|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/31/2007 4:49:13 PM
|
حق المحامى فى لبنان ومصر وسوريا
|
*اعتبر القانون اللبناني بمادته ( 74 ) حق الدفاع حقاً مقدساً لذلك لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أية دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع . أما إذا خرجت عن حدود الدفاع فيصبح مسؤولاً عنها مسؤولية مدنية وجزائية . وعليه إذا كان المحامي يتمتع بحصانة موكله في الخصومة إلا أن هذه الحصانة لا تتجاوز نطاقها فلا تنسحب على المحامي إذا شتم محامي خصمه . ولا حصانة إذا اقترف الخصم والمحامي جرائم بحق المحكمة أو على عضو النيابة العامة أو أمناء السر وكتبة الجلسات والمحضرين .
**و نصت المادة 75 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني على الآتي : (لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محامٍ بسبب أقوال وكتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث ) .
أما القانون المصري فقد جاء بنص أفضل من النص اللبناني ، فالنص اللبناني يفهم من مدلوله كأنه يسمح للمحامي بذم وقدح وتحقير الخصم أثناء الدفاع .
أما القانون المصري فنص في المادة 95 منه : (لا يجوز القبض على محامٍ أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة المهنة) .
النص المصري اعتبر أن الأمر منسوب إلى المحامي نسبة لأنه لا يعقل أن تخرج أمثال هذه التهم من المحامين . و يا ليت القانون اللبناني يعاد صياغته صياغة جديدة لكي يكون واضحاً لا لبس فيه .
لذلك يجب على المحامي ألا يوجه إلى خصمه أية تهمة إلا إذا كانت قائمة على دليل أو قرينة قانونية تفيد الدعوى وإجراءاتها .
والملاحظ أن بعض شراح القانون يفسرون المادة (95) المصرية تفسيراً مطابقاً للنص اللبناني مع العلم أن مفهوم النصين يختلف اختلافاً جذرياً فالنص الأول يفهم منه أن التهمة المنسوبة إلى المحامي بالقذف والقدح صحيحة أما النص المصري فيقرر أن التهمة منسوبة نسبة إلى المحامي .
***معاقبة كل شخص يقترف جرماً بحق محامٍ أثناء ممارسته المهنة أو بسببها :
تنص المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبنانية . (كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرّض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرّض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية . وجاء القانون المصري كعادته في معظم مواده بنص دقيق مصاغ صياغة حسنة إذ ورد في المادة 98 : ( يعاقب من أهان محامياً بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ) .
النص المصري جعل القول أو الفعل أو حتى الإشارة تستوجب العقوبة المقررة لهيئة المحكمة . القانون يساوي بين المحامي وبين هيئة المحكمة إذا وقعت عليه إهانة أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ولا يهم أن تقع الإهانة على المحامي أثناء انعقاد الجلسة أو داخل المحكمة ، ويعتبر من أهان محامياً في أي مكان في مكتبه أو غيره أثناء قيامه بأعمال المحاماة أو بسببها مرتكباً جريمة إهانة المحكمة .
أما قانون تنظيم مهنة المحاماة العراقي فقد اعتبر الاعتداء على محام كاعتداء على موظف عام .
****عدم جواز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد انقضاء 24 ساعة على إيداع صورة عن القرار في مركز النقابة : تنص المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني : (كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة) .
أما القانون السوري فقد جاء بنص من السهل التلاعب به ، لأنه جعل إجراء الحجز أو التفتيش أو الاستجواب الذي لم يحضره أو يعلم به مجلس الفرع النقابي مهدد بالبطلان فقط وكان الأجدر بكاتب هذا النص أن يجعل جميع الإجراءات التي لحقت بالمحامي (تفتيش –حجز – استجواب ) دون أن يحضرها رئس مجلس الفرع باطلة بطلاناً مطلقاً عوضاً عن كونها قابلة للإبطال.
إما القانون المصري نص على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة من دون أن يذكر نقابة المحامين أو أحد أعضائها بأي شئ .
وكان الأجدر أن يقترن أعضاء النيابة العامة بنقيب المحامين أو أحد أعضائه أو نوابه والجدير بالذكر أن القانون لا يحرم تفتيش شخص المحامي أو مسكنه بواسطة أحد رجال الضبط ولو أن ذلك يعد من أعمال التحقيق ، ويوجب قانون المحاماة أن يفتش مكتب المحامي بواسطة عضو النيابة ، ويعتبر تفتيش مكتب المحامي باطلاً إذا لم يقم بإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
*****عدم جواز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبته إلا بعد مضي عشرة أيام على إنذار المحامي مع إشعار النقابة بذلك :
نصت المادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني : ( لا يجوز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل على إنذار صاحب العلاقة خطياً وإشعار مركز النقابة التي ينتمي إليها بالأمر ... ) .
كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 التي تنص على ما يلي : ( إذا لم يسدد المكلف ، بعد انقضاء مهلة الإنذار العام أو الشخصي ، المبالغ المستحقة ، عمد المحتسب المختص : إما إلى حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني ، وإما إلى إغلاق محل عمله ، إذا كان لا يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها أن تغطي المبالغ المترتبة عليه ) .
مع مراعات المادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14 ك 1959 التي نصت على أنه ( في حال وفاة المكلف يلاحق ورثته بالضرائب والرسوم التي كانت متوجبة عليه ضمن حدود القانون ) .
******عدم جواز استجواب محامٍ عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حالة الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين :
تنص المادة 79 من قانون مهنة المحاماة اللبناني : ( باستثناء حالة الجرم المشهود لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة .
-لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار النقابة بقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها … ) .
أما قانون تنظيم مهنة المحاماة السوري فقد جاء نص المادة 69 / 12 منه على : (في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده ) .
والملاحظ أن القانون اللبناني حصن المحامي من الاستجواب عن طريق إبلاغ أمر الاستجواب لنقيب المحامين الذي يستطيع حضور الاستجواب أو ينتدب أحد أعضاء مجلس النقابة لكي يحضر الاستجواب ويشرف على إجراءاته .
أما القانون السوري فلم يتطرق إلى الاستجواب بل قفز مباشرة إلى الدعوى وجعل عدم إجازة تحريكها قبل إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
والحق يقال إن النص اللبناني في أجود وأفضل ، لأنه يؤمن للمحامي نوع من السلامة والاطمئنان إذا ما روعي تطبيقه بشكل حسن وجدي من قبل نقابة المحامين والقضاء .
ملحوظة هامة
هذا البحث بقلم
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا
و الباحث في الدراسات الفقهية القانونية
moslem@scs-net.org
مصطفى السقا
ت: 0123256902
moustafa_elsakka@hotmail.com
|
رأي الشريعة الإسلامية في هذه الحصانات
وضع القانون الوضعي عدداً من الحصانات والضمانات نجملها بما يلي :
اعتبر القانون حق الدفاع حقاً مقدسا ًلذلك لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع .
عدم جواز القبض على محام ٍأو حبسه احتياطياً مما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة وبسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة المهنة .
معاقبة كل شخص يقترف جرماً بحق محام في أثناء ممارسته المهنة أو بسببها.
عدم جواز تنفيذ أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد انقضاء 24ساعة على إيداع صورة عن القرار في مركز النقابة .
عدم جواز وضع الأختام على مكتب بداعي تحصيل ضريبة إلا بعد مضي عشرة أيام على إنذار المحامي مع إشعار النقابة بذلك .
عدم جواز استجواب محامٍ عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين .
والحق يقال إن كل هذه الحصانات والضمانات هي مخالفة مخالفتاً صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية . فالشريعة جاءت بنصوص واضحة أقرت المساواة ما بين الحاكم والمحكوم ولم تعط لأي إنسان كائن من كان ، ميزة أو حصانة .
قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات:13]
وقد أكد الرسول الكريم هذا المعنى بقوله : ( الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى )]
ويلاحظ أن هذه النصوص الكلية قررت المساواة بصفة مطلقة لا استثناء فيها ، فالمساواة مقررة بين الجميع فلا فضل لفرد على فرد ولا لجماعة على جماعة ولا لجنس على جنس ولا وظيفة على وظيفة . ولا توجد حصانة لقضاة أو لمحامين أو لغيرهم فالكل سواسية أمام حكم الله كأسنان المشط الواحد .
ولا جرم أن النصوص سالفة الذكر جاءت عامة مرنة إلى أعلى درجات العموم والمرونة وعليه فلا يمكن مهما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشخاص والأعمال أن نضيق أحكام النصوص بما يستجد من الظروف والتطورات . والعلة في وضع نصوص الشريعة على هذا المنوال أن الشريعة لا تقبل أبداً التعديل أو التبديل . وعليه فإن جميع الحصانات والضمانات مخالفة لروح الشريعة ولا يمكن لأي نص من نصوص القانون الذي عالجناه أن ينطوي حكمه تحت أي نص من نصوص الشريعة وبجميع مصادرها .
القانون الوضعي لا يسأل المحامي عن الذم أو القدح أو التحقير إذا ما صدر هذا الفعل خلال الجلسة ، والفقه والشريعة الإسلامية لا يقران هذا الحق أبداً بل يصفان المحامي والموكل على قدم المساواة ، بل لعل الموكل قد يعذر بسبب من الأسباب كالجهل بالشريعة وبعض أحكامها أما المحامي الفقيه بنصوص الشريعة وأحكامها فلا يعذر على الإطلاق ومن الواجب عليه ألا يقدم على قدح أو ذم أو تحقير خصم موكله إلا بدليل شرعي واضح وضروري لمجريات الدعوى .
