اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/31/2007 10:32:01 AM
  اختصاص المحاكم الجنائية المصرية فى المواد الجنائية       

اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية

 

1. المحكمة الجزئية

 

تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .

 

تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال إليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأول من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات .

 

تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنه 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنه 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتى لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .

 

وتختص المحكمة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر و المستأجر .

 

وقد قضى : " بأن اختصاص المحاكم العادية بكافة الجرائم إلا ما نص على انفراد غيرها به, الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنه 1945 انعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى ومحكمة أمن الدولة طوارئ أساس ذلك " .

 

( الطعن رقم 7042 لسنه 55 ق جلسة 6/3/1986 )

 

وقد قضى : لإجازة بعض القوانين لإحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أم قانون خاص

 

( الطعن رقم 4716 لسنه 55 ق جلسة4 /2/1987 )

 

2. اختصاص محكمة الجنايات

 

تنص المادة 216 إجراءات جنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس- وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .

 

الاختصاص المكانى

 

تنص المادة 217 إجراءات جنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه .

 

الاختصاص فى حالة الشروع

 

تنص المادة 218 إجراءات جنائية على أنه فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .

 

الاختصاص فى حالة وقوع الجريمة خارج مصر

 

تنص المادة 219 إجراءات جنائية على أنه إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .

 

تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون الجنائى وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الآخر التى ينص القانون على اختصاصها بها .

 

وتختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها (1) .

 

فى الأبواب الأول والثانى مكررا و الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنه 1977 بشأن حرية الوطن و المواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس .

 

الاختصاص بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية

 

أولاً : التوضيح

 

فى الأصل ترفع دعاوى الحقوق الى المحاكم المدنية ، ولقد أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أو أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة

 

وإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية .

 

هذا وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها ، وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع الأحوال التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (1) وإذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة أن توقف الدعوى وتحديد للمتهم أو للمدعى بالحق المدنى أو للمجنى عليه - حسب الأحوال - أجلا للرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .

 

ثانياً : مواد قانون الإجراءات الجنائية

 

المادة 220 : يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .

 

المادة  221 : تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

المادة  222 : إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

 

المادة  223 : إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة .

 

المادة  224 : إذا اتقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك .

 

المادة  225 : تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل

 

الاختصاص المحلى للمحاكم الجنائية

 

إن الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم الحنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وجميع هذه الأماكن متساوية لا تفاضل بينها وهو ما نصت عليه المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

الاختصاص فى حالة الشروع

 

وفى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجريمة المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها وهو ما قضت به المادة 218 إجراءات جنائية .

 

وإذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .

 

هذا ويؤخذ فى الاعتبار مثلاً أن جريمة إحراز السلاح النارى وذخيرته مستقلة تماماً عن جريمة القتل والإصابة الخطأ التى تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .

 

هذا ويؤخذ فى الاعتبار أن قواعد الاختصاص سواء من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ومن ثم يجوز التمسك بها فى آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .

 

وإذا ألغت محكمة الاستئنافية الحكم  الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .

 


  مصطفي عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  108              التاريخ   >>  1/1/2008



بداية قانونية جيدة

والله الموفق

مصطفي عبد الحميد

المحامي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4263 / عدد الاعضاء 62