اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hassanaustin
التاريخ
3/16/2007 12:27:17 AM
  ارحو مساعدة السادة الاعضاء       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

القضيه على هيئة ملف وورد



  hassanaustin    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  16/3/2007



السادة  المحامين الافاضل المشاركين بالمنتدى

تحيه طيبة وبعد

أعتذر عن خلو الرسالةالسابقة من الملف المكتوب به  المشكلة

وأرجو مشاركت سيادتكم لى بابداء رايكم فى هذه المشكلة

موضوع المشكلة فى الاتى

1)انه فى1/10/1986استاجر  والدىالشقة محل النزاع(بدار السلام) من المالك المنشئ للعقار ثم تم بيع العقار فى 1988 شهر7 الى المالكة الحالية وتم تحرير عقد جديد معها لوالدى بتاريخ 1/7/1988 مشاهرة

2)توفى والدى فى 19/2/1995 وكنت وقتها انا واختى ووالدتى المقيمين حيث ان باقى اخوتى متزوجين قبل الوفاة بعدة سنوات ومقيمين خارجه.ثم تزوجت اختىبعد عدة اشهر .واستمريت انا ووالدتى فى العين حتى توفيت والدتى فى26/12/2001

3)استمريت فى العين وكنت اسدد الاجرة وللعلم كان الايصال يصدر باسم والدتى بعد وفاة ابى  وظل يصدر باسمها حتى بعد وفاتها الى ان عرفت المالكة بوفاتها وذلك بعد عام من وفاتها فى10/2002 وكان اخر ايصال عن9/2002 فامتنعت عن استلام الاجرة وطلبت المالكة ان اغير العقد باسمى طبقا للقانون الجديد عقد لمدة 5 اعوام نجددها بالتراضى بينا وطبعا  كان ردى الرفض

4)اكتشفت بعد ذلك  ان المالكة استطاعت ان تجعل والدتى توقع معها   عقد ايجار باسمها بعد وفاة والدى بتاريخ20/6/1997 مشاهرة وبنفس القيمة الايجارية فى عقد والدى وهى 50جنيه وذلك لتجعل العلاقة بالقانون الجديد وهذا تم دون علمنا انا واختى

واخذت العقد القديم من والدتى وللاسف لم يكن مثبت التاريخ

5)فى11/12/2002 اقامت المالكة دعوى طلبت فيها فسخ عقد الايجار المؤرخ20/6/1997 والخلاء من العين وتسليمها اليها لعدم رغبتها فى التجديد ولان مدة العقد شهر.وقد اقمتها ضدنا بصفتنا ورثة والدتى وليس والدى حيث انها انكرت علاقتها  الايجارية بوالدى وعقده القديم واى علاقة سابقه على عقد امى وتمسكت بالعقد الجديد وجحدت صورة العقد القديم وايصالات ايجار والدى وللعلم انها بتقيم خارج المنطقة(مدينة نصر) وكانت بتبعت الايصالات مع اختها فلم نراها وهى توقعها ولكن الحال كذلك لباقى السكان وكل الايصالات بنفس الخط

وقدم وكيلى العديد من المستندات الدالة على اقامتى بالعين قبل العقد الجديد مثل<ايصالات من المالك السابق وكذلك المالكة الحالية-صورة ضوئية من عقد والدى-كشف مشتملات من الضرائب العقارية لعام 1986 وثابت به العين وان  المستاجرهو والدى والقيمة الايجاريه50جنيه-اخطار اللجنه بالاجرة بتاريخ31/12/1986-جواز سفر والدى وبطاقته وكارنيه التامين الصحى وكلها بتواريخ قبل1995-ايصالات كهرباء ومراسلات بريدية من مدرستى على العنوان وبطاقتى-بطاقة والدتى المثبته بالعقد الجديد صادرة بتاريخ1989-شهادة وفاة والدى على العين-ايصالات التليفون باسمى. والعديد. وكل المستندات بتواريخ قبل العقد الجديد وبعده وبتواريخ متعددة وتثبت اقامتى الدائمه بالعين منذ بدايه التعاقد 1986 وحتى الان

6)طلبنا رفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط احالتها للتحقيق والشهود

لكن الحكم صدر لصالحها من محكمة المعادى الجزئيه مسببا بخلو اوراق الدعوى مما يفيد وجود علاقة ايجارية سابقة وحكم لها بناء على العقد الجديد

