اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابومعاذ
التاريخ
12/21/2007 11:07:42 AM
  الفرق بين خلق الجريمة وكشفها ......وجواز احتيال رجل الضبط الجنائي لكشف الجريمة      

إن التلبس بالجريمة يكون لحظة التعاصر بين الجريمة ولحظة اكتشافها بالمعنى الدقيق لها وقد أهتم نظام الإجراءات الجزائية السعودي بالتلبس وحالاته ومحله والشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس .

 

لنأخذ الشروط اللازمة لصحة ثبوت التلبس ونذكرها على سبيل الاختصار :

 

1- مشاهدة الجريمة من قبل رجل الضبط الجنائي بحيث لا يكفي لثبوت حالة التلبس العلم بها عن الطريق الرواية أو الإخبارية بل يشترط أن يكون رجل الضبط الجنائي قد شاهد الجريمة في إحدى الحالات التي عددتها المادة (30) من نظام الإجراءات الجزائية ، فإن لم يكن قد شاهدها أثناء ارتكابها مباشرة فيجب على الأقل أن يكون قد حضر إلى مسرح الحادث عقب ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة وشاهد آثار الجريمة التي لا تزال قائمة أو أن يكون شاهد المجني عليه عقب وقوع الجريمة بزمن قريب وهو يتبع خلف الجاني لملاحقته والتحفظ عليه ، أو شاهد عامة الناس يتبعون الجاني مع الصياح أو رأى الجاني عقب وقوعها حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أشياء أخرى تدل على انه مرتكب الجريمة أو مشارك فيها .

 

2- أن تكون الطريقة التي قامت بها حالة من حالات التلبس مشروعة شرعاً ونظاماً وهذه المسألة لم ينص عليها في نظام الإجراءات الجزائية لأنها محل اتفاق بين الشريعة والنظام إضافة أنها محل إجماع حيث القواعد العامة الشرعية توجبه ؛ لأن الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة إجراءات مشروطة في إطار الشريعة الإسلامية التي أكد المشرع في المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة ، وجميعنا يعلم أن احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بهم وفق الشروط الشرعية أمر شرعي ومطلب رئيسي حرصت الشريعة الإسلامية على حمايته فإذا تجاوز رجل الضبط الجنائي في حق من هذه الحقوق أصبحت الإجراءات المتبعة باطله وفقاً لنصوص نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت المادة (188) :كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً .

 

 وكشف الجريمة بالطرق الشرعية يكون :

 

1-إما عرضاً بحيث يشاهد رجل الضبط الجنائي الجريمة دون السعي إلى كشفها.

 

2- أو يكون ثمرة تفتيش صحيح قام به رجل الضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

 

3-أو يكون ثمرة تحريات سليمة وجمع للأدلة والمعلومات اللازمة للكشف عن الجريمة الناتجة عن بلاغ أو إخبارية أو شكوى  بحيث تطابقت المعلومات الناتجة من التحريات مع البلاغ عن الجريمة القائمة أو المستمرة .

 

 ويجب على رجل الضبط الجنائي استخدام الوسائل المشروعة في الكشف عن الجرائم فإن كانت الوسيلة مشروعة كان الإجراء صحيحاً و إن كانت الوسلة غير مشروعة كان الإجراء  باطلاً والباطل لا يثمر إلا باطلاً  ( حتى ولو نتج عن الإجراء الباطل شهادة رجل الضبط الجنائي على وقوع الجريمة فشهادته باطلة لأن عدالته مجروحة بكشفه الجريمة بطرق غير شرعية تخالفاً نصوص الكتاب والسنة المعلومة للعامة فضلا عن رجل الضبط الجنائي ) كاستراق السمع دون الضوابط الشرعية واختلاس النظر إلى المساكن من ثقوب الأبواب واقتحام المنازل بغير الطرق النظامية والتفتيش بغير الطرق الشرعية كتفتيش النساء من قبل الرجال وغيرها .

