اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
fanas
التاريخ
6/24/2007 11:58:52 AM
  موافقة الولي عند العقد على إمرأة غير مسلمة       

 

موافقة ولي غير المسلمة عند عقدها على مسلم

 

 

                                                         إعترض القسم القنصلي مسألة من جهة أحد المواطنين الأردنين القاطنين في أوروبا إقامة غير شرعية  مما لا يسمح له باللجوء إلى السلطات المحلية في بلد الإقامة لكون وضع إقامته غير قانوني وقد يؤدي به إلى الترحيل إن هو صرح بمخالفته هذه أمام أحد الموظفين الرسميين في دولة الإقامة ، وتتلخص مسألته برغبته في الزواج من مواطنة تنتمي بجنسيتها إلى أحد دول أمريكا الجنوبية حيث لا يجيز القانون الوطني للمرأة (الزوجة مستقبلاً) إجراء مراسم الزواج أمام دائرتها القنصلية لإختلاف جنسية الزوج ، ولإستحالة زواجه منها أمام السلطات المحلية لما تقدم فقد توجه إلى قنصلية سفارته في مكان الإقامة ولكن الحال لم يكن كما يريد فقد إعترض هذا المواطن الأردني أمر عدم موافقة الدائرة القنصلية الأردنية في سفارته على إجراء مراسم زواجه بحجة عدم توفر صك الولاية مع المعقود عليها (المرأة) و / أو عدم حضور وليها و/ أو عدم تحقق شرط الولاية في عقد الزواج الذي يرغب في إجرائه.

 

 

ونلخص أمر هذا المواطن بالإتي:

 

 

1 / الرجل مسلم والمرأة مسيحية.

 

2 / كلاهما يحرز شهادة خلو موانع وشهادة عزوبية.مما يعني أن لهما الحق في إجراء الزواج والولوج فيه والإستمرار به.

 

3 / الرجل بالغ عاقل راشد والمرأة بكر (لم يسبق لها الزواج).

 

4 / إن نصوص القانون التي تعالج هذا الأمر هي كالأتي من قانون الأحوال الشخصية الأردني :  

 

 

الفصل الثاني

 

ولاية الزواج

 

 

 

الولي في الزواج

 

 

 

المادة 9

 

الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة .

 

 

 

شروط أهلية الولي

 

 

 

المادة 10

 

 

 

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة . 

 

 

 

المادة 11

 

 

 

رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ، ورضاء الولي إلا بعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة .

 

 

 

المادة 12

 

 

 

إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي .

 

                       

 

زواج الثيب بلا ولي

 

 

 

المادة 13

 

 

 

لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً .

 

 

 

 

إن أمر إجراء الزواج سيتم أمام قنصل المملكة في الخارج والذي تضبطه مجموعة من التعليمات القانونية أهما ما يتعلق في موضوعه تنظم من خلال ما أقره القانون من جهة وما إستقر عليه في الفقه الراجح لدى مذهب أبي حنيفة وقد وضعنا ملخصاً لهذا الأمر كالآتي :

 

 

ومع أن ما هو راجح في المذهب الحنفي يتعارض مع نص القانون فإننا نجده لزاماً علينا أن نوضحه بالآتي (الراجح في المذهب الحنفي : للمرأة البالغة العاقلة الحق في التصرف في سائر أفعالها لكمال اهليتها وبما أن عقد الزواج كبقية العقود من حيث الإنشاء  فالمرأة تعتبر فيه كاملة الاهلية فلها أن تزوج نفسها  كما لها أن توكل الغير في تكوين هذا العقد و ذلك قياساً على العاقل البالغ إذ لا فرق بينهما ما دام لم يرد نص يفرق بين أهلية المرأة و الرجل في سائر العقود)

 

وقد إستند الرأي الرجح المتقدم على ما يأتي من أدلة شرعية في تكوين هذا الرأي:

 

 

من القرآن الكريم قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و المراد بفعلهن هنا هو عقد الزواج و المؤيد من السنة النبوية قوله عليه السلام :
/
الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر من نفسها /
فهذا الحديث يفهم منه أن أمر الزواج للبالغة متروكة لها و إذا كان لوليها حق المشاركة في الرأي فقط .

