اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عيد
التاريخ
1/30/2007 1:01:36 PM
  حجية الحكم الصادر بالبراءة في جنحة شيك       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

الاخوة الافاضل

بعد التحية

الموضوع قمت بتوكيل محام لرفع جنحة شيك بدون رصيد على احد التجار اللذين  اتعامل معه في تجارتي فقام هذا المحامي برفع جنحة مباشرة بالشيك واخرى عن طريق قسم الشرطة .. وتحدد للجنحة المباشرة جلسة 24/1/2007 وبتلك الجلسة لم يحضر المحامي ولم يقدم اصل الشيك والرفض فقضي غيابي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ... وعندما علمت بذلك احسست بوجود خدعة من المحامي وليس هذا بيت القصيد المهم المحامي ده قال لي لا تقلق هناك جنحة اخرى عن طريق القسم وسوف نحضر فيها ونقدم الشيك ... هذا ما حدث وتحاورت في الامر مع احد المحامين ولكنه ازعجني وطرح علي تساؤلات اامل في الاجابة عليها من الاخوة الافاضل والساده المحامين والمستشارين اعضاء هذا المنتدى وهذه الاسئلة :

1 - هل يجوز للمتهم في الجنحة التي تمت عن طريق القسم ان يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والتي جاري تحديد جلسة لها ؟ وما السند

2 -  واذا كان يجوز ذلك  فهل لي ان ارفع عليه دعوى مدنية بنفس الشيك ام لا مع الاخذ في الاعتبار ان الحكم الصادر بالبراءة قضى ايضا برفض الدعوى المدنية وما هي حجية هذا الحكم امام المحكمة المدنية ؟

3 - المتهم والذي حرر لي الشيك تاجر فهل لي ان ارفع عليه دعوى افلاس بموجب هذا الشيك ؟ واذا كان يجوز ذلك فما هي الاجراءات ؟

4 - برجاء ممن يطلع على هذه الاستشارة ولديه حل لمشكلتي ايا كان ذلك الحل ان  يعرضه سواء حل للشق الجنائي او المدني او التجاري

مع خالص الشكر والتقدير


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  31/1/2007



الأخ الفاضل :

مع الاسف بالفعل هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضى به . وبالتالى إذا كان المتهم على علم بهذه الجنحة المباشرة فسوف يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وسوف يقضى له بذلك .

أما عن الدعوى المدنية فهذا الحكم لا يحوز حجية فى الدعوى المدنية لأن الدعوى المدنية التابعة للجنحة هى دعوى تعويض بينما الدعوى المدنية التى سترفعها ستكون دعوى الزام وبالتالى فاختلاف موضوع الدعويين ينتفى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وكذلك لا يقيد المحكمة المدنية عند نظر دعوى الالزام .

أما بخصوص دعوى الإفلاس  فيجوز لك اللجوء لهذا الطريق  .. والإجراءات فى ذلك لابد أن تبداء بتوجيه انذار للساحب لاعذاره بالسداد أو اعتباره متوقف عن سداد ديونه التجارية .. بعد ذلك تقوم برفع دعوى الافلاس .. مع مراعاة أن رسوم دعوى الافلاس مرتفعة حيث أنك سوف تضطر الى سداد أمانة التفليسة عند رفع الدعوى وقيمتها ألف جنية وذلك بخلاف رسوم الدعوى والمصاريف  لذلك يجب وضع ذلك فى الاعتبار بالنظر الى قيمة الدين ومن ثم تقرر الطريق الأفضل لك إما دعوى الإفلاس وإما دعوى الإلزام ..

ويراعى فى هذا الشأن ايضا أن دعوى الالزام لا ترفع بالاجراءات المعتادة الى المحكمة مباشرة ولكن ترفع بطريق أمر الأداء .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محمد عيد    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  2/2/2007



الاستاذ  احمد بك حلمي

كل الشكر والتقدير على الاهتمام والرد

واسمح لي ان استفسر هل هناك سند قانوني لهذه الحجية حيث ان البراءة الصادرة براءة شكلية لم تبحث المحكمة الموضوع فهل هناك نص قانوني ام هناك احكام نقض في ذلك 

برجاء ذكر السند حتى يمكن مطالعته ان امكن

مع خالص الشكر والتقدير



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  2/2/2007



الأخ الفاضل :

بالفعل كان فيما مضى يعتبر صدور حكم بالبراءة فى الجنحة المباشرة من أول جلسة لعدم تقديم المستندات حكم شكلى لا يحوز حجية .. لكن تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بحيث ورد النص صراحة على عدم جواز رفع الجنحة المباشرة مرة اخرى اذا ما قضى فيها بالبراءة وذلك من خلال النص على حجية الحكم الصادر بالبراءة .

ويتبين ذلك من خلال نص المادة 456 والتى نصت على حجية الحكم الصادر بالبراءة سواء لانتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة .

مادة [456 ]
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  حسن كمال    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  3/2/2007



السلام عليكم

معك أخى المستشار / القانونى حسن كمال

لاتقلق يا أخى الموضوع سهل جداً يمكنك رفع جنحة أخرى ولا يجوز التمسك بسابقة الفصل فيها لانة لم يقدم دليل الأتهام فى الجنحة الأولى أما فى الجنحة الثانية فسوف تكون على ما يرام وفى صالحك طالما معك أصل الشيك

وفقك الله ولا تظلم المحامى المخول بالدعوى

والسلام عليكم  



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  7/2/2007



ممكن للاخ السائل ان كان له حق سيضيع ببراءه هذا الشيك الذى بيده ان يحاول تغيير التاريخ على الشيك ورقم الحساب ويحصل على رفض جديد ويرفع الجنحه المباشره من جديد استحقاقا للحق 

 


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  محمد عيد    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  8/2/2007



الاخ

hin 11 2000

شكرا على ردك واود ان اوضح لك انه توجد جنحة اخرى عن طريق القسم كما بينت في بداية سؤالي وذلك يعني ان اصل الشيك تم تنظيره بمعرفة محرر المحضر وثابت تلك التنظيرة في محضره وعلى اصل الشيك فما العمل ان توصل محرر الشيك الى معرفة انه نفس الشيك المنظر هنا  طبعا سوف يطعن بالتزوير وندخل في متاهات

فما العمل الان



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  10/2/2007



مادة [456 ]
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون

الواضح من نص الماده السابقه انها امام المحاكم المدنيه فقط كما يبدو من النص الدى لا يجوز التوسع فى تفسيره وعموما ليس امامك الا ان تكمل الجنحه الغير مباشره وترى اتجاه المحكمه فى دلك وللعلم مرت على جنحه بنفس الظروف وحكم ت المحكمه فى الجنحه الغير  مباشره ولم تلتفت للبراءه فى الجنحه المباشره على اساس البراءه الشكليه وشكرا

هشام النجار المحامى

  



هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4881 / عدد الاعضاء 62