اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/8/2002 5:30:00 AM
  هل طلب المتعة الجنسية رشوة      

نشرت الصحف جريمة موضوعها الجنس مقابل الخدمة الغير مشروعة والؤال هل تعتبر رشوة وهل يمكن تسميتها كذلك واذا لم تكن فماهي؟

الاثنين 23 رجب 1423العدد 12519 السنة 38

 

  حبس أستاذ جامعي طلب رشوة لا أخلاقية من طالبة



* أصدرت محكمة امن الدولة العليا في طنطا يوم الأحد حكما بسجن احد اساتذة جامعة المدينة ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة بعد ادانته بـ "طلب رشوة جنسية" من طالبة سنة اولى في الجامعة، حسبما اعلن مصدر قضائي.
وكان استاذ في كلية التجارة في جامعة طنطا طلب من الفتاة "رشوة جنسية مقابل اعطائها اسئلة الامتحانات في جميع المواد" وفقا للمصدر نفسه الذى رفض الكشف عن اسمى الرجل والفتاة.
واكدت المحكمة في قرارها انها اصدرت حكمها بسبب "السلوك المنحرف والمشين الذي لا يتفق مع ما تفرضه وظيفته من اجلال وقدسية".
وكانت الفتاة ابلغت النيابة في كانون الثاني/يناير الماضي "ملاحقة الاستاذ لها دائما وتحرشه بها ومساومته لها، فاتفقت معها على خطة للايقاع به عبر تسجيل صوته، الامر الذي ادى الى ضبطه بالجرم المشهود" تبعا لما ذكره المصدر.
يشار الى ان محكمة امن الدولة العليا هي الجهة المخولة النظر في قضايا الرشوة وتعتبر احكامها قابلة للطعن امام محكمة النقض.

 


  مجد العرب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  8/10/2002



لكون أن الأستاذ الذي صدر الحكم ضده يعتبر من الموظف العام ، فأي أمر يطلبه من الغير إن لم يربطه بعمل يتعلق بوظيفته العامة ، ومن أجل تحقيق غاية لا تعود لمصلحة عامة يعتبر رشوة ، وليس بالضروري أن تكون الرشوة حاجة مادية مثل نقود بل تستوي أيضا الأمور الأخرى مثل هذا الذي قام به هذا الأستاذ .

 


  عبدالله    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  8/10/2002



مثل هذا العمل الذي قام به أستاذ الجامعه هل يمكن اعتباره رشوه في الشريعه الإسلاميه

ماهوتعريف الرشوه في القانون المصري

هل نعتبر الدكتور في هذه الحاله راشيا أم مرتشيا ؟

من ناحيتي  ــوهذا اجتهاد شخصي  ـ لاأعتقد أن مثل هذا التصرف من الدكتورمن قبيل الرشوه  لكنه عمل محرم يعاقب عليه شرعا بعقوبه تعزيريه

ذالك أننا لا نعتبره راشيا ولا يمكن اعتباره مرتشيا  لأن البنت لم تعرض عليه الرشوه بل كانت ضحيه

عبدالله الناصري


  توفيق كامل    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  9/10/2002



المادة 103 من قانون العقوبات المصري

 

كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة يعد مرتشيا ويعاقب بالاشغال الشاقة وبغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد


  موافق     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  10/10/2002



 

يا اخ فوزي

هناك اكثر من جريمة

1-     جريمة خيانة الامانة

2-     جريمة اخلاقية

3-     جريمة رشوة المتاجرة بالوظيفة بمقابل

4-     اساءة استخدام السلطة بممارسة سلطته بالضغط على الطالبة

 

