اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
magdiallam
التاريخ
12/31/2007 9:49:05 AM
  ((عقد عمل محدد المدة))      

((عقد عمل محدد المدة))

 

وفق هذا العقد وبالشروط الواردة فيه ، بتاريخ اليوم ......... من شهر ..... سنة ....... م ،

 

تمَّ الاتفاق والتراضي التام بين كلٍّ من :-

 

أولا : .....................................................  -  ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد  ...................................بصفته رئيس مجلس الإدارة  وعنوانها : ..................................................     

 

ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الأول ) الشركة.

 

ثانيا : السيد/ ................................. الجنسية /...............بطاقة رقم قومي................................. سجل مدني /....................................المقيم في : .........................................................................................................................

 

ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاني ) العامل  .

 

M

 

الطرف الأول شركة متخصصة  في نشاط تصنيع وتصميم وتصنيع وتطوير الهوائيات والبرمجيات،  وتحتاج لموظفين وعُمَّال في كافة مجالات تخصُّصاتها لتسيير أعمال الشركة وتنفيذها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لذلك ، وبما أن الطرف الثاني يملك المؤهلات المطلوبة لذلك ، لذلك  و  بعد أن أقر الطرفان بكمال وسلامة إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماًَ للتعاقد ،فقد قام الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني - القابل لذلك -لديه في وظيفة -----------------------  بالشروط الآتية

 

 

المادة الأولى :

 

1. يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

 

المادة الثانية : ( مدة العقد )

 

1.   يسري هذا العقد لمدة .............. تبدأ من ..............  وهو تاريخ استلام الطرف الثاني لعملة بالشركة وتنتهي في ................. ، قابلة للتجديد كتابةً بين الطرفين وفق هذه الشروط ، أو شروط أخرى يُتَّفق عليها لاحقاً بين الطرفين .

 

2.   تعتبر فترة الثلاثة شهور الأولى  من هذا العقد  تحت الاختبار فإذا ثبت خلالها عدم صلاحية ( العامل  ) انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وليس للطرف الثاني الاعتراض على قرار الطرف الأول أو طلب إجراء اختبار جديد .

 

3.   يتم إنهاء الخدمة خلال فترة الاختبار  بخطاب موصي علية يرسل للطرف الثاني إلي محل إقامته الموضح بصدر هذا العقد .

 

4.   إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد لمدةٍ أخرى مماثلة ، عليه إخطار الطرف الأخر كتابةً قبل ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة الزمنية المحددة لنهاية العقد.

 

5.      في حالة عدم إخطار أيُّ الطرفين للأخر وفق ما ورد بالفقرة السابقة ، يُعتبر هذا العقد قد تجدَّد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة .

 

6.   يحق للشركة إنهاء هذا العقد قبل المدة المحددة أو المدة المجددة المماثلة لها ، لوجود سبب مشروع يسبقه إنذار خطي دون الإخلال بمستحقات العامل  (إن وُجِدَت).

 

7.   يحق للشركة إنهاء هذا العقد في أي وقت ودون الحاجة إلى سبق الإعلام و التعويض و المكافأة أو خلافه إستناداً للحالات الواردة بالمادة ( 69 ) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م  .

 

 

المادة الثالث / نوع العمل و ( المهام الوظيفية )      

 

        من المتفق علية صراحة بين الطرفين,

 

1.       يُعيَّن العامل  بوظيفة ---------

 

2.       يتعين على العامل   تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .

 

3.    مدة العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم أوقات العمل حسب تعليمات الطرف الأول حسب ما يراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه.

 

4.    أنه يحق للطرف الأول أن ينقل الطرف الثاني لأي وظيفة أخري وفقا لاحتياجات العمل .ويحق للشركة أن تسند للموظف وظيفة أو مهام مختلفة عن وظيفته الأساسية إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ، أو كان أداء العامل  يُحتِّم عليه ذلك بما لا يتعارض جوهرياً مع وظيفته الأساسية و العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد.

 

5.     يحق للشركة تبديل أيام العطلات الأسبوعية بأيام أخرى من نفس الأسبوع حسب طبيعة العمل ، كما يحق لها أن تقوم بتشغيل العامل  في أيام العطلات الرسمية كُلَّما كان ذلك ضرورياً ومُلِحَّاً لمصلحة العمل وفق هذا العقد .

 

6.      يحق للشركة أن تصدر جدولة للمهام الوظيفية لكل موظف حسب النظام الداخلي لها ، وعلى العامل  التقيُّد بالمهام الموكلة إليه من الشركة ورؤسائه في العمل .

 

7.     لا يحق للشركة استخدام العامل  إلاَّ بأجر إضافي في أيام العطلات الرسمية أو استخدامه لأكثر من ساعات العمل اليومية ما لم يكن تأخره نتيجة بطئه في إنجاز عمله اليومي المُقرَّر له من قبل الشركة.