إلا أن نصوص القانون تتعارض مع هذا الرأي وهو واضح مما جاء في المواد التي قمنا بتثبيتها أعلاه ولا يمكن أن نقر الملحق الدبوماسي أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية بأن أي منهم أو أحدهم مجتمعين ومنفردين له الحق في الإستنابة وتمثيل القاضي الشرعي في هذه الحالة فحالهم حال المأذون الشرعي ولا يرتق إلى درجة القاضي الشرعي فالولاية حتى لو تعذر تحققها إنتقل الحق فيها إلى القاضي في البلد الأصل أي إلى القضاء الشرعي في الدولة الوطنية من خلال ممارسة أعضاء البعثة الدبلوماسية لواجبهم في مراسلة الجهة المختصة من خلال وزارة الخارجية لا أكثر ولا أقل.

 

 

وتنهض مشكلة حقيقية عند قراءة نص المادة (10) بتأني فهذه المادة تقضي بأن:

 

 

يشترط في الولي أن يكون عاقلاً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة .

 

 

إن المادة المتقدمة والتي وضحت شرط البلوغ والعقل كمحددين رئيسين لقبول ولاية الولي في الزواج تفهم أنها قاعدة عامة لم تفرق بين الحالة التي يعقد فيها على مسلمة أو غير مسلمة لأن حرف الواو الذي يظهر للإبتداء في وسط الجملة هو حرف للإضافة شرطاً خاصاً على ماتقدم وكأن حال المشرع هو القول بأن : الولي دائماً عليه التمتع بالبلوغ وتمام العقل ولكن في الحالة التي تكون فيها المخطوبة مسلمة فعلى وليها أن يدين بالإسلام ، مما يفهم معه أن المادة رقم (10) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لم تستثن ِ الولاية إذا كانت المخطوبة غير مسلمة فيظل شرط الولي قائماً بوجوب أن يكون عاقلاً بالغاً ولكن دون أن يكون مسلماً لأن المخطوبة غير مسلمة.

 

 

هذا وبعد البحث والتمحيص وقراءة العديد من الآراء والفتاوى تمكنا من الإنتهاء إلى الآراء التالية والتي تعالج موضوع شرط الولاية ولكن دون أن تنطق مباشرة بإجابة على التساؤل الذي عنونا به هذا المقال ، فأمر غيبة الولي من الممكن أن يسمح بعقد القران دون شبهة الإخلال بشرط الولاية وفق ما هو وارد في هذا الرأي :  

 

 

(يسقط اعتبار اذن الاَب أو الجد للاَب في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاها من الزواج بكفؤها شرعاً وعرفاً، أو اعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن اهلية الاذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكن من استئذان احدهما لغيابهما مثلاً فانه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحة اليه فعلاً من دون اذن احدهما.)

 

 

وهنا نجد حلاً أخراً وهو أن تعتنق المرأة الإسلام فتسقط ولاية الأب الكافر وفي هذا ورد الرأي الآتي (يشترط في ولاية الاولياء ـ مضافاً الى العقل ـ الاِسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للاَب والجد إذا جُنّا، ولو جنّ احدهما اختصت الولاية بالآخر. وكذا لا ولاية للاَب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلماً، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم وإلاّ فتكون الولاية له دونه.)

 

 

وحتى لو صدرت مسألة الإجازة من شخص فضولي فالرأي الراجح أن العقد يقع صحيحاً ويكون قابلاً للإجازة لكون الولي فضولي في هذه الحالة (العقد الصادر من غير الوكيل والولي ـ المسّمى بالفضولي ـ يصح مع الاجازة، سواء أكان فضولياً من الطرفين أم من احدهما، وسواء أكان المعقود عليه صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان العاقد قريباً للمعقود عليه كالاخ والعم والخال أم اجنبياً. ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بان عقد الولي مع اشتماله على مفسدة للصغير، او عقد الوكيل على خلاف ما عينه الموكل).

 

 

أرجو من الزملاء المشاركة في إضافة قرار قضائي صدر حول مسألة الولاية في عقد الزواج من غير المسلمة.

 

 

fanas

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1980 / عدد الاعضاء 62