اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح جودة
التاريخ
1/29/2007 9:31:01 AM
  المصريين في الخارج ...حقوق ضائعة بين الداخل والخارج      

المصري العربي الباحث عن لقمة العيش حاول البحث عنها داخل بلده فضاق به العيش وذهب الى بلاد الغربه فاحب ان تكون داخل الامة العربية بداها في سوريا بعد فترة فقال له خلاص انتهت العربية المتحدة وراحت فلوسه هنا وهناك فذهب الى ليبيا فشق بين الاخوة  الخلاف فطرد على الحدود وضاع ما رزق به الله فقال الى مافيش غير الكويت اخوة عرب فكانت عاصفة الصحراء ومن فبلها كانت العراق فغابت فلوسة بالتحويلات .. والله العظيم كلنا في غفله

المصريين في الخارج ...حقوق ضائعة بين الداخل والخارج
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الانسان



مقـدمة


ظاهرة العمالة المصرية في الخارج شأنها شأن أي ظاهرة إنسانية ، فهي نشأت نتاج مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ففي ظل ما تشهده مصر من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوي المعيشة وزيادة معدلات البطالة داخل المجتمع، وكان من الطبيعي أن ترتفع معدلات هجرة العمالة المصرية إلى الخارج ، وهو الاتجاه الذي بدأ في التزايد مع بداية السبعينات .

وإن كانت هجرة العمالة المصرية إلى الخارج قد أسهمت في حل مشكلة البطالة، إلا أن المصريين العاملين في الخارج وجدوا كثير من الصعوبات التي يمكن أن تصادفهم والناشئة عن وجودهم في دول العمل , الأمر الذي قد يجبرهم على القيام بأعمال لا تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة لحقوق العمال المهاجرين وتعرضهم لعمليات الاتجار بهم أو تعرضهم للخضوع لشروط أقل من شروط عمل العمال الآخرين بسبب عدم حوزتهم على الوثائق اللازمة (كالهجرة غير الشرعية ) ، فضلاً عن تعرض الكثير من المصريين للسجن و الاعتقال غير القانوني بسبب تجاهل السفارات لهم وعدم التدخل لحمايتهم من السجن وتعرضهم للاعتداءات سواء بالقتل أو السرقة بالإكراه .

ولعل أبرز هذه المشاكل التي طالت المصريين في الخارج مؤخراهي أزمة طلاب جامعة المنصورة الذين قاموا بزيارة الولايات المتحدة في إطار اتفاقية تبادل طلابي بين جامعة المنصورة وجامعة مونتانا، وما قامت به المباحث الفيدرالية منذ اللحظة الأولى لاختفائهم بالترجيح أن سبب أختفاهم وهو احتمال تورطهم في أعمال إرهابية أو علاقتهم بتنظيم القاعدة على عكس ما أعلن من قبل جامعة المنصورة على لسان " نجوى نوار " رئيس مركز اللغة الإنجليزية هو أن الطلاب ربما ضللوا الطريق نتيجة عدم درايتهم جيدا باللغة الإنجليزية .

القسم الأول : الإطار التشريعي المنظم لأوضاع العمالة المصرية في الخارج


بدأت ظاهرة الهجرة في مصر عام 1957 بأعداد محدودة، ثم تزايدت اعتبار من عام 1967 فحملت عدد من المصريين إلى دول عديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وتبعها موجه أخرى من هجرة المصريين إلى الخارج بعد حرب عام 1973 حيث زادت أعداد المهاجرين زيادة كبيرة وقد وصلت إلى ذروتها خلال السبعينات والثمانينات ،

أما في التسعينيات ولاسيما بعد حرب الخليج الثانية فقد استطاعت العمالة المصرية أن تستعيد تدريجيا قدرتها على الهجرة إلى الدول العربية النفطية ، وأن كان بمعدلات أقل من تلك التي بلغتها في أوائل عقد الثمانيات ، ويقدر عدد المصريين في الخارج بحوالى 3.5 مليون نسمة ، وبرغم هذا العدد الهائل من المصريين ، إلا أن الدستور المصري لعام 1971 لم يتضمن أي إشارة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج و آليات المشاركه السياسية لهؤلاء المصريين ، مكتفيًا بالنص في المادة 52 على أنه " يعد الحق في حرية مغادرة الوطن سواء بقصد العمل أو لأي مقصد أخر حقا من الحقوق الأساسية والدستورية ",

في حين نجد دساتير دول متعددة تنص على حق المواطنين في الخارج في التمتع بالحماية الدبلوماسية لدولتهم ، ويلاحظ أن حق الحماية الدبلوماسية مقرر في القانون الدولي لكل دولة بشأن حماية حقوق رعاياها في مواجهه الدول الأخرى , ولكن هذه الدساتير تقرره - كحق دستوري - للمواطنين إزاء دولتهم كما هو الحال في دساتير بولندا (1995) وروسيا (1993) وكازاخستان (1993) ويوغسلافيا (1992)، كما ينص الدستور التركي (م 62) على التزام الدولة بوضع تدابير خاصة لتمكين المواطنين بالخارج من ممارسة حق التصويت , وينص دستور بيرو (1993) على حق المواطنين بالخارج في الحصول على جوازات السفر وتجديدها .