حبيت ابين ذلك لاثراء النقاش الان . وساحاول ان اكمل ردي في القريب العاجل

  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  11/10/2002



لماذا عندما نتعرض لواقعة معينة نكيفها من الناحية القانونية ونغفل النواحي الشرعية

هل التشريع الإسلامي عاجز عن تكييف القضية وإيجاد الحلول لها

لماذا لانطبق الجانب الشرعي والنظامي على القضية إذ لا تعارض بينهما في هذه القضية


   البندر    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  12/10/2002



السؤال اخي المعاون.. لماذا لانتعاضد وكل يرسل مداخلته حسب خلفيته وتخصصه فالذي خلفيته قانونية يجيب وفق افضل مايعرف والذي خلفيته شريعة كذلك. من الاشياء غير المقبولة ان يخبص من لايعرف في اصول الفقة. من الاشياء المعروفة سلفا ان التزوير منظم. اعني صدر فيه نظام وتكلم عن اركان الجريمة والقصد الجنائي سواء الخاص او العام ولذلك فالاجابات يجب ان تتسق مع هذا التنظيم . لكن ما اريد قولة بقوة اننا ننتظر منكم هذا الدور فشمروا عن سواعدكم لاثراء الفقه الاسلامي عن طريق اثراء الحوار بالجوتنب الشرعية ومايعرف بفقه المقاصد.

لك حبي وتقديري


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  12/10/2002



السادة الزملاء الأفاضل:

تحــــية الحـــق والعروبة :

... من المفترض , وقبل توصيف هذا الجرم , أن نبحث عن غاية المشرع , وأن نغوص بين السطور , للوصول إلى تلك الغاية , _ وأعتقد _ أن المشرع العربي , قصد بالرشوة , حصول المرتشي على مبالغ مادية ( نقود ) , أو أموال عينية ( ذهب , سيارة , عقار ) , وذلك لإنه عندما قضى بعقوبة على المرتشي , ( يعاقب الراشي ايضاً بشروط ) , قرر بمعاقبته بحجز حريته , والغرامة , وبالرد ايضاً ’ أي إعادة المال _ العيني أو المادي النقدي _ , وهنا وعلى فرض أن المدرس تمتع جنسياً فقط مع تلك الطالبة , فكيف يحكم عليه برد ما ناله من المتعة وهو أمر معنوي , (سيكولوجي ) , لهذا فنية المشرع تغلب على اعادة ما ناله أو أخذه المدرس بغير وجه حق , وهنا تستحيل الإعادة ( ويمكن الحكم بتعويض معنوي للطالبة ) , ولكنني على ضوء ذلك , أرى , أن الجرم الذي اقترفه المدرس الجامعي هو ( إساءة إستعمال الوظيفة ) , مع طلب التشديد أو عدم منحه أي سبب من اسباب تخفيف العقوبة بل تشديدها , والرشوة عموماً وحتى في اغلب القوانين العالمية أصبحت معلومة , على أنها مبلغ من المال أو اشياء عينية , قابلة للرد , لذلك فإن التكييف الجرمي من قبل النيابة العامة أمر هام وخطير جداً , وبرأيي إن ما يمكن ان ينسب من جرم هو ( إساءة استعمال الوظيفة ) , ولكم أن تكيفوا الجرم وفق قوانين بلادكم وموادها , وأما الرشوة فهي ضعيفة لصراحة النص على وجوب الحكم على المرتشي بإعادة ما ارتشاه أو قبضه , وعلى ما يبدو أن الجرم أُخضع لنص خاص أو قانون أشد , طبق على تلك الواقعة بهدف قمع أو زجر تلك الجرائم , وإلا فما معنى أن تحكم محكمة أمن الدولة العليا بتلك الجريمة , وننتظر رأيكم .

