الزميل الفاضل
بخصوص النص القانوني يجب توضيح الدولة المنظورة أمامها الدعوى
أما النص الشرعي فالحق يكون في نصف المهر فيما لو طلقها الزوج أو كان السبب منه حيث جاء النص القرآني في سورة البقرة واضحاً قال تعالى :
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {237}
ولكن لو كان الطلاق بسبب من الزوجة ولسوء تصرفها فقد يعفى من هذا النصف كله أو بعضه حسب درجة الإساءة
وللحديث بقية
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
شكرا ابتدأ ولكن قولي حول التفريق والفرق واضح،والنص القانوني افضل المقارن، وقولك الطلاق لو كان بسبب من الزوجة ولسوء تصرفها................ هل من نص قانوني او قول فقيةيدل علية مع التقدير
|
|
|
|
|