وفي ظل تصاعد أعداد المصريين في الخارج جاء القانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والذي أكد على أن حق الهجرة إلى الخارج سواء كانت الدائمة أو المؤقتة و دون الرجوع إلى سببها هو حق مكتسب للمصريين فرادي أو جماعات و دون تمييز ، بحيث لا يترتب على الهجرة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها ، و على الدولة أن ترعاهم بالخارج و تعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بمصر، وأن تعمل نحو اتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتحقيق هذه الرعاية و تحديد الوسائل التي تكفلها لذلك و هذا ما أكدت عليه المادتين 1و2 من القانون والتي أكدت على دور الدولة في إقامة وتنظيم المؤتمرات و الندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين و إيجاد الحلول لها و إطلاعهم علي شئون وطنهم .

و ذلك يتحقق من خلال ندب مسئولين من رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بما يحقق أهداف هذا القانون . كما جاءت المادة الثالثة فقرة أ لتعيد التأكيد على ذلك، حيث خولت الوزير المختص بالتعاون مع الوزارات و الأجهزة المعنية لمباشرة الاختصاصات و التي جاء من أهمها رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج ، هذا إلى جانب إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير أقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم و مصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول ( المادة الثالثة فقرة د) بالإضافة إلي الإسهام في إجراء حصر دوري شامل الأعداد و نوعيات المصريين المقيمين في الخارج ( المادة الثالثة فقرة ز )

.كما جاءت المادة الخامسة فقرة ب ، ج لتنظيم ذلك و تؤكد عليه من خلال تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة و العمل علي توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية و إعلامية و قومية و ذلك من خلال الوزير المختص بشئون الهجرة و تقديم اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلي الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج آو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا المادة ( الخامسة فقرة د ) .

كما جاءت اللائحة التنفيذية للقانون 111 لسنة 1983 و الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 14 لسنة 1984 و التي أعادت التأكيد في المادة الأولىمنها علىحماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون و ذلك من خلال الوزارة المختصة ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة و تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية علي النحو الذي حدده القانون ،

وبالتالي فأن الهدف الأساسي من هذا القانون هو توفير ضمانات حق المواطن في الهجرة مع تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري ( م52 ) من الدستور المصري ،و العمل على تشجيع عملية الهجرة مع تلافي أية قيود تعوق هذه الممارسة مع تحقيق التوازن بين حق المواطن وواجب ومصلحة المجتمع و كفالة و ضمان حقوق المواطنين في الخارج، ورعاية الدولة لمواطنيها الذين هاجروا إلى الخارج وصور هذه الرعاية ( المادة 2 ) .




القســـم الثـــانـــي : الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية فــي الخــارج


1. نظــام الــكـفـيـل

تنقسم العمالة المصرية في الخارج إلى نوعين أحداهما الذين يعملون بعقود عمل والذين من المفترض أن تضمن عقودهم على حقوق لهم طبقا للشروط الموجودة في العقود ، والأخرى العمالة التي خرجت دون عقود و يعمل هذا النوع من العمالة في مجالات الأعمال الزراعية والحرفية والأعمال اليومية وهذا النوع يتعرض لمشاكل كثيرة .

ويعد نظام الكفيل من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين في البلدان العربية و الذي يتعرض المصريين معه للاحتجاز غير القانوني ومنعهم من الحق في التنقل والسفر وإعطاء الكفيل سلطات مصادرة جوازات السفر وسحب الإقامة و اضطرار المواطن المصري إلى التنازل عن مستحقاته جبرا خوفا من التعرض للحبس المجحف لحقوقه .

وهو ما يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه :

1. لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة .
2. لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده , وفي العودة إلى بلده .

كما يخالف أيضا ما جاءت به المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتيح لكل فرد موجود بصفه قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم وأن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 ، 2 من المادة 12 تعد مخالفا لما سبق وكذلك أي معاملةمختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون لابد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها فـي الفقرة 3 من المادة 12 ( التعليق العام رقم 27 ( المادة 12 من العهد ) وثيقة الأمم المتحدة 40/55/ A المرفق السادس , ألف ) ، والتي تنص على انه " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة .....أو حقوق الآخرين وحريتهم , وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ".

وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى أخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم وحرية التنقل المكفوله للشخص تمثل شرطا لابد منه للتنمية الحرة للإنسان , وهى تتفاعل مع عده حقوق أخري واردة في العهد , حيث أنه يجب على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها المادة 2/1 والتي تنص على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها , دون أي تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب

وكذلك نص المادة 3/A والتي تنص على انه" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية " .

وبوجه عام , فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل و بصرف النظر عن حيثيتهم أو انعدام حيثيتهم .

( التعليق العام رقم 15وثيقة الأمم المتحدة 1 / HRI / GEN والجزء ثانيا اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السابعة والعشرين عام 1986 ).

والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما وأي قيود على هذا الحق يجب إن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3 فللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها , على انه يجوز في ظروف معينه أن يتمتع الاجنبى بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة , عندما تطرح مثلا اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللانسانية واحترام الحياة الأسرية .

وجاءت المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 تنص علىمثل هذه الحقوق والتي جاء نصها كالأتي " يتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة , بما في ذلك دولة منشئهم , ولا يخضع هذا الحق لأيه قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني ، أو النظام العام , أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية "

إلا أننا بالنظر لأوضاع المصريين في الخارج , وما يتعرض إليه من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم , خاصة في بلدان الخليج وتحديدا بسبب نظام الكفيل الذي يلغى كلية أي حقوق للشخص المغترب , ويتركه بلا أي ضمانات وما قد يتعرض إليه الأخير من تعرض حياته وأعماله للخطر المؤكد وضياع حقوقه المستحقة .فمسألة الكفيل يضيع معها حرية المواطن وذاتيته عندما يدخل إلى الدول الخليجية ويصبح الكفيل هو الشخص الظاهر أمام السلطات المحلية والمصري لا وجود له إلا من خلال الكفيل , وتدخل الكفيل في كل شئ حتى في حقه في أن ينهي العمل ويغادر البلد يتم التحكم فيه من قبل الكفيل وهذا تصرف غير إنساني .

الأمر الذي ينبغي معه على الدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح بها في الفقرة 3 من المادة 12 أن تسترشد دائما بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود . حيث يجب أن تتماشى التدابير التقييديه مع مبدأ التناسب ,ويجب أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائيه ولابد من احترام التناسب , لا في القانون الذي يحدد إطار القيود وحده بل أيضا في تطبيقه من جانب السلطات الإدارية والقضائية .

وعلية فان تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات 1,2,4 من المادة 12 عن طريق أي تمييز أيا كان نوعه سيشمل انتهاكاً واضحا للعهد وكذلك انتهاكاً لما جاءت به نصوص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 .

هذا إلىجانب ما جاء عليه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام (1990) حيث نصت المادة 13 منه علي أن " العمل حق تكفله الدولة و المجتمع لكل قادر عليه و للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته و مصلحة المجتمع ، و للعامل حقه في الأمن و السلامة و في كافة الضمانات الاجتماعية الاخري ، و لا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به ،و له دون تمييز بين الذكر والانثي أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير و له الأجازات والعلاوات و الفروقات التي يستحقها و هو مطالب بالإخلاص و الإتقان و إذا اختلف العمال و أصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع و رفع الظلم و إقرار الحق و الإلزام بالعدل دون تحيز . "

كما أشار البرتوكول رقم 7 الملحق للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المادة 1/1 فقرة 1 و التي أكدت على أنه لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقا للقانون،
و يجب أن يسمح له بما يلي :

1. عرض ما لديه من أسباب ضد طرده .

2. إعادة النظر في حالته .

3. أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة ، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعنيين من جانب هذه السلطة " .


كما جاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 1969 في المادة 7 لتعيد التأكيد علىحق الحرية الشخصية و التي نصت على أنه :


1. " لكل شخص حق في الحرية الشخصية و في الأمان علىشخصه .

2. لا يجوز أن يحرم احد من حريته الجسدية إلا لأسباب وفي الأحوال المحددة سلفا في دساتير الدول الأطراف أو في القوانين الصادرة طبقا لهذه الدساتير .

3. لا يجوز حبس أحد أو ألقاء القبض عليه تعسفا .

4. يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف و يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه .

5. يجلب الموقوف،دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية و يجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوى و يمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطا بضمانات تكفل حضوره المحاكمة .

6. لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلي محكمة مختصة تفصل دون إبطاء في قانونية توقيفه أو احتجازه ، و تأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني و في الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد انه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلي محكمة مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد ، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغي ، و للفريق ذي المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابير .


هذا كما أشار في المادة 8 منه علي الحق في محاكمة عادلة ومنصفة حيث نصت على أنه:
1. لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية و تجريها خلال وقت معقول وتكون من خلال محكمة مختصة مستقلة و غير متحيزة تكون قد أسست سابقا وفقا للقانون ، و ذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو واجباتة ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخري .

2. لكل متهم في جريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئا طالما لم تثبت أدانته وفقا للقانون ، و خلال الإجراءات القانونية ، لكل شخص _ علي قدم المساواة التامة مع الجميع _ الحق في الحصول علي الضمانات الدنيا التالية :

حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا يفهم أو يتكلم لغة المحكمة .


