اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد هيكل
التاريخ
1/25/2007 8:24:47 AM
  5 شروط لإنكار النسب      

بسم الله الرحمن الرحيم  

نظمت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحقفى نفى نسب طفل تلدة زوجتة وذلك فى الحالات الأتية:

(1)حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران

(2)أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة

(3)أن تضع المطلقة أو الارملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة

(4)أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجآ عرفيآ سابقآ على الزواج الرسمى

(5)اللعان وهو ما نص علية القرأن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجتة مولودها وأشترك فى الأحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الأقرار

ومن الحالات النادرة قديمآ والشائعة حديثآ أن يكتشف الزوج وبعد أن أصبح عمر الطفل عشر سنوات مثلآ أو أقل أو أكثر وعن طريق المصادفة أو القصد أن الطفل ليس من صلبة ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات وبالأخص تحليل

(d.n.a(

أن الطفل ليس من صلبة وهناك إتجاهان فى ذلك:

الأول//إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب

الثانى//أن الماء ليس ماء الرجل وقد ثبت بدليل علمى أن الطفل لا يمكن أن يكون من صلب الاب فيجوز إنكار النسب ...

.ولكن

الأتجاة الأول فى مصلحة الطفل خاصة أنة تم تحرير شهادة ميلاد لة ودخل المدرسة(مثلآ) وأصبح نفى النسب يترتب علية آثار تضر بالطفل وهو ما يفصل فية المشرع بنص صريح

ولكن ما ذنب الزوج المخدوع فى أن يتم نسب طفل ألية ليس من صلبة ويتكفل برعليتة وتربيتة والأنفاق علية وأذا أمتنع قد يجد نفسة خلف القضبان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اسأل الله أن تجد هذة المعلومة من يستفيد بها

ولله الأمر من قبل ومن بعد


  saa73    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  25/1/2007



موضوق جميل جدا وعرض شيق جدا جدا

ونجو من سيادتكم المزيد

وجزاك الله خيرا


سيد عبدالرحيم


  saa73    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  25/1/2007



ونجو من سيادتكم المزيد =ونرجو من سيادتكم المزيد


سيد عبدالرحيم


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/1/2007



الأستاذ الفاضل

ينجم عن السطور القليلة مواضيع وتفرعات عدة هامة ومنها كثير من التساؤلات التي من الممكن أن تحدث على أرض الواقع : 

   أ ـ حالة اكتشاف عقم الزوج المؤكد بكافة التحاليل والفحوص الطبية الموثقة ومع ذلك منسوب إليه طفل أو أكثر من زوجته

فما هو الموقف الشرعي والقانوني لذلك ؟

ب ـ حالة إذا كان الرجل قد قبل بعلمه نسب ولد إليه وبعد وفاته وقع الورثة أقصد اللذين من المفترض أن يكونوا ورثته لولا وجود هذا الولد وقعوا على وثائق تثبت خلاف هذا الواقع المسجل رسمياً بالقيود كعقمه أوعقم الزوجة أو وثائق أخرى تؤكد نسب الولد الحقيقي فما  الموقف القانوني لهم ؟؟ كونهم أصحاب مصلحة ومتضررين من هذا النسب غير الصحيح إذ أنه غير وثيقة إعلام الإرث وحرمهم حقهم  

شكراً لهذا الطرح القيم

وللحديث بقية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/1/2007



الأول//إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب

*************** 

هنا الإقرار عندما كان يظن أن الطفل له ولكن مع تبين عجزه عن الإنجاب هل يعتد بإقرار على الجهالة ؟

وما الواقع الفعلي قضائياً حول التساؤل الأول الذي أوردته

مع التحية  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  محمد هيكل    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  28/1/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلة الفاضلة الأستاذة/مجد عابد

أشكرك على إثارة هذا الموضوع الحساس

وبالنسبة لتسلئلكم عن حالة إكتشاف عقم الزوج المؤكد بكافة التحاليل والفحوص الطبية الموثقة ومع ذلك منسوب للرجل طفل أو أكثر من زوجتة

قبل أن أقوم بالأجابة  أقول(ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا)

وما ساعرضة حالآ هو رأيى الشخصى وقد أصيب أو أخطأ

1/بالنسبة الحالة السابقة أحب أذكر أن القضاء ينحاز لمصلحة الطفل  وبعدة لمصلحة المرأة وهذا يتضح من أتجاة محكمة النقض  ولكن هذد ليس نص قرأنى أى أنة يمكن أن كانت أسانيد الرجل وأسبابة فى إنكلر النسب قوية مما لا يدع مجالآ للشك أن من نسب إلية ليس من صلبة ويؤيدة فى ذلك الفحوصات الطبية الحديثة أو أن تقر المرأة نفسها بذلك بأن تعترف لة بالحقيقة

فان الحكم الشرعى هنا معروف ولا خلاف علية وهو أن تلك النرأة زانية والاولاد ليسوا من صلبة ولا ينتمون لة فيجوز إنكار نسبهم

*أما الحكم القانونى فهذا متروك لتقدير المحكمة لأنها تنظر وتبحث الموضوع من عدة جوانب وكما ذكرت سابقآ ان المحكمة ستراعى مصلحة الطفل أولآ   وهذا لا يمنع أن تقتنع المحكمة بما يسوقة الرجل من أدعاءات وتحكم لة بأنكار النسب

2//اما فى الحالة الثانية وهى إذا كان الرجل قد قبل بعلمة نسب ولد إلية وبعد وفاتة تبين للورثة الحقيقة

فمن وجهة نظرى أن ما أقر بة الرجل قبل وفاتة ملزم للورثة لان صاحب الشان رضى بوضع معين وقبلة وأقر بة فيكون لهذا أثر فى تكوين عقيدة المحكمة ورفض طلب الورثة بإنكار نسب طفل مورثهم

تنبية هام ****

ماقمت بعرضة من إجابة  قد تحتمل الصواب أو الخطأ  لأن هذا الموضوع حساس كما ذكرت وليس لة معيار واضح ومحدد يحكمة 

وتحديد الضرر الواقع من ثبوت الانكار متروك للمحكمة

وأكرر هذا راى شخصى

***ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا***

وأشكركم على المشاركة البنائة

 

محمد هيكل

المحامى

أن أستطعت الوصول إلى ربك أوصلك ربك إلى ما تريد



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4824 / عدد الاعضاء 62