اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
magdiallam
التاريخ
12/9/2007 3:41:44 PM
  مذكرة شارحة خدمات      

 

السادة الزملاء

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة برجاء في حالة الإقتباس الإشارة الي أنها من إعداد الأستاذ /مجدى علام

مذكرة تكميلية

 

مقدمة بجلسة

في  الدعوى رقم

بـدفاع/

 

الشركة   ........... ( مدعيه )

 

ضـــد/

 

 السيد وزير المالية بصفته    .................   (مدعي علية )

 

الوقــائـع

 

·  حرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة وتجنبا للتكرار، فإننا نحيل بشأن الموضوع إلي ما ورد بصحيفة دعوانا الماثلة وما قدم من مستندات مؤيدة لطلباتنا بملف دعوانا الماثلة وإلي ما سنسطره أيضا بمذكرة دفاعنا الماثلة مؤيدا بالمستندات .

 

 

الــدفــاع

 

هيئة المحكمة الموقرة : بعون الله سوف تعتمد خطة دفاعنا علي أساسين

 

أولا : بيان توافر الصفة والشكل في الدعوى

 

ثانيا: الشهادة الرسمية ردا علي الدفع يجحد جميع الصور الضوئية المقدمة .

 

ثالثا الأسس القانونية للدعوي المؤيدة بأحكام القضاء المصري الشامخ  .

 

رابعا  :واقعات الدعوى وشهادة مصلحة الجمارك تؤكد أحقية المدعي في طلباته .

 

والله المستعان

 

أولا :-بيان توافر الصفة في الدعوى  .

 

الثابت من واقع الشهادات الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك

 

1. أن الشركة المدعية هي الشركة المستوردة للرسائل وهي التي قامت بسداد رسوم الخدمات ومن ثم لها الصفة في المطالبة..

 

2.  المدعي قدم إيصالات سداد ما يطالب بإستردادة وأكدت الشهادة الرسمية الصادرة من الخصم بناء علي تصريح المحكمة سداد هذه المبالغ كرسوم خدمات .

 

3. والثابت أن - المدعي له مصلحة بإستردادة ولا دليل علي أنة تم بيع السلع التي استوردها وقيامة بتحصيل رسم الخدمات علي جمهور المستهلكين ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة في غير محلة خليقا بالرفض إذ أنه يكفي لتوافر الصفة والمصلحة في المدعي أن يطلب استرداد ما قام بسدادة وقد زال سبب إلزامه به وقدم الدليل علي ذلك[1] .[2] ، [3]

 

أما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة لأن الرسوم المطالب بردها تم تحميلها علي جمهور المستهلكين زيادة علي الثمن عند التصرف في هذه البضائع بالبيع فهذا الدفع مردود علية بأن ذلك جاء قولا مرسلا لا دليل علية بالأوراق-ولا تبنى الأحكام علي الظن- فضلا عن أن الثابت أن الشركة المدعية هي التي دفعت رسوم الخدمات وبالتالي لها صفة في المطالبة باستردادها ومن ثم يكون الدفع في غير محلة ترفضه المحكمة لقيام الدفع علي افتراض المدعي علية بصفته أمر لم يثبته فيتعين رفض هذا الدفع .

 

وقد قضي في حكم حديث  برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المدعي هو من قام بسداد الرسم المطلوب ولم يثبت إنتقال سدادة هذا الي ذمة أخري ومن ذلك يكفي استخلاص صفته وفي إقامة الدعوى .[4] ، [5]

 

وقد قضي في حكم حديث بأن "الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محلة ولا سند له من واقع الأوراق خليق بالرفض إذ يكفي لقول دعوى المستأنف علية بصفته أن قدم لشركتيه إيصالات سداد ما يطلب استرداده وله مصلحة لكونه عبء علي كاهله يقتطع جانبا من موارده وفي بقائه في يد الإدارة حائلا دون استثماره في وقت ملائم إهدار لمصلحة مباشرة أو فرض تحميل الرسم علي ثمن السلعة عند بيعها إلي المستهلكين لا دليل له من الأوراق"[6].

 

وفي حكم حديث أخر قضى بأن "وحيث أنة عن الدفع المبدي بمذكرة نائب الدولة النهائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة ما كونه قول مرسل لايستند إلي دليل فهو مرفوض[7]

 

وفي حكم حديث أخر قضى بأن:"يكفي لقبول الدعوى أن تكون للمدعي مصلحة في استرداد رسم الخدمات وقدم الإيصالات الدالة عالي السداد ولا زال واقعا في ذمته وحجبه عن إستثمارة وقتما يشاء  توفر له الصفة الموضوعية في الدعوى ولم يثبت تحمل عبء الرسم أخر غير المدعي"[8].

