع موكلك , الا انه من حقه أن يطالبه بنصيبه في الايجار لان حالة الشيوع لم تنته بين الشركاء المشتاعين حتي في الربع الباقي , وذلك بالنسبة للملاك الاصليين , فاذا ما تمت القسمة وآل هذا القدر في نصيب شركاء موكلك انتقل مباشرة الي المشتري الجديد وبأثر رجعي وفقا لنص المادة 843 مدني لانه يكتسب نفس الحق , لذلك يمكنك أن ترفع دعوي مطالبة المشتري الجديد بما يخصك في قيمة الايجار وسيقضي لك , ويعتبر هذا قضاءا ضمنيا لك ببقاء حالة الشيوع

ولي عودة ان شاء الله ...... حسني سالم



  altobgy    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  9/3/2008



السادة الأساتذة الأفاضل/ أسعد هيكل & حمدي صبحي & حسني سالم

                        أحني الهامه عرفاناً واجلالاً ،،،

صراحة لم تسعفني المعاجم ولا التراجم بألفاظ تعبر عن شكري وامتناني لمجهود سيادتكم، فقد كنتم فوق حسن الظن بكم .

ولنا بعض التعليقات والردود  بخصوص هذه المشاركة وخاصة مشاركة استاذنا/ حمدي صبحي ، ولكن أمهلوني بعض الوقت حتى يتسنى لي ترتيب الأفكار وتوضيح نقاط الرد حتى تكون بقوة هذه المشاركة .

ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان ،



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  10/3/2008



كل الشكر للاستاذ الصديق العزيز حمدي صبحي علي ما امتعنا به من علم قانوني في هذا البحث القيم الذي افاض و ازاد فيه حتي اوفي بالمراد كعادته دائما و الشكر موصول بالطبع للاخ العزيز الاستاذ حسني سالم .

و ان جاز لي من اضافه متواضعه اقول :

ان المساله انحصرت في عدة جوانب ..

- انه رغم بيع الشريكين نصيبهما مفرزا الي الشريك الجديد الا ان حالة الملكيه الشائعه لازالت قائمه بين الشركاء  ( الجديد و القديم ) عملا بنص الماده 826 فقره 2 .

- ان حالة المشاع هذه لن تنتهي بين الشريكين الا بأحد امرين اما بقسمه رضائيه او قسمه قضائيه .

- ان اعمال الاداره المعتاده  للعقار الشائع ( كالايجار مثلا )  هي من حق الشريك الجديد باعتباره يمتلك الاغلبيه .

- اعمال الاداره غير المعتاده ( مثل الهدم او التعليه ) ايضا من حق الشريك الجديد لذات السبب لكن في مثل تلك الاعمال جاز للشريك الاخر ان يعترض خلال شهرين من تاريخ علمه بها .

- ان الشريك الجديد لا يستطيع ابرام عقود ايجار لمده اكثر من ثلاث سنوات و اذا زادت المده عن ذلك جاز للشريك الاخر ابطال العقد في الشق المتعلق بالمده فقط و انقاصها الي ثلاث سنوات اذا كانت زائده عن ذلك .

- ان من حق الشريك الذي يملك الربع ان يقيم دعوي شفعه مع مراعاه شروط و احكام الشفعه و بالاخص الشرط المتعلق بان يكون العقار المبيع مسجلا .

من جماع ما تقدم و ما انتهي اليه الاساتذه الزملاء آري ان الشريك الذي يملك الربع امامه تلك الخيارات :

1- رفع دعوي شفعه ضد الشريكين القديمين و الجديد مع مرعاة شروطها و اجراءاتها .

2 - رفع دعوي فرز و تجنيب ضد الشريك الجديد اذا اراد انهاء حالة الشيوع .

3- رفع دعوي انقاص مده عقود الايجار اذا زادت عن ثلاث سنوات ضد المستأجرين و الشريك الجديد .

4- رفع دعوي حساب ضد الشريك الجديد اذا كان يعتقد انه لا يحصل من ريع العقار علي كامل نصيبه المقدر بالربع . 

و في انتظار تعليق الاستاذ الطوبجي..