 

واستنادا للمادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على :رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام .فإن رجال الضبط الجنائي هم المكلفون بالكشف عن الجرائم ومرتكبيها وأن يباشروا الإجراءات التي من شأنها تحقيق الغاية مادام الإجراء مشروعاً ، فيحق له الاحتيال بالطرق الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ويحق له التخفي كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إدارة دولته ويحق له انتحال الصفات أثناء التحري عن الجرائم بقصد كشفها حتى يأنس الجاني له ويأ من جانبه وهذا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت أو تكون الجريمة متكررة الوقوع من ذات المتهم أو المتهمين (كالقوادة والدعارة والسحر والشعوذة وغيرها ) فيكون التحري للكشف عن وقوع الجريمة الحالية والكشف عن المتهم المرتكب للجرائم السابقة والجريمة الحالية .

 

وهناك فرق بين خلق الجريمة وبين كشف الجريمة، فخلق الجريمة تكون لمتهم لم يرتكب جرائم سابقة ولم تكن ناتجة من تحريات سليمة قائمة على محاضر متعددة بحيث يكون خلق الجريمة فيه غش وخداع وتحريض على اقترافها وإرادة الجاني غير حرة (وهذا الفعل محرم شرعاً وباطلٌ نظاماً ) ـ أما كشف الجريمة فجائز شرعاً ونظاماً بشروط:
1-  
 أن تكون الجريمة قائمة ومستمرة من المتهمين  سواء تدخل رجل لضبط الجنائي أو لم يتدخل.
2- 
يجب أن يكون هناك تحريات متعددة على الجرائم السابقة أو الجريمة المرتكبة  تثبت صحة نسبة التهمة المسندة إلى كافة المتهمين .
 3-  
نشاط رجل الضبط الجنائي ومعاونيه منصب على الكشف عن الجريمة ومرتكبيها بإزالة الستار والغطاء الذي تستر به الجناة.

كتبه / أبو معاذ - سرور العبدالوهاب



 

 




 

 

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  21/12/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المبدع / ابو معاذ

ندعوا الله أن يكثر أعيادنا وأن يبارك فى ايام الاجازات الرسمية حتى تتحفنا أكثر وأكثر بالعديد من المشاركات القانونية الجنائية الممتعة

أما عن موضوع خلق الجريمة أو التحريض عليها بغرض كشف مرتكبيها فهو موضوع فى غاية الخطورة , فقد لاقى إستحسانى ما ذكرتموه من ان ذلك باطل شرعاً ومحرم نظاما وذلك ما دفعنى لإثارة هذا الموضوع الحيوى ولذا أتشرف بعرض موجز عن التحريض على إرتكاب جريمة كوسيلة لضبط الجناة كالآتى

قد يحدث ان يحرض شخص آخر على ارتكاب جريمة ما حتى اذا ما شرع الاخير فى ارتكابها تدخل الاول دون تحقيق نتيجتها الاجرامية وتتعدد البواعث التى تدفع المحرض الى الاقدام على هذا النوع من التحريض والذى يهمنا فى هذا المقام فى الحالة التى يكون فيها المحرض من أحد رجال الضبطة القضائية ويهدف من وراء تحريضة القاء القبض على الجانى فى حالة تلبس بالجريمة حتى يسهل اثباتها وهو ما يطلق عليه الفقه مصطلح التحريض الصورى

 

فمثلا قد يتظاهر أحد رجال الضبطية القضائية باستعداده لشراء كمية من المخدر من شخص يحرزة بقصد الاتجار فيه وهدفة هنا تسليم الجانى للعدالة وقد يوعز شخص الى اخر بسرقة منزل شخص ثالث ويبلغ الاول السلطات العامة التى ترابط داخل المنزل وتلقى القبض على السارق قبل اتمام الجريمة

 

