اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mr_gado
التاريخ
7/14/2007 4:09:11 PM
  مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 و ما قبلها       

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

أتشرف أن أقدم لكم مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على المبيعات أحكام عام 2006 و ما قبلها .

بسم الله نبدأ ....
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه "إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير "أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه ......... ويكفي في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها "ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها، بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في الإعلان، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أي إجراء لا يشكل ضمانة حقيقة لأي طرف من أطراف الخصومة، ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق".

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 466 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 2006 ]
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اختصم كل من رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، ورئيس مأمورية المحلة الكبرى للضرائب على المبيعات، وكان ذلك تحديدا نافيا للجهالة من أن المقصود بالاختصام مصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الخطأ في تحديد اسم من يمثل هذه المصلحة لا يؤدي بالتجهيل بالمصلحة المختصمة، سيما وأن هيئة قضايا الدولة التي تنوب عن الممثل القانوني للمصلحة - وزير المالية - مثلت في الخصومة أمام درجتي التقاضي وأبدت دفاع المصلحة وقدمت مستنداتها بما تحقق معه الغاية من الإجراء وتنتفي شبهة البطلان.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 10044 سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 28 / 02 / 2006 ]
إذ كان البين من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة لم تمثل بأي من أعضائها أمام المحكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها عن المطعون ضده أمامها أو أمام الخبير ولا يغير من ذلك حضور باحثين قانونين من مصلحة الضرائب على المبيعات أمام الخبير إذ إنهما لا يمثلان المطعون ضده في خصومة الدعوى على نحو يعتد به في ترتيب ذلك الأثر ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقام استئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 16 من مارس سنة 2004 قبل إعلانه بصدور الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 51 سنة قضائية 66 تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2006 ]
مفاد النص في المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بالأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أنه لا يجوز الاجتهاد في حالة وجود خلاف حول تحديد مسمى السلعة، وإنما يتعين الرجوع في شأن تحديد المسمى إلى ما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص بنود أقسام وفصول جداول التعريفة الجمركية إعمالا للنص المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من جدول التعريفة الجمركية المقدمة من المصلحة الطاعنة أن البند 33/6 منها قد نص على أن محضرات العطور التي تنتجها الشركة المطعون ضدها تعد من العطور - محضرات العطور - التي نص القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991 على خضوعها للضريبة على المبيعات بفئة ضريبة مبيعات قدرها 30% من القيمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأن معطرات الجو لا تعتبر من مستحضرات العطور لاختلاف المعطر عن محضرات العطر وبالتالي لا تخضع لفئة الثلاثين في المائة، وأطرح دفاع الطاعنة في هذا الشأن المستند إلى نصوص القانون أخذا باجتهاده في تفسير النص على غير مقتضاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3473 سنة قضائية 75 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمة بقضائها المطعون فيه قد انتهت بما لها من سلطة تقديرية إلى توافر حسن النية لدى المطعون ضدها عند تحصيلها للضريبة على المبيعات من الطاعن باعتبار أن نشاطه - وفقا لتفسيرها لنصوص قانون الضريبة على المبيعات - يخضع للضريبة وكن هذا الاستخلاص سائغا باعتبار أن مصلحة الضرائب تقوم على تحصيل الضريبة وفقا لما تراه تفسيرا للقانون وخلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال هذه الصلاحية من قبل مصلحة الضرائب أو الانحراف بها عن مقصدها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 44 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 2004 ]
النص فى المواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون مفاده ان المشرع أوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل اجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثم تسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوص وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر واجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليه اللائحة على هذا النحو انما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاء كل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد الغاء التسجيل الاجبارى .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 ان المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وان قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى نصوص المواد 1 ، 2 ، 6 من قانون رقم 11 لسنة 1991 ان المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة او أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها وان قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة او شخصية او التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 44 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 05 / 07 / 2004 ]
النص فى المواد 18 فى فقرتها الاولى 19 ، 22 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفى المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون مفاده ان المشرع أوجب طريقتين لتسجيل المخاطبين بأحكام هذا القانون تسجيل اجبارى واجب على كل منتج صناعى بلغ اجمالى قيمة مبيعاته وكل مورد لخدمة بلغ المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال الاثنى عشر شهرا مبلغ 54000 جنيه ثم تسجيل اختيارى لكل شخص طبيعى او معنوى لام يبلغ جملة مبيعاته هذا المبلغ خلال تلك المدة مع اجازة الغاء هذين التسجيلين دون مغايرة او تمايز بينهما فى هذا الخصوص وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون واذ جاءت صياغة المادة 17 من هذه اللائحة والصادرة تنفيذا للتفويض التشريعى الوارد بالمادة 22 من القانون آنفة الذكر واجازت لرئيس المصلحة الغاء التسجيل الاجبارى متى فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون او يتوقف كليا عن مزاولة جميع الانشطة الخاضعة للضريبة فى حين قصر حق رئيس المصلحة فى الغاء التسجيل الاختيارى على حالة واحدة بعينها هى عدم ممارسة النشاط الوارد فى طلب التسجيل اصلا فان ما انتهت اليه اللائحة على هذا النحو انما ينطوى على مغايرة وتمايز بين الطريقتين فى سبيل الغاء كل منهما وتجاوز منها للنطاق المحدد لها بقانون التفويض مخالف لمؤدى نصه ومقتضاه ومن ثم تضحى اللائحة فى هذا الخصوص مجردة من قوة القانون متعينا تبعا لذلك خضوع التسجيل الاختيارى لذات قواعد الغاء التسجيل الاجبارى .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع او خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها او استعمالها فى انتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك ايا كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما اذا كانت هذه السلع رأسمالية او استهلاكية مالم يرد نص خاص بالاعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ذلك ان المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد اورد لفظ " السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتقييده او تخصيصه باستهداء الحكمة منه اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع او خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها او استعمالها فى انتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك ايا كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بغض النظر عما اذا كانت هذه السلع رأسمالية او استهلاكية مالم يرد نص خاص بالاعفاء منها كما فعل المشرع فى المادة السابعة من القانون المذكور ذلك ان المشرع حينما أخضع السلع المستوردة للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد اورد لفظ " السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتقييده او تخصيصه باستهداء الحكمة منه اذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1100 سنة قضائية 68 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
النص فى الفقرة الثالثة من 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الاولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات يدل على ان الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القرار بقانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 / 5 / 2001 عند البيع الاول للسلعة المنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة فى مرحلة الافراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد وقبل دخولها البلاد للاستهلاك ولاتفرض بعد ذلك على السلع المستوردة عند بيع المستورد لها فى السوق المحلى الا اذا كان قد حدث تغيير فى حالتها ولايغير من ذلك ان تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 قد نصت فى مادتها الرابعة فقرة ( ب ) بفرض الضريبة على السلعة المستوردة فى حالة بيعها بمعرفة المستورد فى السوق المحلى ذلك ان مناط فرض الضريبة كأصل عام هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون اذ ان حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها فى اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين مشروط بألا يكون فيها تعديل او تعطيل لها او الاعفاء من تنفيذها او استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة او قرار وان معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين الى السلطة التنفيذية وانما هو دعوة لها لاستخدام حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها فاذا ما خرج هذا القرار او تلك اللائحة عن هذا النطاق فلا محل لتطبيقه لمخالفته القانون .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1237 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2004 ]
لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات الا انه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من اغفلتها سواء كانت ورقية او خشبية او حديدية لايعتبر تغييرا فى حالتها باعتبار ان هذه الاغلفة لاتعدو ان تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وان كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة اذ ان هذه الاغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فان ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات اذا بيعت فى السوق المحلى بعد احداث تغيير فى حالتها اى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله اما الاغلفة فاذا بيعت بحالتها من المستورد لها دون احداث تغيير فى حالتها فانه يعد بيعا اول لايخضع لضريبة المبيعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر اذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استنادا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة ان هذا المنشور لايعتد به الا اذا كان موافقا للتطبيق الصحيح للقانون فانه يكون معيبا .

