اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد عبد اللطيف
التاريخ
1/24/2007 1:32:02 AM
  المحاضرة الأولى ـ ا لنفقات       

بداية اشكر ادارة المنتدى على ثقتها فى قدرة اعضائها

على ادارة حوار مثل هدا

وعلى بركة الله

ابدأ معكم زملائى الاعزاء وعسى ان

اكون موفق فى اختيارى لموضوع البداية حيث اننى ساتولى نشر محاضرات فى المسائل الهامة الشائعة التى تواجهة اغلب المحامن فى حياتهم العملية كثيرا فى اغلب القوانين وكيفية اعداد المدكرات

والله من وراء القصد مارحب بتلقى اى اسئلة او طلب اى ابحاث او مداخلات لتكون الفائدة عامة

 

 

المحاضرة الأولى

 

 

 

 

النفقات

والدعاوى المتعلقة بها

دعوى نفقة الزوجية و ابطال المفروض

وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة

 

 

 

أولا ـ المسألة الأولى استحقاق الزوجة للنفقة :

 

 

ـ تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ).

 

 

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

 

 

هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟  

 

 

ان نص المادة الاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابية لان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وهى غير المرتدة  لان المرتدة لا تستحق نفقة .

 

 

 

 

كيف تفرض النفقة ؟

 

 

بطريقين

 

 

ـ قضائيا                                      ـ اتفاقا

 

 

 

 

1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية :  

 

 

 ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .

 

 

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضى امارتها.

 

ـ ملحوظة هامة :

 

 ان حكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبس ومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فى عناصر حكم النفقة.

 

ـ النفقة المؤقتة :

 

ـ المادة  16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الا تقل عن النفقة فى حالة  العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية.

 

كيف تفرض :

 

حيث ان القاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:

 

 

أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل فى الموضوع.

 

ب ـ اما طلبها فى محضر الجلسة .

 

ـ وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.

 

2 ـ النفقة الاتفاقية :

 

ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

 

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.

 

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره من البينة والقرائن .

 

ـ وسلطة القاضى هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :

 

الأول : ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج .

 

الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .

 

الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .  

 

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذى قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة ان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .

 

ـ تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

 

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا 

 

المسألة الثانية

  يسار أو القدرة المالية للزوج

 

 

  ـ إثبات دخل الزوج  بالتحري يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة :

 أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحري باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

 ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

 ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي  ـ ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".

 ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل فى الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

 رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

                                   المسألة الثالثة

                تخفيض المفروض والزيادة و الإبطال

 ـ إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة :

 ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.  

 أولا ـ تخفيض المفروض للزوجة :

  ـ أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.

 ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.  

 ثانيا ـ زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

 ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

 ـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.

 [الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].

 ـ إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق  :

 ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ،  يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نورده بالتفصيل فيما يلى.

                      المسألة الرابعة

                     توقف استحقاق الزوجة للنفقة

  أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :  

 حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

 

 

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالتين :

 ـ فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم .

 ـ أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

 ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

 إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.

 ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام .

 رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها.

 8 ـ المقاصة فى دين النفقة:

 حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية

                        المسألة الخامسة

                               نفقة العدة

 ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن :

 ـ عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات .

 - وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

 ـ تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.  

 ـ استحقاق نفقة العدة :

 ـ ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

 ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.

 ـ إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

 ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

 ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجة على المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.

 [الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]

 ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك فى  دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.

 [الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]

 ـ ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

                         المسألة السادسة

                    مصاريف الولادة

  ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة

 ـ ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

 ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلاج :

 ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة  ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو  أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

  ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

 ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .

 [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].

 ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

 وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.

 12ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة :

 وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.

 ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلب الفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

 ونستكمل ان شاء الله بعد غد

 خالد عبد اللطيف

 

 

 


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  24/1/2007



    مجهود عظيم يا استاذ خالد 00 بارك الله فيك 00 وسلمت يداك



  المقدام    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  24/1/2007



بداية نشكرك يااستاذ خالد على هذا الجهد العظيم

ولي سؤال لو تكرمت ماذا لو امتنعت الزوجة عن الانتقال الي بيت الطاعه بعد تحصل الزوج على حكم يلزمها الانتقال ثم حصل على حكم باعتبار الزوجة  ناشزا  هل يكفي سقوط النفقة عنها لتنفيذ حكم الالزام بانتقال الزوجة الي بيت الطاعة


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  24/1/2007



ما شاء الله عليك يا أستاذ خالد
مجهود رائع بارك الله فيك وجزاك خيراً ونفعنا وإياك بما سطرت يداك
واسمح لى أن أجيب على سؤال الأخ المقدام نيابة عنك بالآتى : 
أولاً : ليس هناك فى القانون ما يخول الزوج الاستحصال على حكم يلزم الزوجة بالانتقال الى مسكن الطاعة الذى حدده الزوج فى إنذار الطاعة
ثانياً : بحكم القانون الزوج يوجه إنذاراً لزوجته بالدخول فى طاعته فى مسكن يحدده لها تتوافر فيه الشروط الشرعية التى تجعل الزوجة تامن فيه على نفسها ومالها ويكون خالياً من سكنى الغير
ثالثاً : والقانون يعطى الحق للزوجة ان تعترض على الدخول فى طاعة زوجها بدعوى امام القضاء ترفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإنذار الطاعة لللأسباب التى تراها كأن يكون المسكن غير شرعى فى مكان تتعرض حياة الزوجة فأو مالها فيه للخطر أو أن يكون غير مستقل يشغله أحد أقارب الزوج مثلاً أو أن يكون الزوج يسئ معاملتها بما لا يليق كأن يضربها او يسبها أو يطردها من مسكن الزوجية أو غير ذلك مما تدعيه الزوجة
رابعاً : إذا لم تعترض الزوجة على دعوة زوجها لها الدخول فى طاعته خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ اعلانها بانذار الطاعة أو اعترضت خلال المدة وعجزت عن إثبات أوجه اعتراضها وصدر حكم نهائى برفض الاعتراض صارت الزوجة ناشزاً
خامساً : غير أن نفقتها على زوجها لا تتوقف بمجرد ذلك بل يجب على الزوج فى هذه الحالة أن يرفع دعوى يطلب فيها الحكم بثبوت نشوز زوجته ووقف نفقتها عليه ويستند ويقدم سنداً لدعواه ما يفيد عدم قيام زوجته بالاعتراض على انذار الطاعة الموجه منه خلال المدة القانونية أو ما يفيد صدور حكم نهائى برفض اعتراضها
سادساً : بموجب ذلك سيحصل الزوج على حكم باثبات نشوز زوجته ووقف نفقتها بأثر رجعى من تاريخ إعلانها بانذار الطاعة وبصيرورة هذا الحكم نهائى بعدم الطعن عليه بالاستئناف من الزوجة او بالطعن عليه وصدور حكم فى الاستئناف مؤيد له - وليس قبل ذلك - لا تملك الزوجة التعرض للزوج بأى حكم تكون قد استصدرته سابقاً بفرض نفققتها الزوجية ويحق للزوج مطالبتها بما قد تكون قد حصلت عليه كنفقة خلال الفترة من تاريخ اعلانها بانذار الطاعة وحتى صدور حكم نهائى باثبات نشوزها ووقف نفقتها
 
هذا وأرجو ان اكون قد أصبت
ولك ولأخينا المقدام ولزملائنا خالص التحية والتقدير 


  saa73    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  24/1/2007



ماشاء الله عليكو جميعا ياهل المنتدي

بسم الله ماشاء الله

بارك الله فيك ياستاذ خالد

وارجو من الادارة لوسمحت بجمع هذة المحاضرات في ركن خاص ومستقل بها مثل المرافعات المسموعة مثلا


سيد عبدالرحيم


  خالد عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  24/1/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

بداية اشكركم جميعا على هدا الاستقبال الرائع واشكر الادارة التى بحق نقف لها احتراما لسرعة الاستجابة وشرف لى ان تثبت الادارة محاضراتنا الاولى وهدا يضع على عاتقى مسئولية كبيرة جدا وهى اننى اعاهدكم امام الله اننى لن اتأخر فى ان احاول ان اكون عند حسن ظن الجميع واعلم الجميع ان طريقنا طويل لانه ما زال لدى الكثير لاقدمه لاخوانى الزملاء وادعو الله ان يوفقنى لما فيه الخير لهدا المنتدى العظيم وغدا نلتقى فى المحاضرة التالية والله الموفق

الاستاد الفاضل / طه عبد الجليل ردك جميل وشارح وسيكون هناك محاضرة كاملة عملية عن الطاعة والنشوز.

