اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمدالمالكي
التاريخ
9/17/2007 6:36:29 AM
  الوقف التعليقي للدعوى      

يقصد بالوقف التعليقي ايقاف اجراءات النظر في الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة اولية اخرى يتوقف عليها الحكم في الدعوى وقد ورد النص عليها في نظام المرافعات الشرعية من اللائحة التنفيذية ويشترط لذلك توافر ثلاثة شروط:
- ان تعرض للمحكمة مسألة أولية يجب الحكم فيها اولا.
- ان تكون هذه المسألة جدية.
- ان تكون من اختصاص المحكمة ولائيا والا يجب احالة الفصل في المسألة الاولية الى الجهة المختصة.
وهناك قضايا لا يجوز الوقف التعليقي فيها وهي الدعاوى المستعجلة حيث ان وقف هذه الدعاوى يناقض فكرة الاستعجال الوارد في هذه الدعاوى.
ويترتب على وقف الدعوى تعليقيا ايقاف الخصومة المنظورة امام المحكمة وما يتبعها من اجراءات وكذلك وقف كافة المواعيد وما يعيب على الوقف التعليقي ان نظام المرافعات الشرعية لم يحدد مدة الوقف وهذا يؤدي الى قيام بعض الخصوم باستغلال الوقف التعليقي للمماطلة واطالة امد النزاع وارى من جانبي ان تقدير مدة الوقف التعليقي متروك للسلطة التقديرية للقاضي ناظر للموضوع الاصلي
.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2498 / عدد الاعضاء 62