بسم الله الرحمن الرحيم
نظمت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحقفى نفى نسب طفل تلدة زوجتة وذلك فى الحالات الأتية:
(1)حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران
(2)أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة
(3)أن تضع المطلقة أو الارملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
(4)أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجآ عرفيآ سابقآ على الزواج الرسمى
(5)اللعان وهو ما نص علية القرأن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجتة مولودها وأشترك فى الأحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الأقرار
ومن الحالات النادرة قديمآ والشائعة حديثآ أن يكتشف الزوج وبعد أن أصبح عمر الطفل عشر سنوات مثلآ أو أقل أو أكثر وعن طريق المصادفة أو القصد أن الطفل ليس من صلبة ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات وبالأخص تحليل
(d.n.a(
أن الطفل ليس من صلبة وهناك إتجاهان فى ذلك:
الأول//إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب
الثانى//أن الماء ليس ماء الرجل وقد ثبت بدليل علمى أن الطفل لا يمكن أن يكون من صلب الاب فيجوز إنكار النسب ...
.ولكن
الأتجاة الأول فى مصلحة الطفل خاصة أنة تم تحرير شهادة ميلاد لة ودخل المدرسة(مثلآ) وأصبح نفى النسب يترتب علية آثار تضر بالطفل وهو ما يفصل فية المشرع بنص صريح
ولكن ما ذنب الزوج المخدوع فى أن يتم نسب طفل ألية ليس من صلبة ويتكفل برعليتة وتربيتة والأنفاق علية وأذا أمتنع قد يجد نفسة خلف القضبان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اسأل الله أن تجد هذة المعلومة من يستفيد بها
ولله الأمر من قبل ومن بعد