 


 

المادة الرابعة / ( الأجر والمميزات )

 

1.      الأجر  الأساسي :-

 

     يستحق العامل  راتباً شهرياً أساسياً ، وقدره ( ------ ) فقط  ( ---------- ) ، يُدفع له آخر كل شهر ميلادي نظير قيامه بكافة التزاماته ومهامه الوظيفية الموكلة إليه.

 

2.      الأُجور الإضافية : -

 

أ‌-   يستحق العامل  بحد أعلى أجر إضافي وقدره ( --------- ) جنية مصري  فقط -----------------حيث تمنح الشركة للموظف أجر الساعات الإضافية التي عملها والتيّ تمَ إثباتها من خلال التقارير وكشف الحضور و الانصراف المعتمد  من قبل الشركة بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافي ، ويُعتبر العمل في العطلات الرسمية عملاً إضافياً ما لم يتم تعويض العامل  بيومٍ آخر خلال نفس الأسبوع ، أو كانت طبيعة عمله تستوجب العمل في العطلات الرسمية بصورة عادية .

 

ب- يستحق العامل  بدلات على النحو التالي –

 

 بدل طبيعة عمل  ................... جنية (فقط ............................................................جنيها )

 

بدل انتقال.....  ..................... جنية (فقط ............................................................جنيها )

 

بدل ملبس ومأكل ..................... جنية (فقط ............................................................جنيها )

 

ج-- التأمين الصِّحي : تؤمن الشركة الرعاية الطبية لعمالها من خلال المنشأة التي يتم التعاقد معها لإجراء الكشف والتحاليل الطبية للحالات العادية  ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك  بمقابل ............./...........بدون مقابل.

 

المادة الخامسة /  : ( الإجازات والعطلات الرسمية )

 

1.   ابتداء من تاريخ استلام العمل الفعلي يستحق العامل  إجازة سنوية وقدرها 21 يوماً مدفوعة الأجر عن كل اثني عشر شهرا ميلادياً عمل تحسب على أساس الراتب الأساسي للموظف دون أي مميزات أخرى عن كل سنة ميلادية من خدمته إذا كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، وشهر واحد إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات ، وللشركة الحق في تحديد موعد التمتُّع بالإجازة تبعاً لحاجة العمل ، على أن تكون خلال السنة نفسها . ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الاضطرارية والعارضة  فينظر فيها الطرف الأول حسب ما تقضي به نصوص القانون واللوائح الداخلية للطرف الأول .

 

2.    يستحق العامل  إجازة للعطلات الرسمية الأسبوعية وغيرها من العطلات الرسمية الأخرى ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها طبيعة وظيفته تستوجب عمله ، أو تلك الحالات التي تضطر الشركة لتشغيله فيها بأجرٍ إضافي.

 

3.    يحق للشركة تشغيل العامل  في يوم العطلة الرسمية الأسبوعية أو العطلات الرسمية الأخرى مع تعويضه عن ذلك اليوم بيوم آخر خلال نفس الأسبوع أو منحه مقابل الساعات الإضافية المستحقة له بموجب هذا العقد .

 

المادة السادسة / ( المكافآت والحوافز )

 

1.  تحسب الشركة مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه على نحو ما هو وارد بالمادة (126) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م  دون حساب أي مميزات أخري مثل الأجر الإضافي أو العمولات  .

 

2.  يجوز للشركة صرف حوافز للموظف الذي يثبت جدارته وكفاءته في عمله من خلال تقارير أداءه للعمل حسب ما تراه الشركة محققاً لمصلحتها على ألاَّ تزيد عن نسبة 25% من راتبه الأساسي .

 

 

المادة السابعة : ( الاستقطاعات )

 

                   يحق للشركة أن تستقطع من أجر ومستحقات العامل  المبالغ التالية :

 

1.       أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على العامل  .

 

2.      أي جزاءات مالية مفروضـة على العامل  بمقتضى لائحة الجزاءات الداخلية طبـقاً للمواد الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .

 

3.      أي التزامات مالية أخرى على ذمة العامل  تجاه الغير وتُخاطب فيها الشركة بصورةٍ رسمية باستقطاع تلك المبالغ من راتبه الشهري كتنفيذ الأحكام القضائية .

 

4.      كافة الرسوم الحكومية والضرائب  التي يفرضها القانون في الحال والمستقبل ومنها على سبيل المثال ضرائب كسب العمل .

 

 

المادة الثامنة : ( الغياب )

 

1.           على العامل  ألاَّ يغيب عن العمل دون سبب مشروع .