ولقد تعددت التعريفات التى وضعها الفقه المقارن فى صدد مشكلة التحريض الصورى  ولعل اكثرها ايضاحا هو التعريف الذى يبرر فكرة المصلحة التى تدفع الموعز الى ارتكاب هذا النوع من التحريض وعلى هذا الاساس يمكن تعريفة بأنه هو ذلك النوع الذى لايقوم فيه المحرض بنشاطة التحريضى من أجل تحقيق المصلحة التى تحققها الجريمة عادة لمن يرتكبها أو لمن يكلف الغير بإرتكابها ولكن من اجل تجقيق مصلحة أخرى وهى ايذاء المحرض وذلك بدفعة الى البدء فى تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها حتى ينال العقاب المقرر لها

 

من هذا التعريف يمكننا ان نستخلص عناصر التحريض الصورى كالتالى

 

أولا – يشترط لتحقق التخريض الصورى أن يباشر المحرض نشاطا تحريضيا يتجه الى تحريض الغير على ارتكاب جريمة معاقب عليها ويستوى فى هذا ان يكون التحريض ايعازا او اثارة او تعزيزا على انه يجب من ناحية اخرى ان تتوافر السببية بين هذا النشاط وبين النتيجة التى كان من المفروض ان تتحقق

 

ثانيا – يشترط ايضا ان يكون غرض المحرض هو الوقوف بالجريمة لدى مرحلة الشروع فيها دون ان ينصرف قصده الى تحقيق النتيجة الكاملة

 

ثالثا واخيرا يشترط ان يحول المحرض دون تحقيق النتيجة ولا يتوافر له هذا الا بتدخله فى لحظة سابقة على تحقق النتيجة الاجرامية

 

ويستوى فى هذا ان يكون التحريض صادر عن أحد رجال الضبطية القضائية أم انه صادر من أحد الافراد كما ستوى ان يكون محله جريمة سياسية أو جريمة من الجرائم العادة ويستوى ايضا ان يكون التحريض موجها الى شخص المحرض او انه موجه الى شخص يتوسط بنهما وهو مايسمى بالتحريض غير المباشر من ذلك ان يكلف أمور الضبط القضائى معاونه بشراء سلعة محظور التعامل فيها بغية القبض على البائع متلبسا بالبيع

 

والجانب المفترض للتحريض اذا تعلق الامر بأحد رجال الضبطية القضائية ان يكون تدخله قد تم بناء على اجراءات قانونية سليمة داخل الحدود التىترسمها قواعد قانون الاجراءات الجنائية

 

هذه هى فكرة التحريض الصورى والعناصر المكونة لها وجانبها المفترض وعلى ضوئها لايعتبر نشاطا تحريضيا كل نشاط لم يرتبط بالنتيجة التى تحققت برباط السببية

 

وعلى هذا الاساس يخرج من مجال التحريض الصورى والعناصر المكونة له الفرض الذى يتقدم أحد رجال الشرطة متنكرا بطريقة يخفى بها شخصيته الى محل تجارى يبيع بضائع محظور بيعها او يشترط لبعها الحصول على ترخيص خاص بقصد الكشف عن جريمة ارتكبت فعلا فى حالة تلبس لا بقصد خلق الجريمة ذاتها وفى هذا الصدد يقرر الفقه المصرى انه لا يعيب التلبس ان تكشف عنه مقدمات او اجراءات صحيحة فلمأمور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات اللازمة توصلا لضبط محرز المخدر متلبسا بجريمتة مادام الغرض منها اكتشاف هذه الجريمة ولا التحريض على ارتكابها فاذا كلف مأمور الضبط احد المرشدين بشراء مادة مخدرة من عطار وضبط العطار وهو يقدم بارادته واختياره الافيون الى المرشد فهذا الضبط صحيح على اساس ان العطار متلبسا بجريمة احراز المخدر

 

ويستند الفه المصرى فى هذا القول الى اننا اذا تفحصنا هذه الحالة واستبعدنا الدور الذى يقوم به مامور الضبط القضائى فى الجريمة لوجدنا ان الجريمة سوف تتم رغم ذلك واذن فلن يكون الاجراء الذى صدر منه مساهمة فى الجريمة بحيث لولاه ما وقعت ومن ثم فما قام به مأمور الضبط القضائى هو من بين الوسائل التى تؤدى الى الكشف عن جريمة واقعة فعلا

 

