بسم الله الرحمن الرحيم
حددت م/312 إجراأت ميعادين لتحرير الحكم وتوقيعة حيث نصت على
يحرر الحكم بأسبابة كاملآ خلال 8أيام من تاريخ صدورة بقدر الأمكان ويوقع علية رئيس المحكمة وكاتبها
ولا يجوز تاخير التوقيع على الحكم عن 8 أيام المقررة إلا لأسباب قوية ثم أضاف ذات النص قائلآ
وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى 30 يوم دون حصول التوقيع ما لم يكن صادرآ بالبراءة وعلى قلم الكتاب ان يعطى لصاحب الشأن بناء على طلبة شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور
***يفهم مما سبق ان هناك ميعادين للتوقيع على الحكم الاول 8 أيام ةالثانى 30 يوم من تاريخ صدورة ولا يترتب على مخالفة الميعاد الأول البطلان وانما الغرض منة الحث على سرعة تحرير الأحكام
أما الميعا الثانى يترتب على مخالفتة البطلان ويحسب ميعاد الثلاثون يوم من اليوم التالى لصدور الحكم ولا ينتهى بأنتهاء اليوم الثلاثين دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية لأقلام الكتاب فيعتبر الحكم مودعآ قلم الكتاب فى الميعاد القانونى غذا تم هذا الايداع فى اليوم الثلاثين بعد غنتهاء مواعيد العمل الرسمية لقلم الكتاب لأن تحديد مواعيد العمل لأقلام الكتاب لا يعنى حظر العمل بها بعد هذا الميعاد
**إثبات عدم التوقيع على الحكم وإيداعة
وذلك عن طريق إحدى الوسيلتين
أ/ على صاحب الشان أن يطلب شهادة من قلم الكتاب بعد أنقضاء الثلاثين يوم تفيد بعدم أيداع الحكم موقعآ فى الميعاد المذكور وتسمى(شهادة سلبية)
ب/أن يظل الحكم غير موقع علية حتى نظر الدعوى أمام المحكمة التى طعن أمامها فى الحكم
تنبية هام
لم تقبل محكمة النقض بديلآ أخر عن هاتين الوسيلتين حتى أنها رفضت الاعتداد بأعلان من قلم الكتاب موجة إلى الطاعن جاء بة ان الحكم أودع قلم الكتاب فى ميعاد يجاوز الميعاد القانونى لإيداعة
بل انها رفضت أيضآ التعويل على شهادة من قلم الكتاب جاء بها أن القضية لازالت طرف القاضى لكتابة الاسباب
أسال الله تعالى أن تجد هذة المعلومة من يستفيد منها وشكرآ
محمد هيكل
المحامى
أن أستطعت الوصول إلى ربك أوصلك ربك إلى ما تريد