اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد العزيز
التاريخ
4/17/2007 8:29:23 PM
  حيثيات الحكم فى قضية فلاحى سراندو القضية 5631 لسنة 2005 امن دولة عليا طوارىء دمنهور      

- حكم -

 

- باسم الشعب -

 

" محكمة آمن الدولة العليا طوارئ بدمنهور".

 

 

" الدائرة الثالثه".

 

برئاسة السيد الأستاذ القاضي / محمد أحمد شعيب " رئيس المحكمة ".

 

 

وعضوية الأستاذين القاضيين / عبد الله عبد القادر الكيلاني ، احمد يوسف معروف

 

 

- الرئيسين بمحكمة استئناف اسكندرية -

 

 

وحضور الأستاذ / محمد ابراهيم عبده  " وكيل النيابة "

 

 

وحضور السيد / مصطفي محمد حنفي " أمين سر المحكمة "

 

 

" أصدرت الحكم الآتي "

 

 

" في "

 

 

قضيه النيابه العامة رقم 5631 لسنه 2005 م . دمنهور

 

 

والمقيدة برقم 317 لسنة 2005 جنايات كلى دمنهور

 

 

" ضد "

 

 

1- محمد عبد العزيز حسين سلامة                     2- مصطفي عبد الحميد الجرف

 

 

3- محمد رجب خليل                                     4- ابو طالب محمد عبد الله ابو زينه

 

 

5- عماد الدين محمد محمود                             6- محمد راضي الجرف

 

7- جميل عبد المنعم قابيل                                8- محمد محمود عطية الشناوى

 

 

9- احمد عبد الحميد خلاف                               10- محمد ابراهيم عنتر دسوقي

 

 

       11- كرم عبد الله الجيزاوى                               12- عبد الرازق عبد الرازق ابو العلا

 

 

       13- محمد عبد الله الجيزاوى                             14- مبروك احمد عبد العزيز

 

 

       15- عبد المنعم مصطفي محمد                          16- مصطفي عبد الرحيم مصطفي

 

 

      17 - علاء عبد الحميد علي                       18- جابر سعيد علي الفقي

 

      19- عادل عبد المنعم البقلي                               20- صلاح عبد الجواد محمد

 

 

      21- سماح عبد الحميد علي                                22- كوكب عبد المنعم عبد الوهاب

 

 

      23- رسمية أحمد محمد                                     24- رانيا سمير محمد

 

 

       25 - مبروكه محمد عبد العزيز                          26- رحاب جمعه النحراوى

 

 

         27- عايدة عبد الله الجيزاوى

 

 

- حضر المتهمون الاول والسادس والعاشر والحادى عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين والثالثة والعشرين والرابعه والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعه والعشرين

 

 

- ولم يحضر باقي المتهمون

 

 

- حضر الأستاذ / أنور جمعه عن المدعيين بالحق المدني

 

 

وحضر الأساتذة / سامح عاشور ، احمد بسيوني ، إبراهيم أباظة ، احمد سيف أحمد ، أحمد كامل ، حمدي الأسيوطى, مها أبو بكر ، ماجدة فتحي رشوان ، أحمد فوزى ، أحمد شرف الدين ، محمد رمزى ، احمد غازى ، رضوي احمد السيد ، عزة عبد الرحمن ، احمد حسن ، فوزية الانصارى ، مدحت عبد الغفار ، احمد نبيل الهلالي ، سيد فتحى المحامون الموكلون عن المتهمين

 

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة المتهمون بانهم في يوم 4/3/2005 بدائرة مركز دمنهور – البحيرة

 

 

المتهم الاول :

 

 

دبر تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص – موضوع التهمة الثانية – الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذاً للغرض المفصود من التجمهر

 

 

المتهمون من الثاني للسابعه والعشرون :-

 

 

اشتركو واخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص مع علمهم بالغرض منه حال كونهم مسلحين بقؤس وعصي وآلات وتوجهوا الى الأرض المملوكة لصلاح الدين احمد مبروك نوار حاملين الأسلحة المذكورة .... وقد وقعت الجرائم التالية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

 

 

1- دخلوا عقار فى حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم بالقوة

 

 

2- المتهمان الثاني والثالث

 

 

أ- ضربا علاء عبد الوهاب حسن نوار عمدا بأدوات ساطور للأول وقطعه حديدية للثاني فاحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب اقضي إلى موته .

 

 

ب- وضعا النار عمداَ في اكوام القش المتواجدة بالارض الزراعية المملوكة لصلاح الدين احمد مبروك نوار .

 

 

3- المتهمون الرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع

 

 

اتلفواُ عمداٌ المنقول – السيارة رقم 313866ملاكى الإسكندرية المملوك لاحمد صلاح الدين مبروك نوار وترتب على ذلك ضرر مالي اكثر من خمسين جنيهاُ

 

 

4- المتهمون من الرابع والسادس والسابع :

 

 

اتلفوا عمداُ المنقول – السيارة رقم 80747 ملاكي الإسكندرية المملوكة لايمن عبد الحميد نوار وترتب على ذلك ضرر مالي اكثر من خمسين جنيهاُ.

 

 

5- المتهمون من الرابع والسادس والثامن و العاشر:

 

 

اتلفوا عمداُ السيارة 31631ملاكي إسكندرية المملوكة لكريم عبد الحميد نوار وترتب على ذلك ضرر مالي اكثر من خمسين جنيهاُ 

 

 

6- -المتهمون الرابع والخامس والسابع :

 

 

أتلفوا الجرارات الزراعية المملوكة لكل من علاء عبد الوهاب حسن نوار وصلاح حسن نوار وحمدي حسن مصطفى – وترتب على ذلك ضرر مالي اكثر من خمسين جنيهاُ.

 

 

7- المتهمون من الثاني والثالث والسابع  والحادي عشر: ضربوا صلاح الدين احمد مبروك نوار عمداُ فاُحدثواُ به الإصابات الموصوفه  بالتقرير الطبى المرفق لعلاجها والتي تضرر لعلاجها مده  تزيد عن عشرين يوماُ مستخدمين في الاعتداء أدوات .

 

 

8- المتهمات الثالث والثاني عشر :

 

 

ضربا احمد صلاح الدين نوار عمداٌ فاُحدثا به  الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما حال استخدامها اداة .

 

 

9- المتهمان الرابع والخامس عشر :-

 

 

ضربا ايمن عبد الحميد نوار عمداُ فاُحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تضرر لعلاجها مده لإتزيد عن عشرين يوما مال استخدامها اداه .

 

 

10- المتهم الثامن:

 

 

ضرب فاروق عبد العزيز نوار عمداُ فاُحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتي تضرر لعلاجها مده لا تزيد عن عشرين يوما حال استخدامها أداه في الاعتداء أداه .

 

 

11- المتهمان الثامن والتاسع :

 

 

ضربا محمد عبد الحميد نوار عمداُ فاُحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتي تضرر لعلاجها مده لاتزيد عن عشرين يوما حال استخدامها أداه وإحالتهم الي هذه المحكمة لمعاقبتهم طبقاُ لنصوص الإحكام الواردة بأمر الإحالة.

 

 

وسمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .

 

 

المحكمة

 

بعد تلاوه أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الإوراق والمداولة قانونا .

 

 

-         حيث ان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والثانية والعشرين اعلنوا بالجلسة ولم يحضروا رغم اعلانهم ومن ثم يجوز الحكم عليهم في غيبتهم بنص المادة 84 1/3 من قانون الاجراءات الجنائية .

 

 

- وحيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطماٌن لها وجدانها مستخلصه من اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن مورث المجني عليهم المرحوم احمد مبروك نوار كانت قد فرضت الحراسة على أمواله ومن بينها ارض زراعية كائنه بناحية قريتي البرنوجي . ونديبة تبلغ مساحتها 11 (ط) و102(ف)  ثم صدر قرار المدعى العام الاشتراكي رقم 1 لسنه 1972 بالإفراج عن الأرض الزراعية سالفة البيان وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزارعي بتاريخ 7/5/1973 بتسليم تلك الأرض لورثه المذكور ومن بينهم المجني عليهما صلاح الدين احمد مبروك ,عبد الحميد احمد مبروك نوار حيث آلت إليهم مساحة قدرها 25فدان بناحية عزبة سراندو البرنوجى مركز دمنهور قاموا بتأُجيرها للفلاحين واضعي اليد عليها ثم حدثت خلافات بينهم وبين بعض المستأجرين بسبب عدم سداد الآخرين للأجرة فاقام المجني عليهما سالفي الذكر الدعوى أرقام 42لـــسنه 2001مدنى مستعجل مركز دمنهور ,43لــــسنه 2001 مدني مستعجل مركز دمنهور6 لسنه 2001م مدني مستعجل مركز دمنهور ، 74 لسنة 2000 مدنى مستعجل مركز دمنهور ، 733 لسنة 2001 مدني كلى دمنهور- واستئنافها الرقم 2164 لسنة 2002 س مستأنف مدني دمنهور ضد كل من شعبان السيد على الفقى ، محمد على محمد الفقي ، رضا عبد القادر صالح ، ابو زيد محمود عبد المجيد الفقى ، ونعيمه حسن هلال وحصلا على احكام ضدهم بالطرد من الارض المؤجرة لهم والبالغ جملة مساحتها 16 (س) و 9(ط) و9(ف) ، وتم تنفيذ هذه الاحكام بتسليم الارض للمجنى عليهما "المدعين" بموجب محاضر تسليم على يد محضر بتاريخ 9/7/2001 ، 17/11/2001 ،19/5/2003 ثم قام سالفي الذكر بتسليم الارض لمزارعين آخريين لزراعتها بالمشاركة مما آثار حفيظة المستأجرين القدامى وحاولوا استرداد الأرض بالتعرض للملاك والتعدى عليهم وتم تحرير المحضرين رقمي 776 لسنة 2005 ، 2825 لسنة 2005 جنح مركز دمنهور واتخذت الإجراءات القانونية قبل المعتدين .