خالد عبد اللطيف



  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  25/1/2007



جزاكم اللة خير  من كان فى حاجة اخية المسلم كان اللة فى حاجتة   ونحن فى اشد الحاجة لمثل هذة الخبرات القانونية قال الرسول ص العلم مخازن ومفاتحة السؤال  وضياع العلم يكون من الحياء من السؤال والكبر على السؤال



  محمد هيكل    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  25/1/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

أفادكم الله ياأستاذنا

(أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)

محمد هيكل

المحامى



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  26/1/2007



الزميل الفاضل خالد عبد اللطيف
كل الشكر لهذه المشاركة الهامة لاسيما بالنسبة للزملاء غير المصريين وأنا منهم لنتمكن من معرفة القوانين المصرية وتطبيقاتها ولذلك انبثقت عن مطالعاتي لمشاركتكم عدة تساؤلات أرجو جواباً عنها وهي :
1 ـ ورد في بند قضاء إقامة دعوى نفقة زوجية :  لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة أي أن الزوجة تستطيع المطالبة بنفقة سنة سابقة عن تاريخ إقامة الدعوى ترى هل وفق التشريع السوري أكثر أم المصري بهذه المدة حيث جعلها المشرع السوري أربعة أشهر سابقة لتاريخ الإدعاء قدر أن هذه المدة كافية لصبر الزوجة على عدم إنفاق الزوج ولمحاولات الصلح العائلية التي قد تكون جارية لإلزامه بذلك وفي كل الأحوال المهلة وضعت لأنه من المعروف عرفاً أنه ليس من اليوم الأول لامتناع الزوج عن الإنفاق أن تلجأ الزوجة للقضاء ولكن ألا ترون معي أن مهلة المشرع المصري طويلة جداً بحيث أنها تشكل عبئاً على الزوج وتهديداً له ؟؟ وهل تستمر المرأة سنة صامتة دون نفقة ؟ لذلك أرى أن المدة الممنوحة لها مبالغ بها .
2 ـ ورد في موضوع النفقة المؤقتة ما يلي :
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان،
لا يترتب على مخالفته البطلان أي ليست من النظام العام ولا تستطيع المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها ولكن :
هل يستطيع الخصم الزوج التمسك بها والطعن بتجاوز المهلة وبالتالي إبطال فرض النفقة المؤقتة لتقديم الطلب خارج مهلة الأسبوعين ؟
علماً أنه ورد في تقديمكم ما يلي :
و إنما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:
أ ـ أما بطلبها في عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل في الموضوع.
ب ـ أما طلبها في محضر الجلسة .
ومحضر الجلسة الأولى من المؤكد أنه بعيد عن تاريخ التسجيل أكثر أسبوعين فهل هذا يعني أنه لا يمكن طلبها أثناء سير الدعوى إن تطلبت الحاجة ذلك ؟
فالوضع لدى المشرع السوري حدد بنص المادة 82 أحوال حيث ورد :
المادة 82 :
( 1ـ للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده
2 ـ ينفذ هذا الأمر فورياً كالأحكام القطعية )
لكن المطبق على أرض التقاضي والواقع هو أن تطلب الزوجة ذلك أثناء سير الدعوى بصرف نفقة مؤقتة لها وحتى قبل تقديرها لأن التقدير هو فصل نهائي بالدعوى فيقرر صرف مبلغ ما لا يحدد بشهر أو أكثر أو أقل ولكن مبلغ تقريباً يعادل نفقة شهرين ويحسم من مبلغ النفقة النهائي .
3 ـ وردفي بند يسار أو القدرة المالية للزوج أن من طرق التحري :
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
فهل من الممكن شرح تطبيق هذه الناحية فعلياً وهل تطبق ؟
وورد كذلك :
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
ما المقصود بقولكم : (إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ) ؟؟ من الجهة التي تحقق بيساره أليست هي المحكمة التي تضع يدها على الدعوى ويعتبر الإثبات كدفع من الدفوع والمذكرات التي تقدمها الزوجة ؟ أم المقصود بالإحالة تأجيل الدعوى لإثبات الزوجة ليسار الزوج ؟
4 ـ بخصوص زيادة النفقة :
هل هناك مدة محددة يجب انقضائها على تاريخ الحكم بالنفقة حتى تتمكن الزوجة من طلب الزيادة ؟؟ فالمشرع السوري حدد في مادته 72 لقانون الأحوال الشخصية المدة حيث ورد في الفقرة الثانية منها :
2 ـ لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية )
5 ـ في بند نفقة العدة ورد ما يلي :
- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
هل من الممكن تفسير هذه العبارة أو توضيحها ؟
كما أوردتم :
ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.
وإن لم يثبت يساره أليس لها نفقة عدة ؟؟؟
للحديث بقية مع انتظاري للحوار حول ما تقدمت به من تساؤلات
وأكرر شكري لكم لهذا البحث القيم وفقكم الله