اسعد هيكل



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  11/3/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأساتذة الزملاء الأفاضل   :   تحية إعزاز وتقدير لكم جميعا

 

 

و أحيطكم علماً أنى والله ما أنتظر ولا أستحق جزاءا ولا شكورا . وأشكر لكم شكركم وثنائكم على ردى المتواضع وأثنى على ردودكم جميعاً ما وافق وما خالف منها وأتفق على كل ما تداخلتم به وكلنا نعمل هنا من باب وتعاونوا على البر ونعم الإعانة هى الإعانة على إظهار الحق والعمل به أعاننا الله وإياكم والله المستعان

 

 

**ولى تعليق بسيط على ما جاء به الأستاذ الفاضل/أسعد هيكل وإن اخطأت فليصوبنى وإن أصبت فهو توفيق من الله

 

 

ان الشريك الجديد لا يستطيع ابرام عقود ايجار لمده اكثر من ثلاث سنوات و اذا زادت المده عن ذلك جاز للشريك الاخر ابطال العقد في الشق المتعلق بالمده فقط و انقاصها الي ثلاث سنوات اذا كانت زائده عن ذلك .

 

 

المادة  559

 

لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ، فاذا عقد الايجار لمدة اطول من ذلك ، انقصت المدة الى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .

 

وبالتالى فهذا قاصر على من يملك اكثر من النصف وبمفهوم المخالفة لا يسرى على من يملك الثلاث ارباع ويملك التصرف ويملك أعمال الادارة غير المعتادة

 

فتأجير المال الشائع الذى هو حق لأغلبية الشركاء لأنه من أعمال الادارة ومن يملك الاغلبية ليس له إلا الإدارة عن باقى الشركاء ولكن من يملك الثلاث أرباع يملك حق التصرف و أعمال الادارة غير المعتادة وبالتالى يملك الايجار لاكثر من ثلاث سنوات طبقاً للنصوص التالية:-

 

 

المادة  829

 

1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان .
 2 - وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص ان تعطى من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

 

إذن فالشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع . حقهم فى اجراء تغيير فيه - يخرج عن حدود الإدارة المعتادة . على أن يتم  إعلان قراراتهم إلى باقى الشركاء  و للأخيرين الاعتراض الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان

 

**تنص الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدنى على أن - للشركاء الذين يتملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغيرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان - ويعد من قبيل الأعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة بقاء أحد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء .
   ( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق - جلسة 1990/1/31 س 41 ع 1 ص 366)

 

**تخول المادة 829 من القانون المدنى الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التةييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة مما مفاده أن ما تجريه الأغلبية من تغيير أو تعديل يدخل وفقا لهذه المادة فيما تملك من أعمال الادارة غير المعتادة وينفذ فى حق الأقلية ما لم تقرها المحكمة المختصة على ما قد تثير من اعتراض .
          ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق جلسة 1978/12/13 ص 1912)

 

وتنص المادة 832 مدنى

 

 للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا

 

يبين من هذا أن لمن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه ولا ينفذ تصرفهم فى مواجهة الأقلية إلا من تاريخ إعلانهم به وهنا يحق الاعتراض من أصحاب الأقلية فى المال الشائع على قرار الأغلبية بالتصرف فيه و لا يغنى عن ذلك أعلانهم به من غيرهم أوعلمهم بالقرار بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة م 832 مدنى .

 

**النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه - للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى أسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء - ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا - مفاده أن المشرع وان خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع الى باقى شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه اشترط لذلك اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانه به ومؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو باعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الاعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .
       ( الطعن رقم 1531 لسنة 51 ق جلسة 1985/12/31 س 36 ع2 ص1263 )

 

من كل ما تقدم نرى أن من يملك الادارة غير المعتادة ويملك التصرف يملك الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات ولكنه معلق نفاذه على إعلام الاقلية به وإن لم يلقى قبول لديهم عليهم الاعتراض لدى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم . أما الإيجار نفسه صحيـــــــــــــــــــــــــح وغير باطل

 

حمدى صبحى

 

المحامى     hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية    http://hamdysobhy.jeeran.com

 



 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  11/3/2008



إقتباس : مشاركة Hamdy Sobhy

من كل ما تقدم نرى أن من يملك الادارة غير المعتادة ويملك التصرف يملك الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات ولكنه معلق نفاذه على إعلام الاقلية به وإن لم يلقى قبول لديهم عليهم الاعتراض لدى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم . أما الإيجار نفسه صحيـــــــــــــــــــــــــح وغير باطل

عزيزي حمدي بك

اختلف معك في تلك الجزئيه من الاستشاره ففي اعتقادي ان من يملك حق التصرف او اعمال الاداره غير المعتاده ليس بالضرره يملك حق الايجار لمده اكثر من ثلاث سنوات فالنص في الماده 559 مدني نص علي عدم جواز انعقاد الايجار لمده تزيد عن ثلاث سنوات لمن يملك حق الاداره و الايجار بصريح نص الماده 701 فقره 2 هو عمل من اعمال الاداره اذا لم تزيد مدته عن ثلاث سنوات بينما نصت الماده 702 علي انه لابد من وكاله خاصه في كل عمل ليس من اعمال الاداره و ساقت امثله مثل البيع او الرهن او الصلح او الاقرار ...