بكل احترام %


  هاشم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  17/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو السماح لي بإبداء رأي في هذا الموضوع

أرى أن القضية محل النقاش تشتمل على عدة جرائم وأتفق مع السادة الأساتذة في ذلك ولكن القضي الأساسية هي جريمة الرشوة وبحسب تفسير المادة المتعلقة بجريمة الرشوة بأنه ينبغي إكتمال جميع الأركان المادية للجريمة والأركان المادية المقصودة هنا هي الراشي والمرتشي والرشوة والنتيجة ، وبتحليل ذلك فإن جريمة الرشوة ليس بالضرورة من يطلبها فقط تتم بموجب عرض وقبول من الطرف الثاني وذلك بمقابل تقديم خدمة لاتتوفر لأحد سواه ، وفي القضية المعروضة أمامنا نجد أن جريمة الرشوة إتخذت شكلا مختلفاً لم يفطن له وأضعو التشريع أصلا وكان كل تفكيرهم بأن الرشوة ذات أبعاد مادية بحتة وسكت عن البعد المعنوي والذي يمكن أن يكون أكثر قوة وتأثيرا مثال ذلك بأن يقوم موظف بترقية شخص إلى منصب أعلى مقابل مساعدته في تمرير بعض الأوراق أو السكوت عن أعمال خرى من شأنها تحقيق مصلحة معينة ,أما فيما يتعلق بالقضية المعروضة فإن طلب الراشي أو المرتشي بتقديم خدمة وهو يعلم بأن الطرف الثاني في حاجة إلى هذا العمل وذلك مقابل شهوة جنسية فهي في رأي عملا ماديا وليس معنويا بمعنى أن النيل من كرامة الإنسان في بدنه وجزء حساس منه قد يفضي إلى حمل جنين وهذه نتيجة مادية بحته 0

لذا فغن سكوت المشرع عن تحديد الماديات أو المعنويات أمر يتعلق بالبينات المقدمة للمحكمة وبحسب الوقائع 0 عليه أرى بأن طلب الأستاذ بذلك لهو ظرف مشدد يجعل المحكمة أكثر تشددا عما إذا كانت الجريمة بتقديم المال مثلا ولكون الأستاذ يشغل منصبا حساسا وحتى يتم المحافظ على الأخلاق والمثل التي من أجلها أنشئت القوانين لمحاربة الفساد إلى غير ذلك 0

لذا فإنني أؤيد الحكم جملة وتفصيلا والله الموفق


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  18/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الزملاء
الأستاذ الفاضل بندر بن نهار


تحية طيبة وبعد ........ لما كان الموضوع الذى أثرتموه ( هل طلب المتعة الجنسية رشوة ) أثير أمام المحاكم المصرية ، فإنه فى هذه الحالة يتعلق بالقانون المصرى ، ولذلك سنحاول بإيجاز معالجة هذا الموضوع (طبيعة المقابل فى جريمة الرشوة) من وجهة نظر القانون المصرى مع المقارنة ببعض القوانين الأخرى لتمام الإستفادة .

تعريف جريمة الرشوة
تنص المادة 103 من قانون العقوبات المصرى على أنه :
' كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ....... '.
يتضح من النص السابق أن جريمة الرشوة تقوم على فكرة الإتجار بالوظيفة العامة وإستغلالاً للمنفعة الخاصة بالموظف العام ، ذلك أن هذا الأخير إنما يتقاضى أجراً مقابل أداء أعمال وظيفته ، لذلك ليس له الحق فى أن يتقاضى من الأفراد مقابل للقيام بها .

الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة :
الرشوة حريمة متعددة الأطراف ، متعددة السلوك ، حيث تقتضى توافر طرفين :
1- المرتشى : وهو الموظف العام ومن فى حكمه ، الذى يسعى للحصول على منفعة من وراء وظيفته بالإتجار بها .
2- الراشى : هو صاحب الحاجة الذى يقدم عطايا أو يعد بتقديمها ليحقق مصلحة خاصة له من العمل الوظيفى ، كما قد يستجيب لطلب المرتشى لشىء من ذلك ، وفى هذا قد تتقابل إرادة كل من الراشى والمرتشى مباشرة ، أو قد يتدخل بينهما ما يسمى بالوسيط (الرائش) ممثلاً لأحد طرفى الرشوة أو كليهما فى تحقيق غرضهما ، وهو فى حقيقته ليس إلا شريكا فى جريمة الرشوة .