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  مدير المنتدى    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  27/1/2007



منقول لوحدة موضوع المحاضرة 

زملائي الأعزاء الأساتذة الأفاضل 

 

بداية  اشكركم على حفاوتكم واستقبالكم الرائع وكرمكم فى مشاعركم الجميلة نحو شخصنا البسيط وكلنا من بعضنا نتعلم و يسعدني أن التقى بكم في المحاضرة الثانية على صفحات هذا المنتدى الموقر ولقائنا اليوم سيكون فى نقطتين :

 

ـ الأولى نستكمل الحديث في النفقات 

 

ـ الثانية بيان عملي لتعليم زملائنا المتمرنين

 

 كيف يكتب عريضة دعوى أو إعلان أو إعلان بطلبات معدلة أو مضافة وسنوالى إن كان في العمر بقية إن شاء الله مع كل محاضرة جانب عملي في المذكرات والاستئناف والنقض وكيف كتابة مذكرات الدفاع القانونية عامة

 

 

تكلمنا المحاضرة السابقة عن نفقة الزوجية وعناصرها والتحرى وتقديرها

ونستكمل بـ

 

النفقات

 

ثانيا ـ نفقة الصغير

 

 

المسألة السابعة ـ دعوى نفقة الصغير

 

أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني :

 

تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

 

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير  فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .

 

وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير  مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

 

 ب ـ  عناصر نفقة صغار  بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن):

 

 ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن)  بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35".

 

ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) :  

 

   1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.

 

  أن يكون الابن فقيراً لا مال له.

 

3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.  

 

4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.

 

وحيث أنه بإنزال ما تقدم  فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه  أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود.

 

 

المسألة الثامنة

 

  المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره

 

أولا الولد :  إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم).

 

ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

 

 

المسألة التاسعة

 

صاحب المطالبة بنفقة الصغير

 

لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

 

 

 

المسألة العاشرة

 

دعوى

 

زيادة وتخفيض وإبطال المفروض

 

للصغير

 

ـ تذكير : كما بينا فى المحاضرة السابقة:

 

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

 

راجع حكم النقض

 

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

 

 

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض

 

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

 

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:

 

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

 

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

 

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

 

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.  

 

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. 

 

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].

 

 

 

ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير

 

ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى :

 

 إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .

 

إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .

 

إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا.  

 

إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.  

 

إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

 

6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .

 

7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :

 

 

أمثلة

 

من الدعاوى الشائعة

 

 في

 

 إبطال المفروض

 

ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني :

 

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع  والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

 

ـ حكم النقض المؤيد لذلك :

 

 وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ".  

 

[نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق].

 

 

ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني :

 

 ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته  نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

 

 

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

 

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

 

 

 

المسألة الحادية عشر

 

دعوى

 

مصاريف العلاج  للصغير

 

ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن :

 

"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع".