لكن ايا كان خلافنا في تلك النقطه فظني اننا متفقان علي انه يحق للشريك صاحب الاقليه طلب انقاص مدة العقد اذا زادت عن ثلاث سنوات و بالتأكيد لا يبطل العقد ككل فما قلته انه يجوز للشريك القديم طلب ابطال العقد في شق المده و انقاصها الي ثلاث سنوات .  

 في هذا المعني قضت محكمة النقض :

" النص فى المواد 827 و 828 و 559 و 701 من القانون المدنى يدل علي أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية فى هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية فى المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الاجازة فى حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات فإذا عقد الأغلبية اجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بانقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد  اذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التى يحق لها ازاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدى وذلك بطريق التنفيذ العينى ما دام ممكنا بانهاء عقد الايجار المنصب علي نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق فى تأجير العين " .

 ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )

 

تحياتي

اسعد هيكل



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  12/3/2008



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأستاذ الفاضل / أسعد باشا       الإختلاف لا يفسد للود قضية ويثرى الموضوع

 

تعليقاً على ما جاء بردك وهو:-

 

اختلف معك في تلك الجزئيه من الاستشاره ففي اعتقادي ان من يملك حق التصرف او اعمال الاداره غير المعتاده ليس بالضرره يملك حق الايجار لمده اكثر من ثلاث سنوات

 

يجوز للشريك القديم طلب ابطال العقد في شق المده و انقاصها الي ثلاث سنوات .  

 

أبدأ عزيزى بحكم النقض الذى احتججت به ومنعا من تكراره فهو لا يتكلم عمن لهم حق التصرف 3/4 بل على أصحاب الأغلبية المطلقة الذين لهم حق الادارة المعتاد وأنا أتفق فيما جاء به ولا أختلف معه فى شىء ولكنه لا يحتج به على من لهم حق التصرف والادارة غير المعتادة كما أوضحت سلفاً فمن يملك 3/4 يملك التصرف م832 مدنى اى أنه يعامل كمالك لل24ط ومن يملك التصرف (الأعلى) يملك الادارة( الاقل) ولو كانت غير معتادة ولو كانت لمدة أكثر من ثلاث سنوات زحيث أنك تعرضت للمادة 701 مدنى التى جاء بها تعريف للادارة المعتادة فنمر عليها مروراً سريعا لزيادة الإيضاح

 

المادة701

 

1 - الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى اعمال الادارة .
2 - ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها ايضا كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله .
وسنفصل ذلك بما يتوافق مع موضوعنادون اسهاب أو تطويل

 

*إذن أعمال الإدارة المعتادة:
هي الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل جوهري في الغرض الذي أُعدّ له الشيء الشائع, كالإيجار مثلاً. في هذه الحالة, يكون لغالبية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف  الحصص حق القيام بأعمال الإدارة واتخاذ القرارات بشأنها, ولو عارض الباقون. وقد إعتبر الإجتهاد أنّ صاحب هذه الأغلبية (1/2 الحصص +1) قد يكون شريكاً واحداً, فيستقل له حق الإدارة.أما إذا لم تتوفّر الأغلبية المطلوبة, وأدّى ذلك الى تعطيل الإدارة, جاز لأيّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة أن تتخذ التدابير التي تقتضيها المصلحة المشتركة للشركاء, ولها أن تعيّن, عند الإقتضاء, من يدير الشيء الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم. ويحق لها أيضاً أن تقرّر قسمة هذا الشيء.
هذا فضلاً عن أنه إذا انفرد أحد الشركاء, عن غير وجه حق, بعمل من أعمال الإدارة المعتادة, رغم إعتراض الباقين (جميعهم أو مَنْ يمثّل الأغلبية), فيُعتبر عمله غير نافذ بحقّهم, كما لو قام الشريك مثلاً بتأجير العقار الشائع كلّه أو بعضه, فلا يكون الإيجار نافذاً في حق الشركاء الآخرين, بل يبقى لهؤلاء المالكين لأغلبية الحصص أن يستغلوا العقار من دون إعتبار لوجود المستأجر, فيؤجر منه مثلاً الى مستأجر آخر يصبح هو صاحب الحق في الإنتفاع به. (ولكن, ورغم ذلك, يبقى عقد الإيجار صحيحاً ونافذاً بين طرفيه فقط).