وقد حكم بانه اذا كان من الظاهر ان المتهم متصلا بالمخدرات التى اتهم بالاتجار فيها وكان ضالعا فى احرازها مع زملائة من قبل ان يتحدث معه فى شأنها رجل البوليس فإنه لايكون هناك ثمة وجه لما يدعيه المتهم من ان المرشد هو الذى حرضة على ارتكاب الجريمة اذا تظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم وتوصله بهذه الطريقة الى كشف الجريمة ذلك لا يمكن عده تحريضا على ارتكابها ولا يصح اتخاذه سببا لبطلان اجراءات التحقيق مادام قبول المتهم ببيع المخدر لم يكن ملحوظا فيه صفة المرشد وكان يحصل لو ان من عرض الشراء كان من غير البوليس

 

 

نقض 20 نوفمبر 1944 مجموعة القواعد القانونية ح6 ص534 رقم399

 

 

 كما حكم بأنه لاتثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها مادام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها , واذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على ان جريمة جلب مواد مخدرة الى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمرك ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من ان المتهم هو الذى استغل تعرفه الى الضابط وعرض علية المساهمة فى توزع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل بها حلاقا فتظاهر الضابط بالقبول وابلغ الامر الى رؤسائة ورجال مكتب المخدرات فإن ما نعاه الطاعن لا يكون له محل

 

نقض 16 يناير 1953 مجموعة احكام النقض س4 ص348 رقم 136

 

كما حكم بأنه اذا تظاهر مامور الضبط القضائى لتاجر بانه يريد سلعة فباعه التاجر اياها بأكثر من السعر المقرر رسميا فذلك ليس فيه ما يفيد أن مأمور الضبط القضائى هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها

 

 

نقض 18 اكتوبر 1948 مجموعة القواعد القانونية ح7 ص629 رقم 658

 

 

والوقع من الأمر ان نشاط المتدخل فى الحالات السابقة لاينطوى على سببية بين نشاطة وبن الجريمة وكل ماهنالك ان نشاطة كان بمثابة الظرف او الفرصة بالنسبة للنتيجة ومن أجل هذا تخرج هذه الصورة من مجال فكة التحريض الصورى

 

 

كما يخرج من مجال التحريض الصورى الحالة التى فيها ينصرف قصد المحرض التى تحقيق النتيجة كاملة اذ انه فى هذا الحالة يعتبر شريكا بالتحريض ويسأل عن النتيجة بصفتة مساهما ويستوى فى هذه الحاله ان يكون قصده تخييريا ام تباديا وذلك لانه من شروط التحريض الصورى ان تنصرف نية المحرض الى الوقوف بالجريمة عند مرحله الشروع

 

 

مسئولية المحرض الصورى

 

 

اختلفت الاراء حول مسئولية المحرض الصورى فهنالك من يستند الى سبب من اسباب الاباحة ليبرر فعله التحريضى وهنالك من يستند الى الركن المادى للتحريض فيعلن انه غير كامل وهناك من يستند الى الركن المعنوى ليعالج موقف المحرض الصورى

 

 

اولا يستند فريق من الفقهاء الى اسباب الاباحة ليبرروا فعل المحرض الصورى حتى لا يخضع للعقاب وفى هذا الصدد يستند البعض الى استعمال السلطة او القيام بالواجب كسبب من اسباب الاباحة فيبرر فعل المحرض بإستعماله للسلطة التى تمنحها له قاعدة قانوينة او فى القام بالواجب الذى يمليه عليه أمر صادر من جهه ادارية وجبت عليه طاعته

 

وبإعمال هذه الحجة فى القانون المصرى يمكن القول بإنطباق المادة 63 من قانون العقوبات على المحرض الصورى لانه يستعمل حقا مخولا له بمقتضى الشريعة

 

وهناك من الفقهاء من يبرر فعل المحرض الصورى على اساس انه فعل يتسق وهدف القانون ألا وهو الحيلولة دون وقوع الجرائم

 