 

ـ دفاع الزوجة:

 

 إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة  هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك  بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .

 

ـ دفاع الزوج :

 

ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

 

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟

 

أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين  يحكمها  قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

 

 

المسألة الثانية عشر

 

دعوى

 

مصاريف المدارس

 

أ ـ الأساس القانوني للدعوى :

 

ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

 

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.  

 

 

 ـ مصاريف دار الحضانة :

 

 أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف  انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.

 

ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) :  

 

ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى  فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.  

 

ـ حكم نقض هام :

 

 فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.

 

[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]

 

 

ثالثا

 

دعوى نفقة الأقارب

 

الأب والأم والجد والجدات

 

الأساس القانوني :

 

ـ وحيث من المقرر شرعا أن الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجداده وجداته الفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين قادرين على الكسب أم عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين أما وجوب نفقة الأبويين على الولد فلقوله تعالى ".. وصاحبهما فى الدنيا معروفا .." وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله تعالى ويترك أبويه يتضوران جوعاً أو يعرضهما للكد والتعب في تحصيل الرزق .. فإذا كان ما تقدم و ومتى ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها وثبت من التحريات المرفقة حال الابن وهو أنه موسر الحال ومن ثم وجب نفقة أقاربه عليه ومن ثم تقدر لهم على الابن نفقة شهرية .

 

ملحوظة :

 

الجد والجدات  نفقته على الحفيد لكن فى حالة عدم وجود الأب اى والد الحفيد

 

 

 إيضاح لابد منه :

 

ـ اى دعوى شرعي أصبحت الآن لا تقبل إلا بعد العرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية مهم جداااااا وإلا قضى بعدم القبول .

 

 

بيان

 

عملي كتابة صحيفة دعوى

 

كيف تحرر عريضة دعوى

 

في هذا المثال نوضح بشكل عام اى دعوى اى صياغة الدعوى بوجه عام

 

نجرب الخطوات الآتية:

 

1ـ بيان بيانات الطالب (المدعى) وعنوانه ومحله المختار

 

2ـ بيانات المعلن إليه (المدعى عليه) وعنوانه

 

 3ـ الموضوع ( اى موضوع الدعوى ولتسهيل الصياغة هناك طريقة ولكل من طريقته فى الكتابة وأسلوبه مثلا هناك من يحكى الموضوع من ناحية فهمه فقط وغيرها و غيرها لكن المهم أن نكتب بما يفهمه الآخرون لأنك تكتب من اجل كسب الدعوى وليس من اجل نفسك

 

لذلك ـ نجرب أن نكتب في شكل تسلسل تاريخي واجعلها في شكل عناصر وفقرات

 

مثال :

 

ـ بتاريخ 1/1/2000 تزوج المعلن إليه من الطالبة بموجب عقد الزواج الشرعي الرسمي ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير محمد .

 

ـ إلا أن المعلن إليه امتنع عن الإنفاق عليها هي وصغيرها ........ رغم يساره حيث أن دخله لا يقل شهريا عن مبلغ ...

 

ـ وان نقلت النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى أن تذكر رقمه وتاريخ صدوره والمرجع .

 

 

4ـ التكليف بالحضور ويكون تحت عبارة ( بناء عليه) ـ أين ؟  نذكر بيان وعنوان المحكمة وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة ـ وعبارة   .... ليسمع المعلن اليه الحكم عليه ( وتذكر الطلبات ) ولا تنسى ان تطلب إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

 

زملائي و زميلاتي جربوا الآن ان يكتب كل منكم باسلوبه الخاص اى عريضة دعوى تمرن على ذلك وحاول بقدر الإمكان ألا تعتاد على نقل الصيغ كما هى حاول ان يكون لك أسلوبك المميز السهل وان نقلت انقل النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى ان تذكر رقمه .

 

 

الشكل

 

 النهائي للنموذج

 

انه فى يوم.....الموافق / /

 

بناء على طلب السيد/.............وعنوانه......................ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..........