 

 وهذا يصح مع الأغلبية المطلقة أو من ينيب عنهم

*أما أعمال الإدارة غير المعتادة:
هي الأعمال التي من شأنها إدخال تعديل أساسي وجوهري في الغرض الذي أُعدّ له الشيء الشائع بقصد تحسين الإنتفاع به, كتحويل مطعم الى مقهى, أو كتحويل منزل للسكن الى فندق؛ وكذلك تُعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة, الأعمال الإدارية التي من شأنها أن تمسّ الملكية, كالإيجار المعقود لمدة طويلة. وقد تشدّد المشرع بالنسبة لهذا النوع من الأعمال, فلم يكتف لمشروعيتها بموافقة غالبية الشركاء, إنما إشترط الإجماع, أي موافقتهم جميعاً عليها م827 أو لمن يملكون 3/4 المال الشائع ويملكون حق التصرف والادارة غير المعتادة م829 , م832 وذلك طبقاً للشروط التى أوضحناها بمداخلاتنا أعلاه منعاً من التكرار
أظن أن النص صريح هنا فى الإيجار المعقود لمدة طويلة هو من أعمال الادارة غير المعتادة وهى أصلا جائزة لمن يملك ال3/4 طبقا لنص المادة 829 مدنى

 

*حفظ الشيء الشائع:
أجاز المشترع لكلّ شريك أن ينفرد بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ الشيء الشائع, ولو لم يوافق باقي الشركاء. وقد تكون أعمال الحفظ أعمالاً مادية, كالترميم والصيانة وجني الثمار قبل تلفها, كما قد تكون تصرفات قانونية, كرفع الدعاوى وقطع التقادم المُكسب ودفع الضرائب وغيرها. ويحق للشريك الذي قام بأعمال الحفظ أن يرجع على الآخرين, كلّ بقدر نصيبه, في النفقات التي تكبدها لحفظ الشيء, علماً أن نصيب كل شريك من تلك النفقات يُعيّن بسحب حصته في ذلك الشيء

 

*ولزيادة الاستفادة فقد جاءت المادة 702 بأمثلة على أعمال التصرف ربما يتضح الأمر منها أكثر

 

المادة  702

 

1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء .

 2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات .
 3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى .

 

*التصرّف بالشيء الشائع

إذا أجمع من لهم 3/4 من الشركاء على التصرّف بالشيء الشائع, كلّه أو بجزء منه, كان هذا التصرّف صحيحاً ونافذاً بحقّهم جميعاً, باعتباره صادراً من مالكي الشيء كلّه, سواءً كان هذا التصرّف ناقلاً لملكية الشيء أو مرتّباً لحق عيني آخر عليه, كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو التأمين أو الرهن, وعلى اعتبار أنّ حق الشريك صاحب ال3/4 وهو يتصرف فى كامل الحصّص في الشيء الشائع يتصرف كأنه صاح الحق فى الملكية تامة.
إلاّ أنّ المشترع خوّل الشركاء الآخرين, في حال بيع الشريك حصته في العقار الشائع الى شخص أجنبي (أي من غير الشركاء), الحلول محل هذا الأخير بطريقة الشفعة؛ وقد سعى المشرع في ذلك الى تمكين الشركاء من منع دخول شخص غريب بينهم في الشيوع, وبالتالي, جمع شتات الملكية في يد شخص واحد أو أقل عدد ممكن من الأشخاص ­ وتثبت الشفعة للشريك من دون النظر الى أهمية حصّته بالنسبة الى الحصة المباعة ­ وإذا تعدد طالبو الأخذ بالشفعة, استحق المبيع لكلّ منهم على قدر نصيبه في الشيء الشائع.

 

*اذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية الي المطعون عليه الثاني أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلا خاصا مضافا اليه في البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع - علي عقد البيع الابتدائي وقبض الثمن ..... - فان نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثاني في التنازل عن حق الايجار باعتباره بيعا لمنقول .

 

         ( الطعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 1978/6/21 س 29 ص 1510)

 

ويؤكد هذا الحكم أن من له حق التصرف فبالتبعية له حق الادارة بمفهوم الموافقة

 

*وبالتالى من يملك الادارة غير المعتادة ويملك التصرف يملك الإيجار لأكثر من ثلاث سنوات ولكنه معلق نفاذه على إعلام الاقلية به وإن لم يلقى قبول لديهم عليهم الاعتراض لدى المحكمة خلال شهرين من تاريخ إعلانهم . أما الإيجارلمدة أكثر من ثلاث سنوات صحيـــــــــــــــــــــــــح

 

ومنتظر رد معاليك وتحياتى لك و للجميع

 

حمدى صبحى

 

المحامى     hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية    http://hamdysobhy.jeeran.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 350 / عدد الاعضاء 62