اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hagag1
التاريخ
5/14/2007 5:17:11 AM
  ما هو مدى صحة الدفع بسقوط أمر الحبس الاحتياطي بعد مرور 48ساعة !!!!      

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة 167 إجراءات جنائية

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضي التحقيق بالحبس الاحتياطي أو بمده وإذا كان الأمر صادرا من تلك المحكمة يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وإذا كان الأمر صادرا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى في جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

وإذا كان تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة 658  من هذا القانون فبلا يقبل الطعن في الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج المؤقت ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة

وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم .................. الخ

السادة الزملاء ..... بعد التحية

في يوم 12/5 كان لدي جلسة تجديد أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة دائرة الزيتون بمحكمة شمال القاهرة مستأنفا قرار قاضي التحقيق بمد الحبس الاحتياطي للمتهم 15 يوما على ذمة القضية.0

والقانون واضح وصريح في هذا المجال فلا مساحة للحديث عن الشق الموضوعي للقضية إلا بالقدر الذي يسمح به القاضي أولا والقدر الذي يظهر عوار القضية وهوان أدلتها ثانيا ويبقى الأصل في الجلسة هو الحديث عن مبررات الحبس الاحتياطي

لقد أودعت تقرير الطعن بالاستئناف في تمام الساعة 12.30 ظهرا من يوم الخميس الموافق 10/5 ويالتالي يصبح معه من حقي قانونا استنادا للمادة السابقة البيان أن أدفع بسقوط أمر قاضي التحقيق بمد الحبس الاحتياطي إذا لم يفصل في الطعن خلال 48 ساعة كما هو نص المادة, وبالفعل لم أدخل إلى الجلسة إلا وقد قاربت الساعة زهاء الثانية والنصف من ظهر السبت 12/5 والقانون صريح بوجوب الإفراج عن المتهم إذا ما جاوزت المدة 48 ساعة ولا محل للرد أو الدفع بانعقاد الجلسة فلو رمى المشرع إلى ذلك لححده بيومين من تاريخ التقرير بالطعن بدلا من 48 ساعة.0

المهم أنني قررت قبل دخولي الجلسة بلحظات إدراج هذا الدفع وهو دفع شكلي لابد من التقرير به بداءة , إلا أن أحد الزملاء المحامين وجدني أتناقش مع أخي الأستاذ كريم حجاج وهو محام أيضا في هذا الدفع ةثم تطوع الزميل مشكورا وقال لنا : هذا الدفع سيغضب المحكمة كثيرا لأنه يلقي بتبعة التقصير في جانبها كما أنهم سيردون عليك بمقولة أن الجلسة منعقدة منذ التاسعة صباحا!!!!!!!0

الإخوة الزملاء

أرجو طرح هذه النقطة الهامة للمناقشة وهل يعد هذا الدفع وفقا للصيغة التي طرحته بها سليما أم يحتاج إلى بعض التقويم وكذلك هل اعتبار الجلسة منعقدة يعطل الدفع خاصة إذا ما تعدت المدة المقررة 48 ساعة؟؟؟؟؟

والسلااااام

أحمد حجاج المحامي


  hagag1    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/5/2007



الأخوة الزملاء

لم يأتيني رد حتى الآن حول مدى صحة هذا الدفع ,,, برجاء تمحيص الموقف والرد لأنه سيغير الكثير إذا ما صح في أوامر مد الحبس الاحتياطي

ولكم الشكر

والسلام

أحمد حجاج المحامي

 



  نبيل محمد السيد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  16/5/2007



وفي جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن وإلا وجب الإفراج عن المتهم .................. الخ

الدفع صحيح ... ولا أجتهاد مع صراحة النص

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2339 / عدد الاعضاء 62