اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بنانا المحامى
التاريخ
2/22/2008 1:31:00 PM
  قوانين التبغ العربية      

قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته

 

 

القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته

 


المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1.
الــــــــــــوزارة: وزارة الصحة العامة.
2.
الوزيـــــــــــــر: وزير الصحة العامة.
3.
التبـــــــــــــــغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.
4.
مشتقات التبغ: أوراق التبغ صحيحة أو مقطعة أو مفرومة، على حالتها الطبيعية أو مخلوطة بمواد أخرى أو مشكلة في أي صورة، وأي مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها.
5.
التدخــــــــين: إشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه واستنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.
6.
الدعاية والترويج والإعلان: التعريف بنبات التبغ ومشتقاته المختلفة واستخدام الوسائل المؤدية إلى التشجيع على الاتجار فيه والسعي على زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، ويكون ذلك باستخدام المطبوعات والبث بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بطريق مباشر أو غير مباشر.
7.
وسائل المواصلات العامة: وسائل النقل العامة المعدة لاستعمال الجمهور، مثل سيارات الأجرة والحافلات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.

المادة 2

تُحظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالبيع أو إعادة البيع .
ويحظر استيراد أو استعمال الأجهزة الآلية المعدة لبيع السجائر.

المادة 3

على كل من يزاول استيراد التبغ أومشتقاته أو بيعه أو عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع أو التخزين مراعاة المواصفات والشروط الواردة في هذا القانون.

المادة 4

يجب على كل مستورد للتبغ أو مشتقاته أو السجائر بأنواعها إخطار الوزارة كتابة قبل وصول الشحنة إلى البلاد بأسبوع على الأقل، وذلك لفحصها عند وصولها، والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة.
ولا يسمح بإدخال أي شحنة من التبغ أو مشتقاته والسجائر بأنواعها إلى البلاد، إلإ بعد الحصول على تصريح كتابي معتمد من الوزارة يفيد استيفاء الشحنة المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة 5

يصدر بتحديد كمية القطران والنيكوتين المسموح بها في السيجارة الواحدة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز:
1. (10)
ملجم قطران.
2. (0.6)
ملجم نيكوتين.

المادة 6

مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة، يجب أن تُثبيت على كل وحدة من عبوات التبغ أو مشتقاته أو السجائر في مكان ظاهر وباللغة العربية، البيانات التالية :
1.
تاريخ الإنتاج والانتهاء بالشهر والسنة.
2.
العبارة التحذيرية التالية:
((
التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة والقلب والأوعية الدموية)) .
وتكون كتابة هذا التحذير وفق الضوابط التالية:
(
أ ) أن تسبق عبارة التحذير كلمة ((تحذير صحي)) .
(
ب) أن تكتب حروف التحذير بحجم لا يقل عن (( ربع )) حجم الاسم المكتوبة بع العلامة التجارية للسجائر
أو منتج التبغ .
(
جـ) أن يكون لون كتابة التحذير بنفس لون اسم العلامة التجارية.
(
د ) أن تكون كتابة التحذير على وجهي العبوة.
3.
بالنسبة لعبوات السجائر بيان محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين.

المادة 7

1-
يحظر بيع أو عرض أي كمية من التبغ ومشتقاته تكون قد انتهت صلاحيتها بمضي سنة واحدة على
تاريخ إنتاجها.
2-
يحظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً، ولا يقبل
من البائع الاعتذار بجَهْلِهِ حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك.

المادة 8

يحظر الإعلان في قطر عن السجائر أو التبغ ومشتقاته بقصد الترويج والتشجيع على التدخين، وذلك في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلان.

المادة 9

يجب على المحال التي تعرض السجائر أو التبغ أو مشتقاته للبيع، أن تضع وبشكل بارز ومقروء داخل المحل أو في لوحات أخرى ظاهرة، العبارة التحذيرية الواردة في البند (2) من المادة (6) من هذا القانون.