أخطار المتهم مسبقا و بالتفصيل بالتهم الموجهة إليه .


إخطار المتهم في الحصول علىالوقت الكافي و الوسائل المناسبة لأعداد دفاعه.


حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره بنفسه ، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية وسراً .


حقه غير القابل للتحويل ، في الاستعانة بمحام توفره له الدولة ، مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون المحلي ، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصيا أو لم يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون .


حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة و الاستعانة بشهود من الخبراء .


حق المتهم في ألا يجبر علي أن يكون شاهدا ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب .


حقه في استئناف الحكم أمام محكمة اعلي درجة .


يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليما و معمولا به شرط أن يكون قد تم دونماً أي إكراه من أي نوع .


إذا بريء المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه .


تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة."

2. الحوالات الصفراء

وفقا لإحصائيات وزارة القوىالعاملة يقدر عدد الحوالات الصفراء المستحقة للمصريين العاملين في العراق قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 بحوالي 637 ألف حواله قيمتها 406 ملايين دولار ، إلا أن تلك المستحقات قد ضاعت ، والسؤال هنا من المسئول عن تلك الحقوق الضائعة .

ومن الملاحظ أن البنك المركزي يتخاذل في هذا الموضوع ولا يقف مع هؤلاء الضحايا،حيث انه يتبع نظام وقتي في مسالة الحوالات الصفراء فعندما ترسل الأمم المتحدة المبالغ الخاصة بالحوالات تحدد مهلة 6 أشهر في حاله عدم صرف هذه النقود يتم إعادتها مرة أخرى للأمم المتحدة،الأمر الذي يساهم في ضياع حقوق المواطنين بدلا من مساعدتهم في الحصول عليها إلى جانب تحديد مدد قليلة جدا لصرف الحوالات فمن تكون حوالته بتاريخ سابق أو لاحق على المدة المحددة لا يصرف أية نقود الأمر الذي معه تضيع حقوق الكثير من المواطنين .




القسم الثالث : حالات نموذجية لانتهاك حقوق المصريين في الخارج


يستعرض هذا الجزء من التقرير عدد من الحالات التي تقدمت بشكاوى للمنظمة المصرية من المواطنين العاملين بالخارج

1) حاله المواطن / حسن السيد رفاعي الجد
بتاريخ 27/3/2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى عن طريق البريد تفيد بأن المذكور سافر إلى العراق منذ عام 1988 للعمل بوظيفة كهربائي سيارات ومعدات ثقيلة بوزارة الزراعة والري ، واستمر المذكور في عمله حتى قرر العودة إلى القاهرة بتاريخ 13/12/1989 وقبل عودته قام بتحويل مبالغ مالية بطريقة الحوالات الصفراء وجميعها محولة من بنك مصرف الرشيد ببغداد إلى البنك العربي الأفريقى الدولي فرع القاهرة. ألا أنه فوجئ عقب عودته بعدم موافقة البنك على صرف تلك الحوالات . وبتاريخ 20/4/2005 خاطبت المنظمة الجهات المختصة لمساعدة المذكور على صرف قيمة مستحقاته المالية وتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء التأخر في صرف تلك الحوالات .

وقد ورد للمنظمة ردا من سفارة جمهورية العراق بتاريخ 6/8/2005 برقم 7/2/1298 وأفاد الرد بتزويدهم بتفاصيل أكثر عن ( رقم الحوالة- مبلغ الحوالة - الفرع المصدر للحوالة ) ليتسنى لمصرف الرافدين إجراء اللازم ، وقامت المنظمة بالفعل بتزويد السفارة بتلك المعلومات ، غير أن المذكور لم يتمكن من صرف مستحقاته المالية حتى الآن .

2) حالة المواطن / محمد قطب أحمد عبد الرسول
بتاريخ 3/10/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور والتي أفادت بأنه سافر للعراق عام 1989للعمل كمزارع. وبتاريخ 22/9/1989 قام بتحويل مبلغ 1344 دولار من بنك مصرف الرافدين فرع الكاظمية إلى البنك العربي الأفريقي بالقاهرة، وبتاريخ 5/10/2005 خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف حولا ت المذكور ، إلا أنه حتى الآن لم يتمكن من صرف مستحقاته المالية .

3) حالة المواطن / فوزي حسن محمد إبراهيم
تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 24/11/2004 تفيد أن المذكور سافر للعمل بالعراق في غضون عام 1989، حيث أقام بمحافظة الموصل. وأثناء تواجده قام بتحويل عدد 6 حوالات صفراء بمبلغ 80 دولار أمريكي لكل حوالة، وهذه الحوالات محولة من بنك مصر الرافدين بالعراق إلى بنك الإسكندرية فرع أسيوط. ومع اندلاع حرب الخليج الثانية اضطر للعودة إلى مصر، غير أنه حتى هذا التاريخ لم يستطع صرف تلك الحوالات. وبتاريخ 4/12/2004 خاطبت المنظمة الجهات المعنية، إلا أن السفارة العراقية أفادت بضرورة تقديم هذه الطلبات إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف.