 

وبذلك يتأكد لعدالة المحكمة توافر الصفة في الدعوى

 

ثانيا : الرد علي الدفع يجحد جميع الصور الضوئية المقدمة .

 

نقدم بجلسة اليوم  أصول 3 شهادات الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك

 

وهو ما  يثبت بوجه قاطع-لا لبث فيه – أن الشركة المدعية بصفتها سددت كرسوم خدمات ...................................كما  نصت الشهادة " وقد تم تحصيل رسوم الخدمات المذكورة عن خدمات الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة طيقا للقرارات الوزارية أرقام 255 لسنة 1993 و123لسنة 1994و1208لسنة 1996و752لسنة 1997.

 

***

 


 

ثالثا الأسس القانونية للدعوى

 

-    الأساس القانوني الأول

 

 صدور حكم الدستورية العليا بسقوط قرارات وزير المالية المبنية علي نص المادة 111من قانون الجمارك.

 

حيث أنة لما كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيلها لرسم الخدمات المطالب به إلي نص المادة 111 من قانون الجمارك 66/63 والقرارات الوزارية المنفذة لة وإذا كان حكم المحكمة  الدستورية الصادر في الدعوى رقم 175/22 ق بجلسة 5/9/2004 قد قضي بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 111 من القانون 66 لسنة 63 وكذا سقوط جميع القرارات المنفذة لتلك المادة ، وإذا كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل هذا الرسم إلي المادة المذكورة والقرارات المنفذة لها فإن تحصيلها يكون قد تم بلا سند من القانون بعد القضاء بسقوط هذه المادة والقرارات الوزارية. ومن ثم يتأكد عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل الضريبة

 

-    الأساس القانوني الثاني:

 

عدم انطباق تلك القرارات علي الرسائل محل الدعوى لعدم تخزين مشمول في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وقد أسقطت.

 

 

-    الأساس القانوني الثالث:

 

رسوم الخدمات التي تم تحصيلها ليست مقابل المعاينة والحصر والتصنيف ولم يثبت بأوراق البيانات الجمركية أو أذون الإفراج أن رسوم الخدمات تم تحصيلها مقابل المعاينة والكشف والحصر والتصنيف.

 

 

-    الأساس القانوني الرابع:

 

أن أعمال الكشف والحصر والتصنيف والمراجعة لا تمثل خدمات فعلية وإنما هي صميم عمل رجال الجمارك.

 

·  لما كانت مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيل رسوم الخدمات إلي الزعم بأنها – رسوم الخدمات - فرضت وحصلت بمقتضى قراري وزير المالية رقمي 255 / 1993، 123 /1994، 752/ 1997بزعم أنها مقابل خدمات كشف وحصر وتصنيف الرسائل الواردة فإن ذلك القول غير صحيح ومردود علية بان تلك الأعمال لا تمثل خدمات فعلية مما يستحق علية ما يسمى رسوم خدمات ، وإنما هي أعمال تدخل في صميم عمل رجال الجمارك وذلك وفقا للمادة 5. من قانون الجمارك ، وعلية فإنه ينتفي عنا والحال كذلك وصف " الخدمات  الفعلية " مما يجعل تحصيل رسوم عنها لا أساس له في القانون.

 

1. وفي ذلك تنص المادة (50) من قانون الجمارك علي أنة :" يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئتها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة التي يصدرها المدير العام للجمارك

 

 

 

-    الأساس القانوني الخامس:

 

إن مفاد نص المادة 119 من الدستور :أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء اى رسوم خدمات إلا في حدود رسوم الخدمات الواردة بنص القانون الجمركي رقم 66 لسنة 1963 في المادة 111 منة وهى الخدمات القاصرة علي ما تقدمة الجمارك للبضائع التي تودع في ساحات أو مخازن تديرها الجمارك فقط وليس كل البضائع سواء تم تخزينها من عدمه 0ولا يجوز تحصيل خدمات أخري علي البضائع بصفة مطلقة لم يرد بها نص في القانون الجمركي.

 

1. وبالتالي يضحى القول بأن رسوم الخدمات التي تم تحصيلها بقراري وزير المالية تختلف عن رسوم الخدمات المنصوص عليها في المادة 111 قول غير صحيح لأن أعمال الفرز والتصنيف والكشف هي جوهر عمل موظفي الجمارك ولا تؤدى خدمة لأصحاب الشأن وإنما يلزمهم بها القانون الصادر بجباية الضريبة الجمركية ويلزمهم بأدائها لضمان تحصيل الضريبة الجمركية علي الوجه الأكمل .