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 295 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
لما كان البين بالاوراق ان الشركة التى يمثلها الطاعن شركة "................." قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النص مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه فى العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الانتاجية لها وهذا الغرض الذى من اجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته واجهزته يدخل ضمن الاغراض الاساسية لانشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سببا لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الافراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها الى داخل البلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته فى أغراض الطاعن الخاصة يجعله فى حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 52 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 25 / 05 / 2004 ]
النص فى الفقرة الاولى من المادة لثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على ان " تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص .... " والنص فى البند ( أولا ) من المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والتى يعمل بها اعتبارا من 4 مايو سنة 1991 على ان " تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها " وما جاء بهذا الجدول تحت البند ( أولا ) " سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5 % وهى : ( 1 ) ..... ( 2 ) ..... ( 3 ) جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه " وفى البند ( ثالثا ) منه على ان " تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج ) المرافق " وما جاء بالمسلسل رقم 8 من هذا الجدول المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة"مفاده ان جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المسعر تعد من هذه المنتجات لما كان ذلك وكان نشاط المطعون ضده وفقا لما اثبته بطلب التسجيل المقدم منه المؤرخ 7 مايو سنة 1991 هو حلوانى وقد اثبتت المعاينة التى اجريت لمحله بتاريخ 27 يناير سنة 1994 ان المحل يبيع الحلويات والجاتوهات والنواشف ومن ثم تعد هذه السلع من المنتجات التى تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5 % .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2469 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 23 / 10 / 2003 ]
مؤدى النص فى المادة الاولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على انه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون والنص فى المادة 18 منه على انه " على كل منتج صناعى بلغ او جاوز اجمالى قيمة مبيعاته .... خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه وكذلك على مورد الخدمة .... اذا ابلغ او جاوز المقابل الذى حصل عليه نظر الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ..... ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه والنص فى المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان تفسير عباره " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 فى الجدول رقم 11 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول او معدات مورد الخدمة المملوكة له ...... واعمال مقاولات التشديد والبناء ..... فان مفاد ذلك ان المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر باعتبار انها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1328 سنة قضائية 70 تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2004 ]
لما كان النص على اخضاع أعمال مقاولات التشييد والبناء للضريبة العامة على المبيعات قد ورد على هذا النحو بصيغة عامة مطلقة دون ثمة قيد او تخصيص لطبيعة شخص مؤدى الخدمة وما اذا كان مقاولا اصليا او من الباطن وبما يتسع ليشمل نشاط المطعون ضدهما واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمتهما من مبلغ ضريبة المبيعات المطالب به عن الفترة ....... فانه يكون معيبا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 500 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2004 ]
النص فى المادة الاولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على انه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ..... الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على انه " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون والنص فى المادة 18 منه على انه : " على كل منتج صناعى بلغ او جاوز اجمالى مبيعاته خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه وكذلك على مورد الخدمة .. اذا بلغ او جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه والنص فى المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان " تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العمة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول او معدات مورد الخدمة المملوكة له .... واعمال الشحن والتفريغ .... " فان مفاد ذلك ان المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط أعمال الشحن والتفريغ للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر باعتبار انها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير .

تحياتي و تقديري
محمد محمود جادو المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1880 / عدد الاعضاء 62