اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
yasser -Law
التاريخ
3/11/2007 12:00:30 AM
  نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يدخل التنفيذ - بقلم ياسرالغندور      

 

( الأحد 21/02/1428هـ ) 11/ مارس/2007 العدد : 2093
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يدخل التنفيذ ويوفر الشفافية والعدالة بين المقاولين
الحصول على ثلاثة عروض شرط لصلاحية الشراء المباشر في الحالات العاجلة

  ياسر الغندور (جدة)
دخل نظام المنافسات والمشتريات الجديد حيز التنفيذ امس واصبح نافذاً للعمل به بعد انقضاء فترة (120) يوماً من تاريخ نشره بجريدة أم القرى السنة 83 العدد رقم (4122) وتاريخ 19/10/1426هـ، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثمانون منه، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم (223) وتاريخ 02/09/1427هـ وتوج بالمرسوم الملكي الكريم برقم (م/58) وتاريخ 04/9/1427هـ. ويلغي النظام الجديد بشكل نهائي نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) وتاريخ 7/4/1397هـ.
يحتوي النظام على احدى وثمانبن مادة تهدف إلى تنظيم المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية بقصد حماية المال العام وهذا بخلاف النظام القديم الذي كان يتضمن (14) مادة فقط. كما يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في المنافسة النزيهة بين المقاولين، وفيما يلي أبرز ملامح النظام الجديد:
ألزمت المادة (7) الحكومة بالإعلان عن كل المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين .
الضمانات البنكية
- ألزم النظام الجديد المقاولين المنافسين على تقديم ضمان ابتدائي يتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض وفقاً لشروط المنافسة، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو في التعاقد مع الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام بشرط تنفيذ الأعمال بنفسها، كما حدد النظام بموجب المادة (12) منه مدة سريان العروض في المنافسات العامة (90) يوماً فإن سحب المقاول عرضه قبل انتهاء المدة فلا يعاد له الضمان الابتدائي.
- وألزمت المادة (33) منه المتعاقد الذي تتم الترسية عليه أن يقدم ضماناً نهائياً بنسبة (5%) من قيمة العقد خلال عشرة أيام من تاريخ الترسية.
- كما أجازت المادة (38) منه للجهات الحكومية صلاحية دفع نسبة (5%) للمتعاقد من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز قيمة الدفعة عن خمسين مليون ريال
- حددت المادة (28) من النظام الجديد مدة سريان عقود تنفيذ الخدمات ذات التنفيذ المستمر كالصيانة والنظافة والتشغيل بأن لا تتجاوز خمس سنوات ويعتبر ذلك نصاً مستحدثاً لم يكن منصوصاً في النظام السابق.
- ألزمت المادة (29) الجهات الحكومية باستخدام نماذج العقود المعتمدة وفقاً لهذا النظام.
- أجازت المادة (31) عدم كتابة عقد إذا كانت قيمته (300) ألف ريال فأقل واكتفت بالمكاتبات المتبادلة بين الجهة الحكومية والمتعاقد، والمكاتبات إذا استخدمت في إبرام التعاقد يجب أن تحتوي بدلالة واضحة على شروط التوريد أو المقاولة تفصيلاً، وكيفية صرف المستخلصات وغيرها من البيانات التي توضح أركان العقد والالتزامات المقررة على طرفي التعاقد حتى لا يطرأ أي تجهيل فيها قد ينجم عنه نزاع يتسبب في تعطيل الأعمال عند نشوء الخلاف في التفسير والتأويل للمكاتبات المتبادلة بين الجهة الحكومية والمتعاقد.
- ألزم النظام الجديد وزارة المالية بموجب المادة (32) بمراجعة كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وتزيد مدة تنفيذها عن سنة ولا تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال.
- أجازت المادة (36) صلاحية الجهات الحكومية في زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقـد، ويعد ذلك تعديلاً لما كان مطبقاً في النظام السابق الذي كان يجيز زيادة الالتزامات على المتعاقد في حدود نسبة (20%) من مجموع قيمة العقد.
تحقيق التوازن في العقود
- عالجت المادة (43) من النظام الجديد حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين المقاولين والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها، وبذلك يحقق النظام الجديد حفظ الحقوق لكل منهما ويحافظ أيضاً على التوازن الاقتصادي بين التزامات كل منهما.
- حددت المادة (44) الحد الأدنى للحكومة صلاحية الشراء المباشر في الحالات العاجلة على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال والحصول على ثلاثة عروض على الأقل، بينما ألزمت المادة (46) منه عدم إجازة تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر.
الغرامـــات
- فرضت المادة (48) من النظام الجديد غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) من قيمة العقود الأخرى والتي منها عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستشارية، بينما أعفت المادة (51) من النظام الجديد غرامة التأخير ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو ظروف طارئة أو بسبب خارج عن إرادة المتعاقد ويترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزام، ونجد أن الحد الأقصى لغرامة التأخير في عقود التوريد أقل بنسبة (40%) من الحد الأقصى للغرامة في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وعقود الأعمال الاستشارية، ويرجع السبب إلى خطورة التأخير في أنواع هذه العقود أكبر من التأخير في عقود التوريد، حيث أن التأخير في عقود التوريد يمكن التغلب عليه في طلب التوريد من متعهد آخر، بينما التأخير في العقود الأخرى قد ينجم عنه تعطيل في تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بالمصلحة العامة.
- أعطت المادة (53) من النظام الجديد الحق للجهة الحكومية في سحب العمل من المتعاقد بالإضافة إلى فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع أحقية الرجوع عليه بالتعويض المستحق عما لحق من ضرر بسبب ذلك في خمس حالات هي:
(1) إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد بطريق الرشوة.
(2) إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
(3) إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي من الجهة الحكومية.
(4) إذا أفلس أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو كان شركة وجرى تصفيتها.
(5) إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد.
- ألزم النظام وزير المالية بموجب المادة (78) بتشكيل لجنة من المستشارين لا يقل عددهم عن (3) على أن يكون من بينهم خبير فني ويرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة بحيث تتولى اللجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.
- كما ألزم النظام وزير المالية بموجب المادة (80) منه بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره.



 
 

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1884 / عدد الاعضاء 62