 

2. ومن ثم لا تدخل هذه الأعمال ضمن مفهوم الخدمات الجمركية التي تستحق عنها رسوم خدمات لأن ذلك هو صميم عمل موظفي الجمارك . وإذا خالفت القواعد التنفيذية ذلك يجب إهدارها وإعمال نص القانون.[9]

 


-    الأساس القانوني السادس

 

أن القول بأن القرارين الوزاريين سالفين الذكر تضمنا رسوم خدمات مختلفة عن رسوم الخدمات الواردة بالمادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي يعد المصدر التفويضي والتشريعي لهم فلو صح ذلك لا يعتد بما جاء بقراري وزير المالية .لأنة ليس للقرار الوزاري أية صلاحية في إلغاء نصوص القانون الصريحة التي اشترطت لتحصيل الرسوم الخدمات أن يكون علي البضائع التي يتم تخزينها في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وليس بصفة مطلقة بخلاف ما جاء بالقانون الذي قصر تحصيل رسوم خدمات علي هذه الحالة فقط.

 

لأنه لا يجوز لأي قرار وزاري أقل في المرتبة والدرجة من القانون أن يلغى القانون أو أن يضيف إلية لأن القانون لا يلغيه إلا قانون مثله ولا يجوز للقرار أو اللائحة الصادرة تنفيذا للقوانين أن تكون تعديلا أو تعطيلا" أو إعفاء من تنفيذها وذلك طبقا لنص القانون والمبادئ المستمدة من المادة 144 من الدستور والتي نصت علي:"يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".

 

-  فلا يصح القول بأن الخدمات المشار إليها في قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993 –و 123 لسنة 1994 مختلفة عن الخدمات الواردة بنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وهي الأصل التشريعي أو التفويضي لقراري وزير المالية ولا يجوز للقرار الوزاري أن يخرج عن نطاق الأصل التشريعي والتفويضي له وهو نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فلا يجوز للقرار أن يعدل أو يضيف إلي القانون رسوم خدمات أخري غير الواردة بالقانون وإذا خالف القانون ذلك يجب إهدار نصوص القرار وإعمال نصوص القانون .

 

وفي ذلك قضت محكمة النقض بالأتي :-"لذلك فانه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها أن تتولي أعمالا" تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس منة تعديل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعنى نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين بل دعوى لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها ومن ثم لا يصح أن تضع اللائحة تميزا علي خلاف نص القانون كما أنة يشترط لصدور قرار في حدود التفويض التشريعي أن لا يوجد تعارض بين النص التشريعي وبين الشروط والأوضاع المحددة في القرار وعند التعارض بين أحدهما وارد في القانون والأخر وارد في لائحة تنفيذية فان النص الأول يكون واجب التطبيق باعتباره أسمى  درجة ".[10]

 

 

-    الأساس القانوني السابع

 

ü   أن مناط تحصيل رسوم الخدمات تقديم طلب كتابي من طالب الخدمة.

 

من المقرر قانونا أنه إذا كان مناط تحصيل الرسوم تقديم خدمات فعلية لصاحب الشأن فإن مقتضى ذلك أن يكون تقديم هذه الخدمة قد تم بناء علي طلب كتابي من طالب الخدمة ،و الثابت أنة ليس ثمة طلب مقدم من الشركة الطالبة للحصول علي خدمات فعلية من مصلحة الجمارك فإنه ليس ثمة مجال لتحصيل رسوم الخدمات علي البضائع الواردة مما يتعين معه رد ما تم تحصيله دون وجه حق.

 

 

-    الأساس القانوني الثامن

 

ü المدعي يؤكد هنا –منذ فجر الدعوى أن أساس المطالبة باسترداد ما قام بسدادة كان بحق –وكشف ذلك حكم الدستورية العليا –وعدم تخزين مشمول رسائل الشركة المدعية بمخازن أو مستودعات أو ساحات تديرها مصلحة الجمارك لا يخضعها للتقادم المنصوص علية في المادة 337/2 من التقنين المدني من وقت تحصيله .

 

 

-    الأساس القانوني التاسع

 

لما  وكانت المادة 181/1 من التفنين المدني تنص علي أنه: " كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية ردة " فإنه يحق للشركة اللجوء إلي القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة .

 


 

رابعا / الحقائق العشر  في الدعوى تؤكد أحقية المدعي في طلباته .

 

 

·       الحقيقة الأولي الدعوى مقبولة شكلا   :

 

المدعي قد لجأ إلي فض المنازعات وقدم قرار التوصية لعدالة المحكمة ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.

 

 

·       الحقيقة الثانية :

 

الثابت بموجب الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك والمقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 06/12/2007أن الشركة سددت مبلغ 154427.96 ج م تحت مسمى رسوم خدمات جمركية .