4) حالة المواطن / خالد فارق عبد العال محمد
تلقت المنظمة شكوى بتاريخ 5/9/2004 تفيد أن المذكور سافر للعراق بتاريخ 18/3/1989 وعمل بمهنة خراط معاون بمعمل هنودي الميكانيكي - قطاع خاص - محافظة التأميم - كركوك . وفي 14/3/1990 أثناء فترة عمله حول مبلغ 750 دولاراً من مصرف مصر الرافدين بالعراق إلى بنك التغطية -بنك الإسكندرية فرع القاهرة، إلا أنه حتى الآن لم يستطع المذكور صرف مستحقاته المالية.

وقد تقدمت المنظمة ببلاغات للجهات المعنية وحتى الآن لم يتم صرف المستحقات المالية للمذكور، وقد أفادتنا السفارة العراقية أن هذه الطلبات لا بد أن توجه إلى لجنة الأمم المتحدة لتعويضات بجنيف.



دعاوى وأحكام قضائية :
وقد وردت للمنظمة المصرية شكاوى لمصريين قاموا برفع قضايا أمام المحاكم المختصة في البلدان المعنية للحصول على مستحقاتهم المالية ، غير أنهم قد جابهوا بعقبات عدة ولعل أهمها عدم التمكن من معرفة الجهة القضائية المختصة وتنازع القوانين،أو ما يقابله من صعوبات مادية بعد تحديد الجهة المختصة فيما يختص بإجراءات رفع الدعوى في البلد المعنية و تنفيذ ما يحصل عليه من أحكام نافذة ، بل وهناك قضائية نافذة إلا انه أهدرت قيمتها لعدم تنفيذها وذلك لصعوبة تحديد جهة محددة يتمكن من خلالها المواطن المصري عند اللجوء إليها تنفيذ ما حصل عليه من أحكام قضائية نافذة ، ومن أمثلة تلك الحالات ما يلي

1) حالة المواطن / عبد الرحمن احمد إبراهيم بكار

حصل على حكم قضائي نافذ من قبل ديوان المظالم الدائرة التجارية العاشرة المملكة العربية السعودية في الحكم رقم 61/د/ت . ج /10 لعام 1415 هـ في القضية رقم 956 /2/ق/لعام 1412 هـ و المقامة منه ضد / محي الدين عبد الله هلال ( سعودي الجنسية من أصل مصري ) إلا أن المذكور لم يتمكن من تنفيذ هذا الحكم حيث تقدم إلى الجهات المسئولة لتنفيذ الأحكام (الحقوق المدنية ) إلا انه قابلته عوائق كثيرة أعاقت تنفيذ الحكم و ضياع مستحقاته المالية. .

و ترجع وقائع القضية الي انه بتاريخ 28/2/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور و التي تفيد بأنه سافر إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 1974 للعمل وفى عام 1982 شارك السيد / محي الدين عبد الله هلال مصري الجنسية وحاصل على الجنسية السعودية بمبلغ قدره 718 ، 318 ألف دولار امريكى وذلك كمشاركه تجاريه بمجموعه شركات الشيخ محي الدين هلال للتجارة والمقاولات الكائنة بشارع جده .

إلا انه فوجي بالأخير يقوم بالاستيلاء على أمواله ورفض إعطائه اياهها الأمر الذي اضطر الشاكي إلى رفع دعوى قضائية قيدت برقم 61 / د/ ت ج 10 لعام 1415 هجريه أمام ديوان المظالم الدائرة التجارية العاشرة والتي حكمت بإلزام المدعى عليه ( محي الدين عبد الله هلال) بان يدفع للشاكي مبلغا وقدره مائتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثون دولار أمريكيا إلا انه لم يستطيع تنفيذ هذا الحكم ، وعلى اثر ذلك تقدم المذكور بشكوى إلى الانتربول السعودي بخطاب برقم 1810 بتاريخ 8/11/1998 وأيضا بشكوى إلى الديوان الملكي السعودي سجل رقم 34078 بتاريخ 29/9/1416 هجريه وأيضا وزاره الداخلية السعودية برقم 94853 بتاريخ 30/10/1416 هجريه ، وبتاريخ / 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة لتمكين الشاكي بتنفيذ حكم المحكمة وذلك بموجب الحكم النهائي واجب التنفيذ والصادر من ديوان المظالم إلا أن المنظمة لم تتلقى رد على شكوى المذكور حتى الآن .