 

انا........محضر محكمة....... الجزئية انتقلت و أعلنت:

 

السيد/  ..............  وعنوانه.........

 

الموضوع

 

مثال :

 

ـ بتاريخ 1/1/2000 تزوج المعلن إليه من الطالبة بموجب عقد الزواج الشرعي الرسمي ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير محمد .

 

ـ إلا أن المعلن إليه امتنع عن الإنفاق عليها هى وصغيرها ........ رغم يساره حيث أن دخله لا يقل شهريا عن مبلغ ...

 

ـ ملحوظة : (وان نقلت النص أو حكم النقض كما هو و لا تنسى أن تذكر رقمه وتاريخ صدوره والمرجع ).

 

بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر انتقلت بتاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان و كلفته بالحضور أمام محكمة ....... الكائن مقرها.........والتي ستعقد جلستها صباح يوم       الموافق  /  /    الساعة التاسعة وما بعدها ليسمع الحكم عليه :

 

أولا :........

 

ثانيا:..........

 

مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .  

 

إعلان قضائي

 

بتأجيل أو إحالة أو إعادة إعلان

 

 الديباجة الأولى عن بيانات الطالب و المعلن إليه أساسية

 

ثم الموضوع

 

حاول الاختصار وعدم الإسهاب على أساس ان صحيفة الدعوى هي الشارحة وبينا فى المثال السابق كيفية كتابتها .

 

كيف ؟

 

مثال ـ حيث اقم الطالب الدعوى رقم ..... لسنة .... مدني كذا .. مثلا وتحدد لنظرها جلسة / / .. وبهذه الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة / 000/.... ( نذكر سبب التأجيل ـ إحالة أو إعادة إعلان)

 

ولما كان يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كان هذا الإعلان

 

بناء عليه

 

ونكتب التكليف على النحو السابق وممكن ان نكتفي فى الطلبات بالإحالة لما ذكر فى عريضة افتتاح الدعوى من طلبات .

 

مثال : ليسمع الحكم عليه بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى .

 

 

 

كتابة

 

نموذج

 

إعلان بطلبات معدلة

 

 

 

أنه في يوم              الموافق     /    /

 

بناء على طلب السيد/ ........... والمقيم ......... ؛ ومحله المختار مكتب الأستاذ/   .......... المحامى.

 

أنا               محضر محكمة              الجزئية قد انتقلت وأعلنت

 

1ـ السيد/........... .المقيم ......

 

مخاطبًا مع :

 

 

الموضوع

 

حيث أقام الطالب الدعوى رقم ....../  .. مدني / تجارى / شرعي

 

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة  /  /  قام الطالب بتعديل طلباته من

 

( نذكر الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ـ مثلا إلزام بأداء الإقساط المتأخرة)

 

إلى طلباته( نذكر الطلبات الجديدة) مثلا الى :

 

أولا : فسخ عقد البيع المؤرخ / / المبرم بين الطالب والمعلن إليه الأول لإخلاله بالتزاماته وامتناعه عن سداد باقي الثمن وخصم 50% من المبلغ الدى قام بسداده كقيمة ايجارية طبقا للبند ..... من العقد .

 

ثانيا:مع إلزام المعلن إليه الأول بتسليم الشقة محل العقد المؤرخ ..... موضوع الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص .

 

فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .... للإعلان بالطلبات المعدلة، ولما كان يهم الطالبين تنفيذ قرار المحكمة فكان هدا الإعلان .

 

بناءً عليـه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته  صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ..... الكائن مقرها ...... أمام الدائرة (......) صباح يــوم ..... الموافق ../.../....  م ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :

 

 أولا : فسخ عقد البيع المؤرخ / / المبرم بين الطالب والمعلن إليه الأول لإخلاله بالتزاماته وامتناعه عن سداد باقي الثمن وخصم 50% من المبلغ الدى قام بسداده كقيمة ايجارية طبقا للبند ..... من العقد .

 

ثانيا:مع إلزام المعلن إليه بتسليم الشقة محل العقد المؤرخ ..... موضوع الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص .

 

مع إلزامه  المصروفات وأتعاب المحاماة.