 

 

·       الحقيقة الثالثة :

 

 انهدام أساس تحصيل هذه الرسوم [11]لأن  الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد استندت في تحصيلها لرسم الخدمات المطالب به إلي نص المادة 111 من قانون الجمارك 66/63 والقرارات الوزارية المنفذة لة وإذا كان حكم المحكمة  الدستورية الصادر في الدعوى رقم 175/22 ق بجلسة 5/9/2004 قد قضي بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 111 من القانون 66 لسنة 63 وكذا سقوط جميع القرارات المنفذة لتلك المادة ، وإذا كانت م الجمارك قد استندت في تحصيل هذا الرسم إلي المادة المذكورة والقرارات المنفذة لها فإن تحصيلها يكون قد تم بلا سند من القانون بعد القضاء بسقوط هذه المادة والقرارات الوزارية ..

 

·       الحقيقة الرابعة :

 

لم يتم تخزين الرسائل المستوردة بأي مخازن تديرها الجمارك والثابت حسب ما جري علية العمل أن جميع مستودعات التخزين في جميع المنافذ الجمركية المصرية لا تدير عملية التخزين بل تقوم بها شركات قطاع خاص لها وحدها الحق في تحصيل رسوم التخزين لأنها هي التى أدت الخدمة فعلا وفقا لما نصت علية أحكام المواد من 70/80 من ق الجمارك وطبقا نص المادة 76 من قانون الجمارك " تحل الهيئة المستغلة للمستودع أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .

 

الحقيقة الخامسة

 

   ولم تنازع الجهة المدعي عليها  ولم تدعي أن التخزين تم بمعرفتها أو في مخازنها  بل جاءات عباراته في الشهادة الرسمية الصادرة منة بشأن دعوانا الماثلة وباعتراف صريح جري نصه  أن الرسوم موضوع الدعوى هي رسوم معاينة وفحص البضائع والكشف عنها وليست رسوم تخزين وهذه الرسوم تستحق علي جميع البضائع أيا كان مكان إيداعها وهذا مردود علية بصريح نص المادة 50 من قانون الجمارك وأن هذا هو صميم عمل موظفو الجمارك وصولا لتقدير الضريبة الجمركية  وبذلك لا تستحق رسوم خدمات.

 

·       الحقيقة السادسة   

 

            الشركة المدعية دفعت مقابل التخزين مرتين- مرة لشركة التخزين التي أدت الخدمة فعلا ، ومرة أخري بدون خدمة لمصلحة الجمارك .

 

·       الحقيقة السابعة  :

 

     لم يتطرق حكم الدستورية إلي ضريبة حتي ينالة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية .

 

·       الحقيقة الثامنة  :

 

وإذا كان الثابت من واقع الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك والمقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 06/12/2007 أن الشركة المدعية سددت مبلغ وقدرة 154427.93 ج م   كرسوم خدمات عن رسائل جمركية لم تودع مخازن ومستودعات الجمارك  ومن ثم فلا حق للمدعي علية في تحصيلها.فإذا ما أضيف إلي ذلك أن حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلي القضاء بعدم دستورية نص المادة 111 من ق 66/63 والقرارات الوزارية المنفذة لة ومن ثم فلا سند من واقع أو قانون لمصلحة الجمارك في إستئداء ذلك المبلغ وما هو برسم إذ هو دين عادى

 

خامسا  : رد الدفع بالتقادم الثلاثي :[12] ، [13] ،[14]

 

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء رفض الدفع بسقوط الحق في استرداد الرسوم موضوع النزاع بالتقادم الثلاثي  طبقا لنص المادة 377/2مدنى :

 

- هذا الدفع مردود لما هو مقرر  أنة يشترط لتطبيق حكم الفقرة الثانية أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسم وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله بحق

 

ثم صدر قرار لاحق بالإعفاء من هذا الرسم فلا يصح أنة يواجه الممول بحكم المادة 377/2مدنى  سالفة الذكر فإن ما تم سدادة حتى تاريخ صدور القرار المذكور يكون بغير سند ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في إقتضائة بمدة التقادم الطويل المقررة في القانون المدني وهي 15 عام   ولا يحوز قياس ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضي قرار لاحق واجب الرد ذلك أن نص المادة 377/2 مدني هو نص استثنائي لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس لما كان ذلك وكان المبلغ المطالب بردة قد سدد بحق إعمالا لنص المادة 111 من قانون 66لسنة 63 والقرارات الوزارية المنفذة له وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثالثة من المادة سالفة الذكر وسقوط الفقرة الثانية وكذا سقوط جميع القرارات المنفذة لتلك المادة وذلك بجلسة 5/9/2004 وإذ لم تنقضي 15 عام من هذا التاريخ وحثي رفع الدعوى فإنه يكون للمدعي كامل الحق في طلب الاسترداد إذ لا يكون قد سقط بالتقادم ، ومن ثم يضحي هذا الدفع علي غير سند من القانون جدير بالرفض [15]  ، [16] ،