2) حالة المواطن / زين العابدين عيد فتح الله منصور

الذي حكمت له محكمة العين الجزئية بدولة الإمارات أمام الدائرة العمالية حكماً قضائياً نافذ في القضية العمالية رقم 164 لسنة 1998 العين و الذي قضي لصالح المذكور بإلزام المدعي عليه السيد / احمد راشد الكعبي بدفع مبلغ 15 ألف درهم مستحقة للمذكور،إلا انه لم يتمكن من استرداد مستحقاته المالية وتنفيذ الحكم . حيث تعود وقائع القضية الي انه بتاريخ 19/3/2005 تلقت المنظمة المصرية شكوى المذكور

وأفادت بأنه سافر إلى العمل بدوله الأمارات العربية المتحدة للعمل منذ عام 1995 حيث انه التحق بوظيفة نقاش معماري وعقب فتره تم ترقيته إلى وظيفة مراقب عمال بمؤسسه البنفسج للمقاولات العامة وذلك بموجب عقد موثق بادراه العمل والعمال وحين قام الشاكي بمطالبه صاحب العمل المدعو / احمد راشد حمد الكعبى بمستحقاته المالية عن الفترة التى عملها رفض واخذ يماطله وعلى اثر ذلك تقدم الشاكي باللجوء إلى القضاء حيث استصدر حكما نهائيا من محكمه العين الجزئية الدائرة العمالية بتاريخ 23/6/1998 في القضية العمالية رقم 164 لسنه 1998 العين والذي قضى فيه بإلزام السيد احمد راشد الكعبى بدفع مبلغ خمسه عشر ألف درهم مستحقه للمذكور .إلا انه لم يتمكن من تنفيذ ذلك الحكم على الرغم من لجوئه إلى العديد من الجهات المسئولة .

وبتاريخ 23/3/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلى الجهات المختصة مطالبه إياها بمساعده المذكور في الحصول على مستحقاته المالية التى تقدر بمبلغ خمسه عشر ألف درهم ، إلا أن المنظمة لم تتلقى أى رد حتى الآن بشان شكواه.

3) حالة المواطنة / فاطمة محمد سليم احمد

الذي حكمت لها محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة ( أجانب ) في القضية رقم 129 لسنة 2004 أحوال أجانب محكمة شئون الأسرة الصادر بتاريخ 29/3/2005 بضم حضانة الطفلة / سلامة احمد عبد الله لحضانتها و المولودة من زوج إماراتي الجنسية ، إلا إنها و علي الرغم من حصولها علي حكم في صيغته النهائية و التنفيذية لم تتمكن من تنفيذه لصعوبة الإجراءات و تحديد الجهة المنوطة بتنفيذ ذلك .

حيث تعود وقائع القضية إلي انه بتاريخ 28/4/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكورة و التي تفيد بأنها تزوجت من السيد / احمد عبد الله احمد غالب المهيري (إماراتي الجنسية ) و المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة براس الخيمة منطقة الرمس و ذلك بموجب العقد الشرعي الموثق بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة برقم 1394/ب/1995 م برقم 2066 بسجل الأحوال المدنية ، حيث أنجبت علي فراش الزوجية الطفلة سلامة و التي ولدت بتاريخ 13/9/1998 بمستشفي صقر براس الخيمة بدولة الإمارات و أثناء عودتها إلي مصر في أجازة لزيارة الأقارب عاد الزوج الإماراتي الجنسية و قام بخطف الطفلة دون علم والدتها وسافر بها إلي الإمارات و ذلك منذ بداية شهر فبراير من عام 2004 و حتى الآن والمذكورة لم تتمكن من رؤية ابنتها أو تمكينها من حضانتها الأمر الذي اضطرها إلي اللجوء للقضاء المصري لتمكينها من حضانة ابنتها .

4) حالة ورثة المواطن / يوسف يوسف خضر
الذي حكمت لهم محكمة الجنح بزيغود يوسف بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية حكماً بتاريخ 30/1/1983 بموجب حكم واجب النفاذ بشأن صرف قيمة التعويض المالي من اثر وفاته في حادث سيارة و ذلك في محضر التحقيق المؤرخ 26/2/1982 تحت رقم 225 بتهمة القتل الخطأ إلا إنهم وحتى الآن فشلوا في تنفيذ الحكم .

حيث تعود وقائع القضية إلي انه في خلال عام 2006 تلقت المنظمة شكوى ورثة المذكور و التي تفيد بأنه بتاريخ 26/2/1982 توفي اثر إصابته في حادث سيارة بالجزائر و عليه تقدمت الورثة برفع دعوى تعويض ضد الشركة الوطنية للتأمين بالجزائر أمام محكمة ذيغود يوسف الجزائرية و التي حكمت لهم بصرف تعويض من الشركة سالفة الذكر و ذلك بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/1/1983 حيث جاء منطوق الحكم ليقضي " بالحبس شهرين واقف النفاذ و ألفي دينار نافذة و في الدعوى المدنية إلزام المتهم تحت مسئولية المسئول المدنية و الشركة الإيطالية كوجيفار تعويض ورثة يوسف يوسف علي النحو التالي الأم فاطمة الرديني مبلغ 90000 دينار جزائري ، و الأخ سعد يوسف مبلغ 5000 دينار و الأخ عبد الهادي يوسف مبلغ 5000 دينار وورثة متولي علي الزوجة عقيلة عسران 50000 دينار و الأم نجيبة عبد السلام مبلغ 30000 دينار و لكل واحد من الأبناء لمياء ، محمد ، ورواء مبلغ 30000 دينار جزائري ،