وجريمة الرشوة كغيرها من الجرائم يتكون بنيانها القانونى من :
1- ركن مادى
2- ركن معنوى
 
الركن المادى فى جريمة الرشوة :
1- السلوك الإجرامى : ويتمثل فى طلب أو قبول أو أخذ كما حددته المادة 103 عقوبات مصرى 2- موضوع السلوك الإجرامى : طبيعة المقابل فى الرشوة     وهو مايدور حوله الموضوع
3- سبب الرشوة : ويتمثل فى القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو الإخلال بوجبات الوظيفة

طبيعة المقابل فى جريمة الرشوة :
تنص المادة 107 من قانون العقوبات المصرى على أنه :
' يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه ، أياً كان إسمها أو نوعها ، وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادة ' .
عبر المشرع المصرى عن المقابل فى جريمة الرشوة بوعد أو عطية أو فائدة ولم يشترط أن يأخذ المقابل صورة معينة بل ينصرف إلى كل ميزة يحصل عليها الموظف كفائدة ، ويستوى أن يكون المقابل ماديا أو غير مادى .
1- المقابل المادى : يشمل كل مال ، وقد يكون هذا المال نقوداً وهذا هو الغالب ، أو ما يقوم بمال كالمجوهرات او الملابس أو السندات والأوراق المالية وما إلى ذلك ، ويستوى أن يكون هذا المقابل شيئاً مشروعاً أو غير مشروع .
2- المقابل غير المادى : يتمثل فى كل ما يعود بالفائدة على المرتشى ، وهو ما نصت عليه المادة 107 عقوبات مصرى بقولها ' ...... وسواء أكانت الفائدة مادية أو غير مادية ...... ' .
وقد جاء بالمذكرة الإضاحية لقانون العقوبات المصرى تعليقاً على ذلك : ' أن المادة 107 عقوبات نصت على أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة أياً كان إسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ، وذلك ليقع تحت طائلة العقاب الموظف المرتشى الذى يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها مقابل حصوله على خدمة لا تقوم بمال كالحصول على توظيف أحد أقاربه أو السعى بترقيتة أو غير ذلك من صور الفائدة ' .

وقد إستقر القضاء المصرى منذ القدم على ذلك ، وقضى تطبيقاً لذلك بأنه من قبيل الفائدة غير المادية إتفاق الموظف مع إمرأة على إرتكاب الزنا معها ليقضى لها أمراً من الأمور أو ليخل بواجب من واجبات الوظيفة لصالحها .
( المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية 20 نوفمبر 1955 ، فى الجناية رقم 82 لسنة 1955 عسكرية قسم المنتزة ، مقيدة برقم 801 لسنة 1955 عسكرية عليا )    

ومن أمثلة ذلك أيضاً المتع الشخصية كقضاء سهرة فى احد الملاهى ، وهذا هو المعمول به فى ظل القانون الألمانى ، كما عبرت عن ذلك أيضاً المادة 128 من قانون العفوبات السودانى لسنة 1974 حين نصت على أنه : ' ...... بالمكافئة النقدية أو غير النقدية غير المكافأة القانونية ' ، فى حين رفضت محكمة النقض الإيطالية الأخذ به .

ما تقدم يتضح للأخوة الزملاء أن المقابل فى جريمة الرشوة لا يقتصر على المقابل المادى ولكنه يتضمن أيضاً المقابل غير المادى مثل ما يحصل عليه الموظف من ملزات ومتع شخصية وإقامة علاقات غير المشروعة وقضاء السهرات فى الملاهى ، وذلك ليقع تحت طائلة العقاب هذا النوع من الموظفين الذى يتاجر بالوظيفة العامة .

هذا ولكم جزيل الشكر على هذه الموضوعات القيمة  


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2845 / عدد الاعضاء 62