 

 

وفى صباح يوم الجمعه الموافق 4/3/2005 توجه المجني عليهم صلاح الدين احمد مبروك نوار ، احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار ، ايمن عبد المجيد احمد مبروك نوار ، محمد عبد المجيد احمد نوار ، فاروق عبد العزيز محمود نوار الى ارضهم الكائنة بعزبة سراندوا مستقلين سياراتهم الملاكى ارقام 313866 ملاكى الاسكندرية ، 80874 ملاكى اسكندرية ، 316315 ملاكى الاسكندرية ومعهم بعض العمال وثلاث جرارات زراعية كان المجنى عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار يتولى قيادة احداها وذلك لحرث بعض الاراضى المملوكه لهم – وعقب وصولهم ببرهة من الوقت شاهدهم بعض النسوه من اهالى عزبة سراندوا  فقمن بالعويل فهرع اليهن المتهمون مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل ، ابو طالب محمد عبد الله ابو زينه ، عماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته تامر ، محمد راضى الجرف ، جميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطيه الشناوى ، احمد عبد المجيد خلاف ، محمد ابراهيم عنتر الحصرى ، كرم محمد حسين الفقى حاملين ادوات وآلات حادة " ساطور + حديد وعصا وجراكن بها كيروسين " ومن خلفهم عدد خفير من اهالى العزبة وقاموا بالتعدى على المجنى عليهم بأن ضربا المتهمان مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل / المجنى عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار على رأسه ووجهه وصدرة مساعديه فأحدثا به اصاباته الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى والتى اودت بحياته وتعدى كل من مصطفى عبد الحميد الجرف ، محمد رجب خليل ، جميل عبد المنعم قابيل ، كرم محمد حسين الفقى على المجنى عليه صلاح الدين احمد مبروك نوار بآلات وعصا على كتفه- وظهره – وأرجله فأحدثا اصاباته الموصوفه بالتقرير الطبى الابتدائى كما تعدى كل من ابو طالب محمد عبد الله ابو زينه ، كرم محمد حسين الفقى على المجنى عليه ايمن عبد الحميد احمد مبروك نوار بعصا على اجزاء جسمه المختلفه فأحدثا اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى الابتدائى كما تعدى المتهمان محمد محمود عطيه الشناوى وعماد الدين محمد محمود الفقى وشهرته تامر بالضرب على المجنى عليه فاروق عبد العزيز نوار بعصا على يده اليسرى فأحدثا اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الابتدائى كما قاما المتهمون ابو طالب محمد محمود ابوزينة ، عماد الدين محمد محمود المشهور بتامر ، محمد راضى الجرف ، جميل عبد المنعم قابيل ، محمد محمود عطيه الشناوى ، محمد ابراهيم عنتر الحصرى بإتلاف وحرق السيارات الملاكى ارقام 313866 ملاكى اسكندرية المملوكة للمجنى عليه احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار ، 80847 ملاكى اسكندرية المملوكة للمجنى عليه ايمن عبد الحميد احمد مبروك نوار ، 316315 ملاكى اسكندرية المملوكة للمجنى عليه فاروق عبد العزيز نوار المسجلة باسم نجله كريم ، بأن قاموا بإتلافها والقائها فى ترعة مياه القرانيه ثم اشعلوا النار فى كمية من القش والقوها على السيارات فاشتعلت بها النيران كما قام المتهمون ابو طالب محمد عبد الله ابو زينه ، عماد الدين محمد محمود الشهير بتامر ، جميل عبد المنعم قايبل بإشعال النار فى الجرارت الزراعية المملوكة لكل من المجنى عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار وصلاح حسن نوار وحمدى حسن مصطفى بأن قاموا بسكب كمية من الكيروسين على اجزاء الجرارت واشعلوا فيها النيران مما ادى الى احتراقها وحدوث التلفيات المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية وقد ارتكب الجناه تلك الجرائم من قتل وضرب وحرق و إتلاف لبث الرعب والخوف فى نفس المجني عليهم وحملهم على ترك ارضهم الزراعية ومنع حيازتهم لها بالقوة .

 

 

وحيث ان الواقعه على النحو السالف بيانه استقامت دليل اليقين علي صحتها وثبوتها فى حق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر وذلك من خلال ما شهد به كل من المجني عليهم صلاح الدين احمد مبروك نوار ، احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار ، ايمن عبد الحميد احمد مبروك نوار ، محمد عبد الحميد احمد مبروك نوار ، فاروق عبد العزيز مبروك نوار ، محمد محمد إبراهيم اسماعيل ، السيد عبد الحميد السيد نوار ، عبد الواحد عبد اللطيف سعد ، عبد الناصر عوض خضر ، محضري محكمه مركز دمنهور والعقيد محمد فؤاد كمال شاهين وكيل قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة .

 

 

فقد شهد الشاهد الاول صلاح الدين أحمد نوار ، أنه يمتلك قطعه ارض زراعية مساحتها خمسة وعشرون فدان – كائنة بناحية سراندو وبقرية البرنوجي  التابعه لمركز دمنهور كانت مؤجرة لبعض الفلاحين وتحصل على احكام قضائية بطرد المستأجرين وواضعي اليد منها وتم تنفيذ تلك الاحكام عن طريق قلم المحضرين بمحكمة مركز دمنهور وتسلم الاراضي محل هذة الاحكام ثم حدثت خلافات بينه وبين بعض المستأجرين علي حيازة الأرض قام على أثرها ضابط المباحث بضبط مجموعه من اهالي عزبة سراندو بسبب التعدى الذى حدث منهم وفى صباح يوم 4/3/2005 توجه وافراد عائلته بسيارتهم الملاكي ومعهم ثلاث جرارات زراعية للعمل بالارض ففوجىء بخروج مجموعه من الاشخاص من عزبة سراندو وهم المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ومن خلفهم بعض الرجال والنسوه حاملين عصى وحديد وتعدو علية وأفراد عائلته بالضرب حيث تعدي عليهم المتهمون الثاني والثالث والسابع وأخر لم يقدم للمحاكمة بالضرب بعصا علي رأسه وكتفه الأيسر وظهرة ويده اليمنى وقدمة اليسرى فاحدثوا إصاباته كما شهد المتهم الثالث يتعدي على المجني علية علاء عبد الوهاب حسن نوار بساطور على رأسه فأحدث إصاباته التى اودت بحياته كما قام المتهمون الرابع والخامس والسابع والثامن بأتلاف وحرق سيارتهم الملاكي أرقام 3138866 ملاكي الاسكندرية ، 80874 ملاكي الاسكندرية ، 316315 ملاكي الإسكندرية وإلقائهم في ترعه المياه وإشعال النار بهم مما ادى إلى تلفها وأن قيمة تلك السيارات تقدر بنحو ثلثمائه ألف جنية كما قام المتهمون الرابع والخامس والسابع بحرق الجرارات الزراعية كما شاهد الجناه يشعلون النار في أكوام القش – ويحرقون بها السيارات يسكب الكيروسين عليها وأن قصد الجناه من ذلك تخوفهم وإجبارهم على ترك أرضهم .

 

 

وشهد الشاهد الثاني أحمد صلاح الدين احمد مبروك نوار بأنه توجه مع والده فى صباح يوم 4/3/2005 إلي ارضهم بناحية عزبة سراندو لزراعتها ففوجىء بخروج الاهالي رجالا ونساء عليهم حاملين عصا وادوات وتعدو عليهم بالضرب اثناء وقوفهم بالارض ومعهم الجرارات وأن الذى احدث إصابتة هو المتهم الثالث محمد رجب خليل بعصا على اذنه ويده وان الذى قام بحرق سيارته رقم 312866 ملاكي الاسكندرية المتهمون الخامس والسادس والثامن بأن قامو بسكب البنزين عليها واشعال النار بها وان سيارته كان بها مبلغ خمسة الاف جنية ومستندات أخري خاصة بالأرض وان ثمن سيارته يقدر بملغ ستون ألف جنية .

 

 

وشهد الشاهد الثالث أيمن عبد الحميد مبروك نوار بأنه كان بصحبة عمه الشاهد الاول بأرضة الزراعية الكائنة بناحية عزبة سراندو واثناء وجودهم بالارض فوجىء بخروج الاهالي عليهم من جميع الجهات وتعدو عليهم بالضرب وان الذى احدث إصاباته هما كرم محمد حسين الفقي وابو طالب عبد الله ابو زينة بعصا وشومة على زراعية وظهره وان الذى اتلف سيارته واشعل النار بها هم المتهمون السادس والسابع والتاسع بان قامو بسكب كمية من الكيروسين عليها واشعلو بها النار وان قيمة السياره تقدر بنحو ثلاثون ألف جنية بالاضافه إلى مستندات خاصة بالارض كانت بحقيبة السيارة وأضاف انه شاهد المتهم الثالث محمد رجب خليل يتعدي على المجني علية علاء عبد الوهاب حسن نواربالضرب بساطور علي رأسة أثناء جلوسه بالارض ورفضت مغادرتها فانتابه الخوف ولاذ بالفرار واضاف ان هدف الجناه هوه تخوفهم ومنعهم من حيازه ارضهم .

 

 

وشهد الشاهد الرابع محمد عبد الحميد أحمد مبروك نوار بأنه كان بصحبة عمة الشاهد الاول في ارضة الزراعية بناحية عزبة سراندو وعند وصلوهم إلى الارض فوجىء بأهالي البلد خارجين عليهم وتعدو عليهم بالضرب وقامو بحرق سيارتهم وجراراتهم الزراعية وان الذى تعدي عليهم بالضرب هما المتهمان الثامن والتاسع بعصا ( شومه ) بأن ضربة المتهم محمد محمود عطية الشناوى بالشومة علي رقبتة من الناحية اليسرى وضربة المتهم أحمد عبد الحميد خلاف بالشومه على كتفة الايسر وأنه شاهد كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس وهم يتلفون السيارات الملاكي بالفئوس ثم قامو بأشعال النار بها وأضاف أن قصد الجناه من التعدي عليهم هو تخوفهم وإرهابهم لمنعهم من حيازة الارض .

 

 

وشهد الشاهد الخامس فاروق عبد العزيز محمود نوار بأنه اثناء تواجهه إلى أرضة الزراعية المجاورة للارض أخية الشاهد الاول فوجئ بخروج عدد كبير من أهالي عزبة سراندو رجال ونساء حامليين عصي وحديد ، وتعدو عليهم بالضرب وأن الذى تعدى علية بالضرب هو المتهمن الثامن محمد محمود عطية الشناوى بأن ضربة بعصا على يده اليسري وأثناء مغادرتة مكان الحادث شاهد كل من المتهم الرابع والسادس والعاشر يقومون بأتلاف سيارته رقم 316315 ملاكي الاسكندرية ثم اشعلو فيها النار وأن التلفيات تقدر قيمتها بنحو أربعون ألف جنية وأضاف أن الجناه يقصدون من ذلك إرهابهم وحملهم علي ترك أرضهم الكائنة بعزبة سراندو الكائنة بقرية البرنوجي .

 

 

شهد الشاهد السادس محمد محمد إبراهيم اسماعيل بأنه اثناء قيادته لاحدي الجرارات الزراعية التى تعمل فى حرث الارض المملوكة للشاهد الاول فوجئ بخروج أهالي عزبة سراندو عليهم حاملين عصى وجنازير وجراكن جاز وبنزين وقامت السيدات بقذفهم بالطوب أصابتة إحداها فى ظهرة فلاذ بالفرار وعقب فرارة شاهد السنة النار والادخنه تتصاعد من الارض والجرار قيادته .

 

 

شهد الشاهد السابع السيد عبد الحميد السيد نوار بأنه أثناء توجهه إلى الارض الخاصة به مروراَ بارض الشاهد الاول شاهد مشاجرة ومجموعه من الاشخاص حاملين عصى وحديد وجراكن بلاستك ويعتدون بالضرب على الشاهد الاول فتدخل لمنعهم من الاعتداء عليه فأصابتة طوب فى عينه اليمنى ترك على اثرها مسرح الحادث وعاد الى منزله واضاف انه لا يعرف اسماء الفلاحين ولا يعرف محدث اصابته .

 

 

وشهد الشاهد الثامن عبد الواحد عبد اللطيف سعد ابو كوهيه محضر محكمة مركز دمنهور بأنه قام بتفيذ الحكم الصادر فى الدعوة رقم 3164 لسنة 2001 مدنى كلى دمنهور وتسليم مساحة ارض قدرها 17(س) و 18(ط) و1(ف) ، الى صلاح الدين احمد مبروك نوار .

 

 

وشهد الشاهد التاسع عبد الناصر عوض خضر – محضر تنفيذ محكمة مركز دمنهور بأنه قام بتنفيذ الاحكام الصادرة بالطرد والتسليم فى الدعاوى ارقام 42 لسنة 2001 مدنى مستعجل ، 43 لسنة 2001 مدنى مستعجل ، 6 لسنة 2001 مدنى مستعجل مركز دمنهور ، 74 لسنة 2000 مدنى مستعجل واستئنافه رقم 133 لسنة 2001 مدنى مستأنف دمنهور – فقام بتسليم الارض لكل من صلاح الدين احمد مبروك نوار ، عبد الحميد احمد مبروك نوار وبلغت جملتها 23 (س) و 12(ط) و7(ف) ، وكان التسليم تسليم فعلى .

 

 

وشهد الشاهد العاشر العقيد محمد فؤاد كمال شاهين وكيل المباحث الجنائية بأن تحرياته السرية التى اجراها دلت على ان الشاهد الاول واشقائه يمتلكون ارض زراعية مساحتها خمسة وعشرون فداناً كائناً بزمام قرية البرنوجى – مركز دمنهور وكان القائم بزراعتها مجموعة من الفلاحين من اهالى عزبة سراندو تم تحصل ملاك الارض عل احكام قضائية بإنهاء عقود الإيجار وتسلموا الارض فعلياً وقاموا بوضع اليد عليها وفى صباح يوم 4/3/2005 توجه الشاهد الاول واقاربه " المجنى عليهم " وعماله للعمل بالارض فقام النسوة بقذفهم بالحجارة وتعدى المتهمان الثانى والثالث على المجنى علية علاء عبد الوهاب نوار بالضرب واحدثوا اصاباته التى اودت بحياته كما تعدى المتهمون على باقى المجنى عليهم واشعلوا النار باكوام القش الموجودة بالارض وقاموا بإتلاف وحرق السيارات الملاكى والجرارت الزراعية واشعال النار بها والقائها بترعة الفرانية المجاورة للارض .

 

 

وثبت من التقارير الفنية التشريحية والكشف الظاهرى على جثة علاء عبد الوهاب حسن نوار اصابتة 1- بكدم يقع بقمة فروة الرأس بأبعاد 8×3.5 سم يقع بقمة فروة الرأس يتوسطة جرح مخيط بغرز جراحية محكمة طولة حولى 8 سم مائل الوضع من الخلف واليسار للامام واليمين ماراً بالخط المتوسط لحرفه الخلفى ليمين الخط المتوسط 2 سم تقريباً وامام مستوى الحدبة الجدارية بنفس المسافة .

 

 

2- كدمات رضية – مستطيلة الانطباع متوسط عرضها 305 سم ويتراوح طولها 7 –13 سم احداها برمانة الكتف الايسر واخران بالعضدين واخران بالظهر من الناحيتين .

 

 

3- كدمات رضية تقرب الى شكل مستطيل متوسط ابعاد اطوالها 7 × 3 سم اثنان منها فى اعلى واسفل مقدم الصدر واخرين متجاورين يقعان بيمين مقدم الصدر واخر بظهر اليد اليمنى واخر بوخشية الفخد اليمنى .

 

 

4- جرحان قطعيان سطحيان كل منهما بطول حوالى 1.5 سم تقريباً يقع احداهما بيمين الوجة المقابل الروز الوجنى والاخر عند وحشية الحاجب الايسر .

 

 

5- خمس سحجات رضيه احتكاكية متوسط ابعادها 3×2 سم احداها بيسار الوجه أسفل الزاوية الوحشية للعين اليسري مباشرة وآخر بيمين العنق وآخران بأعلي يمين مقدم الصدر وآخر بالنسبة باطن الساعد الايسر – وبتشريح الجثة شوهد انسكاب دموي بالفورة مقابل الكدم الموصوف بالكشف الظاهري " بندا عاليه " وكسران شرخيان حيويان كل منهما متلازم الحافتين أحدهما يبدأ طرفه العلوى بمقدم العظم الجدارى الايمن قرب التدريز السهمي ثم يتجه نحو الوحشية واسفل لقاعده الجمجمه – ونزيف دموي بالمخ خارج وتحت السحايا علي الناحيتين ضاغط علي نسيجه وشوهد بالصدر كسور حيويه متفتته بقدم الاضلاع من الثاني حتي الثامن علي الناحية اليسري ومن الضلع الثالث حتي السادس علي الناحية اليمنى – وتكدم بالرئتين- وخلص الطبيب الشرعي ألي أن الاصابات المشاهده بجثة المجني علية حيويه حديثه الجرحان الموصوفات تحت رقم 4 بالكشف الضاهري قطعيان سطحيان ينشآت عن فصل آله حاده ايا كانت ويجوز حصولها من ساطور والسحجبات الموصوفه تحت رقم "5"  رضيه احتكاكيه تنشأ عن المصادمه والاحتكاك بجسم أو أجسام راضه خشنة نوعاَ ايا كانت وتلك الاصابات 4 ، 5 بسيطه لا دخل لها في احداث الوفاه والاصابات المشاهده بالرأس والطرفين العلويين والصدر والظهر والطرف السفلي الايمن " بنود 1 ،2،3 عاليه ، رحنيه تنشأ عن المصادمه بجسم أو أجسام راضه مستطيله الانطباع ايا كانت ويجوز حصولها من حديده وتعزي وفاه المجني علية الى اصابته بالرأس " بنداَ " بما أدت اليه من كسور بالجمجمه ونزيف بالمخ والسحابا – وصدمه علماَ بان باقي اصابات الرضيه بالطرفين العلويين والظهر والطرف السفلي الايمن تعد بسيطه وليس من شأنها احداث الوفاه واصاباته بالصدر ليس من شأنها احداث الوفاه في حد ذاتها .

 

 

وثبت من التقرير الطبي الابتدائي الصادر من مستشفي المعهد الطبي القومى بدمنهور اصابه المجني علية صلاح الدين أحمد مبروك بكدمه بورم بالعضد الايسر وخدوش سطحية بوسط الظهر بالجانب الايمن وخدوش بالجانب الخلفي لليد اليمني ومده العلاج اقل من 21يوم

 

 

وثبت ان التقرير الطبي الابتدائي الصادر من مستشفي المعهد الطبي القومى بدمنهور إصابة المجني علية احمد صلاح الدين احمد بجرح بضروة الراس وخدش سطحي بالازن اليمني عند اتصالها مع الجلد وسحجات سطحية بالجزء الخلفي والمفصل الالية اليسري وخدش سطحي فى منطقة ما بين الكتفيين والفك السفلي ومده العلاج اقل من 21 يوم

 

 

وثبت من التقرير الطبي الابتدائي الصادر من ذات المستشفي ان اصابات المجني علية محمد عبد الحميد احمد نوار عبارة عن كدمات الزراع الايسر فى الجزء العلوى من الساعد وخدوش وسحجات سطحية باعلي الظهر ووسط الظهر والزراع الايمن والايسر ومؤخرة الراس والرقبة ومده العلاج اقل من 21 يوم

 

 

وثبت من التقرير الطبي الابتدائي الصادر من ذات المستشفي سالفه البيان ان اصابات المجني علية ايمن عبد الحميد احمد مبروك نوار عبارة عن خدوش وسحجات سطحية بالزراع الايمن والايسر ومده علاج عبارة عن 21 يوم ما لم يحدث مضاعفات

 

 

وثبت من معاينة النيابة لمكان الحادث وجود اثار زجاج متناسر على مسافة حوالى خمسة عشر متراَ ووجود ثلاث سيارات ملاكي ملقاه فى ترعه الفرانية وبها تلفيات واحتراق واثار حريق لقش زره وثلاث جرارات زراعية فى امكان متفرقة بها تلفيات وحريق بأجزائها .

 

 

وثبت من تقرير قسم الادله الجنائية ان الحريق شب بالسيارات الثلاث والجرارات الزراعية وتبين ان الحريق شب وتركزت اثاره فى عدد سته مناطق منفصله عن بعض كل منطقع على حدا وممتده من تلك المناطق لتشمل باقي المشتملات والمحتويات وان سببه اتصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف كان بسبب عود ثقاب مشتعل واستخدم قش الرز الجاف وليس من طبيعه موجودات المكان بمناطق السيارات بعد سكب كمية مناسبة من مادة السولار على الجرارت الزراعية

 

 

حيث ان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والتاسع والحادى عشر لم يسألو بالتحقيقات لهروبهم .

 

 

وبسؤال المتهمون السادس والثامن والعاشر بالتحقيقات انكرو ما نسب إليهم

 

 

وبجلسة المحاكمة حضر المتهمان السادس والعاشر واعتصما بالانكار

 

 

كما حضر المدعيان بالحق المدني بشري السيد حسين نوار وصلاح الدين احمد مبروك نوار وكيل عنهما وادعت الاولي مدنياَ قبل المتهمين الثاني والثالث بدفع 2001 جنية  علي سبيل التعويض المدني المؤقت وادعي الثاني قبل المتهمين من الثاني حتي التاسع بمبلغ 2001 جنية على سيبل التعويض المدني المؤقت

 

 

والدفاع الحاضر مع المتهمين السادس والعاشر والحادى عشر طلب مناقشة شهود الاصبات فاستدعتهم المحكمه واستمعت الى اقوال شاهد الاثبات الاول صلاح الدين احمد مبروك نوار فشهد بمثل ما شهد به بتحقيقات النيابة واضاف ان المتهم الثاني عشر عبد الرازق عبد الرزاق ابو العلا لم يكن متواجد علي مسرح الحادث واستمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات العقيد محمد فؤاد كمال شاهين وشهد بمثل ما شهد به التحقيقات ثم تنازل الدفاع عن مناقشة باقي الشهود ثم دافع الدفاع الحاضر مع المتهمين بعدم جدية التحريات وتناقض اقوال الشهود وتناقض الدليل القولي  مع الدليل الفني وطلب برائة المتهمين مما اسند إليهم .

 

 

... وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات فمردة ان المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى أجراها العقيد محمد فؤاد كمال شاهين وكيل المباحث الجنائية بمديرة أمن البحيرة والتى جاءت مؤيده لاقوال المجني عليهم بشأن وقائع الضرب والاحراق والاتلاف  ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المبدي.

 

 

و حيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين بتناقض أقوال الشهود والدليل القولى مع الدليل الفنى فهو دفع غير سديد و ذلك أنه لا يشترط تطابق اقوال الشهود تطابقاَ تاماَ او تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى وعدم تناقض أقوال الشهود تناقضاَ يستعصي على التوفيق والملائمة وانه يحق لهذة المحكمة ان تاخذ من اقوال الشهود ما تطمئن إلية وتطرح ما عاداه دون ان تكون ملزمة بايرادة فى حكمها ذلك ان الاصل انها لا تلتزم بان تورد اقوال الشاهد – الا ما تقيم علية قضائها لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمئنت بأقوال شهود الاثبات سالفوا البيان وإلي الدليل الفنى فى الاوراق ولا ترى فيها ثمة تناقض يستعصى على التوفيق والملائمة الامر الذي يضحى معه الدفع المبدي من قبيل الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل بقصد إثارة الشك لدي المحكمة وعلية تقضى المحكمة برفضة

 

 

- وحيث انه عن إنكار المتهمان السادس والثامن والعاشر فى التحقيقات واعتصام المتهمان السادس والعاشر بالانكار بجلسة المحاكمة فان المحكمة لا تعتد به ولا تعدل علية من قريب او بعيد لانه لا يعده انه يكون ضرباَ من ضروب الدفاع بقصد الافلات من العقاب بعد ان احاطت بهم أدله الاثبات سالفة الايراد و الذى اطمأنت اليها المحكمة كامل الأطمئنان و من ثم تلتفت عن هذا الأنكار .

 

 

- و حيث أنه من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم الضرب أو الجرح البسيط و جرائم الضرب المقضى إلى الموت تتحقق كلما تعمد الجنائى فعل الضرب أو إحداث الجرح و هو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولا عيرة بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل و لو كانت شريفة ذلك أن من يتعمد ضرب شخص يكون مسؤولا عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها كما أن توافق ارادة المهتمين على ضرب المجنى عليه يتحقق به مسؤوليتهم جميعا عن فعل الضرب و النتائج المحتملة له .. لما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الثانى و الثالث تعديا بالضرب على المجنى عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار عندما وجداه قابعا بالأرض ورفض مغادرتها فتعديا عليه بالضرب على رأسه و أجزاء جسمه المختلفة بساطور و حديدة فأحدثا به كسور بالجمجمة ، و نزيف بالمخ و جروح قطعية و كدمات بأجزاء جسمه المختلفة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية سالف البيان و التى أدت اصابته التى بالرأس إلى وفاته الأمر الذى تتوافر معه جريمة الضرب المفضى إلى الموت فى حق المتهمين الثانى و الثالث و جرائم الضرب و الجرح فى حق باقى المتهمين .

 

 

كما انه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحرق العمدى يتحقق متى تعمد الجانى وضع النار فى الشىء و كان عالما بأن هذا الشىء مملوك لغيره بغض النظر عما يكون لديه من باعث إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة . كما أن جريمة الإتلاف و التخريب العمدى تتحقق متى أرتكب الجانى الفعل المنهى عنه بإركانه و أتجهت ارادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .. لما كان ذلك و كان المتهمون من الثانى حتى العاشر قد قارفوا جرائم الحريق العمد و الإتلاف للسيارات الملاكي أرقام 313866 ملاكي إسكندرية ، 80847 ملاكي إسكندرية ، 31633 ملاكي إسكندرية و كذا الجرارات الزراعية الثلاث بأن أحدثوا بهم تلفيات ثم قاموا بإشعال النار في قش الأرز و إلقائية على السيارات الملاكي وكذا الكيروسين كما قاموا بسكب الكيروسين على الجرارات الزراعية وإشعال النار بها ، مما أدى إلى تلف تلك المنقولات الأمر الذي تتوافر في حقهم جريمتي الحريق و الإتلاف العمد ومن ثم يتعين عقابهم على تلك الجرائم و بناء على ما تقدم يكون قد يقين المحكمة على وجه القطع و الجزم و اليقين أن :

 

 

1-   مصطفى عبد الحميد الجرف .

 

 

2-   محمد رجب خليل .

 

 

3-   أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة .

 

 

4-   عماد الدين محمد محمود الشهير تامر .

 

 

5-   محمد راضى الجرف .

 

 

6-   جميل عبد المنعم قابيل .

 

 

7-   محمد محمود عطية الشناوى .

 

 

8-   أحمد عبد الحميد خلاف .

 

 

9-   محمد إبراهيم عنتر دسوقى الحصرى .

 

 

لأنهم في يوم 4/3 / 2005 بدائرة مركز دمنهور – محافظة البحيرة

 

 

أولا - المتهمان الثاني و الثالث .

 

 

1-   ضربا علاء عبد الوهاب حسن نوار عمدا بأدوات ساطور + حديدة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية و لم يقصدا من ذلك قتلا و لكن الضرب أقضي إلى موته.

 

 

2-   وضعا النار عمدا في أكوام القش الموجودة بالأرض الزراعية المملوكة للمجني عليه صلاح الدين أحمد مبروك نوار على النحو المبين للتحقيقات

 

 

ثانيا : المتهمون الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر أتلفوا و حرقوا عمدا السيارات الملاكي أرقام 313866 ملاكي إسكندرية ، 80847 ملاكي إسكندرية ، 316315 ملاكي إسكندرية المملوكة لكل من أحمد صلاح الدين  أحمد مبروك نوار ، أيمن عبد الحميد نوار و كريم فاروق عبد العزيز نوار و الجرارات الزراعية المملوكة لكل من علاء عبد الوهاب حسن نوار ، صلاح حسن نوار ، حمدي حسن مصطفى بأن قاموا بسكب كمية من الكيروسين عليهم و أشعلوا النار بهم كما حرقوا كمية من قش الأرز و ألقوه عليهم مما أدى إلى احتراقهم على النحو المبين بالتحقيقات .

 

 

ثالثا : المتهمون الثاني و الثالث و السابع :

 

 

ضربوا صلاح الدين احمد مبروك نوار عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي و التي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما .

 

 

رابعا : المتهم الثاني :

 

 

ضرب عمدا احمد صلاح الدين احمد مبروك نوار عمدا بعصا فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي و الذي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

 

 

خامسا : المتهم الرابع :

 

 

ضرب أيمن عبد الحميد احمد مبروك نوار عمدا فأحدث أصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي و الذي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

 

 

سادسا : المتهمان الثامن و التاسع :

 

 

ضربا محمد عبد الحميد احمد مبروك نوار عمدا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المبدئي و الذي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما .

 

 

سابعا: المتهمون من الأول حتى العاشر :

 

 

أحرزوا آلات و أدوات بما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الخصية أو الحرفية .

 

 

الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 2/ 304 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد 1/ 236 ، 1-3 / 242  ، 1 /255 ، 1 / 361 ، 369 من قانون العقوبات و المواد 1 / 1 ، 25 مكرر أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 و البند رقم 11 من الجدول رقم ( 1) الموافق المضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 و المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 .

 

 

- و حيث أنه لما كانت الجرائم المسند ة للمتهمين قد انتظمتما خطة جنائية واحدة و ارتبطت ببعضها برباط عدم التجزئة و من ثم يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد على المتهمين أعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات .

 

 

- و حيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم أعمالا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

- و حيث أنه عن الدعوى المدنية المرفوعة قبل المتهمين من الثاني حتى التاسع فإن المحكمة ترى أن الفصل فيها يستلزم أجراء تحقيق موضوعي تكميلي مما يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضى معه المحكمة بأصالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملا بنص المادة 2 / 309 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

- و حيث أن النيابة العامة اتهمت كل من 1- محمد عبد العزيز حسين سلامة ، 2- مصطفى عبد الحميد الجرف ، 3- محمد رجب خليل ، 4- أبو طالب محمد عبد الله أبو زينة ، 5- عماد الدين محمد محمود ، 6- محمد راضى الجرف ، 7- جميل عبد المنعم قابيل ، 8- محمد محمود عطية الشناوى ، 9- أحمد عبد الحميد خلاف ، 10- محمد إبراهيم دسوقى الحصرى ، 11- كرم عبد الله الجيزاوى ، 12- عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا ، 13- محمد عبد الله الجيزاوى ، 14- مبروك احمد عبد العزيز ، 15- عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى ، 16- مصطفى عبد الرحيم  مصطفى محمد ، 17- علاء عد الحميد على الفقي ، 18- جابر سعيد على الفقي ، 19- عادل عبد المنعم البقلى ، 20- صلاح عبد الجواد محمد عبد الجواد ، 21- سماح عبد الحميد على الجرف ، 22- كوكب عبد المنعم عبد الوهاب قابيل ، 23- رسمية احمد محمد خلاف ، 24- رانيا سمير محمد ، 25- مبروكة محمد عبد العزيز قابيل ، 26- رحاب جمعة النحر آوى، 27- عابدة عبد الله الجيزاوى .

 

 

لانهم في يوم 4 / 3 / 2005 بدائرة مركز دمنهور – محافظة البحيرة .

 

 

- المتهم الأول :

 

 

دبر تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص موضوع التهمة الثانية الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال و الأشخاص و قد ارتكبت الجرائم موضوع التهمة من الثالثة للأخيرة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر .

 

 

- المتهمون من الثاني حتى السابعة والعشرين

 

 

- اشتركوا  تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص الغرض منة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والإشخاص مع علمهم بالغرض منة فوقعت الجرائم التالية تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

- واحالتهم الى هذه المحكمة وطلبت عقابهم بالمواد 3,3,2مكرر 4,1من القانون رقم 10 لســــنه 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لـــــسنه 1998 بشاُن التجمهر وذلك على سند من شهادة كل من صلاح الدين احمد مبروك نوار ,عوض محمود الوكيل ,محمود رفاعى بسيونى ,محمد عبدالله ابو العلا , إسماعيل إبراهيم على الدليل ,حمدي عبد الحميد إبراهيم ,جمعة شعبان عبد الله  والعقيد محمد فؤاد كمال شاهين وكيل المباحث الجنائية بمدريه أمن البحيرة .

 

 

- فقد شهد الشاهد الإول  صلاح الدين محمد مبروك نوار بأن المتهم الإول محمد عبد العزيز سلامه وأخر يدعى محمد عوض قاما يتحريض أهالي عزبة سرأندو للتعدي عليه وأقاربه بالضرب وحرق واتلاف سياراتهم وجراراتهم الزارعيه لاجبارهم على ترك الارض وان التحريض كان بالقول بصوت مرتفع للناس وانه شاهدهما بنفسه .

 

 

- وشهد الشاهد الثانى عوض محمود الوكيل بانه يعمل بارض الشاهد الاول وانه شاهد المتهم ومعه لجنه من حقوق الانسان يترددون على عزبه سراندوا واجتمعوا مع اهل العزبه بجامع سراندو وكانوا يخبرون والاهالى بان عائله نوار لا تملك الأرض ومن ياتى الى الارض اضربوه وكان ذلك فى حضور ضابط المباحث ولم يكن هناك اتفاق على الضرب بين الاهالى.

 

 

- وشهد الشاهد الثالث محمود رفاعي بسيونى بان حضر اجتماعين للمتهم الأول مع أهالي القرية في يناير سنه 2005 وسمعه يطلب من الأهالي البقاء في الأرض لحين بحث الملكية لبيان ما إذا كانت الأرض ملك الإصلاح الزراعي أم ملك عائلة نوار وانه لم يشاهد واقعة التجمهر يوم الحادث

 

 

- وشهد الشاهد الرابع إسماعيل إبراهيم على الدليل بأنه شاهد المتهم الأول مع لجنة حقوق الإنسان وطلب من أهالي البقاء في الأرض لحين بحث ملكيتهم ولم يشاهده يقوم بتوزيع منشورات واضاف أن بعض رجال الصحافة كان يأتي إلى القرية أيضاُ .

 

 

- وشهد الشاهد الخامس حمدي عبد الحميد إبراهيم شهد تناهي إلى سمعة حضور المتهم الأول مع لجنة حقوق الإنسان إلى مسجد القرية قبل شهر من وقوع الحادث وطلب من الأهالي البقاء في الأرض لحين بحث الملكية.

 

 

- وشهد الشاهد السادس جمعه شعبان عبد الله بأنه شاهد المتهم الأول مجتمعاُ بأهالي القرية بمسجد سراندو الكبير وسمعه يطلب من الأهالي الالتزام بدفع الاجره وعدم ترك الأرض  لحين معرفة ما إذا كانت الأرض ملك الإصلاح الزراعي أم ملك عائلة نوار ولم يسمعه يحرض الاهالي على منع عائلة نوار من دخول الارض .

 

 

- وشهد الشاهد السابع العقيد محمد فؤاد كمال شاهين بأن تحرياته السرية على ان المتهم الاول تجاوز حقة فى الدفاع وقام بتحريض الاهالي على عدم تسليم الارض للشاهد الاول وشكك فى ملكيتة للارض وحرض الاهالي على منعه من دخول الارض ولكنه لم يحرضهم على القتل ( والاحراق ) والاتلاف وأضاف أن المدعو أحمد علي عوض المقيم بعزبه الحمدية المجاورة لم يشترك مع المحامى المذكور فى تحريض الاهالي ولم يحضر الاجتماعات التى كان يعقدها المحامى وأن الاخير كان يقوم بتوزيع منشورات وان أحد المجني علية كان قد سلمه منشور ولكنه ليس تحت يده وان التحريات لم تتوصل الى تواجد المتهم الاول على مسرح الحادث يوم الواقعه .

 

 

وحيث أنه بمطالعه المنشور المؤرخ 6/2/2005 المقدم فى الدعوة تبين أنه منسوب إلى مركز الارض لحقوق الانسان يتضرر فيه من التعدي على اراض الفلاحين حيث لان الشاكي ورثه أحمد نوار ليس لديهم أحكام ثبوت ملكية لهذة الارض وأن الموظفيين بهيئة الاصلاح الزراعي متواطئيين مع عائلة نوار فى تسلمهم هذة الارض وإخفاء المستندات التى تفيد توزيع الارض بواقع خمس أفنده لكل فلاح طبقاَ لقانون الاصلاح الزراعي ويطالب السيد وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق فى شكاوى وبلاغات مركز الارض .

 

 

وحيث أن المحكمة اطلعت على كتاب نقابة المحامين بالبحيرة الذى يتضمن أن المتهم الاول عضو بلجنة الحريات ومفوض من النقابة بالمساعده القانونية فى القضية رقم 776 لسنه 2005 مركز دمنهور .

 

 

كما طالعت المحكمة الشكوي المرفقة بالدعوة والمقدمة من المتهم الاول ضد المقدم / محمد عمار رئيس مباحث مركز دمنهور وشرطي سري لتعديها علي المواطنه خيريه عبد المنعم البقلي والمقدمة إلى المحامى العام .

 

 

وبسؤال المتهم الاول محمد عبد العزيز حسين سلامة المحامى بالتحقيقات انكر ما نسب إلية وجري دفاعه بأنه عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين وان سبب اتهامة هو انه تقدم ببلاغ إلي المحامى العام لنيابات دمنهور بتاريخ 10/1/2005 ضد المقدم محمد عمار رئيس مباحث المركز لقيامة ببعض التجاوزات الشرطية وتعدية على سيده حامل مما ادى إلى حدوث نزيف لها فى القضية رقم 776 لسنة 2005 مركز دمنهور .

 

 

وأنه لا علاقة له بالمنشور المرفق بالتحقيقات وان سبب تردده على القرية مع لجنة حقوق الانسان هوه وجود أشخاص تم حبسهم على ذمة القضية سالفة الذكر وتقدموا بشكوى إلى نقابة المحامين في لجنة الدفاع على الحريات وانه خصم للمبلغ فى الدعاوى التى رفعها على الاهالي .

 

 

وبسؤال المتهمون السادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرين والحادى والعشرين ، والثانية والعشرين ،  والثالثة والعشرين  ، والرابعه والعشرين ، والخامسة والعشرين ، والسابعه والعشرين ، أنكرو ما نسب إليهم .

 

 

وبحبسه المحاكمة اعتصم المتهمون سالفوا البيان بالانكار .كما حضر المتهم الحادى عشر وانكر الاتهام المسند اليه .

 

 

والدفاع الحاضر مع المتهمين طلب مناقشه شاهدى الاثبات الاول والسادس عشر فا ستدعتهما المحكمة واستمعت الي اقوالهما فشهد الشاهد الاول ان المتهم الاول كان متواجد على مسرح الحادث يوم الواقعة ويقوم بتوزيع المنشورات على المستأجرين ويحثهم على الامتناع عن سداد الاجره وكان معه شخص اسمة على عوض وان المتهم عبد الرازق ابو العلا لم يكن موجودا على مسرح الحادث كما ان تامر محمد محمود الفقي لم يكن على مسرح الحادث وشهد الشاهد السادس عشر بما شهد به بالتحقيقات واضاف ان الواقعة كانت مشاجرة كبيره في ارض مفتوحة واغلب أهالي القرية كانوا متواجدين وأضاف أن تحرياته لم تسفرعلى ان المتهم الاول كان موجودا بمكان الواقعة وأنة كان يوزع منشورات تحرض الاهالي علي اغتصاب الارض وانه ارفق صوره من هذه المنشورات بتحرياته .

 

 

والدفاع الحاضر مع المتهمين قدم أربع حوافظ من المستندات حوت مينما حوته على .

 

 

1-   صوره من تحقيقات القضية رقم 776 لسنه 2005 جنايات مركز دمنهور تتضمن بلاغ صلاح الدين احمد مبروك نوار , احمد صلاح الدين ضد بعض المستاجرين لارضة بناحية سراندو بتاريخ 6/1/2005 لقيامهم باتلاف المزروعات والاستيلاء على الارض وتهديده بالاسلحة النارية وثم القبض على بعض المتهمين وكان الاول في هذه الدعوى محاميا عنهم أثناء نظر تجديد حسب المتهمين .

 

 

2-   صوره من المحضر رقم 2195 لسنه 2005 إداري مركز دمنهور يتضمن بلاغ مركز الارض لحقوق الانسان إلى المحامى العام لنيابات دمنهور ضد الضابط محمد عمار بمباحث مركز دمنهور لتعديه بالضرب على السيدة نفيسة زكريا محمد المراكبى من قرية سراندو بمدينه دمنهور مما أدى إلى وفاتها وتم تحقيق الواقعة وتفتيش مركز الشرطة للبحث عن المتجزين بدون وجة حق وثابت من التحقيقات ان المتهم الاول كان قد تقدم ببلاغ لأحتجاز المواطن محمود عبداللة ابو العلا محمد بدون وجه حق وسئل بالتحقيقات .

 

 

والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع بعدم جديه التحريات وتلفيق الاتهام وكيد يته وعدم توافر إمكان جريمة التحريض في حق المتهم الاول وأنه عضو بلجنة الحريات ومكلف بمساعده المتهمين قضائيا من قبل نقابة المحامين وبتضارب التحريات وتناقضها  وطلب الدفاع براءه المتهمين من الاتهام المسند إليهم.

 

 

- وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادله الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ترى أن الادله التى كنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامه إسناده للمتهمين وصولا للقضاء بادانتهم عن جريمتى التحريض والاشتراك فى التجمهر قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد وأية ذلك .

 

 

أولا : أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذا للغرض من التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا الغرض .. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا من ثمة علم أن دليل على علم المتهمين بالتجمهر أو الغرض منه فلم يكن لديهم ثمه علم أن المجني عليهم قادمين إلى الارض بسيارتهم وجرارتهم الزراعية ألي  الارض في يوم الحادث كما خلت الاوراق من ثمه دليل على الاتفاق أو توافق ارادة المتهمين على التجمهر المزعوم كما خلت الاوراق من ثمه دليل على ان المتهم الاول او لجنه حقوق الانسان الذى كانت ترافقه حرضت المتهمين او غيرهم بالقول او الكتابة على ارتكاب الجرائم القتل او الضرب او الاحراق او الاتلاف الآمر الذي ينتفي معه ركن العلم في جريمة التجمهر المسندة للمتهمين .

 

 

ثانيا : أن المنشور الذي زعم الشاهد الأول والشاهد الأخير أن المتهم الأول كان يقوم بتوزيعه على المتهمين وأهالي عزبة سراندو جاءت خلوا من ثمة تحريض للأهالي علي مفارقه جريمة بل يتضمن بلاغ إلى الجهات المختصة بالتضرر من التعدي على أراضى الفلاحين وأن المجني عليهم ليس لديهم أحكام بثبوت ملكيتهم لهذه الأراضي فضلا عن هذا المنشور لم يثبت صدوره من المتهم الأول آو قيامه بتوزيعه .

 

 

ثالثا : تناقض أقوال الشاهد صلاح الدين احمد مبروك نوار مع التحريات التي أجراها العقيد محمد فؤاد كمال شاهين فبينما يقرر الأول أن المتهم الأول كانت يحرض الأهالي ومعه أخر يدعى احمد على عوض ويوزع عليهم المنشورات ويخطب فيهم محرضا إياهم على الضرب والإحراق نجد آن تحريات الثاني أسفرت على أن المدعو احمد على عوض لم يكن موجودا على مسرح الحادث ولم يحرض أحد وأن المتهم الأول لم يحرض الأهالي علي القتل أو الضرب أو الحرق ولم تسفر عن تواجده بمكان الحادث بما يجعل المحكمة لاتطمئن لأقوال الشاهدين .

 

 

رابعاُ: أن المحكمة لا تطمئن لاقوال الشاهد الثاني عوض محمود الوكيل لأنه يعمل بأرض الشاهد الأول ولأنه  لا يعقل أن يقوم المتهم الأول ومعه لجنه من حقوق الإنسان بتحريض الأهالي على ارتكاب الجرائم في حضور ضابط المباحث ولا يتخذ  الأخير الإجراءات القانونية  بشأن جريمة متلبس بها مما يجعل المحكمة لا تطمئن لأقوال ذلك الشاهد من قريب أو بعيد .

 

 

خامسا: أن الشهود الثالث والرابع والخامس والسادس شهدوا بأن المتهم الأول كان يحث الأهالي على الأقدام بسداد الأجرة عن الأرض محل النزاع لحين بحث الملكية وبيان ما إذا كانت الأرض ملك لهيئة الإصلاح الزراعي أم ملك لعائله نوار وهذا القول ليس فيه ثمة مخالفه للقانون ولا ينم عن جريمة أو الحض على ارتكاب جريمة ما .

 

 

سادسا: أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم سبق أن تقدم بشكوى ضد مباحث مركز شرطة دمنهور بتضرر منها من قيام المقدم /محمد عمار رئيس وحدة المباحث من القبض على عده أشخاص من عزبة سراندو واحتجازهم بدون وجه حق والتعدي عليهم وذلك في تاريخ سابق على الواقعة المطروحة مما يجعل المحكمة ينتابها  الشك في تحريات الشرطة ومن ثم لا تطمئن إليها في هذا الصدد.

 

 

سابعا: أن الثابت من الأحكام المدنية التي حصل عليها الشاهد الأول وشفيقة عبد الحميد احمد مبروك نوار منها أنها غير صادره في حق المتهمين في القضية المطروحة بل صادره ضد كل  من شعبان السيد علي الفقي  ,محمد علي محمد الفقي ,رضا عبد القادر صالح ,أبو زيد محمود عبد الحميد الفقي ,ونعيمة حسن هلال مما يهدم قول المجني عليهم وتحريات الشرطة من أن  المتهمين بعد تسليمهم الأرض عادوا – فاغتصبوها عنوة مما يجعل المحكمة لا تطمئن لهذا القول –الأمر الذي تستخلص منة المحكمة أن الواقعة لا تعدو أن تكون أن أهالي عزبة سيراندو كانوا قابعين في منازلهم في يوم الجمعة وهو يوم عطلة رسمية وتناهي إلى سمعهم  صوت عويل النساء فخرجوا من منازلهم مذعورين خاصة أنه سبق القبض علي بعض منهم في وقت قريب سابق في القضية رقم 776 لسنة 2005 جنح مركز دمنهور ولديهم احتقان وكبت لشعورهم بالظلم وما إن شاهدوا المجني عليهم حتى غلت الدماء في عروقهم فتشاجروا معهم علي النحو السالف بيانه الأمر الذي ينتقض معه الركن المعنوى لجريمة التجمهر وتدبيره .

 

 

ثامناُ : أن شاهد الإثبات الأول شهد بجلسة المحاكمة أن المتهم الثاني عشر عبد الرازق آبو العلا لم يكن متواجدا على مسرح الحادث ولم يحدث منة ثمة تعدى او تجمهر ومن ثم تخلو ياحتة من التجريم ومن ثم يتعين القضاء ببراءتة  من التهم الخرى المسندة الية.

 

 

تاسعاً: ام المجنى علية صلاح الدين احمد مبروك نوار ، ايمن عبد الحميد مبروك نوار شهدا بالتحقيقات ان الذى تعدى علية بالضرب شخص يدعى كرم محمد حسين الفقى مع اخرين وليس كرم محمد عبد الله الجيزاوى حيبما ورد بامر الحالة الأمر الذى يتعين معة القضاء ببراءة كرم عبد الله الجيزاوي مما أسند إليه النيابة العامة وشاُنها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم الحقيقي .

 

 

لما كان ذلك وكان القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وكان الدليل القائم  في الأوراق قبل المتهمين على جريمتي التجمهر وتدبيرة عماده تحريات المباحث التي جاءت متهاتره متناقضة فيما بينها وأقوال الشهود جاءت تحمل معول هدم أركان جريمتي التحريض والتجمهر أو التعدي أو الإحراق جاءت خلوا من ثمة دليل علي قيام  آلمتهم بالتحريض علي التجمهر أو التعدي أو الإحراق . كما أن المنشور الذي تم ضبطه جاء من ثمة خاليا من ثمة عبارات تحض علي ذلك التحريض أو التجمهر أو تدبيره فضلا عن أن المتهم الأول هو وكيل الفلاحين في الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل الشاهد الأول كما سبق له شكاية رجال المباحث بزعم أن هناك تجاوزات  شرطية فرضوها في حق المواطنين الأمر الذي تستخلص المحكمة من جماع ذلك أن الهدف  من زج اسمه في الاتهام ومعه بعض الفلاحين من الرجال والنسوة البسطاء هو قهرهم وقمعهم وقتل الحرية وحق الدفاع لديهم حتى لا ترتفع أصواتهم مرة أخرى ولو دفاعاُ عن حق لهم مما يجعل المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود في صدد ذلك التجمهر أو تدبيره الأمر الذي تقضى معه المحكمة عملا بالمساوه 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعا عن التهمتين الأولى والثانية .

 

 

فلهذه الأسباب

 

 

- بعد مطالعه المواد سالفة الذكر .

 

 

- حكمت المحكمة حضور بالأول, والسادس, والعاشر , وإلحادي عشر, والثاني عشر,  والثالث عشر والرابع عشر ,والخامس عشر, والسادس عشر , والسابع عشر ,والثامن عشر ,والتاسع عشر, والعشرين , و الخامسة والعشرين , والسادسة والعشرين ,والسابعة والعشرين .

 

 

- غيابياً : للثاني ,والثالث ,والرابع ,والخامس , و الثامن ,والتاسع و الثانية والعشرين .

 

 

أولا : بمعاقبة مصطفى عبد الحميد الجرف ,محمد رجب خليل بالسجن المشدد لمدة خمس عشره سنة  وبمعاقبة كل من أبو طالب محمد عبد الله آبو زينه  , وعماد الدين محمد محمود الشهير تامر,محمد راضى الجرف ,جميل محمد عبد المنعم  قابيل , محمد محمود عطية الشناوى ,احمد عبد الحميد خلاف ,محمد إبراهيم عنتر دسوقي الحصري بالسجن لمدة سبع سنوات والزمنهم المصاريف الجنائية  -وبراتهم كل من محمد عبد العزيز سلامة ,كرم عبد الله الجيزاوى,عبد الرازق عبد الرازق أبو العلا ,محمد عبد الله الجيزاوى , مبروك احمد عبد العزيز ,عبد المنعم مصطفى محمد بسيونى,مصطفى عبد الرحيم مصطفى محمد, علاء عبد الحميد الفقي ,جابر سعيد علي الفقي ,عادل عبد المنعم البقلي,صلاح عبد الجواد محمد عبد الجواد ,سماح عبد الحميد علي الجرف ,كوكب عبد الوهاب قابيل ,رسمية احمد محمد خلاف ,رانيا سمير محمد ,مبروكة محمد عبد العزيز قابيل ,رحاب جمعة النحراوي ,عايده عبد الله الجيزاوى مما نسب إليهم

 

 

ثالثا : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف صدر هذا الحكم وتلي بجلسة الاثنين 19 مارس لسنة 2007 الموافق 29 صفر 1428هـ .                                                    

 

 


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  18/4/2007



       لم نشأ أن ندلى بدلونا فى هذه القضية احتراما لضرورة التربص بأحكام القضاء ، وان كنا قد أبدينا رأيا شفاها بمكتب الأستاذ على عبد العزيز موجزه أن الأستاذ / محمد ابواليزيد كان محقا فى مشاركته ، وفى استخلاصه لوقائع الدعوى من أحكام قضائية لايجوز النيل مما قضت به

 

      والان وقد وقعت الخصومة أوزارها ، وكانت أسباب الحكم على النحو السابق بيانه قد اعتنقت كثيرا مما تضمنته مشاركة الاستاذ ابواليزيد فى فهم الواقع فى الدعوى ، وبما يحق له أن يفاخر أنه كان ينصر حقا ، ويدفع باطلا ، فقد وقف وحيدا يدافع عن المجنى عليهم حتى أننى قد خالنى فى بعض الاحايين أن المجنى عليهم من غير المصريين ، فلله در الرجل إذ وقف مدافعا عما يعتقد أنه الحق ، ونصره أخاه مظلوما وحسبنا ذلك وحسبه أجر الله ،،،،

 



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  18/4/2007



شكرا لاستاذي الكبير أبا عمر على هذا الجهد المشكور في السبر والتمحيص والوصول للحقيقة التي لا يزال الكثير من فصولها غائبا عن السادة الزملاء

ومن هنا

أتعشم من استاذنا الكبير منتصر بك الزيات بصفته مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن يراجع ويدقق في كل ما تشرفت بتقديمة على صفحات هذا المنتدى ومطابقته والحكم الصادر ليقف على الحقيقة المريعة والتي كان لاحدى اللجان الفرعية التابعة لمعاليه دورا مأساويا في بعض فصول هذه المآساة المروعة  والتي أرى أن هذه اللجنة الفرعية قد تسببت بشكل أو بآخر في إزهاق روح مواطن مصري من المواطنين المنوط بهذه اللجنة الدفاع عن حرياتهم وأحملها أيضا مسئولية العبث بعقول بسطاء القرويين واسالة لعابهم ودغدغة مشاعرهم على غير سند من الحق أو الحقيقة مما أودى بعدد من هؤلاء البسطاء إلى غياهب السجون

ولي عودة قريبة إن شاء الله لهذا الموضوع لطرحه في مشاركة مستقلة بعد تعقيب الاستاذ منتصر الزيات


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  18/4/2007



الأمر الذي تستخلص المحكمة من جماع ذلك أن الهدف  من زج اسمه في الاتهام ومعه بعض الفلاحين من الرجال والنسوة البسطاء هو قهرهم وقمعهم وقتل الحرية وحق الدفاع لديهم حتى لا ترتفع أصواتهم مرة أخرى ولو دفاعاُ عن حق لهم

( اقتباس من حيثيات الحكم )

و لا تعليق !!!

مجرد استفسار عن المداخلتين السابقتين هل تعلقان علي حكم آخر ؟؟ .

اسعد هيكل



  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  19/4/2007



معذرة زميلنا الأستاذ أسعد

 

لقد غم علينا الأمر واختلط ، وكنا نطالع حكما اخر تضمن :

 

... وحيث أنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهمين بعدم جدية التحريات فمردة ان المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى أجراها العقيد محمد فؤاد كمال شاهين وكيل المباحث الجنائية بمديرة أمن البحيرة والتى جاءت مؤيده لاقوال المجني عليهم بشأن وقائع الضرب والاحراق والاتلاف  ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المبدي.

 

وكنا نطالع حكما تضمن :

 

- وحيث انه عن إنكار المتهمان السادس والثامن والعاشر فى التحقيقات واعتصام المتهمان السادس والعاشر بالانكار بجلسة المحاكمة فان المحكمة لا تعتد به ولا تعدل علية من قريب او بعيد لانه لا يعده انه يكون ضرباَ من ضروب الدفاع بقصد الافلات من العقاب بعد ان احاطت بهم أدله الاثبات سالفة الايراد و الذى اطمأنت اليها المحكمة كامل الأطمئنان و من ثم تلتفت عن هذا الأنكار .

 

 وكنا نطالع حكما تضمن :

 

كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الثانى و الثالث تعديا بالضرب على المجنى عليه علاء عبد الوهاب حسن نوار عندما وجداه قابعا بالأرض ورفض مغادرتها فتعديا عليه بالضرب على رأسه و أجزاء جسمه المختلفة بساطور و حديدة فأحدثا به كسور بالجمجمة ، و نزيف بالمخ و جروح قطعية و كدمات بأجزاء جسمه المختلفة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية سالف البيان و التى أدت اصابته التى بالرأس إلى وفاته الأمر الذى تتوافر معه جريمة الضرب المفضى إلى الموت فى حق المتهمين الثانى و الثالث و جرائم الضرب و الجرح فى حق باقى المتهمين .

 

 وكنا نطالع حكما تضمن :

 

لما كان ذلك و كان المتهمون من الثانى حتى العاشر قد قارفوا جرائم الحريق العمد و الإتلاف للسيارات الملاكي أرقام 313866 ملاكي إسكندرية ، 80847 ملاكي إسكندرية ، 31633 ملاكي إسكندرية و كذا الجرارات الزراعية الثلاث بأن أحدثوا بهم تلفيات ثم قاموا بإشعال النار في قش الأرز و إلقائية على السيارات الملاكي وكذا الكيروسين كما قاموا بسكب الكيروسين على الجرارات الزراعية وإشعال النار بها ، مما أدى إلى تلف تلك المنقولات الأمر الذي تتوافر في حقهم جريمتي الحريق و الإتلاف العمد ومن ثم يتعين عقابهم على تلك الجرائم و بناء على ما تقدم يكون قد يقين المحكمة على وجه القطع و الجزم و اليقين أن :

 

 

 

 وكنا نطالع حكما قضى بمعاقبة كل من :

 

أولا : بمعاقبة مصطفى عبد الحميد الجرف ,محمد رجب خليل بالسجن المشدد لمدة خمس عشره سنة  وبمعاقبة كل من أبو طالب محمد عبد الله آبو زينه  , وعماد الدين محمد محمود الشهير تامر,محمد راضى الجرف ,جميل محمد عبد المنعم  قابيل , محمد محمود عطية الشناوى ,احمد عبد الحميد خلاف ,محمد إبراهيم عنتر دسوقي الحصري بالسجن لمدة سبع سنوات والزمنهم المصاريف الجنائية  -

 

 اخى محمد ابواليزيد ارجو أن ترسل للاستاذ أسعد مااستخدمناه من تقنية فى قراءة الحكم الذى كتب بحبر سرى ،،،،

 



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  20/4/2007



أخي الاستاذ / مصطفى عمر

تحية طيبة

غير مرة دونت ردا على مداخلة أخي أسعد هيكل ، وأتراجع عن وضعه في اللحظات الأخيرة ، ربما عاد ذلك لكون حيثييات الحكم جلية وواضحة للعيان وليست بحاجة لكثير من لتفسير أو تأويل أو شرح أو بيان ، وربما لكوني لا أريد أن أفتي ومالك في المدينة فانتظرت مداخلة جنابكم أولا احتراما لقدركم العظيم أو إنتظارا لتداخل أي من الاخوة المحامين لما يحملوه من تبصر وعلوم قانونية ربما افتقر إليها

المأمل من إدارة المنتدى وإحقاقا للحق أن تثبت حيثيات هذا الحكم بعد أن يدمج معه كامل فصول القصة المخجلة لأحداث سراندو  حتى يكون اولئك الذين غرروا وأسالوا لعاب البسطاء على ممتلكات ليست لهم وأشعلوا نار الفتنة بين نسيج القرية الآمنة وزجوا ببعض المتهورين من بسطائها في غياهب السجون وتسببوا في إزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق عبرة لمن يعتبر

ربما يختلف معي زميل أو أكثر في هذا السرد المر للحقيقة ، وربما يقول قائل أن حيثييات الحكم نفت عن مثيري الفتنة أن دور في التحريض على القتل أو الضرب فأبدي لهم كامل الاستعداد بتنظيم رحلة إلى قرية سراندو والاستماع بآذانهم إلى مزارعي القرية ليعلموا من هو مايسترو هذه الاحداث ومن الذي كان يدير المعركة ومن الذي كان يزود المزارعين بجراكن الجاز والبنزين لاحراق آليات العدو ومجنزراته ومن ثم يصدر لهم الاوامر بإلقائها في الترعة

أكتفي بهذا ، وأحيل أخي اسعد هيكل للمرور على كل الموضوعات المنشورة على صفحات المنتدى ذات الصلة بأحداث سراندو .. ولا أشك في قدرته وخبرته وعلمه وذكائه 

وتقبل خالص تحياتي


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  20/4/2007



معذرة زميلنا الأستاذ أسعد

لقد غم علينا الأمر واختلط ،

( اقتباس من مداخلة الاستاذ/ مصطفي عمر )

 عذر مقبول يا استاذ مصطفي .. لكن في المرات القادمه ارجو ان تهتم اكثر بالتفرقه بين السلوك الجنائي المجرم قانونا و الذي ادانه الحكم و الذي نتفق علي ادانته جميعا و بين السلوك المباح الذي يمارس بمقتضي حقا مقررا بالقانون او الشرع او الاخلاق و الذي اباحه الحكم ايضا .  .