المادة 10

يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة االتالية:
1.
وسائل المواصلات العامة.
2.
المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية.
3.
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح.
4.
المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية.
5.
المطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام والشراب للجمهور.
ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة، بعد اعتماد مجلس الوزراء، إضافة أي أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.
واستثناءً من الحظر المذكور يجوز تخصيص أماكن محكمة الغلق للتدخين في الجهات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أما في المطاعم والمحال الأخرى المنصوص عليها في البند (5)، فيجوز أن تكون الأماكن المخصصة للمدخنين غير مغلقة تماماً.

المادة 11

يحظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية.


المادة 12

تخصص نسبة قدرها 2% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتُدرج في موازنة الوزارة للصرف منها على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين بجميع الوسائل.

المادة 13

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال، ولا تزيد على خمسمائة ريال كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته أو سمح بالتدخين في الأماكن المحظور التدخين فيها.
ويجوز التصالح في هذه الجرائم، وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح .
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تَحكم بمصادرة المواد محل المخالفة أو بإعادة تصديرها إلى الخارج أو بإتلافها على نفقة المخالف، كما يجوز لها أن تحكم بغلق المحال المخالفة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأقصى والأدنى. وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة.

المادة 14

يجوز بقرار من الوزير، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، منح بعض الموظفين الإداريين وموظفي الأمن الذين ترشحهم جهات عملهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من جرائم، طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الطاقة والصناعة منح بعض موظفي قطر للبترول والشركات التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم المشار إليها التي تقع في هذه الجهات.
ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم منح بعض موظفي وزارة التربية والتعليم والمدارس التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي، لضبط الجرائم المشار إليها التي تقع بالوزارة أو المدارس التابعة لها.
ويكون لمأموري الضبط القضائي كل أو بعض الصلاحيات التالية:
1.
دخول المنشآت التي تقوم بتوزيع أو تخزين التبغ ومشتقاته وإجراء التفتيش على ما يوجد بها من مواد وما يجري بها من عمليات.
2.
فض وفحص أي عبوة تحتوي على التبغ ومشتقاته.
3.
أخذ العينات لإجراء الفحوص المعملية.
4.
الاطلاع على الوثائق والسجلات والوصفات والتركيبات والأوراق المتعلقة بالمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون.
5.
ضبط المواد المخالفة والتحفظ عليها.
6.
ضبط جرائم التدخين وإجراء الصلح فيها، ويكون مبلغ الغرامة في هذه الحالة مائة ريال. وفي حالة رفض التصالح تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.


المادة 15

يُلغى القانونان رقما (1) لسنة 1992 و (3) لسنة 1996 المشار إليهما، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة 16

يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً في شأن التبغ أو مشتقاته وحظر التدخين، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 17

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

__________________

 

<( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه )>

 

 

قانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين

 

قانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين

بعد الاطلاع على الدستور، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
تحظر زراعة التبغ واستيراد بذوره وشجيراته إلا للأغراض العلمية، كما تحظر صناعة جميع أنواع السجاير في البلاد.
مادة ثانية:
يحظر إدخال السجاير المصنوعة بأنواعها ومكوناتها والتبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين إلى البلاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي تقررها وزارة الصحة العامة.
مادة ثالثة:
يحظر بيع أو تقديم السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل سنه عن واحد وعشرين عامًا.
مادة رابعة:
يحظر التدخين في الأماكن العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة، ويجوز أن يحدد القرار ما يخصص فيها من أماكن التدخين.
مادة خامسة:
يحظر على العاملين في محلات الأغذية التدخين أثناء إعداد الأطعمة أو المشروبات التي تقدم للزبائن، كما يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة أو أي وسيلة ضمن وسائل النقل العام أو الخاص.
مادة سادسة:
يحظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته في البلاد.
مادة سابعة:
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، وتضاعف العقوبة في حالة العود، فضلاً عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مادة ثامنة:
يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح

 


  بنانا المحامى    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  22/2/2008



