اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسام حشيش
التاريخ
10/12/2007 1:33:49 PM
  قانون النظافة العامة       

بمناسبة عيد الفطر المبارك أهنئكم جميعا وكل عام والأمة العربية والاسلامية بخير

قانون رقم 10 لسنة 2005

 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

                                                (المادة الأولى) :

 

يستبدل بنصي المادتين ( 8 ,9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة , النصان التاليان :

 

مادة 8 : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :

 

أ- من جنيه إلي عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .

 

ب- من جنيه إلي أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات  .

 

جـ- من عشرة جنيهات إلي ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

 

د- تعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .

 

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلي الأماكن المخصصة لهذا الغرض , والتخلص منها بطريقة آمنة .

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت علي المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .  

 

ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود ( أ, ب , ج) مع هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص , بناء علي موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظ , وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي  للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون , ويراعي في تحديده مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي :

 

1 – حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة .

 

2 – حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضي حكم المادة (9) من هذا القانون , وذلك استثناء مما تقضي به المادة ( 18 مكررا ) من قانون الإجراءات الجنائية .

 

3 – عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .

 

4 -  الاعتمادات التي تدرج في ميزانية محافظة للصرف علي أعمال النظافة .

 

ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض التي خصصت من أجله .

 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون , وإحالتها إلي جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .

 

مادة 9 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر , يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .

 

ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ( 1 , 4 ) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال اسبوع من تاريخ ضبط المخالفة , وتنقضي الدعوي الجنائية بناء علي هذا التصالح .

 

                                        (المادة الأولى) :

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 20من صفر سنة 1426 هـ

 

الموافق 30 من مارس سنة 2005 م ) .

 

                                                                     حسنى مبارك

 


  PrincMF    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  12/10/2007



شكراً جزيلاً للعضو النشط الأستاذ الفاضل حسام حشيش

PrinceMF 
مجدى فتحى
المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2036 / عدد الاعضاء 62