أن تقرير القانون الوضعي بعدم جواز تنفيذ أي قرار قضائي بتفتيش مكتب محام أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد 24 ساعة على إيداع صورة من القرار لدى نقابة المحامين ، وكذلك بعدم جواز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة إلا بعد مضي عشرة أيام على إنذار المحامي ، وأيضاً بعدم جواز استجواب محام عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين .
فمعناه أن القانون الوضعي ميز المحامي عن غيره من الأشخاص تمييزاً جعله يتربع في برج عاجي _ نظرياً – لا تستطيع يد العدالة أن تصل إليه إلا بعد جهد جهيد وإجراءات كثيرة تطول وتقصر بحسب نفوذ المحامي وسلطانه وقدرته . وهذا الأمر لاشك بأنه مخالف للشريعة الربانية التي لم تميز ما بين أمير ومأمور لذلك نرى أن الشريعة الإسلامية تعادل الناس معاملة واحدة فلا أحد يتمتع بحصانة ولا ميزة أمام حكم الله و إذا ارتكب أحد الرعية جريمة ما عوقب عليها كما يعاقب أي فرد .
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورئيس دولة لا يدعي لنفسه قداسة أو امتيازاً أو حتى حصانة وكان يكرر ويردد قول الله تعالى : (إنما أنا بشر يوحى إليّ ) وقوله تعالى : ( وهل كنت إلا بشر اً رسولاً )
وجاء الخلفاء الراشدون فساروا على هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.فلما بويع أبو بكر الصديق رضوان الله عليه قال : ( أيها الناس قد وليت عليكم و لست بخيركم إن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني )
ولما ولي عمر رضوان الله عليه سار على هدي ودرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق فكان يأخذ الولاة بما أخذ به نفسه فما ظلم والٍ من رعيته إلا اقتص من الوالي الظالم .
وقد جرى العمل حسب شريعة الله وحوكم خلفاء وسلاطين وولاة أمام القضاء العادل و بالطريق العادلة ، فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفقد درعه ويجده مع يهودي يدعي ملكيته فيرفع أمير المؤمنين أمره إلى القاضي فيحكم قاضٍ على بن أبي طالب لصالح اليهودي . وفي كتب الحديث والتاريخ قصص كثيرة تبين غرابة الامتيازات والحصانات عن الشريعة الإسلامية والله أعلم .
قال تعالى : { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [البقرة:286] .
بقلم
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا
و الباحث في الدراسات الفقهية القانونية
مصطفى السقا
ت: 0123256902
moustafa_elsakka@hotmail.com
|
بطحيش عدد المشاركات >> 187 التاريخ >> 1/9/2007
|
الاستاذ المحترم مصطفي السقا
لذلك نري من الافضل ان تتفق القوانين مع الشريعه الاسلاميه
في سائر الدول الاسلاميه
|
أما القانون السوري فلم يتطرق إلى الاستجواب بل قفز مباشرة إلى الدعوى وجعل عدم إجازة تحريكها قبل إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
-*********
الاستجواب لا يكون إلا في حال احضار الشخص موقوفاً وهذا في حالة الجرم المشهود أو الادعاء بحقه وفي حال الادعاء لايمكن اخذه دون إعلام النقابة وبالتالي في حال الادعاء وعدم ضبطه لا تحرك الدعوى إلا بإعلام النقابة إذن بقي المحامي مصان بوجوب حضور النقابة ولكن ما يحصل هو جهل المحامي بنصوص قانونه فيفرط بحقه
أما الاستجواب بعد تحريك الدعوى فيكون قد علمت النقابة وارسلت ممثلها للحضور مع المحامي
وللحديث تفصيل وتعليق على بحث الدكتور مسلم يوسف
شكرا أستاذ مصطفى السقا للبحث المفيد المقارن
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
أما القانون السوري فلم يتطرق إلى الاستجواب بل قفز مباشرة إلى الدعوى وجعل عدم إجازة تحريكها قبل إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين ليكون على علم واطلاع على كافة الإجراءات المتخذة ضده .
-*********
الاستجواب لا يكون إلا في حال احضار الشخص موقوفاً وهذا في حالة الجرم المشهود أو الادعاء بحقه وفي حال الادعاء لايمكن اخذه دون إعلام النقابة وبالتالي في حال الادعاء وعدم ضبطه لا تحرك الدعوى إلا بإعلام النقابة إذن بقي المحامي مصان بوجوب حضور النقابة ولكن ما يحصل هو جهل المحامي بنصوص قانونه فيفرط بحقه
أما الاستجواب بعد تحريك الدعوى فيكون قد علمت النقابة وارسلت ممثلها للحضور مع المحامي
وللحديث تفصيل وتعليق على بحث الدكتور مسلم يوسف
شكرا أستاذ مصطفى السقا للبحث المفيد المقارن
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 3224 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |