اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
saberammar
التاريخ
3/24/2007 6:17:01 AM
  ندوة حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض      

 

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة المحامين  ندوة حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض

يوم الخميس القادم 29 مارس الساعة الواحدة بقاعة الحريات بالنقابة العامة

والدعوة عامة

 وسوف انشر المشروع على المنتدى مساء اليوم باذن الله

والدعوه عامة

صابرعمار


  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  28/3/2007



مشروع قانون بتعديل قانونى الاجراءات

 

الجنائية وقانون الطعن بالنقض

 

مشروع القـــــانـــون  

 

القانــــــون الحالــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

المادة الأولى

 

يستبدل بنصوص المواد 18 مكرراً ، 297 ، 323 ، 324 ، 325 مكرراً فقرة أولى ، 327/1 ،366, 375 فقرة أولى ,398/1 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :-

 

 

 

المادة 18 مكرراً

 

يجوز التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام .

 

وعلى محرر المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر

 

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع – قبل رفع الدعوى الجنائية – مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

 

وفى جميع الأحوال يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الى المحكمة الجنائية المختصة .

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكون لهذا الإنقضاء أثر على الدعوى المدنية .

 

 

 

 

 

 

 


مادة 18  مكررا :

 

يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .

 

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .

 

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .

 

 


 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

مادة 297 :

 

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير ، وكان الفصل فى الدعوى المنظور أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق الى النيابة العامة وفى هذه الحالة توقف الدعوى الى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير .

 

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

 

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها ثلاثة ألاف جنيهاً .

 

 

مادة 323 :

 

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

 

 

مادة 297 :

 

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيهاً فى الجنح، وخمسين جنيهاً فى الجنايات.

 

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورة أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

 

 

 


مادة 323:

 

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدهره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

مادة 324 :

 

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .

 

 

 

 

مادة 325 مكرراً فقرة أولى :

 

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى عن الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده والمصاريف ،ولا يجوز أن يأمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على الألف جنيه والعقوبات التكميلية و الضمينات وما يجب رده والمصاريف ،  ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبياً  فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه ، والتى لا يرى حفظها .

 

 

مادة 327 فقرة أولى :

 

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ، ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير الإستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضى ، وبتقرير قلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة

 

مادة 324:

 

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 

 

 


مادة 325:

 

يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى:

 

أولاً:  أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.

 

 

 

 

مادة 327:

 

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة للخصوم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة 366

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الإستئناف ، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها .

 

ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها فى المواد 51 ، 214 مكرراً ، 240 الفقرة الأولى ، 368 من قانون العقوبات ، والمادتين 26 الفقرتين الأولى والخامسة ، 28 الفقرة الثانية من القانون رقم 394لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، والمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، والمادة 143 مكرراً الفقرة الأولى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك ما لم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر ، فتكون المحكمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى هى المختصة بنظر الدعوى برمتها .

 

ولا يجوز لقاضى الجنايات الفرد أن يقضى بعقوبة السجن المشدد أو السجن لمدة تجاوز ثلاث سنين ، فإذا رأت من ظروف الدعوى ما يستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذه المدة أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخرى مما لا يختص به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب عليه إحالة الدعوى الى المحكمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ، ويتعين على تلك المحكمة أن تفصل فيها .

 

ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة مع مواعاة المواعيد المقررة فى  المادة 233.

 

وينبه على المقرر بالحضور فى هذا الميعاد، ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 401.

 

أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.

 

ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحكمة المدنية.

 

 

مادة 366:

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها.

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التى يختص قاضى الجنايات الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه .

 

 

مادة 375 فقرة أولى :

 

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات وكان موكلا من قبل المتهم ، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال .

 

مادة 398 فقرة أولى :

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح التى لا يجوز استئنافها ، وذلك مع المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل .

 

 

 

 

مادة 375/1:

 

فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

 

 

 


مادة 398/1:

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

المادة الثانية

 

تضاف الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم 323 مكرراً نصها الأتى :

 

مادة 323 مكرراً:

 

للقاضى من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة فى المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً ، ما لم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

 

المادة الثالثة

 

يستبدل بنصوص المواد 30، 34 ، 36 مكرراً بند 2  ، 39 ، 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية :

 

 

مادة 30 :

 

لكل من النيابة العامة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الأحوال الآتية :

 

1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

 

2.    إذا وقع بطلان فى الحكم

 

3.    إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم

 

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة ،أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيهاً ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا طلب فيها تعويض نهائى لا يجاوز مائة ألف جنيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة 30:

 

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية  والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:

 

1.   اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

 

2.       اذا وقع بطلان فى الحكم.

 

3.       اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.

 

ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

 

والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم اتبعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعوتين الجنائية والمدنية ، إلا فيما يتعلق بحقوقه .

 

ومع ذلك فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم .

 

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى ومع هذه فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرف أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى احدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

مادة 34 فقرتان ثالثة ورابعة :

 

فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل .

 

وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل .

 

 

 

 

 

 

 

 


مادة 34:

 

 واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسبابه رئيس نيابة على الأقل.

 

واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام محكمة النقض.

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

مادة 36 :

 

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم علي بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة . 

 

وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً أو برفضه بمصادرة الكفالة.

 

كما تحكم المحكمة بتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة ، ويكون الحكم بالغرامة جوازياً فى حالة رفض الطعن .

 

 

مادة 36 مكرراً :

 

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة وذلك لفحص الطعون بطريق النقض فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن .

 

وتسرى أحكام المادة 39 من هذا القانون على الطعون التى تختص بنظرها هذه الدوائر .

 

 مادة 36:

 

اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ذلك الايداع وتعفى الدولة من هذا وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.

 

وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور اذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على مائتان وخمسون جنيهاً على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.

 

 


مادة 36 مكرراً :

 

تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً. ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

مادة 39 :

 

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً ، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله ، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .

 

وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين .

 

ومع ذلك يجوز عند الإقتضاء إعادتها الى محكمة أخرى .

 

وإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى جنحة وقعت فى الجلسة ، تعاد الدعوى الى المحكمة المختصة أصلاً لتنظرها حسب الأصول المقررة قانوناً .

 

ولا يجوز للمحكمة التى أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر فى الطعن وذلك فى المسألة القانونية التى فصل فيها .

 

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته وجب عليها الحكم فيه .

 

وفى جميع الأحوال إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر أيا كان سبب الطعن ، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً .

 

المادة39

 

اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن واذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

واذا كان مبيناً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.

 

ومع ذلك يجوز عن الاقتضاء احالتها الى محكمة أخرى.

 

واذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.

 

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

مادة 41 :

 

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه ، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

 

 

المادة الرابعة

 

يضاف الى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مادة جديدة برقم 47 نصها الأتى :

 

لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض ولا فى أحكام الدوائر المنصوص عليها بالمادة 36 مكرراً من هذا القانون بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع ، كما لا يجوز إعادة الإجراءات أمامها إذا حضر المحكوم عليه غيابياً فى جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة  .

 

 

مادة 41:

 

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة اخلاء سبيله بالكفالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

 

المادة الخامسة

 

تلغى المادة 298 ، والفقرة الثانية من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 33 ، 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

 

 

 

 

 

 

مادة 298:

 

فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيهاً.

 

                           مادة 398:

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.

 

ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

 

 

 

 

 

                 

 

 

القـــــانـــون المقتـــــــرح

 

القانـــــــــون الحالـــــــــــى

 

ملاحظـــــــــات

 

 

المادة السادسة

 

 

ينشر هذه القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من     /       /  2007

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

 

صدر برئاسة الجمهورية فى             سنة          هـ

 

الموافـــــــــــــــــــــــــــق              سنة           م

 

 

 

 

                                  مادة 33:

 

للنيابة وللمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة امتهم بجناية.

 

 

                                مادة 45:

 

اذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة اليها الدعوى، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقرراللجنة الثقافية                                                                                                                         نقيب المحامين

 

 

 

صابرعمــــــار                                                                                                                          سامح عاشــــور

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 665 / عدد الاعضاء 62