للتمييز بين مسودة الحكم ونسختة الاصلية
أولآ/مسودة الحكم هى الورقة التى يحضر فيها القاضى الحكم ويجوز لة أن يعدل فى صياغتها كما يشاء
أما نسخة الحكم الاصلية فهى التى توجب المادة 312 إجراءات تحريرها وتوقيعها من القاضى والكاتب وتحتفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن على الحكم من ذوى الشأن فهى المحرر الرسمى الموقع من القاضى وهى عنوان الحقيقة هذا ولا يشترط القانون توقيع القاضر على مسودة الحكم .بل أن وجودها لا يغنى عن نسخة الحكم الأصلية .كما لا يصح الطعن فى الحكم إستنادآ على إختلاف مسودتة عن نسخة الحكم الاصلية. ولا يبطل الحكم إذا لم يكن لة مسودة طالما أنة أستوفى شروطة الشكلية وبياناتة الجوهرية القانونية
وهناك حالتين يكون لمسودة الحكم أهمية بالغة:
(1)حالة تخلف رئيس المحكمة او أحد أعضائها عن حضور النطق بالحكم فيجب علية أن يوقع على المسودة إقرارآ منة بصدورة منة(م 170 مرافعات)
(2)إذا قام مانع حال دون توقيع القاضى الفرد لنسخة الحكم الأصلية فلا يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية أو من يندبة من القضاة أن يوقع بدلآ من القاضى مصدر الحكم إلا إذا كان قد كتب مسودتة بخطة(م 312 إجراءات)
أسال الله أن تجد هذة المعلومة من يستفيد منها
محمد هيكل
المحامى
أن أستطعت الوصول إلى ربك أوصلك ربك إلى ما تريد