اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العشرى 80
التاريخ
12/29/2007 3:22:07 PM
  دعوة للنقاش فى ظل القانون رقم 9 لسنة 2005 والخاص بتعديل القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات      

· موضوع اطرحة على سيادتكم للنقاش

وحيث انة لا مجال فى تلك الدعوى لاعمال نصوص القانون 7 لسنة 2000  الخاص بلجان فض المنازعات   وذلك لرفعها فى ظل القانون رقم 9 لسنة 2005 والخاص بتعديل القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والذى اتاح للطالب وغيرة اللجوء مباشرة الى القاضى الطبيعى دون ان يجبرة على تقديم طلب الى لجنة التوفيق الخاصة بالمصلحة او لجنة التوفيق المنصوص عليها فى القانون 7 لسنة 2000 وذلك اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة وذلك طبقا لما نصت علية المادة 35 من القانون المذكور سلفا والتى يجرى نصها على الاتى :

الباب الثامن

 

التوفيــــق

­­(مادة 35 )


استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ،
وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة  خلال     خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.

 

 

 

 

 

 

· كما صدر كذلك قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001

ونص فى المادة (26 مكررا فقرة 6)

 

لا تسرى احكام القانون 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على المنازعات الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات

 

بــــــناء عــــليـــــة

 

يلتمس المدعى

·    قبول الدعوى شكلا لعدم سريان القانون 7 لسنة 2000 على المنازعة القائمة طبقا للتعديل الوارد بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005  والخاص بتعديل القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات

هل تخضع منازعات ضرائب المبيعات للقانون 7 لسنة 2000  ام لا فى ظل التعديل الجديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  31/12/2007



سيدى توجد لدى أحكام نقض حديثة تفيد  عدم خضوع هذة المنازعات لقانون التوفيق 7 لسنة 2000

مجدى علام

ت 0123939864

ت 0129990789

 


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  31/12/2007



 ولا تثريب علي الشركة المدعية إذا هي لم تلجأ إلي لم تسلك طريق التوفيق المنصوص علية بالمادة 17 ق 11 لسنة 1991 لأن المشرع لم يضع قيدا علي صاحب الشأن ولم يرتب جزاء علي عدم تقديم طلب رد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ سقوط حقه في اللجوء للقضاء ومن ثم يكون الطريق ليس وجوبيا علي صاحب الشأن لا يحول بينة وبين قاضية الطبيعي..أن المشرع ،أنشأ نظام التوفيق أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب علي عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتوفيق في خلال الميعاد المنصوص علية بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه في اللجوء إلي القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعادا للجوء إلي القضاء .

وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  31/12/2007



(حكم محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8547سنة 66 ق )


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  31/12/2007



جاء في (حكم محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8547سنة 66 ق )

ما نصة

ولا تثريب علي الشركة المدعية إذا هي لم تلجأ إلي لم تسلك طريق التوفيق المنصوص علية بالمادة 17 ق 11 لسنة 1991 لأن المشرع لم يضع قيدا علي صاحب الشأن ولم يرتب جزاء علي عدم تقديم طلب رد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ سقوط حقه في اللجوء للقضاء ومن ثم يكون الطريق ليس وجوبيا علي صاحب الشأن لا يحول بينة وبين قاضية الطبيعي..أن المشرع ،أنشأ نظام التوفيق أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب علي عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتوفيق في خلال الميعاد المنصوص علية بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 سلب حقه في اللجوء إلي القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعادا للجوء إلي القضاء .


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  31/12/2007



تحية واحترام وتقدير اتقدم بهم للسيد الاستاذ الفاضل / مجدى بك علام

وذلك على اهتمامة ومشاركاتة الفعالة

وكما اننى اتوجة بخالص الشكر الى ادارة المنتدى على حرصها على التواصل المستمر بين اعضاء المنتدى وذلك من خلال اتاحة الفرصة للحوار المتبادل

وكم اسعدنى كثيرا فى هذا اليوم استقبالى مكالمة هاتفية من السيد / مجدى علام  ليمد الى يد العون  كزميل فى مهنة واحدة ودون سابق معرفة شخصية

ولا يسعنى فى مقابل هذا الكرم من سيادتة الا الدعاء لسيادتة بان تكون تلك السنة الجديدة سنة تملؤها الخير

وان شاء اللة تكون مكالمة سيادتك بداية لصداقة تدوم طويلا

وكل سنة وسيادتك بخير وكل اعضاء هذا المنتدى الجميل

محمد مجدى محمد

المحامى

دبلوم العلوم الجنائية



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 691 / عدد الاعضاء 62