 

1. وحيث أنة عن دفع المدعي علية بسقوط حق الشركة المدعية بصفتها في المطالبة برد المبالغ المسددة والتي مر عليها ثلاث سنوات بالتقادم الثلاثي وهي تلك التي دفعت قبل يوم 10/1/2002لأنقضاء ثلاث سنوات علي ذلك السداد قبل إيداع صحيفة الدعوي المطالبة بردها وقبل نشر الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111من قانون الجمارك وكذا سقوط قراري وزير المالية رقم 255 /93 و 123/94والقرارين 1208/96، 752/74في الجريدة الرسمية في 16/9/2004 فهو غير سديد للبين منذ فجر الدعوى أن أساس المطالبة باسترداد ما قام بسدادة كان بحق –وكشف ذلك حكم الدستورية العليا –وعدم تخزين مشمول رسائل الشركة المدعية بمخازن أو مستودعات أو ساحات تديرها مصلحة الجمارك لا يخضعها للتقادم المنصوص علية في المادة 337/2 من التقنين المدني من وقت تحصيله[17][18]

 

2. وإزاء صدور حكم الدستورية العليا بسقوط قرارات وزير المالية المبنية علي نص المادة 111من قانون الجمارك 66/63فضلا عن عدم انطباق تلك القرارات علي الرسائل محل الدعوى لعدم تخزين مشمول في مخازن أو ساحات أو مستودعات تديرها الجمارك وقد أسقطت ولم يسقط حق المدعي بالتقادم بنص المادة 377/2 من القانون المدني لكونها تتحدث عما دفع بغير مستحق أما الرسوم التي دفعت كان بحق وبعد سقوط القرارات أصبحت واجبة الرد لكونها دين عادى لا يسقط الحق في إسترددة إلا بالتقادم الطويل .

 

3. فهذا الدفع مردود بأنه لما كانت الرسوم قد سددت بحق حكم المادة 111 من قانون الجمارك وأصبحت بعد صدور الحكم بعدم دستورية موجب استحقاقها تحت يد مصلحة الجمارك دون سند فلا يحق إعمال أثر حكم المادة 377مدنى التي لا يصح إعمالها إلا إذا كان المطلوب ردة سدد بغير وجه حق.

 

4. ولذلك فإن المبلغ المطالب به يسقط بالتقادم الطويل خمسة عشرة سنه وليس ثلاث سنوات لأنة حصل بسند قانوني ثم قضي بعدم دستورية هذا السند فصار دين عادى علي الدولة وأنة قضى بعدم دستورية المادة والقرارات المنظمة لتحصيل هذه الرسوم وأن الحكم بعدم دستورية له أثر رجعي.

 

وعلي ذلك نلتمس من عدالة المحكمة القضاء برد ما سدد من رسوم عن كافة الرسائل موضوع الدعوى ورفض الدفع بالسقوط .

 

 

سادسا / رد الدفع بأن الحكم بعدم الدستورية ليس له أثر رجعي طبقا للقانون 168 لسنة 98 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا [19]

 

يتعين إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية فرض رسم الخدمات في الدعوى 175 لسنة 122ق د لكونه رسما وليس ضريبة .[20]

 

·      بدائه نوضح فارق التمايز الجوهري بين الرسم والضريبة

 

-  الدستور قد مايز بين فرض الضريبة وغيرها من الفرائض طبقا لنص المادة 119 منة فنص علي أن أولها لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون والثانية يجوز إنشائها في الحدود التي يبينها القانون .

 

ولا يحتج علي الحكم إذا ما انتهى إلي عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم الخدمات بالقرار بقانون رقم 168/1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذي تم نشرة في 11/7/1998 باعتبار أن ما حصل رسما وليس ضريبة الذي يضحي معة هذا النعي جدير بالرفض.[21]

 

 

 ونستشهد هنا بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 86لسنة 17 قضائية حيث جاء بة ما نصه " من المقرر -وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة وهم يدفعونها لها بصفة نهائية، ودون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، فلا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم، وعاد عليهم مردودها ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكليفية، ولاشأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها، وإلا كان ذلك خلطاً بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلاً لنشاط خاص أتاه الشخص العام - وعوضا عن تكلفته[22]

 

·  وقد قضى هذا الدفع مردود علية بأن الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي علي النزاع الذي لم يكن فصل فيه بحكم نهائي أو أنتهي بالتقادم طالما لم يحدد الحكم بعدم الدستورية تاريخ أخر لسريانه ولم يتعلق بنص ضريبي .ولما كان ذلك وكان الحكم بعدم الدستورية الخاص برسوم الخدمات لم يحدد تاريخ حصن لسريانه ولم تنص فيه صراحة علي عدم الرجعية ولم يتعلق بنص ضريبي  وأن النزاع الماثل لم يستقر بعد بحكم قضائي نهائي ولا بالتقادم. ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محلة ترفضه المحكمة وذلك طبقا لأحكام القانون 168لسنة 98 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا والمقرر قضاء[23].

