اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
متولى محمود
التاريخ
1/10/2008 4:06:45 PM
  قانون الطرق العامة المصرى      

 

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل

بالقانون رقم 146 لسنة 1984

  

 الباب الأول

 أحكام عامة

مادة 1- تنقسم الطرق العامة إلي أنواع الآتية

1-    طرق سريعة

2-    طرق رئيسية

3-    طرق إقليمية

 وتنشأ الطرق الرئيسية السريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري

اما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية

مادة 2- تسري أحكام هذا القانون علي جميع الطرق عدا ما يأتي :

(أ‌)       جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبري ومحافظة الإسكندرية

  (ب) الطرق الإقليمية الداخلة  في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري  عليها أحكام هذا القانون

(ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم حسر منها إلي المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون

مادة 3- تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف أنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها  مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية

الباب الثاني

الانتفاع بالطرق العامة

مادة 4- تحدد مواصفات الحركة علي الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التي تكفل توفير عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعوضها للتلف

مادة 5- للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة

 وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحا أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة علي الطرق الترخيص لتلك الجهات في أقامتها تحت أشرافها

مادة 6- علي من يريد أقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلي الجهة المشرفة علي الطرق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدي عند تقديم الطلب رسم فحص قدرة جنية ولا يرد هذا الرسم ايا كانت نتيجة الفحص

وإذا رأت الجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور في الطريق أو أعاقة توسيعه أو حسينه في المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو

مصلحة حكومية أو هيئة أو من مؤسسة عامة أو من أحدي الوحدات الأقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها في إقامة الأعمال المطلوبة تحت اشرافها أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة علي الطرق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصي عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف إدارية 15% منها وعلي الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلي الجهة المشرفة علي الطرق وذلك خلال  شهرين من تاريخ أخطاره وإلا اعتبر طلبه كان لم يكن

مادة 7- لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة علي الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطي به

مادة 8- يجوز للجهة المشرفة لي الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق

مادة 9- إذا تبين للجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد اصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن أزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ أخطارهم وإلا كان لهم أزالتها إداريا علي نفقتهم وتحصيل نفقات الأزالة بطريق الحجز الإداري

الباب الثالث

القيود المفروضة  علي الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة

مادة 10- تعتبر ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلي الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية وعشرة امتار بالنسبة إلي الطرق ألإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد لخدمة أغراض هذا الطريق بالاعباء الآتية :

(1) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم أقامة أية منشآت عليها

ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الإجزاء المارة بأراض زراعية

(ب) وللجهة المشرفة علي الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة لتحسين الطريق بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل

مادة 11- يجوز للجهة المشرفة علي الطريق الترخيص في أقامة لا فتات أو إعلانات علي جانبيه وتحدد اللائحة التنفيذية
مادة 12- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة  علي الطريق اقامة اية منشآت علي الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة 10

 وعلي صاحب الشأن أن يقدم إلي الجهة المشرفة  علي الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب اقامتها  وللجهة المشرفة علي الطريق والاعتراض علي هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية

الباب الرابع

العقوبات

مادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو أحدي هاتين العقوبتين  كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :

1-    أحداث قطع أو حفر في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها

2-    وضع أو أنشاء أو استبدال لا فتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها  بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها

3-    اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون اذن من الجهة المشرفة علي الطريق

4-    إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها

5-    إتلاف الأشجار المغروسة علي جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات

6-    غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق

7-    وضع قاذورات أو مخصبات عليها

 مادة 14- مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس  مدة لا تزيد علي أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بأحدي هاتين العقوبتين

مادة 15- فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلي أصله ويكون تحصيلها بناء علي تقدير الجهة المشرفة علي الطريق علي أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها .

وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق أزالة المخالفة أداريا علي نفقة

المخالف

مادة 16- يلغي القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 17- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل من تاريخ نشره ولوزير النقل اصدار اللائحة التنفيذية

قانون رقم 146 لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 (2)

بشأن الطرق العامة

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ،وقد ـاصدرناه 

مادة 1- يضاف إلي القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتي :

مادة 9 مكرر – يجوز بالنسبة إلي الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية

سيارة خاصة وأجرة    ..  ..  ...            1

سيارة بيك آب ونصف لوري   ...   .      2

اوتوبيس  .... ... ...                    2

سيارة نقل أو لوري ....  ...  ...      3

سيارة نقل ثقيل  ...   ... ...          5

 ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات

الأسعاف .

 ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق علي بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد المرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النقل 

وتودع حصيله الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوي لخدمة علي تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها ويكون لهذا الحساب موازنه خاصة  ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلي أخري

ويكون الصرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء علي اقتراح مجلس إدارة

الهيئة العامة للطرق والكباري

 ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنويا

 مادة 3- يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة النص التالي

مادة 13 – يعاقب  بالحبس مدة لاتزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز مائه جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :

1-    أحداث قطع أو حفر إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها

2-    وضع أنشاء أو استبدال لافئات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها

3-    أغتصاب جزء منها

4-    إقامة منشآت عليها بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق

5-    اغراقها بمياه الري أو المصرف أو غيرها

6-     إتلاف الأشجار المغروسة علي جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات

7-    غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق

8-    وضع قارورات أو مخصبات عليها

مادة 3- يستبدل  بنص المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي :

مادة 14- يعاقب علي التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائه

مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي  لتاريخ نشرة

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  وينفذ كقانون من قوانينها  صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1405 ( 2 أكتوبر سنة 1984 )

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2383 / عدد الاعضاء 62