 

2.      يجب على العامل  إخطار الشركة كتابياً أو هاتفياً في نفس يوم غيابه وكتابياً حسب النموذج المُعَد لذلك من قبل الشركة في اليوم التالي كحدٍّ أقصى في الحالات الطارئة ، وإلاَّ أُعتبر غيابه دون سبب مشروع .

 

3.           على العامل  التقيُّد بالنماذج الطبية التي تتعامل من خلالها الشركة.

 

4.      على العامل  في الحالات الطارئة التي تحدث في أيام العطلات الأسبوعية للشركة أو بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية لها والتي تحتاج إلى راحة عن العمل بأمر الطبيب أن يأخذ النموذج المعد لذلك بالشركة في اليوم التالي ويملأه من الجهة المختصة أو الطبيب المختص حسبما هو مطلوب في النموذج الطِّبي .

 

5.      للشركة حق اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات  وبموجب أحكام الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م  بشأن العامل  في حالة غيابه عن العمل وعدم تقييده بفقرات هذه المادة.

 

المادة التاسعة : ( التزامات العامل  )

 

1.      على العامل  الالتزام التام بالسلوك القويم والخلق الكريم أثناء تأديته لعمله داخل أو خارج مباني الشركة أو فروعها.

 

2.   على العامل  تأدية المهام الوظيفية الموكلة إليه طبقا للنظام الأساسي الداخلي للشركة  حسبما  هو مرسوم له من قبل إدارة الشركة في المواعيد الزمنية التي تحددها على أكمل وجه وبما يرضي الله تعالى ثم ضميره.

 

3.   التواجد في مقر عمله طوال فترة ساعات العمل الرسمية ، ما لم يكن مكلَّفاً بأداء عمل آخر  خارج مقر العمل ، أو كانت طبيعة عمله تستدعي مغادرته لمقر العمل.

 

4.      الحضور والانصراف في المواعيد التي تحددها الشركة وفق النظم الداخلية لها.

 

5.   لا يحق للطرف الثاني القيام بأي عمل لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدون أجر , ولا حتى في غير  أوقات العمل الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان اختصاصه.

 

6.   حظر المنافسة / محظور علي العامل   القيام بأي عمل من أعمال المنافسة للشركة أو الاشتراك بالرأي أو المشورة في أي مشروع منافس للشركة أو بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها وإلا حق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ومنها الفصل والإيقاف عن العمل والخصم من المرتب فضلا عن التعويض القانوني  عن الضرر الناشئ عن الإخلال بهذا  الالتزام التعاقدي .

 

7.      شرط إلزامي :-

 

أ- يتعهد الطرف الثاني ( العامل  ) بعدم العمل لدى الشركات المنافسة لمدة سنتين علي الأقل بعد ترك العمل بالشركة لأى سبب من الأسباب ، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ يعادل أجر سنتين للطرف الأول (الشركة )

 

ب-لا يحق لأي من الطرفين الاستغناء عن الطرف الأخر إلا بعد إخطاره كتابيا قبل إنهاء هذا العقد بمدة لا تقل عن شهر وإذا نشأ عن ترك العمل قبل إنتهاء هذا العقد أية خسائر تضر بالطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئول مسئولية قانونية تعاقدية عنها ويلتزم بتعويض الطرف الأول تعويضا كاملا عن كامل ما يلحقه من خسارة وما يفوته من كسب بسبب ذلك .

 

8.   الالتزام بضمان السرية  / محظور علي الطرف الثاني القيام بأي عمل من الأعمال التي تؤدى إلي إفشاء أسرار العمل بالشركة للغير حتى بعد انقضاء مدة العقد ، وسواء توافرت لدية هذه المعلومات بحكم العمل الموكل إلية بصدر هذا العقد أو التي أطلع عليها أثناء تواجده للعمل بالشركة وإلا حق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرجوع علية بالتعويض عن كافة الأضرار  و يعطي توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد  تعهدا  من الطرف الثاني بالالتزام الكامل  بحفظ أسرار العمل والمعلومات المتعلقة بالعمل والتي يحصل عليها بحكم وظيفته وعدم الإفصاح عنها للغير مهما كانت الأسباب ويلتزم الترام كاملا ليمتد لما بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب من الأسباب بالمحافظة الكاملة والحريصة على كل ما  يخص الطرف الأول من  الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني   .

 

9.      التقيُّد باللوائح الداخلية للشركة ، وإطاعة التوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في العمل.

 

10. التقيُّد التام بالنماذج الإدارية المُعدَّة لضبط العمل والخاصة بجميع الطلبات المقدمة للشركة والمتوفرة لدى شئون العامل ين ، وأي طلب مُقدَّم إلى الشركة بصورة مخالفة لذلك لا يعتد به ويعتبر في حكم العدم.