 

·  وقد قضى : "وحيث أنه ولكون ما تناولته المادة 111 من قانون الجمارك ليس ضريبيا ولم يصدر الحكم في القضية 175لسنة 22ق.د بعدم دستورية نص ضريبي فلا يصح إعمال حكم المادة الأولي من القرار بقانون 168لسنة 98 ويضحي التحدي به فاسد"[24]. 

 

·  وقد قضى  أن المطالب بردة رسما وليس ضريبة فلا يخضع لقاعدة فورية أثر الحكم بعدم دستورية الصادر في شأنه الحكم في القضية 175لسنة 22ق.د فيتعين رد هذا الدفع.[25]

 

·  وقد قضى في حكم حديث"وحيث أنة عن النعي بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إعمال أثر القرار بقانون 168لسنة 98فمردود بأن ما حكم بعدم دستوريته تعلق بنص خاص برسم وليس نعيا ضريبيا حتى يكون القرار الجمهوري حابسا له في أثرة من حيث الزمان "[26]

 

·  وفي حكم حديث أخر قضى بأن "لكون ما حكم بعدم دستوريته رسما لا ضريبة ولا يخضع بالتالي أثرة للتعديل الوارد علي الفقرة الثالثة من المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية. [27]

 

·  وقد قضى حيث أنة أذا كانت مصلحة الجمارك المدعي عليها تستند في تحصيل رسوم الخدمات نفاذا لقرارات قضي بسقوطها ––فإن ذلك يعنى أحقية الشركة –المدعية –بصفتها في رد ما تم سدادة بغير مستحق وفوائده القانونية ،ولا يغير من هذا تحدى المدعي علية بصفته بعدم رجعية أحكام المحكمة الدستورية العليا لما نص علية القرار بقانون 168/98 إذ أن ما حصل كان رسم خدمات لم تؤدى لأي ضريبة تجبي دون مقابل وقد تكفل الحكم 175/22ق.د بجلسة 5/9/2004بيان ذلك إزالة لأي لبس فيرجع إلية ولا ينال من ذلك افتراض إثراء المدعي بصفته بلا سبب لأن ذلك الافتراض مبنى علي غير واقع مثبت.[28] 

 

·  وقد قضي   برد رسوم الخدمات ورفض الدفع بأن حكم الدستورية في الدعوى 175/22 ق د ليس لة أثر رجعي هذا القول مردود لما هو مقرر أن مفاد نص م 49 من ق الدستورية الصادر بالقانون 48 /79 المعدلة بالقرار بقانون 168 / 1998 أنة يترتب علي صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشرة وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم علي اختلاف درجاتها أن تخضع عند تطبيقة علي الوقائع القانونية المطروحة أمامها ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بإعتبارة قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيتة لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذة بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذة ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب علية عدم جواز تطبيقه من ليوم التالي لتاريخ نشرة مما يتعين معه اعتبار هذا النعي في غير محلة جدير به الرفض .[29] ،[30]

 

 

أما بشأن طلب  الفوائد القانونية5%

 

فإننا ندفع بتوافر شروط الحكم بالفوائد طبقا لأحكام القانون المدني وعلي أساس نص المادة 226 من القانون المدني والتي تنص " إذا كان محل الالتزام مبلغا من المال وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بة , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها, أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها , وهذا كله ما لم بنص القانون على غيره ".ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة الأخيرة من المادة 185 من ذات القانون حيث أنة " وعلي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى دون ما نظر إلي حسن نيته .[31]

 

سيدي الرئيس –     هيئة المحكمة الموقرة

 

من جماع ما سبق وإذا كان الثابت من واقع الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الجمارك والمقدمة لعدالة المحكمة أن الشركة المدعية سددت مبلغ وقدرة 154427.96 ج م   كرسوم خدمات عن رسائل جمركية وأن هذه الرسائل لم تودع مخازن ومستودعات الجمارك زمن ثم فلا حق للمدعي علية في تحصيلها فإذا ما أضيف إلي ذلك أن حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى إلي القضاء بعدم دستورية نص المادة 111 من ق 66/63 والقرارات الوزارية المنفذة له ومن ثم فلا سند من واقع أو قانون لمصلحة الجمارك في إستئداء ذلك المبلغ وما هو برسم إذ هو دين عادى

 

سيدي الرئيس :

 

      أنتم ميزان العدل وأنتم خلفاء الله في الأرض لإعمال مبادئ العدالة ولكشف الظلم والكرب عن عباد الله المظلومين ولن يرضي ضميركم كما لن يرضي قضائنا المصري العظيم إلا أن يدفع الظلم عن المظلومين ويرفع راية العدل عاليا".

