السؤال قيم ويستحق المناقشة
الزميل الفاضل :
المحرر الذي تحدثت عنه هو ما يعرف في بعض القوانين كالسوري مثلاً بالسند العادي الذي لا يرقى لمرتبة السند الرسمي بقوته وثبوته وما تضمنه هذا السند من إقرار المقر فيه بعدم ملكيته لعقار ما هو ما يعرف بالإقرار غير القضائي و أبين أحكام الإقرار غير القضائي و السند العادي بالإيجاز التالي وأعتقد أن أحكام أغلب الدول العربية متشابهة فيما بينها لا سيما بين مصر وسوريا :
بخصوص الإقرار فهو على نوعين قضائي وغير قضائي ونص القانون على أنه إخبار المقر بحق عليه لآخر ولكن في الإقرار الذي ذكره الزميل فالمقر فقط نفى ملكيته للعقار ولم يحدد المستفيد وإن كان ثمة سؤال يطرح وهو :
أليست العقارات مسجلة بقيود رسمية تثبت مالكها ؟ وإذا كان العقار مسجلاً مثلاً باسم زيد من الناس وأتى زيد هذا و حرر محرر عرفي كالمثال المذكور بالمشاركة وأقر أنه ليس مالكاً له دون تحديد المستفيد منه فهل هذا يعني أن حامل هذا الإقرار ومبرزه والمتمسك به هو صاحب الحق في العقار ؟؟ وهل له أن يقاضي محرر السند فيما لو رجع عن إقراره ؟ أو يقاضي ورثته ؟
أرى أن هذا غير ممكن ما لم يحدد المقر عائدية الحق لمن ومن هنا نناقش الأمر
فهذا الإقرار كما ذكرت هو غير قضائي لأنه لم يتم في مجلس القضاء وقد يكون شفهياً أو خطياً وعندها يصح وسيلة إثبات في الدعوى ويخضع لذات أحكام الإقرار القضائي ومن شرائطه أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه أي أن يكون كامل الأهلية من هنا يأتي أهمية تاريخ المحرر من اجل إثبات الأهلية عند تحريره فقد نحوز على محرر عرفي يتضمن إقراراً بحق ما وعند التمسك به يدعي محرر السند أو ورثته أن محرره كان بهذا التاريخ فاقداً للأهلية وبالتالي فالسند باطل أو قابل للإبطال لذلك ننتقل لموضوع السند العادي حيث ورد بخصوصه :
بخصوص السند العادي عرفته المادة التاسعة من قانون البينات السوري بأنه :
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي .
فنرى أن القانون مبدئياً لم يفرض شكلاً معيناً سوى تأكيده على توقيع من صدر عنه أو خاتمه أو بصمة إصبعه وبخصوص هذا التساؤل نحديداً ومنعاً للإسهاب بالموضوع بعيداً عن فحوى المشاركة نرى نقول :
أن الشرط الوحيد هو التوقيع فإذا فقد هذا التوقيع فلا قيمة للسند ولكن إذا كان بخط يد المنسوب إليه دون توقيعه اعتبره القانون مبدأ ثبوت بالكتابة وقد عرف قانون البينات السوري في الفقرة الثانية من المادة 56 منه مبدأ الثبوت بالكتابة بما يلي :
هوكل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال
وبالتالي لم يشترط القانون التاريخ مبدئياً إلا في حالات معينة نص عليها صراحة كالشيك والسفتجة والسند لأمر ولكن أهمية التاريخ تأتي لأسباب أخرى منها تحديد أهلية محرر السند عند توقيعه فقد ينجم عن عدم توافر هذه الأهلية عند تحريره بطلان المحرر بطلاناً مطلقاً أو يغدو قابلاً للإبطال وبالتالي فللبحث بهذا السؤال ومدى حجيته يجب التفريق بين عدة حالات ثلاث وهي :
أ ـ قوته للإثبات بين المتعاقدين : وفي هذه الحالة بين محرر السند والمستفيد من هذا الإقرار الذي يتضمنه
ب ـ قوته للإثبات بالنسبة للخلف خلف الدائن المستفيد من إقرار محرر المحرر العرفي
ت ـ قوته للإثبات بالنسبة للغير
فإذا كان السند غير مؤرخ فيكون هناك ما يعرف بالتاريخ الثابت وقد أوضح القانون قواعد وشرائط التاريخ الثابت في المادة 11 من قانون البينات السوري كما يلي :
1 ـ لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2 ـ ويكون له تاريخ ثابت:
آ ـ من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب ـ من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج ـ من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.
د ـ من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
و ـ من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
3 ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات .
4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .
و أوجل تفصيل البحث في حالات الإثبات الثلاث لمداخلة أخرى فللحديث بقية
مع خالص الشكر لهذا الطرح العملي القيم
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
سعادة الأستاذ/ مجد عابدين
أشكر سعادتكم على مداخلتكم القيمة والتي تدل على مجهودكم الرائع النابع من فكر قانوني سليم يستحق الاشادة فهذا غيض من فيض وقليل من كثير
ياسر الغندور
|
|
|
|
|