7)استانفت الحكم . وحكم بعدم اختصاص محكمةاول درجة قيمياواحالة الدعوى بحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه

فادعيت فرعى بالامتداد واعلنتها بالدعوىالفرعية وفى اول جلسه بعد  اعلانها بالدعوى الفرعيه لم يحضر وكيلها وحضر وكيلى فشطبت حيث  انها مدعية فى الاصلية ومدعى علبها فى الفرعية  ولم  تقم بتجديدها خلال 60 يوم واستخرجت شهادة من الجدول بذلك

وقد اخبرنى وكيلى انها هى التى يجب ان تجددها من الشطب لانها  المدعية   فى الاصلية وانه لا  يستطيع   ان  يتمسك  بالدعوى الفرعيه لانها تدور فى فلكها

8)وكان قد قام وكيلى اثناء الاستئناف السابق برفع دعوى رد وبطلان لعقد والدتى لمخالفته للنظام العام+دعوى اثبات علاقة ايجارية والزام بتحرير عقد ايجاروكانت طلباته   فى   اصل  صحيفة  دعوى الاثبات كالاتى>لتسمع المعلن اليها الحكم باثبات العلاقة بينها وبين  الطالب بصفته ورثة المرحوم....المستاجر الاصلى لعين التداعى بمقتضى عقد الايجارالمؤرخ1/7/1988 والحكم بالزامها بتحرير عقد ايجار للطالب امتداد لعقد والده المستاجر الاصلى<

9)جاء الحكم فى الاولى برد وبطلان عقد والدتى لمخالفته النظام العام

وفى الثانيه بالرفض واسس قضائه على اننى لست مستاجر اصلى لعين التداعى ولم اكن طرفا فى العقد وقت ابرامه وان المستاجر الاصلى هو والدى.

رغم ان تقرير الخبير قد انتهى الى نتيجة مؤداها اننى اقيم بالعين منذ بدايه التعاقد1986 وحتى الان وانه لم يتخذ المالك اى اجراء قانونى لانهاء عقد والدى قبل كتابة العقد الجديد واننى الحائز الفعلى للعين حتى  الان ورغم اطمئنان المحكمة للتقرير . صدر الحكم بالرفض

الحكم صدر27/2/2007 من محكمة شمال القاهرة

س:-هل الحكم صائب-وهل كان من الافضل رفع  دعوى امتداد  بدلا من  الاثبات   مع  العلم انها  تنكر العلاقة الايجاريه بينها  وبين والدى أم كان يجب رفع  دعوى الاثبات اولا.وبالنسبة لدعوى الاثبات هل يجوز رفعها بعد وفاة المستاجر الاصلى من ورثته.ام كان  يمكن  الاكتفاء   بدعوى البطلان

س:-هل كان يمكن التمسك بعدم  شطب  الدعوى الفرعية.وكمدعى عليه فى الاصليه ومدعى فى الفرعيه هل كان لى تجديدها.

وعلى فرض تجديدها وغاب ايضا  المدعى فى الدعوى  الاصليه مرة اخرى وحضرت انا كمدعى عليه فى الاصلية ومدعى فى الفرعية ما الذى كان سيتم بالنسبه للاصلية والفرعية

س:-هل حكم الدستوريه فى القضيه 70لسنة18ق جلسة3/11/2002 يمنعنى من الزام المؤجرمن تحرير عقد ايجار بالرغم من انه استثنى الحالات قبل14/11/2002 وهو تاريخ نشر الحكم سواء حررت عقد او حصلت على حكم نهائى وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار فتكون عقودا قائمة حكما وتظل قائمة و ومنتجة لاثرها ما دامت  قبل14/11/2001  وهذا ما قررته محكمة النقض ايضا فى حكمها(طعن2001سنه74ق جلسة6/4/2005)والامتداد فى حالتى يعتبر قائم حكما   لى  منذ وفاة والدى فى19/2/1995 لانه يمتد لى بقوة القانون

ولذلك تطبق فى حالتى المادة 29/3 من القانون49لسنه 1977 ويمكن ان يمتد من بعدى لمرة واحدة لانها هتكون بعد14/11/2002

س:-هل استانف الحكم ام اتركه وارفع دعوى  امتداد  واطلب الزام المالكة بتحرير عقد لى امتداد لعقد والدى.وهل هناك ضرر فى ترك الاستئناف.تنتهى 40يوم فى8/4/2007

س:-هل  يجب ان ارفع الاستئناف فى الدعوتين   -حيث ان دعوى البطلان  كانت فى دائره35 وطلبنا ضمها  لتناقش وتنظر  امام الدائرة46التى تنظردعوى الاثبات وذلك للارتباط.