 

بناء علية

 

نلتمس من عدالة المحكمة الحكم  / أولا " : بقبول الدعوى شكلا .

 

ثانيا :  بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة .............................   والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية 5%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ معجل بلا كفاله. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

والله ولي التوفيق

 

                                                                                                                 

 



[1] حكم محكمة استئناف القاهرة د (44)28/6/2006 مدني في الاستئنافين رقم 2172.لسنة 123 ق،26088لسنة 122 والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات  ورفض الدفع بانتفاء والصفة --نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 12 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007

 

[2] -حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 27/2/2007في الاستئنافين  رقم 19385، 21022لسنة 123ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة لأن المدعي قدم إيصالات سداد ما يطالب بإستردادة ولة مصلحة بإستردادة ولا دليل علي أنة تم بيع السلع التى استوردها وقيامة بتحصيل رسم الخدمات علي جمهور المستهلكين ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة في غير محلة خليقا بالرفض نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 6بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007

 

[3] -حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني بجلسة 21/2/2007في الاستئنافين  رقم 29945، 21429لسنة 123ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة لأن الستأنف ضدها هي التى قامت بسداد ذلك الرسم ويمثل عبئا علي ميزانيتها ومن ثم فإنة تنعقد لها الصفة والمصلحة في إستردادة ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذ الدفع ، نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 7بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007 ،

 

[4] حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44)26/6/2007 مدني في الاستئناف رقم 1906لسنة124 ق والذي قضى فيه والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لأن المدعي هو من قام بسداد الرسم المطلوب ولم يثبت إنتقال سدادة هذا الي ذمة أخري ومن ذلك يكفي إستخلاص صفتة وفي إقامة الدعوى نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 3 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[5] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني 21/2/2007 في الاستئناف رقم 29541لسنة 123ق والذي قضى فيه  والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير زى صفة نلتمس مراجعة ص 7 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 4 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[6] - الحكم الصادر في 28/06/ 2006من استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 3851 لسنة 122 ق. 

 

[7] حكم محكمة استئناف القاهرة د (44) مدني 27/7/2006في الاستئنافين رقم 6893.لسنة 123 ق،26088لسنة 122 والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ص 4 مستند رقم 12 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007  

 

[8] - الحكم الصادر في 28/6/2006من استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئنافين رقم3574 و3671.لسنة 122 ق نلتمس مراجعة ص 4 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 11 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 2/12/2006

 

وأيضا حكم محكمة استئناف القاهرة د (60) مدني في الاستئناف رقم 23994لسنة 122 ق والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع بانتفاء المصلحة الشخصية والصفة في رفع الدعوى لأن المستأنف ضده وسيط وجمهور المستهلكين هو الذي يتحمل الرسوم

 

[9]  يؤكد ذلك من أحكام القضاء المصري الشامخ :

 

وفي ذلك قضت محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1.6./115ق الصادر في 27/5/1998بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.

 

وهو ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم   7452/116ق    الصادر في 21/1/2... بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برد رسوم الخدمات.

 

 

[10] ويؤيد ذلك أحكام محكمة النقض الأتيه :

 

حكم النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم 2314لسنة 54ق.

 

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1.58/67 الصادر 16/3/99

 

حكم محكمة النقض في الطعن 1.75/67 ق الصادر 3./1./2002

 

 

[11] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 28/6/2006 في الاستئنافين  رقم 4362، 10014لسنة 123 ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات تأسيسا علي إنهدام أساس تحصيل الرسم . نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم .... بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

 

[12] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 25198لسنة 123 ق والذي قضى فيه والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات  ورفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالاسترداد لمضي ثلاث سنوات نلتمس مراجعة ص 4 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 13 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[13] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44)26/6/2007 مدني في الاستئناف رقم 1906لسنة124 ق والذي قضى فيه والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات  ورفض الدفع بسقوط حق المدعي بالتقادم إذ من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية المادة 111 من القانون 66 لسنة 63 يحق لمن سدد رسوما أن يستردها بالتقادم الثلاثى. نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 3بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[14] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 28/6/2006 في الاستئناف  رقم 4362، 10014لسنة 123 ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات تأسيسا علي رفض الدفع بالتقادم الثلاثي نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 15 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[15] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني 21/2/2007 في الاستئناف رقم 29541لسنة 123ق والذي قضى فيه  والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع رفض الدفع بسقوط الحق في إسترداد الرسوم موضوع النزاع بالتقادم الثلاثى نلتمس مراجعة ص 8 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 4 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[16] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني في الاستئناف رقم 15468لسنة 123ق والذي قضى فيه  والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع.ورفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم الثلاثى طبقا لنص 377/2 مدنى لأن مناط تطبيق هذة المادة أن يكون قد سدد بغير وجة حق  . نلتمس مراجعة ص 6 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 5 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[17] حكم محكمة استئناف القاهرة 28/9/2005د (44) مدني في الاستئناف رقم 8336لسنة 122 ق والذي قضى فيه بإلغاء الحكم وإلزام المستأنف علية بصفته برد مبلغ 150337المحصلة منة كرسوم خدمات.