قرارات منظمة

 

 

 

وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم (180) لسنة 1988 بشأن إجراءات فحص مكونات السجاير المستوردة
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (79) لسنة 1987 باختصاص إدارة حماية البيئة لفحص مكونات جميع أنواع السجاير المستوردة - للتحقق من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، وتقرير مدى ملاءمتها للتداول في السوق المحلية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 1987 بشأن خفض الحد الأقصى المسموح به في نسب القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلية وتعديل التحذير الرسمي المبين على العلبة، ورغبةً في وضع الإجراءات المنظمة لفحص أنواع السجائر المستوردة بما يحقق الرقابة على تداوله في الأسواق، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة، قرر:
مادة أولى:
تقوم إدارة حماية البيئة باتباع الإجراءات التالية في فحص مكونات كافة أنواع السجاير المستوردة للبلاد، للتحقق من مطابقته للمواصفات المقررة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: عند وصول شحنات السجاير إلى نقاط التفتيش بالدائرة الجمركية تقوم الإدارة العامة للجمارك أو مندوب الشركة بإخطار مختبر إدارة حماية البيئة بوصول هذه الشحنات.
ثانيًا: يقوم مندوب إدارة حماية البيئة بأخذ عينة عشوائية من شحنات السجائر التي وصلت إلى الجمارك وإذ كان هناك حجمين للحاويات (40 قدمًا، 20 قدمًا) يؤخذ من 3 - 5 كروز من الحاوية ذات 40 قدمًا، أما في حالة احتواء الحاوية على نوعين أو أكثر من السجائر فيؤخذ عدد 2 كروز من كل نوع مهما كان حجم الحاوية.
ثالثًا: تصدر إدارة حماية البيئة إذن إفراج مبدئي عن السجائر المستوردة وتسليمها للمستورد للتحفظ عليها في مخازنه، وأن يتعهد (صاحب البضاعة) خطيًا بعدم التصرف فيها لحين الانتهاء من إجراء التحليل والحصول على التصريح اللازم للإفراج النهائي عنها.
رابعًا: يجب على مندوب الشركة المحلية (الوكيل المحلي) مراجعة إدارة حماية البيئة لاستلام نتيجة التحاليل لتخليص بضاعته وإعطائه شهادة بالصلاحية والسماح له بتداولها في السوق المحلية.
خامسًا: في حالة عدم صلاحية السجائر لعدم مطابقتها للحد المسموح به أو لعدم مطابقتها للبيانات المطبوعة على العلبة، يتم إخطار التاجر بذلك لإعادة تصدير السجائر خلال شهرين على الأكثر أو إتلافها تحت إشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك - ويعطى التاجر إشعارًا بما يثبت ذلك، وفي حالة إعادة التصدير يتم إخطار الأمانة الصحية للدول العربية بالخليج بذلك حتى لا يتم إعادة تصدير هذه السجائر إلى أي من دول الخليج.
سادسًا: يحق للمستورد طلب إعادة الكشف المخبري وإعادة التحليل للمرة الثانية إذا أظهرت القياسات أن السجائر غير مطابقة للمواصفات ويمكن في هذه الحالة إرسال عينات إلى مختبرات خارجية بمعرفة إدارة حماية البيئة وعلى حساب المستورد الذي يتعهد خطيًا بعدم التصرف بالكميات المستوردة من السجائر لحين استلام رد المختبرات الخارجية.
سابعًا: يتم حفظ الجزء المتبقي من العينة في مختبر السجائر بإدارة حماية البيئة كمرجع عند الحاجة ولا يرد للتاجر ولا يعوض عنه.
مادة ثانية:
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة العامة
التاريخ: 4 رمضان 1408هـ.
الموافق: 20 إبريل 1988م.

.............................. .............................. .......................