والدائرة46  هى التى اصدرت الحكم فى  الاصلية  والمنضمة

س:-هل يمكن ان ارفع الاستئناف بدون محامى.علما باننى محامى بالجدول العام وهقيد  ابتدائى  كمان شهر

س:-هل يمكن تعديل الطلبات الخاصة بدعوى  الاثبات  وماهو  التعديل الملائم  حتى  لا   يتم رفض الاستئناف ايضا.

ناسف  للاطالة ولكن لتكون المشكله واضحة

وارجومن سيادتكم  سرعه  الرد لاقتراب  ميعاد الاستئناف



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  18/3/2007



الزميل الفاضل :

موضوع الدعوى الفرعية والاصلية محل خلاف فالقانون ينص على تبعية الفرعية للاصلية وهذا يجعل بعض المحاكم عند شطب الدعوى الاصلية تتبعه بشطب الدعوى الفرعية . بينما محاكم اخرى تقبل تمسك المدعى الفرعى بدعواه .

عموما دعنا من ذلك فقد مضى وقت الحديث فيه ولنركز فى الحالة الراهنة الآن .

فهمت من خلال شرحك أن دعوى اثبات العلاقة الايجارية تم ضمها لدعوى البطلان وصدر فيهما حكم واحد .

والواضح أن المحامى اخطاء فى صياغة الطلبات الختامية فى دعوى اثبات العلاقة الايجارية مما ترتب عليه وقوع المحكمة فى خطاء فهم حقيقة الطلبات الختامية وهو ما تسبب فى الحكم برفضها .

فالمحكمة الدستورية قضت بعدم أحقية صاحب الامتداد فى الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار . وبناء على هذا الحكم اصبحنا نصيغ الطلبات على النحو التالى " ليسمع الحكم باثبات العلاقة الايجارية بالامتداد " فقط دون أن نطلب الزام بتحرير عقد ايجار .

ولكن وبغض النظر عن ذلك فقد كان على المحكمة أن تحكم فى الدعوى وفق صحيح القانون باصباغ الوصف القانونى الصحيح عليها . وحتى لو تمسكت بالحكم وفق طلبات الخصوم فقد كان عليها الحكم باثبات العلاقة الايجارية ورفض طلب تحرير عقد ايجار .

لذلك فقد أخطأت المحكمة فى تطبيق القانون بحكمها برفض الدعوى .

فضلا عن ذلك فقد وقع الحكم المستأنف فى تناقض  ذلك أن الحكم برد وبطلان عقد الايجار الجديد يعنى أن عقد الايجار القديم الصادر لمورثك لازال سارى وبالتالى فلا يصح أن ترفض اثبات العلاقة الايجارية بالامتداد .

فضلا عن ذلك وان كان صياغة الطلبات الختامية تمت بطريق الخطاء باضافة طلب تحرير عقد ايجار إلا أن الواضح أن الطلبات الختامية تضمنت كلمة " بالامتداد " وهو ما يعنى أن صحيح مقصد المدعى هو امتداد عقد الايجار . وطالما أن المحكمة اطمئنت لتقرير الخبير وأخذت به محمولا على اسبابه فقد كان عليها أن تقضى باثبات العلاقة الايجارية بالامتداد فإن هى لم تفعل فيكون حكمها مشوب بالتناقض بين الاسباب والمنطوق طبقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض .

بناء على ما تقدم أنصحك باستئناف الحكم حيث أن محاولة رفع دعوى جديدة قد تصطدم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

ولكن يجب أن تتنبه إلى أنك تحتاج الى صياغة جيدة لصحيفة الاستئناف توضح فيها اخطاء حكم اول درجة وتكون شديد التركيز على منطقة حق المحكمة فى فهم حقيقة مقصد المدعى من طلباته وعدم تقيدها بنص الطلبات .. وعليك البحث عن احكام نقض فى هذه الجزئية واضافتها للصحيفة وهى كثيرة ويسهل لك الحصول عليها .