و عليه فان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تكلف مأموري التنفيذ بوضع هذا الحكم موضع التنفيذ و جمع النواب العاملين و كلاء الدولة لدي المحاكم أن يبذلون عنايتهم و في ذلك و جميع رؤساء القوة العمومية أن يقدموا مساعدتهم متي طلب منهم ذلك قانونا " إلا أن هذا الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن . و بتاريخ 30/7/2006 تقدمت المنظمة بمخاطبة الجهات المعنية محاولتا منها تنفيذ الحكم المذكور وتمكين ورثة المذكور من الحصول علي مستحقاتهم المالية المقض لهم بها بموجب الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ سالف الذكر إلا انه وحتى الآن لم تتلقي المنظمة ردود حيال ذلك .

5) حالة المواطن / محمد حنفي مصطفي حسانين
الذي حكمت له محكمة الجيزة الابتدائية أمام الدائرة 12 مدني كلي بالقاهرة بتاريخ 25/5/2000 في القضية المدنية رقم 4624 لسنة 1999 و المقامة منه ضد السيد / زيد ياسين طه (سعودي الجنسية ) صاحب مؤسسة زيد ياسين التجارية ( للتجارة و المقاولات بالقصيم ) و الذي قضي لصالحه بالزام السيد / زيد ياسين طه بان يؤدي للمذكور مبلغ وقدره 260 ألف ريال سعودي و فوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ تاريخ السداد ، إلا أن المذكور لم يتمكن من تنفيذ هذا الحكم و فقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين مصر و السعودية ( اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1403 هـ ) .

و تعود وقائع القضية إلي انه بتاريخ 17/5/2005 تلقت المنظمة شكوى المذكور و التي تفيد بأن المذكور سافر خلال عام 1983 للعمل بالسعودية حيث تعاقد للعمل كمقاول لدي مؤسسة زيد ياسين التجارية ( للتجارة والمقاولات ) بالقصيم ، و في خلال عام 1420 وأثناء تواجده بأجازة في مصر حضر كفيله ويدعي زايد ياسين طه إلى مصر واستولي على جواز سفره بحجة تخليص إجراءات السفر للمذكور إلا انه فوجئ بعد ذلك باختفاء الكفيل وهروبه بعد أن استولي منه علي جواز السفر وما لديه من مستندات الخاصة بالعمل لدي الكفيل الأمر الذي اضر بالمذكور أضرارا جسيمة من جراء عدم حصوله على مستحقاته المالية التي تبلغ 260000 ألف ريال سعودي الأمر ،

و تم تحرير المحضر رقم 911 جنح الدقي لسنة 1999 بتلك الواقعة ، الأمر الذي اضطر بالمذكور إلي رفع دعوى قضائية ضد الكفيل و التي قيدت برقم 4624 لسنة 1999 م أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (12) مدني و على الرغم من صدور حكم بهذا المبلغ من محكمة الجيزة الصادر بتاريخ 25/5/2000 الا انه وحتى الآن لم يتمكن من تنفيذه ، و بتاريخ 19/5/2006خاطبت المنظمة الجهات المعنية لصرف مستحقات المذكور المالية و المستحقة له بموجب الحكم سالف الذكر

الملف العراقي



تضاربت الأرقام الرسمية المصرية حول الأرقام الصحيحة للعمالة المصرية في العراق فطبقا لإحصائيات وزارة القوى العاملة والهجرة الأخيرة وليست الحديثة إن هناك حوالي عشرين ألف عامل بينما طبقا للجهاز المركزي للإحصاء فان عدد المصريين في العراق 65 ألف فقد تضاربت الأرقام ومن المعلوم إن عدد المصريون في العراق يصل إلى 65 ألف ليس فقط من العمالة وإنما هم مصريون يقيمون في العراق إقامة دائمة فمنهم المتزوج من عراقيات وآخرون يمتلكون المتاجر والمحلات و الأراضي الزراعية ولديهم ارتباطاتهم وأملاكهم في العراق .

أما فيما يخص بمستحقات المصريين في الخارج فهناك ما يقرب من 450مليون دولار متأخرات للمصريين في العراق منذ ما قبل حرب الخليج الأولى

أما في الوقت الحالي فقد وصلت مستحقات المصريين في العراق إلى أكثر من مليار دولار لم تسترد وكذلك فان هذه المبالغ لم تدرجها الأمم المتحدة ضمن التعويضات التي يتم استردادها وإنما هي تخص العمالة المصرية التي أودعتها في البنوك العراقية قبل الغزو الامريكي على العراق ولم تقم الحكومة العراقية بتحويل الأموال إلى البنك المركزي المصري ( الحوالات الصفراء) .