 

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ،،

 

لأجل العلم ،،

 

 

والى اللقاء فى المحاضرة المقبلة ان شاء الله

 

خالد عبد اللطيف


  خالد عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  27/1/2007



 

الاستاذة الفاضلة / مجد عابدين

شكرا على مداخلتك الرائعة الواعية ويسعدنى ان اتلقى منك المزيد واليك الايضاحات التى طرحتموها :

النقطة الاولى :

 

1 ـ ورد في بند قضاء إقامة دعوى نفقة زوجية :  لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة أي أن الزوجة تستطيع المطالبة بنفقة سنة سابقة عن تاريخ إقامة الدعوى ترى هل وفق التشريع السوري أكثر أم المصري بهذه المدة حيث جعلها المشرع السوري أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء قدر أن هذه المدة كافية لصبر الزوجة على عدم إنفاق الزوج ولمحاولات الصلح العائلية التي قد تكون جارية لإلزامه بذلك وفي كل الأحوال المهلة وضعت لأنه من المعروف عرفاً أنه ليس من اليوم الأول لامتناع الزوج عن الإنفاق أن تلجأ الزوجة للقضاء ولكن ألا ترون معي أن مهلة المشرع المصري طويلة جداً بحيث أنها تشكل عبئاً على الزوج وتهديداً له ؟؟ وهل تستمر المرأة سنة صامتة دون نفقة ؟ لذلك أرى أن المدة الممنوحة لها مبالغ بها .

 

الإجابة :

 

الوضع كان أسوأ قبل هدا القانون ففي ظل القانون القديم كان الزوجة تشكو باى مدة تريدها ووجهة نظرك سليمة لان المدة طويلة لدلك وضع المشرع المصري فى القانون الحالي قيدا على دلك وهو إحالة الدعوى للتحقيق ادا طلبت الزوجة فى عريضة دعواها نفقة عن مدة سابقة على تاريخ رفع دعواها وعليها عبء إثبات دلك بشهادة الشهود بان زوجها لا ينفق عليها ، وفرض النفقة فى المدة السابقة  يكون شهود الزوج  فى دفع طلب الزوجة عن المدة السابقة أقوى من شهود الزوجة ما لم تؤيد دفاعها مع الشهود باى وجه أخر من أوجه الإثبات .

 

 

 

النقطة الثانية :

 

2 ـ ورد في موضوع النفقة المؤقتة ما يلي :

 

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه فى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان،

 

لا يترتب على مخالفته البطلان أي ليست من النظام العام ولا تستطيع المحكمة التمسك بها من تلقاء نفسها ولكن :

 

هل يستطيع الخصم الزوج التمسك بها والطعن بتجاوز المهلة وبالتالي إبطال فرض النفقة المؤقتة لتقديم الطلب خارج مهلة الأسبوعين ؟

 

علماً أنه ورد في تقديمكم ما يلي :

 

و إنما يقضى بها متى طلب منه ذلك بطريقين:

 

أ ـ أما بطلبها في عريضة دعوى النفقة مع الطلبات قبل الفصل في الموضوع.

 

ب ـ أما طلبها في محضر الجلسة .

 

ومحضر الجلسة الأولى من المؤكد أنه بعيد عن تاريخ التسجيل أكثر أسبوعين فهل هذا يعني أنه لا يمكن طلبها أثناء سير الدعوى إن تطلبت الحاجة ذلك ؟

 

الإجابة

 

الميعاد التنظيمي لحث القضاة على سرعة الفصل فى الطلب فقط ، و الأسبوعين يحتسبوا كميعاد من تاريخ طلب النفقة ، ففى طلبها فى عريضة الدعوى يكون من تاريخ إقامة الدعوى ، أما ادا طلبتها فى محضر الجلسة فهو من تاريخ هدا الطلب وهنا نقطة هامة أن دعاوى النفقات بشكل عام يكون الجانب الانسانى فيها هو الغالب طالما ليس بها إجراء يخالف النظام العام .