واخيرا وردا على سؤالك بشأن رفع الاستئناف . فصحيفة الاستئناف لابد أن تكون بتوقيع محامى استئناف حتى لا ندخل فى متاهة بشأن بطلان صحيفة الاستئناف .. ولا داعى للمخاطرة بأمور لا داعى لها .. فضلا عن ذلك فإن صياغة صحيفة الاستئناف على الوضع الراهن تحتاج الى حنكة وخبرة لأنها لن تكون صحيفة عادية فسوف تتضمن مسائل فقهية يجب توضيحها لمحكمة الاستئناف وقد لا تستطيع صياغتها على النحو المطلوب .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  20/3/2007



اتفق تماما في الرآي مع كل ما قرره الاستاذ / احمد حلمي

و اري انه من المرجح بقوه الغاء الحكم الصادر برفض دعوي الامتداد و القضاء مجددا بثبوت امتداد عقد الايجار الي الابن ( الزميل السائل )

اسعد هيكل



  hassanaustin    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/4/2007



الاستاذ/احمد حلمى

الاستاذ/اسعد هيكل

اشكر سيادتكم على الرد على استشارتى

وكنت سيادتكم قد رايتم انه لا يجوز ان اطلب بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار نتيجة حكم الدستوريه 70 لسنة 18ق

رغم ان وفاة والدى كانت فى 19/2/1995 اى ان العقد يكون امتد لى من هذا التاريخ

ولان الحكم حدد لسيانه تاريخ اخر وهو اليوم التالى لتاريخ النشر اى15/11/2002 واستخدمت المحكمة الدستورية الرخصة المخولة لها من المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستوريه  المعدلة بالقرار بقانون 168/1998

وقد وجدت حكم نقض حديث يؤيد هذا الكلام

اى ان العقد يمتد من بعدى لمرة واحدة وتظل المادة29/3 قائمة بالنسبة لى ومنتجة اثارها

    وأود ان اوضح ان الحكم عندما قمت بنسخه وجدت ان القاضى قد اخطا فى  الطلبات فاعتقد اننى اطلب ثبوت العلاقة كمستاجر اصلى 

رغم ان حكم الاحالة للخبير كان لبيات حائز العين وسنده  فى الاقامة وصلته بالمستاجر الاصلى وهل كان يعيش معه حال حياته وحتى وفاته من عدمه

حيث نص<انه لى حق قانونى فى البقاء بالعين خلفا عن والدى المستاجر الاصلى ولكن ليس كمستاجر اصلى فلم يثبت من التقرير انه يوجد رابطة مباشرة بينى وبين المالكة وبناء علية اعتبر اننى اقمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه اما بالنسبة للالزام بتحرير عقد فانه لما قضى رفض الثبوت  فبلزم المنطق يتعين رفض هذا الطلب ايضا> اى انه رتب هذا على ذاك

وللعلم الهيئة التى اصدرت الحكم النهائى لم تنظرها الا اخر جلستين بعد ورود التقرير لان الهيئة التى احالتها للخبير اتغيرت

وارجو من سياتكم سرعة الرد لان اخر يوم 8/4/2007 بالنسبة للاستئناف

بالنسبة للصحيفة بعد ما اوقعها من محامى استئناف اقدر ارفع الدعوى بنفسى ام لابد ان اوكله وهل لابد ان اكتب اسمه على راس الصحيفه ام يمكن ان اكتب اسم احد اصدقائى يحمل توكيل من هذا المحامى ومنى؟

وهذا حكم النقض الذى تحدثت عنه

 

القاعدة

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسمو 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وان كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا انه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشعرت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية ، وانه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

 

 

 

========================

 

 

 

الموجز

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيسا على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .

 

 

 

( الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005 )

 



  hassanaustin    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/4/2007



الاستاذ/احمد حلمى

الاستاذ/اسعد هيكل

اشكر سيادتكم على الرد على استشارتى

وكنت سيادتكم قد رايتم انه لا يجوز ان اطلب بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار نتيجة حكم الدستوريه 70 لسنة 18ق

رغم ان وفاة والدى كانت فى 19/2/1995 اى ان العقد يكون امتد لى من هذا التاريخ

ولان الحكم حدد لسيانه تاريخ اخر وهو اليوم التالى لتاريخ النشر اى15/11/2002 واستخدمت المحكمة الدستورية الرخصة المخولة لها من المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستوريه  المعدلة بالقرار بقانون 168/1998

وقد وجدت حكم نقض حديث يؤيد هذا الكلام

اى ان العقد يمتد من بعدى لمرة واحدة وتظل المادة29/3 قائمة بالنسبة لى ومنتجة اثارها

    وأود ان اوضح ان الحكم عندما قمت بنسخه وجدت ان القاضى قد اخطا فى  الطلبات فاعتقد اننى اطلب ثبوت العلاقة كمستاجر اصلى 

رغم ان حكم الاحالة للخبير كان لبيات حائز العين وسنده  فى الاقامة وصلته بالمستاجر الاصلى وهل كان يعيش معه حال حياته وحتى وفاته من عدمه

حيث نص<انه لى حق قانونى فى البقاء بالعين خلفا عن والدى المستاجر الاصلى ولكن ليس كمستاجر اصلى فلم يثبت من التقرير انه يوجد رابطة مباشرة بينى وبين المالكة وبناء علية اعتبر اننى اقمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه اما بالنسبة للالزام بتحرير عقد فانه لما قضى رفض الثبوت  فبلزم المنطق يتعين رفض هذا الطلب ايضا> اى انه رتب هذا على ذاك

وللعلم الهيئة التى اصدرت الحكم النهائى لم تنظرها الا اخر جلستين بعد ورود التقرير لان الهيئة التى احالتها للخبير اتغيرت

وارجو من سياتكم سرعة الرد لان اخر يوم 8/4/2007 بالنسبة للاستئناف

بالنسبة للصحيفة بعد ما اوقعها من محامى استئناف اقدر ارفع الدعوى بنفسى ام لابد ان اوكله وهل لابد ان اكتب اسمه على راس الصحيفه ام يمكن ان اكتب اسم احد اصدقائى يحمل توكيل من هذا المحامى ومنى؟

وهذا حكم النقض الذى تحدثت عنه

 

القاعدة

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسمو 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وان كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا انه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشعرت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية ، وانه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

 

 

 

========================

 

 

 

الموجز

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيسا على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .

 

 

 

( الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005 )

 



  hassanaustin    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/4/2007



الاستاذ/احمد حلمى

 

الاستاذ/اسعد هيكل

 

اشكر سيادتكم على الرد على استشارتى

 

وكنت سيادتكم قد رايتم انه لا يجوز ان اطلب بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار نتيجة حكم الدستوريه 70 لسنة 18ق

 

رغم ان وفاة والدى كانت فى 19/2/1995 اى ان العقد يكون امتد لى من هذا التاريخ

 

ولان الحكم حدد لسيانه تاريخ اخر وهو اليوم التالى لتاريخ النشر اى15/11/2002 واستخدمت المحكمة الدستورية الرخصة المخولة لها من المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستوريه  المعدلة بالقرار بقانون 168/1998

 

وقد وجدت حكم نقض حديث يؤيد هذا الكلام

 

اى ان العقد يمتد من بعدى لمرة واحدة وتظل المادة29/3 قائمة بالنسبة لى ومنتجة اثارها

 

وأود ان اوضح ان الحكم عندما قمت بنسخه وجدت ان القاضى قد اخطا فى  الطلبات فاعتقد اننى اطلب ثبوت العلاقة كمستاجر اصلى

 

رغم ان حكم الاحالة للخبير كان لبيات حائز العين وسنده  فى الاقامة وصلته بالمستاجر الاصلى وهل كان يعيش معه حال حياته وحتى وفاته من عدمه

 

حيث نص<انه لى حق قانونى فى البقاء بالعين خلفا عن والدى المستاجر الاصلى ولكن ليس كمستاجر اصلى فلم يثبت من التقرير انه يوجد رابطة مباشرة بينى وبين المالكة وبناء علية اعتبر اننى اقمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه اما بالنسبة للالزام بتحرير عقد فانه لما قضى رفض الثبوت  فبلزم المنطق يتعين رفض هذا الطلب ايضا> اى انه رتب هذا على ذاك

 

 

وللعلم الهيئة التى اصدرت الحكم النهائى لم تنظرها الا اخر جلستين بعد ورود التقرير لان الهيئة التى احالتها للخبير اتغيرت