 

[18] حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني بجلسة 21/2/2007في الاستئنافين  رقم 29945، 21429لسنة 123ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات ، رفض الدفع بالتقادم الثلاثي لأنة لما كان حكم الدستورية قد إنتهى إلي إنعدام نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 ومن ثم فقد إنحسرت عن ذلك الدين صفة الرسم وأصبح دينا عاديا يسقط بالتقادم الطويل نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 7بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007

 

[19] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 25198لسنة 123 ق والذي قضى فيه والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات  وأخذا بحكم الدستورية في الدعوى 175/22 ق بعد ردة علي عدم رجعية أثرة كونه لم يلحق نصا ضريبيا  . نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم مستند رقم 13 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007

 

[20] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 28/6/2006 في الاستئنافين  رقم 4362، 10014لسنة 123 ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات أخذا بالأثر الرجعي لحكم الدستورية العليا لأن حكم الدستورية لم يتطرق لضريبة حتى ينالة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا نلتمس مراجعة ص 3 من الحكم المذكور المقدم مستند رقم 15 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007.

 

[21] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني في الاستئناف رقم 15468لسنة 123ق والذي قضى فيه  والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات -ولا يحتج علي الحكم إذا ما إنتهى إلي عدم أحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسوم الخدمات بالقرار بقانون رقم 168/1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والذى تم نشرة في 11/7/1998 بإعتبار أن ما حصل رسما وليس ضريبة الأمر الذى يضحي معة هذا النعي في غير محلة جدير بالرفض .  نلتمس مراجعة ص 4 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 5 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 06/12/2007

 

[22] - نلتمس مراجعة حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 86 لسنة 17 ق.د الصادر في 7 فبراير 1998 مستند رقم 2بحافظة المستندات المقدمة بجلسة06/12/2007

 

[23] - الحكم الصادر في 13/09/ 2006من استئناف القاهرة الدائرة (60) مدني في الاستئنافين رقم 27250و27438.لسنة 122 ق.

 

[24] - الحكم الصادر في 27/9/2006من استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 15347.لسنة 123 ق

 

-[25] الحكم الصادر في 27/9/2006من استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 8205.لسنة 122 ق 

 

[26] -الحكم الصادر في 28/06/ 2006من استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني في الاستئناف رقم 3851 لسنة 122 ق.

 

[27] حكم محكمة استئناف القاهرة د (الأولي) مدني في الاستئناف رقم 8819لسنة 122 ق والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات ورفض الدفع بانعدام الأثر الرجعي لحكم عدم الدستورية وأعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية فرض رسوم الخدمات لكونه رسم وليس ضريبة

 

[28] حكم محكمة استئناف القاهرة د (44) مدني في الاستئناف رقم 8336لسنة 122 ق والذي قضى فيه بإلغاء الحكم وإلزام المستأنف علية بصفته برد مبلغ 150337المحصلة منة كرسوم خدمات

 

[29] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (66) مدني في الاستئناف رقم 29541لسنة 123ق نلتمس مراجعة ص 5 وص 6 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 4 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007

 

[30] -  حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 27/2/2007في الاستئنافين  رقم 19385، 21022لسنة 123ق والذي قضى فيه برد رسوم الخدمات ورفض النعي بعدم تطبيق القانون 168 لسنة 98 لأن الحكم بعدم الدستورية يتعلق بنص خاص برسم وليس ضريبة حتي يكون القرار الجمهوري السابق خاص بة حابسا لة في أثرة من حيث الزمان نلتمس مراجعة ص 5 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم 6 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم 06/12/2007 .

 

[31] - حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة (44) مدني بجلسة 26/6/2007 في الاستئناف رقم 1906لسنة124 ق والذي قضى فيه والذي قضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إلية من رد رسوم الخدمات لتوافر شروط المادة 226 مدنى  ولا يتعارض ذلك مع نص الفقرة الأخيرة من المادة 185 من ذات القانون حيث أنة " وعلي كل حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى دون ما نظر إلي حسن نيتة نلتمس مراجعة ص3 من الحكم المذكور المقدم صورته مستند رقم3 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم  21/11/207

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1416 / عدد الاعضاء 62