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (227) لسنة 1997
وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1988 المعدل بالقرار (222) لسنة 1995، وعلى القرارات الوزارية الصادرة بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السجاير والتبغ الخام ومشتقاته المصنوعة والمستوردة، وتحديد الحد الأعلى لنسبة القطران والنيكوتين في السجاير، وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل وتوصيات اللجنة المختصة، قرر:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة خامسًا من المادة الأولى من قرارنا رقم (180) لسنة 1988 المشار إليه النص الآتي: في حالة عدم صلاحية السجاير أو التبغ الخام ومشتقاته وأوراقه ولوازم التدخين المستورد لعدم مطابقتها للشروط المقررة، يتم إخطار التاجر بذلك لإعادة تصديرها إلى البلد المصدر خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره أو إتلافها تحت إشراف بلدية الكويت وإدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، ويعطي التاجر إشعارًا بما يثبت ذلك، وفي حالة إعادة التصدير على التاجر أن يقدم للجهة المختصة بوزارة الصحة شهادة تصدير صادرة من الإدارة العامة للجمارك تفيد إتمام عملية إعادة التصدير، وعلى تلك الجهة إخطار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى لا يتم إعادة التصدير لأي من دول المجلس المذكور ما لم يكن البلد المصدر إحدى هذه الدول.
مادة ثانية:
يلغى القرار الوزاري رقم (222) لسنة 1995.
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أنور عبد الله النوري

.............................. .............................. .......

قرار وزاري رقم (44) لعام 1987 بشأن خفض الحد الأقصى المسموح به في نسب
القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلي وتعديل التحذير المبين على العلبة

وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وأحكام القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (16/ 81) المنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 1987، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة أولى:
يحظر حظرًا باتًا استيراد وتداول وعرض السجائر بكافة أنواعها في السوق المحلية ما لم يكن مبينًاعلى كل علبة منها مباشرة ودون الكتابة على ملصق البنود التالية:
1 -
كتابة التحذير باللغة العربية بخط واضح على العلبة من الأمام أو على الجانبين وفقًا للنص الآتي: تحذير صحي (التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين).
2 -
كتابة نسب النيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة بحيث لا تتجاوز نسب ما تحتويه السيجارة الواحدة عن (12) مليجرام من القطران و(0.8) مليجرامًا من النيكوتين.
3 -
كتابة تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العلبة.
مادة ثانية:
على كافة مستوردي وتجار السجائر في السوق المحلية الالتزام بأحكام هذا القرار وستطبق الإجراءات القانونية في حق كل مخالف.
مادة ثالثة:
استثناءً من أحكام المادة الأولى يسمح بتسويق الكميات التي قد دخلت البلاد قبل تاريخ العمل بهذا القرار حتى نفاذها.
مادة رابعة:
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (25) لعام 1980.
مادة خامسة:
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 1/ 1/ 1988 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة

.............................. .............................. ................


قرار وزاري رقم (65) لعام 1975
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لعام 1967 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها، واستنادًا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
يمنع اعتبارًا من 1/ 4/ 1976 استيراد وإدخال جميع أنواع السجائر ما لم يكن مكتوبًا على كل علبة منها بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية وبأحرف مطبوعة غير قابلة للإزالة، النص التالي:
"
التدخين ضار بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه "
وزارة الصحة العامة - دولة الكويت.
مادة (2):
يستثنى من أحكام المادة السابقة الشحنات التي تم فتح اعتماداتها المصرفية قبل صدور هذا القرار.
مادة (3): على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة

.............................. .............................. .

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2001 بشأن تنظيم بيع وتداول السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته بالجمعيات التعاونية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 9/ 1/ 79 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 79 في شأن الجمعيات التعاونية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين، وعلى القرار الوزاري رقم (223) لسنة 1995 الصادر عن وزير الصحة، وعلى مذكرة إدارة الشؤون القانونية، وحرصًا على صحة المواطنين وتقليل تعرضهم لأضرار السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته المؤكدة على صحتهم حسب تقارير وقرارات منظمة الصحة العالمية، وبعد عرض وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
يتعين على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الالتزام بما يلي:
اتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل من تعرض الأفراد للأضرار الصحية للسجائر والتبغ ومشتقاته، وعلى الجمعيات مراعاة الشروط التالية في بيعها لتلك السلع:
1 -
تحديد أماكن خاصة ومنعزلة في الأسواق المركزية وفروعها لبيع السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته مع تحديد شخص مسؤول يراقب تداول هذه السلع.
2 -
منع بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
مادة (2):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
.............................. ...........................


وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
قرار وزاري رقم (9/ 81)
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة (1) من المادة (6) من قانون الجمارك رقم (13) لسنة 1980، وعلى المرسوم الأميري المحدد لفئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد بنسبة 30 % والمعمول به من أول يناير 1981، وعلى قراري وزير التجارة والصناعة رقمي (25، 58) لعام 1980 بشأن العبارة التحذيرية " التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين " وتاريخ بدء سريانها اعتبارًا من أول فبراير 1981.
وعلى كتاب مدير البلدية العام رقم ب. ص/ ب/ 75/ 18 - 1640 المؤرخ 14/ 5/ 1975، بعدم الإفراج عن أي سجائر مستوردة ما لم يكن مرفقة معها شهادة تصنيع من الشركة/ مفادها بأن السجائر لم يمضِ على صنعها أكثر من أربعة شهور استنادًا للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (6) من المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت، وبناءً على ما عرضه مدير عام الجمارك، قرر:
مادة (1):
عدم السماح للأفراد القادمين سواء بطريق الجو أو البر أو البحر بإدخال أكثر من أربع (كروز) ثمانمائة سيجارة أو نصف كيلو من السيجار أو التبغ للفرد الواحد من الأشخاص البالغين.
مادة (2):
ما يزيد عن الحد المقرر في المادة (1) يأخذ صفة الاتجار ويرسم طبقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.
على السيد/ مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
وزير المالية
.............................. ............

قرار وزاري رقم (150) لسنة 1980 بشهر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1965 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، وبناءً على عرض وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
تشهر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2):
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالنيابة
______________________________ __________
ملخص النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ومقرها مدينة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم (78) وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: في مجال مكافحة التدخين:
(
أ ) مكافحة التدخين والعمل على القضاء على هذه العادة الضارة.
(
ب) معاونة المدخنين على الإقلاع عن التدخين عن طريق تبصيرهم بمخاطره وآثاره الضارة والسيئة على صحة الفرد والمجتمع.
(
ج) مساعدة المتضررين من التدخين والمحافظة على مصلحة غير المدخنين الذين يتعرضون للمخاطرة الناجمة عن التدخين.
(
د) نشر التوعية بمضار التدخين وآثاره الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع والعمل والصحة.
(
هـ) تشجيع إجراء البحوث والدراسات عن الآثار الضارة للتدخين والوسائل المؤدية إلى الإقلاع عنه والبدائل غير الضارة له.
(
و) التعاون والتنسيق مع الجمعيات المماثلة في الدول الأخرى وتبادل الخبرات ووسائل التوعية في مجال مكافحة التدخين.
(
ز) توجيه نداءات إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمساهمة في نشر الوعي الصحي بآثار التدخين الضارة.
(
ح) العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن التدخين وإبرازه كعادة سيئة.
(
ط) السعي لدى السلطات الرسمية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للحد من استيراد الدخان ومنع دخول الأنواع التي تحتوي على نسب عالية من المركبات الضارة بصحة الإنسان ومنع كل أنواع الدعاية عن التدخين سواء كانت هذه الدعاية مباشرة أو غير مباشرة والعمل على منع التدخين في المؤسسات العامة.
ثانيًا: في مجال مكافحة السرطان:
1 -
نشر التوعية عن مرض السرطان وتصحيح المعلومات الخاطئة لدى الجمهور عن هذا المرض، والتركيز بصفة خاصة على توعية النشء وتعريفه بوسائل الوقاية وأهمية التشخيص المبكر للمرض.
2 -
تشجيع إجراء البحوث والدراسات الطبية والعلمية في مجال مكافحة السرطان وبصوره خاصة بالنسبة للحالات المرضية الناجمة عن التدخين.
3 -
عمل برامج تثقيفية للعاملين في مجال علاج ومكافحة السرطان وإعدادهم للقيام بدور هام وفعال في البرنامج العلاجي والوقائي لمكافحة السرطان.
4 -
المساعدة في تطوير وسائل تأهيل مرضى السرطان بعد انتهاء علاجهم ليعودوا أفرادًا نافعين في المجتمع والعمل على مساعدة أسرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
5 -
التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة السرطان.
والمؤسسون هم السادة .....)

