اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الرمادي
التاريخ
9/24/2007 11:09:30 AM
  مقاومة رجل الأمن صورتها ومعناها      

الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات

هذا ما تضمنه  القرار الوزاري رقم  1900 وتاريخ 9/7/1428هـ الصادر بشأن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف 

ولم يوضح في القرار الوزاري ما نوع المقاومة حيث إن الكلمة تحتمل أدنى امتناع من قبل الشخص الذي يراد

القبض عليه كما أن رجل الأمن الذي يمارس عمل الميدان لم يتلقى التدريب الكافي والدورات المؤهله له للتعامل مع 

الجمهور وكذلك فنيات القبض على الأشخاص والسيطرة عليهم وهذا يجعل المقاومة واسعة المعنى في القرار 

واعتقد أن القضية تحتاج إلى ضوابط كما تحتاج لتثقيف رجال الضبط الجنائي حتى لا يكون هناك توسع غير محمود 

لتطبيق ذه الجزئية من القرار

كما أن الموضوع مطروح للنقاش بين الاخوة في المنتدى لتحديد معنى المقاومة وصورتها


  ابو فواز    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  24/9/2007



الأخ الكريم / الرمادى ... كل عام وأنتم بخير
أرجو التكرم بعرض مضمون القرار الوزارى المشار إليه حتى نتمكن من دراسته ومدى مطابقته لأحكام القانون الجزائى سيما وقد أفرد قانون الأجراءات الجنائية المصرى احكاماً خاصة بإجراءات القبض والأستيقاف وأوامر الضبط وذلك من خلال ضوابط وقواعد قانونية , أما فى حالة صدور قرارات وزارية تتصدى لنفس هذه الضوابط أو القواعد بشىء من التغيير بالنقص أو الزيادة أو التعديل بحيث تتعارض مع احكام القانون فهذا مخالف للدستور من ناحية ولقاعدة تسلسل حجية التشريعات من ناحية اخرى ومن ثم فلا حجية ولا إلزام لقرار يخالف قواعد تعتبر من النظام العام .. لذلك أأمل من سيادتكم نشر صيغة القرارسالف الذكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ...... ابو فواز


  ابو فواز    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  24/9/2007



إستدراك
نسيت أن أذكر أن رجل الشرطة المنوط به حفظ الأمن والمخول بتنفيذ قرارات الضبط أو القبض , ليس معصوماً من الخطأ الموجب لمسؤليتة فإن لم يكن مؤهلاً لموجبات الوظيفة أو تجاوز حدود إختصاصة أو قام بعمل من أعمال الأستفزاز الغير مبررأو تعدى على الغير تحت ستار الوظيفة أو بسببها وترتب على ذلك وقوع ضرر به أو بمركبتة أو أى وسيلة تستخدم لتنفيذ مهامه الوظيفية فلا مسئولية على الغير الذى يكون عندئذ فى حالة دفاع شرعى


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  24/9/2007



 أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ".القرار الوزاري رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428هـ ، والذي تضمن ما يلي :
أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ.


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  24/9/2007



اخي الكريم ابو فواز الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال

هذا هونص القرار الوزاري والفقرة (11) هي المطروح فيها النقاش



  ابو فواز    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  25/9/2007



أخى / الرمادى   المحترم
القرار الوزارى سالف الذكر يعد من القرارات التنفيذية الصادرة إعمالا للقانون  ومن الطبيعى ان يمنح رجال السلطة التنفيذية العامة المخولين بالضبط والقبض والتوقيف  , حماية قانونية ضد أعمال المقاومة الغير مشروعة من الناس  , إلا أنه فى حالة الخروج على مقتضيات القانون أو التعسف فى إستعمال الحق من رجال السلطة لإفانه يجوز للمضرور الالتجاء إلى الأجهزة المختصة  أو إقامة الدعوى الجنائية والأدعاء المدنى فيها للمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى .. وعليه فالقرار سليم وصحيح قانونا .. وأنا معك فى ضرورة تأهيل رجال الشرطة المخولين بالتوقيف تأهيلاً قانونيا وفنياً     ابو فواز


  الرمادي    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  25/9/2007



اخي الكريم ابو فواز اقصد فيما ذكرت هو كون القرار في الفقرة المشار إليها كانت ألفاظه واسعة

وتحتمل أمور عدة ومسألة الحماية لرجل الأمن مسألة مهمة كون الاحتكاك بالجمهور له اشكالياته

المتعدده والتقييد أرى أنه مطلب إما بوضع ضوابط وتعريفات محدده أو شرح يبين ما المراد على وجه

التحديد أو التقريب وإلا فإن التطبيق للقرار على اطلاقه سينتج عنه ايقاف عدد غير قليل من الناس بسبب

كلمة المقاومة بمعناها الفضفاض



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1935 / عدد الاعضاء 62