وقد تجمدت هذه الأموال بناء على قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال العراقية في البنوك , والواقع يؤكد أن هناك أعدادا ضخمة لا تزال تبحث عن أموالها بالإضافة إلى 637 ألف مصري لهم تعويضات عن الحوالات الصفراء التي أرسلوها أثناء تواجدهم بالعراق والتى لم تصل حتى الآن منذ تاريخ تحويلها !؟

ومازالت هناك العديد من أموال المصريين غير مدرج أسمائهم على قوائم التعويضات لرفض لجنه التعويضات بالامم المتحدة ذلك , وبالفعل فان قصة التعويضات قد أصبحت أزمة ضخمة لدى المصريين وتشكل مشكلة أساسية عند العمالة المصرية التي كانت بالعراق !!

الخاتمة والتوصيات :

يتضح مما سبق أن حقوق المصريين في الخارج ضائعة من قبل الحكومة المصرية والدول المستقبلة لهؤلاء المصريين ، و إذا كان القانون المصري ينظم التمثيل الدبلوماسي وفقاً للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعرف الدولي أيضاً،ويقوم على أساس قيام السفارات الأجنبيةوالقنصليات بما لديها من صلاحيات لمساعدة رعايا المصريين بالخارج ،

إلا أن غياب الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المصريين وتعمل على رعاية مصالحهم بالخارج من أخطر وأهم المشاكل التي يتعرض لها المصريون يومياً , إلى جانب إشكالية تنازع القوانين والتي يحكمها القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول.ومؤداه أن تكون هناك سفارات وقنصليات في كل الدول وتقوم بواسطة العاملين فيها من الدبلوماسيين بدور حماية ودعم المواطنين في هذه الدول ،

ولذلك فان السلطات المصرية لازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود فهي في اغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التي يتعرض لها العامل المصري إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل ، حيث استمرت دائما في ردودها على الشاكين من المصريين في البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبا لذلك ، الأمر الذي نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج .

ومن الحقائق الأخرى التي تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها في الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقه و نهائية عن أعداد العاملين في الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانىء مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاءاً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج ، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك

وعدم تقديم الاستشارات و المساعدات القانونية أو القضائية لهم و عدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين ما إلى غير ذلك من المساعدات التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين،وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم .يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصري من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلولاً للمشاكل التي تجابه هؤلاء المصريين و لقيام بالدور الحقيقي لها وهو حماية العمالة المصرية بالخارج و رعاية مصالحهم ، لأن المصريين بالخارج يحملون اسم الدولة والمساس بكرامتهم يعد مساسا بكرامةالدولة،وعليه فيتوجب عليها أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة لهم.

ومن ناحية أخرى ، نجد أن حقوق المصريين في الخارج ضائعة من قبل الدول المستقبلة لهم، ومن أمثلة ذلك ضياع مستحقاتهم المالية ، فضلاً عما يتعرضون له من انتهاكات عدة من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفي ، وكذلك استمرار العمل بنظام الكفيل في دول الخليج والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية ، وبموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر ...إلخ ،

وفي هذا الإطار تطالب المنظمة المصرية بالآتي :

1. مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود علىحرية التنقل للعامل من مكان لأخر ،كذلك القيود المفروضة علي العامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .

2. دعوة جامعة الدول العربية لأعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية آو متعددة الإطراف بين الدول المصدرة والمستقبلية للعمالة تكفل حماية العمال المهاجرين وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي .

3. أنشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة و بلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسيات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة .

4. ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من أجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية و أجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها هذا فضلا عن إرشادهم بأسلوب تلقي الشكاوى في السفارات والقنصليات المصرية

5. تطوير الأطر القانونية والنظم والإجراءات والممارسة الإدارية اللازمة لمساواة الوافدين من العمال العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات المترتبة علي العمل والإقامة وضمان جمع شمل عائلات العمال العرب الوافدين وإعطاء الأولوية في الاستخدام لمواطن البلدان العربية

6. فتح قنوات للجوء بين ممثلين الحكومات المستقيلة للعمالة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان والرد علي مكاتبها والسماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصي الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان .

7. دعم جهاز مؤسسي قومي وقطري يتولى تنظيم التشغيل وتنقل الأيدي العاملة في الوطن العربي حسب خطط تستهدف الوفاء باحتياجات التنمية في الوطن العربي .

8. مناشدة الدول العربية بتعديل تشريعاتها بما يتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

9. تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وإيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان وتفعيل آليات تلقي الشكاوى في هذه السفارات والقنصليات .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1615 / عدد الاعضاء 62