 

11. المحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها كما يتعهد الطرف الثاني بتسليم كل ما في عهدته وتحت يده إلي الطرف الأول فور إنتهاء أو إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب

 

12.  عدم استغلال أو استعمال الأموال والأملاك المنقولة منها وغير المنقولة الخاصة بالشركة لمنفعته الشخصية أو لغيره.

 

13.  إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات و أو إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبة , أو إذا ارتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال , فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما ارتكبه من مخالفات.

 

المادة العاشرة  (أحكام عامة )

 

1.      يلتزم الطرفان بما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام بموجب نصوصه  والعمل بموجبها .

 

2.   كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد يخضع للائحة التنظيمية الداخلية ولائحة الجزاءات ونصوص قانون العمل  ولائحة  السياسات الإدارية للشركة والتي أطلع عليها قبل التوقيع على هذا العقد .

 

3.   تخضع الكلمات والعبارات ذات المدلولات الفضفاضة مثل ( سبب مشروع ، قوة قاهرة ، سبب معقول .. إلخ ) للتفسيرات الواردة  في  القانون .

 

4.   يعتبر هذا العقد هو الاتفاق النهائي بين الطرفين ويلغى أي اتفاقات شفهية أو كتابية سابقة بين الطرفين قبل تحرير هذا العقد إن وجدت  .

 

5.   يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى إعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ما هو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ما عهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب ارتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة ..... من قانون العمل فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الخصوص على مكافأة أو تعويض .

 

6.      يحق للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة إذا أخل الطرف الأول بالتزاماته الناتجة عن عقد العمل.

 

7.   ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المنصوص عليها فيه وعدم رغبة أحد الطرفين او كلاهما في تجديده بشرط أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل إنتهاء مدة العقد بشهر على الأقل.

 

8.   إذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد إنتهاء مدته دون تجديده فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع لما يخضع له العقد غير محدد المدة من أحكام وفقاً لأحكام قانون العمل .

 

9.   اتفق الطرفان على أنه إذا قام أحدهما بفسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون سبب مشروع فإنه يلتزم من قام بالفسخ بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه ويكون مبلغ التعويض بمقدار أجر شهر , وبشرط الإخطار المسبق بشهر على الأقل , وفي حالة عدم مراعاة شرط المهلة يلتزم من قام بالفسخ بدفع ما يعادل أجر المدة المتبقية من مهلة الإخطار.

 

10. إذا استمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته دون تجديده وأصبح عقد عمل غير محدد المدة ورغب أحد الطرفين في إنهائه بناء على سبب مشروع فإنه يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً على الأقل , وإذا لم يقم الراغب في الفسخ بإخطار الطرف الآخر كلية فإنه يلتزم بدفع تعويض يساوي أجر الطرف الثاني عن مهلة الإخطار وبصفة عامة فإن جميع الآثار المترتبة على إنهاء أو إنتهاء هذا العقد سواء في مدته الأصلية أو إذا أستمر تنفيذه لمدة غير محدودة بعد ذلك يتم تسويتها وفقاً لأحكام قانون العمل المصري .

 

11. أحكام القانون /تعتبر أحكام لائحة العاملين بالشركة وكذلك التعليمات التي تصدرها الشركة لاحقا بشأن لائحة تنظيم العمل ، جزءا مكملا ومتمما لهذا العقد ، بشرط أن يوقع العامل بالإطلاع عليها دون تحفظ .  بصفة عامة فإن كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع وفقاً لأحكام قانون العمل المصري  رقم 137 لسنة 1981 والقوانين والقرارات المكملة والمعدلة له .

 

12. الاختصاص /كل نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد بشأن موضوعة يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم التابع لها المركز الرئيسي للطرف الأول – محاكم الجيزة .

 

13.  الإخطارات والعناوين القانونية :/يقر طرفا  هذا العقد أن كلا منهم قد  اتخذ من مقر كل منهم الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا توجه إلية جميع المكاتبات والمراسلات وعلي الطرف الذي يغير مقرة أن يخطر بذلك بخطاب موصى علية بعلم الوصول و إلا اعتبرت جميع المكاتبات الموجهة إلي المقر المذكور صحيحة وقانونية.

 

14. النسخ والتوقيعات القانونية /إثباتا لكل ما سبق تحرر هذا العقد من نسختين كل نسخة سبع(7) صفحات متطابقة  بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم .

 

 

 

      الطرف الأول ( الشركة )                                                         الطرف الثاني ( الموظف )

 

 

شركة .....................                                                        الاسم :..............................

 

التوقيع : ....................................................................                                                         التوقيع : .......................................................................

 

            عنها / .............................             

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1924 / عدد الاعضاء 62