 

وارجو من سياتكم سرعة الرد لان اخر يوم 8/4/2007 بالنسبة للاستئناف

 

بالنسبة للصحيفة بعد ما اوقعها من محامى استئناف اقدر ارفع الدعوى بنفسى ام لابد ان اوكله وهل لابد ان اكتب اسمه على راس الصحيفه ام يمكن ان اكتب اسم احد اصدقائى يحمل توكيل من هذا المحامى ومنى؟

 

وهذا حكم النقض الذى تحدثت عنه

 

·      

 

القاعدة

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسمو 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وان كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا انه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشعرت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية ، وانه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

 

 

========================

 

 

الموجز

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيسا على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .

 

 

( الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005 )

 

 



  hassanaustin    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  1/4/2007



·        الاستاذ/احمد حلمى

 

الاستاذ/اسعد هيكل

 

اشكر سيادتكم على الرد على استشارتى

 

وكنت سيادتكم قد رايتم انه لا يجوز ان اطلب بالزام المؤجر بتحرير عقد ايجار نتيجة حكم الدستوريه 70 لسنة 18ق

 

رغم ان وفاة والدى كانت فى 19/2/1995 اى ان العقد يكون امتد لى من هذا التاريخ

 

ولان الحكم حدد لسيانه تاريخ اخر وهو اليوم التالى لتاريخ النشر اى15/11/2002 واستخدمت المحكمة الدستورية الرخصة المخولة لها من المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستوريه  المعدلة بالقرار بقانون 168/1998

 

وقد وجدت حكم نقض حديث يؤيد هذا الكلام

 

اى ان العقد يمتد من بعدى لمرة واحدة وتظل المادة29/3 قائمة بالنسبة لى ومنتجة اثارها

 

وأود ان اوضح ان الحكم عندما قمت بنسخه وجدت ان القاضى قد اخطا فى  الطلبات فاعتقد اننى اطلب ثبوت العلاقة كمستاجر اصلى

 

رغم ان حكم الاحالة للخبير كان لبيات حائز العين وسنده  فى الاقامة وصلته بالمستاجر الاصلى وهل كان يعيش معه حال حياته وحتى وفاته من عدمه

 

حيث نص<انه لى حق قانونى فى البقاء بالعين خلفا عن والدى المستاجر الاصلى ولكن ليس كمستاجر اصلى فلم يثبت من التقرير انه يوجد رابطة مباشرة بينى وبين المالكة وبناء علية اعتبر اننى اقمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه اما بالنسبة للالزام بتحرير عقد فانه لما قضى رفض الثبوت  فبلزم المنطق يتعين رفض هذا الطلب ايضا> اى انه رتب هذا على ذاك

 

 

وللعلم الهيئة التى اصدرت الحكم النهائى لم تنظرها الا اخر جلستين بعد ورود التقرير لان الهيئة التى احالتها للخبير اتغيرت

 

وارجو من سياتكم سرعة الرد لان اخر يوم 8/4/2007 بالنسبة للاستئناف

 

بالنسبة للصحيفة بعد ما اوقعها من محامى استئناف اقدر ارفع الدعوى بنفسى ام لابد ان اوكله وهل لابد ان اكتب اسمه على راس الصحيفه ام يمكن ان اكتب اسم احد اصدقائى يحمل توكيل من هذا المحامى ومنى؟

 

وهذا حكم النقض الذى تحدثت عنه

 

 

القاعدة

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسمو 18 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك ، وان كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة ، إلا انه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشعرت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانونها ، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002 ، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانونا لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك ، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002 ، ولو كانت قد أبرمت إعمالا لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولا على أحكامه فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها – تظل قائمة ومنتجة لأثارها القانونية ، وانه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر – ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد – الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها ، على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك .

 

 

========================

 

 

الموجز

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل النزاع ورفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين تأسيسا على عدم جواز امتداد العقد إليه مرة أخرى بعد امتداده من قبل إلى والده المتوفى قبل صدور الحكم بعدم دستورية م 29/3 ق 49 لسنة 1977 . خطأ .

 

 

( الطعن رقم 2001 لسنة 74ق - جلسة 6/4/2005 )

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 544 / عدد الاعضاء 62