وهذا الرأى مردود عليه لانه لو صح القول بهذا الاتساق فى حالة ما اذا اقتصر نشاط المحرض على الكشف عن جريمة موجودة فعلا من قبل وهى حالة تخرج من مجال فكرة التحريض الصورى فانه لايمكن ان يبرر الحالة التى يقوم فيها لمحرض بخلق الجريمة بحيث يرتبط فعله مع النتيجة برباط السببية اذ كيف يقال وهو خالق الجريمة قد حقق هدف المشرع وهو الحيلولة دون وقوعها

 

ثانيا الفقهاء الذين يستندون الى الركن المادى للتحريض الصورى

 

يتجه جانب اخر من الفقهاء فيقررون ان عدم عقاب المحرض الصورى يجد سنده فى ان فعله غير متكامل العناصر حيث يرى البعض انه ينقصه شق الارادة بينما يرى اخرون انه فعل غير كاف فى حد ذاته لتحقيق النتيجة الاجرامية مما يجعل الجريمة مستحيلة الوقوع وهناك من يرى تخلف محل الجريمة ذاته

 

 

ثالثا الفقهاء الذين يستندون الى الركن المعنوى

 

يتجه جانب من الفقه الى القول بتخلف القصد الجنائى لدى المحرض الصورى وتتعدد اراؤهم فى هذا الصدد فيستند البعض الى فكرة الباعث الاجتماعى

 

ولا ينجو هذا الرأى من النقد وذلك لأن الباعث اجتماعيا كان ام اخلاقيا ونبيلا كان ام ساميا لايرقى الى مرتبة يستطيع معها ان يمحو القصد الجنائى نفسه

 

بينما يستند اخرون الى القول بإنتفاء القصد الجنائى لدى المحرض الصورى لوقوعه فى نوع من الغلط المغتفر الذى منشأنة ان يحول دون توافر القصد الجنائى لديه ويتحقق هذا فى الحالة التى فيها يعتقد رجل الشرطة انه مفوض من قبل القانون بالقيام بفعله التحريضى لهذا فإن ما صدر عنه يعتبر مجرد تمثيلية يقوم بتنفيذها من ليس مجرما حقيقيا وانما مجرد شخص لديه ميل للاجرام

 

وهذا الرأى منتقد بأن غلط رجل الشرطة فى هذه الحالة انما ينصب على القانون لا على الواقع الامر الذى يجعله من قبيل الغلط غير المغتفر بهذا فأن ما صدر عنه يكفى لتوفير العقد الجنائى لديه ويكفى لمساءلة المنفذ جنائيا

 

وهناك من يرى انتفاء القصد الجنائى لدى المحرض الصورى تأسيسا على ان عمله لم ينصب على كون الفعل مخالفا للقانون والعلم لهذه بصفته من العناصر المكونة للقصد الجنائى

 

وهذا القول ايضا مردود ويترتب على الأخذ به ان يفلت كل من يرتكب جريمة سياسية من العقاب بحجة انه يدافع عن المجتمع لانه يعتقد ان فعله غير مخالف للقانون

 

 

من كل ما اسلفنا ذكره يتضح ان اساس عدم مسئولية المحرض الصورى تجد ما يبررها فى تخلف القصد الجنائى لديه وذلك لانه صرف قصده الى الوقوف بالجريمة عند حد الشروع دون ان يقصد تحقيق النتيجة كاملة

 

وهذا التبرير يتفق وما درج عليه العرف القضائى فى مصر حيث تتجه النيابة العامة الى حماية المحرض من ان توجه اليه تهمة الاشتراك بالتحريض على الجريمة

 

 

 

المراجع

 

 

حسن المرصفاوى – اصول الاجراءات الجنائية 1957

 

رمسيس بهنام    - فكرة القصد وفكرة الغرض والغاية فى النظرية العامة للجريمة والعقاب  

 

 

محمود مصطفى – فكرة الفاعل والشريك فى الجريمة

 

 

عبد الفتاح الصيفى   - الإشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجناائية 

أحمد سويد 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  ابومعاذ    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  22/12/2007



شكراً لإضافاتك الرائعة يا استاذ احمد سويد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1943 / عدد الاعضاء 62