 

 

النقطة الثالثة:

 

 

3 ـ وردفي بند يسار أو القدرة المالية للزوج أن من طرق التحري :

 

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

 

فهل من الممكن شرح تطبيق هذه الناحية فعلياً وهل تطبق ؟

 

 

الإجابة

 

يتم بخطاب من المحكمة بالتصريح للمباحث بالتحري عما ادا كان له عمل حر أم لا ؟ وكم دخله تقريبا ويسلم محامى الزوجة الخطاب باليد ويسلمه للقسم  وادا فشل التحري ولم يصل لنتيجة يمكن لمحامى الزوجة أن يطلب التحري  عن طريق مديرية الأمن التابع لها القسم وادا فشل يكون للزوجة طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود على النحو سالف البيان .

 

 

النقطة الرابعة:

 

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله  بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى  لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

 

ما المقصود بقولكم : (إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ) ؟؟ من الجهة التي تحقق بيساره أليست هي المحكمة التي تضع يدها على الدعوى ويعتبر الإثبات كدفع من الدفوع والمذكرات التي تقدمها الزوجة ؟ أم المقصود بالإحالة تأجيل الدعوى لإثبات الزوجة ليسار الزوج ؟

 

الإجابة :

 

المقصود من إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج مثلا هناك مهن حرة يمارسها الناس ولا يمكن معرفة دخلهم تقريبا او تحديدا ما الحل هنا ؟ تحال الدعوى للتحقيق والزوجة تحضر شهودها من هم اقرب الناس على هده الشهادة واعلم بحال الزوج ماليا وغالبا تحال الدعوى للتحقيق ادا فشلت التحريات التى تجريها المباحث عن تحديد جهة عمله ودخله  وتحدد المحكمة عناصر التحقيق فى حكمها التمهيدى باحالة الدعوى للتحقيق .

 

 

النقطة الخامسة:

 

 

4 ـ بخصوص زيادة النفقة :

 

هل هناك مدة محددة يجب انقضائها على تاريخ الحكم بالنفقة حتى تتمكن الزوجة من طلب الزيادة ؟؟ فالمشرع السوري حدد في مادته 72 لقانون الأحوال الشخصية المدة حيث ورد في الفقرة الثانية منها :

 

2 ـ لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية )

 

الإجابة :

 

لا تقبل الزيادة ما لم يمضى سنة على حكم النفقة ودلك  عرفا وهى مدة تعتبر فى نظر القانون كافية واعتقد فى رأى الشخصي انه ممكن التخفيض قبل هده المدة كما ادا حدث للزوج حادث قلل من دخله أو أفلس أو اى سبب قهرى يسهل إثباته بالمستندات الرسمية .

 

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط:

 

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

 

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

 

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

 

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.  

 

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.  

 

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية].

 

 

 

النقطة السادسة :

 

 

5 ـ في بند نفقة العدة ورد ما يلي :

 

- وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.

 

هل من الممكن تفسير هذه العبارة أو توضيحها ؟

 

الإجابة:

 

العدة تجب  للنساء الدين لم يروا الحيض لصغر السن او اليأس وكذلك الحامل التى وضعت حملها وكذلك يعطى المطلقة سواء كان رجعى او بائن لان الأخيرة الشرع اختلف فى استحقاقها للنفقة أم لا خاصة الشافعية والمالكية ولكن القانون يأخذ بالمذهب الحنفي وحدد القانون مقدار العدة  و يعطيهم نفقة حد ادنى 60 يوم  وأقصى سنة لان هناك نساء تضطرب عدتها وغير منتظمة و كذلك لمن طلقت وهى حامل مثلا .

 

كما أوردتم :

 

ـ وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها  ولمدة ثلاث شهور.

 

وإن لم يثبت يساره أليس لها نفقة عدة ؟؟؟

 

 

الإجابة

 

ممكن ان يثبت عدم يسار الزوج وعدم قدرته على الكسب كمرضه أو حبسه مثلا ، النفقة تدور قيمتها مع قدرة الزوج على الكسب ويساره من أين يمكن الاستدلال على دخل الزوج كما لو كان محبوسا أو مريض مرض عضال وليس له مال ظاهر ؟؟؟

 

 خالد عبد اللطيف

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2087 / عدد الاعضاء 62