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات
.
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار في 31/ 12/ 1981م.
وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة في السنة في الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
وتتكون العضوية في الجمعية من الأعضاء العاملين والأعضاء الفخريين

.............................. .....................

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (58) لسنة 1980
بشأن المهلة الممنوحة لتجار ووكلاء السجائر لكتابة البيانات الخاصة بمضار التدخين على علب السجائر ولفائف التبغ
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980 المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (11/ 80) حول حماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وعلى قرارنا رقم (25) لعام 1980 بشأن البيانات المدونة على علب السجائر، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
تمدد المهلة الممنوحة لتجار ووكلاء السجائر والتي تنتهي في 31/ 10/ 1980 لكتابة العبارة التحذيرية " التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين " على كافة ما يتم استيراده من علب السجائر ولفائف التبغ حتى 31/ 1/ 1981.
مادة (2):
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف للقرار رقم (25) لعام 1980 بعد انتهاء المهلة النهائية في التاريخ المحدد في المادة (1).
مادة (3):
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
.............................. .....................


وزارة العدل
قرار رقم (981) لسنة 1980 بشأن إلغاء تراخيص الإعلانات المختلفة عن التدخين
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 15/ 2/ 1977 بتنظيم الإعلان في الأماكن العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته 11/ 80 المنعقدة بتاريخ 16/ 3/ 1980 بالموافقة على توصيات الدورة الخامسة لوزراء صحة الدول العربية في الخليج التي عقدت في بغداد والمتعلقة بحماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وأخذًا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية الصحة العامة من أخطار التدخين، قرر:
مادة (1):
تلغى تراخيص الإعلانات المختلفة عن التدخين بجميع أنواعها وأشكالها.
مادة (2):
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو سنة 1980.
رئيس البلدية
.............................. .............

قرار وزاري رقم (25) لعام 1980 بشأن البيانات المدونة على علب السجائر
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة السادسة من القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1980 المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته (11/ 80) حول حماية الصحة العامة من أخطار التدخين، وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة، قرر:
مادة (1):
على جميع تجار ووكلاء السجائر بكافة أنواعها أن يطبعوا العبارة التالية باللغة العربية وبخط واضح على علب السجائر ولفائف التبغ المستوردة " التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة والقلب والشرايين " وذلك بدلاً من العبارة الحالية " تحذير رسمي: التدخين يضر بصحتك ننصحك بالامتناع عنه ".
مادة (2):
تعطى مهلة لتجار ووكلاء السجائر تنتهي في 31/ 10/ 80 لتنفيذ ما ورد في المادة (1).
مادة (3):
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار بعد التاريخ المذكور في المادة (2).
مادة (4):
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة

 



  riwsh    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  26/2/2008



شكرا لك على نقل هذه الانظمة والقرارات واستاذنكم بعمل كوبي منها للاحتفاظ بها


وليد الرويشد //////////  وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ


  riwsh    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  26/2/2008



شكرا لك على نقل هذه الانظمة والقرارات واستاذنكم بعمل كوبي منها للاحتفاظ بها


وليد الرويشد //////////  وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ


  riwsh    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  26/2/2008



شكرا لك على نقل هذه الانظمة والقرارات واستاذنكم بعمل كوبي منها للاحتفاظ بها


وليد الرويشد //////////  وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3219 / عدد الاعضاء 62