الاستاذ / محمد ابو اليزيد

المسأله ليست من الفائز ومن المهزوم المسأله اكبر من ذلك بكثير ..   و انا اعي جيدا ما كتبت و لست في حاجه الي الرجوع اليه ..

ارجو الا نطيل النقاش اكثر من ذلك في مسائل من المسلم انه يتفق عليها طلبة سنة اولي حقوق و اتمني ان نسموا بتحليلنا لحيثيات هذا الحكم الي ابعد من ذلك .

لكما و للجميع الاحترام و التحيه .

اسعد هيكل



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  20/4/2007



 

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ الفاضل / اسعد هيكل
لأن سنه اولى حقوق ليست منى ببعيد فأحسب نفسى ملم ببعض هذه المسلمات لذلك أرجو ان تتقبل وجهة نظرى فى تحليل حيثيات هذا الحكم
اولا يجدر بنا التفرقة بين الحكم الصادر لصالح المتهم الاول الأستاذ الصديق / محمد عبد العزيز - المحامى  والحكم الصادر ضد باقى المتهمين  
هنا نرى ان الحكم بالنسبة للمتهم الاول الأستاذ / محمد عبد العزيز - المحامى إنما يعتبر فى حقيقته حكماً بالبراءة لعدم كفاية الأدلة تأسيساً على مارود بالحكم ذاته وما إستقرت عليه احكام محكمتنا العليا من ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وذلك لعدم ثبوت الوقائع الواردة فى أمر الإحاله فى حقه حيث ان الأدله جاءت جميعا متهاترة متناقضة فيما بينها مما لايجوز معه الإعتداد بها كدليل إتهام
ومن ذلك يتضح الفارق بين إرتكاب السلوك الإجرامى بإعتبارة يشكل ركناً ماديا ً للجريمة وبين ثبوته فى حق أحد المتهمين وأن لايدعونا الخلط بين هذا وذاك إلى الدفع بمشروعية الفعل على سند من القول بأن المتهم كان يمارس حقاً مخولاً له بمقتضى الشرع او القانون حيث انه لاعبره بالبواعث مهما كانت شريفة كما عبر بذلك الحكم طالما قد تحقق من ثبوت إرتكاب الفعل الإجرامى , من جماع ذلك نرى أن عدم كفاية ادلة الإتهام ليس من شأنها أبداً أن تخرج الفعل الإجرامى المعتبر ركناً مادياً للجريمه من دائرة التجريم لتدخل به فى نطاق الإباحة
ثانياً : بالنسبة للباقى المتهمين أرانا متفقين على صحة الحكم قانوناً بإستناده لادلة قاطعة لاتقبل الشك فى تحقيق ثبوت الفعل الإجرامى فى حقهم
ومن ثم يعتبر الحكم مصادفاً لصحيح القانون
وتفضل بقبول فائق الإحترام والتقدير
احمد سويد

  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  20/4/2007



الاستاذ / احمد سويد

تقبل تحياتي و اعجابي بتحليلكم المختصر و لي تعقيب عليه لاحقا .

اسعد هيكل


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  21/4/2007



الزملاء الأعزاء

 

طبتم وسلمتم جميعاً

 

لا يبدو لى أن هناك أى مآخذ على الحكم من وجهة النظر القانونية.

 

ومن خلال المداخلات ، هناك اتفاق على إدانة مرتكبى الجرائم الجنائية كما ذهب الحكم

 

اما عن حكم البراءة من تهمة التحريض ، فهو قائم كما تفضل الباحث الواعد/ احمد سويد على عدم ثبوت التهمة . وقد تشككت المحكمة فى صحة شهادات شهود الإثبات وعرضت ما استقر فى وجدانها من أسباب لهذا الشك ، إذ قررت:  

 

الأمر الذي تستخلص المحكمة من جماع ذلك أن الهدف  من زج اسمه في الاتهام ومعه بعض الفلاحين من الرجال والنسوة البسطاء هو قهرهم وقمعهم وقتل الحرية وحق الدفاع لديهم حتى لا ترتفع أصواتهم مرة أخرى ولو دفاعاُ عن حق لهم مما يجعل المحكمة لا تطمئن لأقوال الشهود في صدد ذلك التجمهر أو تدبيره الأمر الذي تقضى معه المحكمة عملا بالمساوه 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعا عن التهمتين الأولى والثانية .

 

 

ويبدو ان النقطة التى لا زال يدور حولها بعض الجدل هى المعنى الذى قصده الحكم والذى أشار إليه الأستاذ اسعد هيكل بالقول

 

السلوك المباح الذي يمارس بمقتضي حقا مقررا بالقانون او الشرع او الاخلاق و الذي اباحه الحكم

 

وأرى أن المحكمة لا تتحدث هنا عن إباحة أى فعل ثبت ان المتهمين اقترفوه – إذ انها قررت عدم ثبوت أى فعل فى حق المتهمين - وإنما اراها تتحدث عن الحقوق الإنسانية الطبيعية المقررة بالدستور والقوانين ، وأوردت على سبيل المثال لا الحصر حق الدفاع ورفع الصوت دفاعاً عن الحقوق. واستقر فى وجدان المحكمة ان الإتهام الموجه للمتهمين كان القصد من ورائه ارهابهم لمنعهم مستقبلا من المطالبة بحقوقهم عندما يقع عليها اعتداء

هشام المهندس


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  14/8/2010



رسالة إلى قاتل أبي ..
 لم نشأ أن ندلى بدلونا فى هذه القضية احتراما لضرورة التربص بأحكام القضاء ، وان كنا قد أبدينا رأيا شفاها بمكتب الأستاذ على عبد العزيز موجزه أن الأستاذ / محمد ابواليزيد كان محقا فى مشاركته ، وفى استخلاصه لوقائع الدعوى من أحكام قضائية لايجوز النيل مما قضت به
والان وقد وقعت الخصومة أوزارها ، وكانت أسباب الحكم على النحو السابق بيانه قد اعتنقت كثيرا مما تضمنته مشاركة الاستاذ ابواليزيد فى فهم الواقع فى الدعوى ، وبما يحق له أن يفاخر أنه كان ينصر حقا ، ويدفع باطلا ، فقد وقف وحيدا يدافع عن المجنى عليهم حتى أننى قد خالنى فى بعض الاحايين أن المجنى عليهم من غير المصريين ، فلله در الرجل إذ وقف مدافعا عما يعتقد أنه الحق ، ونصره أخاه مظلوما وحسبنا ذلك وحسبه أجر الله،،،

هذه يا ميمون شهادة تؤكد أننا كنا نناصر حقا في قضية سراندو
تعرف قطعا من شهد بها
اقرأ الشهادة يا ميمون
ثم أعد قراءتها مرة ثانية
وثالثة
ورابعة
وخامسة
كرر
ثم كرر
ثم كرر
وستصل الحقيقة حتما بعد كل هذا التكرار لعقلك المملوء عن آخرة بغباء مركب.
نعم يا ميمون
التكرار يعلم من هو مثلك
نعم يا ميمون
حكم على بعض المتهمين في قضية سراندو بالسجن لمدة سبع سنين
وحكم لبعضهم ومنهم المايسترو المحرض بالبراءة لتضارب في أقوال الشهود أو لعدم كفاية الأدلة
وهذا وإن اختلف معي فيه كثيرون
لا يعني أنهم لم يرتكبوا جريمتهم في التحريض والتدمير والحرق والقتل.
وإلا من حرق الزرع ؟؟
ومن حرق السيارات والجرارات وألقى بها في النهر؟؟
ومن قتل علاء عبدالوهاب حسن نوار؟؟
وقياسا على حالتك المؤسفة المزرية البائسة التعيسة كوجهك التعيس دوما بإذن الله
وإن كان دخولك القفص أمر حتمي لا رجعة فيه ولا مراء
فأنت داخله إن شاء الله لا محالة
بعد هذا
قد تأتيك يا ميمون لا قدر الله ولا شاء براءة على طبق من ذهب تكون شبيهة بتلك التي حصل عليها قاتل علاء عبدالوهاب نوار
فهل يعني هذا مثلا أنك شريف ولم تعض اليد التي أطعمتك واهلك لعقد كامل من الزمان
هل تنال تلك البراءة من كونك
نذل
حقير
جبان
خائن
وأنك حرمت بغبائك العديد من وظائفهم ومصادر أرزاقهم
وبعد أن تخرج من وكستك بحكم شبيه لعدم كفاية الأدلة مثلا ، أو لتضارب في شهادة الشهود
هل سيظل احترامك لنفسك قائم وهذا هو الأهم؟؟
اقرأ يا ميمون بعين متجردة ، لا بعين اللصوص الذين لا يرون إلا ما في يد غيرهم
اقرأ يا ميمون وتحرى قدر ما استطعت من الدقة والأمانة ، واعرف ان هذا صعب على مثلك بل هو مستحيل
اقرأ يا ميمون ولا تتبع هوى المزيفين المزورين اللصوص
اقرأ يا ميمون هذه شهادة أحد الخصوم ، قضية سراندو التي نفخ فيها نفر من الباحثين عن الضوء والشهرة والمال ، وأنت بالتأكيد وشيعتك الفانية بإذن الله واحد منهم
القضية التي صوروها على انها عودة للاقطاع لم تكن كذلك
اقرأ يا ميمون مرة ثانية وثالثة ورابعة ، فأنت لا تفهم إلا بالتكرار
لأنك من غير شك .... ميمون.
افتح يا ميمون هذا الرابط واقرأ المشاركة وتجرد من حقدك وغلك وكراهيتك لكل من يملكون
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?Action=Display&ID=42190&Type=3
اقرأ الحقيقة الموثقة بالمستندات عن أحداث سراندو
لازلت أشفق عليك يا ميمون
لان مثلك وبعد فعلته المشينة لا يريد أن يختفي فيتوارى عن الأنظار
لأنه فاقد لكل معاني النبل والشرف والرجولة
فهل وعيت هذا وتيقنت منه؟؟
اكتفي بهذا
ولتعلم
أنني لن أتخاذل ما حييت عن نصرة ما يرسخ في وجداني أنه الحق
واعلم يا ميمون أن صغارك وصغائرك لن تنال من عزم الرجال


"خيبتنا في نخبتنا"


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2413 / عدد الاعضاء 62